تشكلت محكمة بداءة الكرادة بتاريخ 28 / 1 / 2006 بقاضيها السيد رحيم حسن العكيلي المأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي :-
المدعيان في الدعوى الاصل :-1- ع ./ المدعى عليه في الدعوى ا.الاصل
2- ا
المدعى عليهم في الدعوى الاصل :- 1- س .2- ا . 3- ن
4- ح . / المدعي الثاني في الدعوى الموحدة ./ وكيله المحامي
5- ن . / المدعي الاول في الدعوى الموحدة . 6- ع
القرار :- ادعى المدعيان بانهما استأجرا بالعقد المؤرخ 22 / 10 / 1995 العقار المرقم ( 95 ) شارع ( 8 ) محلة ( 905 ) حي الكرادة لسبع سنوات من 1 / 9 / 1994 الذي مدد العمل به لسبع سنوات تنتهي في 1 / 9 / 2008 بموجب الفقرة ( ثامنا ) منه ، والذي اقرته محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية بقرارها 912 / م / 2002 في 30 / 5 / 2002 الا ان المدعى عليهم 1 و2 و3 قاما بتأجير الطابق الارضي مع السرداب الى المدعى عليهم 4 و5 بموجب العقد المؤرخ 20 / 5 / 2003 بعد حدوث الحرب وفي فترة الانفلات الامني ، بعد ان سيطروا على البناية بالاحتيال مع القوات الامريكية التي اخلت البناية منه جبرا وسلمتها لهم دون وجه حق ، وبعد تقديمهما قرارات المحاكم والعقود التي تثبت حقهما قامت نفس القوات بالتعاون مع الشرطة باعادتهما بتاريخ 16 / 11 / 2003 الى البناية ، وان المدعى عليهما 4 و5 قد طلبا مهلة يومين لرفع المواد العائدة اليهما الا انهما لم يرفعاها لحد الان ، وقام المدعى عليهم 1 و2 و3 بتأجير الطابق الاول والثاني والثالث مـن
( 1 - 4 )
العقار للمدعى عليه ( 6 ) ، لذا طلبا دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بعدم تعرضهم لهما في منفعة المأجور والزامهم بتسليم الجزء المشغول من العقار بمواد المدعى عليهما 4 و5 خاليا من الشواغل ، ولغرض الرسم قدر المنفعة السنوية بمبلغ ( 200 ) الف دينار ، فدعت المحكمة الطرفين للمرافعة واصدرت حكما حضوريا مؤرخا 22 / 2 / 2005 قضت فيه برد دعوى المدعيين وتحميلهما المصاريف واتعاب المحاماة مبلغا قدره ( 20 ) الف دينار ، فنقض بقرار محكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية بالعدد 740 / م / 2006 في 27 / 7 / 2006 لـ ( ان محكمة البداءة حسمت الدعوى المقامة من قبل المميزين ( المدعين ) المرقمة 1306 / ب / 2004 ولم تتطرق في حكمها المميز الى الدعوى 1567 / ب / 2004 المقامة من المدعيين متقابلا كل من نيزك واثير على المدعى عليه متقابلا ( عدنان ترتيب ) وشركائه والتي سبق للمحكمة ان قررت في جلسة المرافعة المؤرخة 15 / 12 / 2004 توحيدها مع الدعوى 1306 / ب / 2004 اعلاه على الرغم من ان موضوع الدعوى الموحدة ( 1567 / ب / 2004 ) تنصب على المطالبة بمنع المعارضة وتسليم العقار خاليا من الشواغل وان موضوعها يختلف عن الدعوى الاصلية لاختلاف طرق الطعن ، وكان على محكمة البداءة نظرها بصورة مستقلة والبت في موضوعها ... ) واعادت الاضبارة الى هذه المحكمة لاتباع ما ورد فيه ، فدعت المحكمة الطرفين للمرافعة مجددا واستمرت بحق الطرفين حضوريا وعلنا ، تلت المحكمة القرار التمييزي وقررت بناء على طلب وكيل المدعين في الدعوى الحادثة المتقابلة ( المدعى عليهما 2 و3 ) ابطال عريضة الدعوى 1567 / ب / 2004 وتحميل المدعيين متقابلا المصاريف ، وبتاريخ 17 / 10 / 2006 قررت المحكمة توحيد الدعوى 2444 / ب / 2004 بهذه الدعوى واعتبار الاخيرة هي الاصل ، وتبين من تدقيق الدعوى الموحدة 2444 / ب / 2004 بان المدعى عليهما ( 4 و5 ) في الدعوى الاصل اقاماها امام هذه المحكمة على المدعي ( 1 ) في الدعوى الاصل ادعيا فيها بانه بتاريخ 16 / 11 / 2003 قام بالاستيلاء على العقار موضوع الدعوى الاصل وبصحبة الشرطة ومسلحين ومقدم امريكي وبعض جنوده لذا طلبا دعوته للمرافعة والحكم بالزامه برفع يده عن المأجور واعادة حيازته اليهما خاليا من الشواغل وتحميله المصاريف ، وسألت المحكمة وكيل مالكي العقار المدعى عليهم ( 1 و2 و3 ) في الدعوى الاصل فيما اذا كانت لديهم ادلة اخـــــرى لاثبات دفعهم باقالة عقد اجارة المدعين في الدعـوى
( 2 – 4 )
الاصل او تركهما المأجور نهائيا رضاءا ، فطلب من المحكمة التقيد بحدود اسباب النقض وهي الفصل في الدعوى الحادثة المتقابلة لموكليه التي طلبوا ابطالها لان القرار التمييزي لم يتضمن غير ذلك ، فاعتبرت المحكمة مالكي العقار عاجزين عن اثبات دفعهم باقالة عقد اجارة المدعيين او تركه نهائيا رضاء ، ومنحتهم الحق بتحليفهما اليمين الحاسمة بصيغتها المبسوطة في محضر جلسة يوم 22 / 1 / 2007 فرفض توجيهها ، وتجد هذه المحكمة ان الثابت من وقائع هذه الدعوى ان المدعيين في الدعوى الاصل مستأجرين للعقار موضوع الدعوى بعقد لا زال نافذا مستمرا ، وهما يطلبان في الدعوى الاصل الحكم بمنع تعرض مالكي العقار ومن اجروه منهم لهما في استيفاء منفعته ، وقد دفع مالكي العقار بان عقد المدعيين اقيل وانهما تركا العقار نهائيا رضاءا ، وسلماه خاليا من الشواغل ، ولم يقدما اي دليل مفيد في اثبات الاقالة ، وكانت الادلة المقدمة منهم لاثبات ترك المدعيين للمأجور نهائيا رضاءا غير كافية للاثبات ، لذا فقد اعتبرتهم المحكمة عاجزين عن الاثبات ومنحتهم الحق بتحليف المدعيين في الدعوى الاصل اليمين الحاسمة بصيغتها المبسوطة في محضر جلسة يوم 22 / 1 / 2007 فرفض وكيل مالكي العقار المدعى عليهم ( 1 و2 و3 ) توجيهها ، فيكونوا قد خسروا ما منحوا به حق توجيه اليمين ، وحيث ان باقي المدعى عليهم مستأجرين لنفس العقار من مالكيه فحقوقهم مستمدة من هؤلاء ، وحيث ثبت للمحكمة تقدم حق المدعيين ، على حقوقهم ، في حيازة العقار موضوع الدعوى كمستأجرين بعقد ايجار لم تثبت اقالته لا صراحة ولا ضمنا ، فيكونوا ملزمين مع مالكي العقار بمنع التعرض للمدعين في منفعة العقار ، وتكون دعوى المدعين الموحدة المرقمة ( 2444 / ب / 2004 ) في طلب رد حيازة العقار واجبة الرد ، اما دفع وكيل المدعى عليهم 1 و2 و3 بوجوب اكتفاء المحكمة باتباع القرار التمييزي وحصر اجراءاتها فيما جاء فيه فقط دون اعادة النظر في الموضوع لان القرار التمييزي واجب الاتباع ، فهو دفع مردود من جهة ان نقض الحكم يعيد للمحكمة سلطة اعادة النظر في الموضوع بمجمله ويكون لها بعد النقض ان تاتي بتقدير جديد للادلة والوقائع ، ولكنها في كل ذلك ملزمة باتباع القرار التمييزي ، ولكن اتباعها للقرار التمييزي لا يغل يد المحكمة من اتخاذ اجراءات جديدة تواجه المحكمة بعد النقض كتوحيد دعوى اخرى مع الدعوى المنقوضة ، او ان تأتي بتقدير مناسب جديد ، فالممنوع على المحكمة هو مخالفة القرار التمييزي فقط ، لكن القرار التمييزي لا يغل يد المحكمة فيما عدا ذلك ، اي فيما لا يعد مخالفة لذلـك
( 3 - 4 )
القرار ، ولما تقدم تقرر :- 1- الحكم بمنع تعرض المدعى عليهم في الدعوى الاصل المرقمة 1306 / ب / 2004 للمدعيين في الدعوى الاصل في العقار المرقم (95 ) شارع ( 8 ) محلة ( 905 ) حي الكرادة والزامهم بتسليمه اليهما خاليا من الشواغل ، وتحميلهم المصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعيين مبلغا قدره ( 20.000 ) عشرين الف دينار . 2- الحكم برد دعوى المدعيين في الدعوى الموحدة المرقمة ( 2444 / ب / 2004 ) ن وتحميلهما مصاريفها واتعاب محاماة وكيلا المدعى عليه فيها ( ) المحاميان مبلغا قدره ( 10.000 ) عشرة الاف دينار مناصفة بينهما ، وصدر الحكم استنادا للمواد 75 و88 / 1 و215 و161 و166 مرافعات و22 و118 اثبات والثالثة والستين محاماة حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 28 / 1 / 2007 .
المدعيان في الدعوى الاصل :-1- ع ./ المدعى عليه في الدعوى ا.الاصل
2- ا
المدعى عليهم في الدعوى الاصل :- 1- س .2- ا . 3- ن
4- ح . / المدعي الثاني في الدعوى الموحدة ./ وكيله المحامي
5- ن . / المدعي الاول في الدعوى الموحدة . 6- ع
القرار :- ادعى المدعيان بانهما استأجرا بالعقد المؤرخ 22 / 10 / 1995 العقار المرقم ( 95 ) شارع ( 8 ) محلة ( 905 ) حي الكرادة لسبع سنوات من 1 / 9 / 1994 الذي مدد العمل به لسبع سنوات تنتهي في 1 / 9 / 2008 بموجب الفقرة ( ثامنا ) منه ، والذي اقرته محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية بقرارها 912 / م / 2002 في 30 / 5 / 2002 الا ان المدعى عليهم 1 و2 و3 قاما بتأجير الطابق الارضي مع السرداب الى المدعى عليهم 4 و5 بموجب العقد المؤرخ 20 / 5 / 2003 بعد حدوث الحرب وفي فترة الانفلات الامني ، بعد ان سيطروا على البناية بالاحتيال مع القوات الامريكية التي اخلت البناية منه جبرا وسلمتها لهم دون وجه حق ، وبعد تقديمهما قرارات المحاكم والعقود التي تثبت حقهما قامت نفس القوات بالتعاون مع الشرطة باعادتهما بتاريخ 16 / 11 / 2003 الى البناية ، وان المدعى عليهما 4 و5 قد طلبا مهلة يومين لرفع المواد العائدة اليهما الا انهما لم يرفعاها لحد الان ، وقام المدعى عليهم 1 و2 و3 بتأجير الطابق الاول والثاني والثالث مـن
( 1 - 4 )
العقار للمدعى عليه ( 6 ) ، لذا طلبا دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بعدم تعرضهم لهما في منفعة المأجور والزامهم بتسليم الجزء المشغول من العقار بمواد المدعى عليهما 4 و5 خاليا من الشواغل ، ولغرض الرسم قدر المنفعة السنوية بمبلغ ( 200 ) الف دينار ، فدعت المحكمة الطرفين للمرافعة واصدرت حكما حضوريا مؤرخا 22 / 2 / 2005 قضت فيه برد دعوى المدعيين وتحميلهما المصاريف واتعاب المحاماة مبلغا قدره ( 20 ) الف دينار ، فنقض بقرار محكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية بالعدد 740 / م / 2006 في 27 / 7 / 2006 لـ ( ان محكمة البداءة حسمت الدعوى المقامة من قبل المميزين ( المدعين ) المرقمة 1306 / ب / 2004 ولم تتطرق في حكمها المميز الى الدعوى 1567 / ب / 2004 المقامة من المدعيين متقابلا كل من نيزك واثير على المدعى عليه متقابلا ( عدنان ترتيب ) وشركائه والتي سبق للمحكمة ان قررت في جلسة المرافعة المؤرخة 15 / 12 / 2004 توحيدها مع الدعوى 1306 / ب / 2004 اعلاه على الرغم من ان موضوع الدعوى الموحدة ( 1567 / ب / 2004 ) تنصب على المطالبة بمنع المعارضة وتسليم العقار خاليا من الشواغل وان موضوعها يختلف عن الدعوى الاصلية لاختلاف طرق الطعن ، وكان على محكمة البداءة نظرها بصورة مستقلة والبت في موضوعها ... ) واعادت الاضبارة الى هذه المحكمة لاتباع ما ورد فيه ، فدعت المحكمة الطرفين للمرافعة مجددا واستمرت بحق الطرفين حضوريا وعلنا ، تلت المحكمة القرار التمييزي وقررت بناء على طلب وكيل المدعين في الدعوى الحادثة المتقابلة ( المدعى عليهما 2 و3 ) ابطال عريضة الدعوى 1567 / ب / 2004 وتحميل المدعيين متقابلا المصاريف ، وبتاريخ 17 / 10 / 2006 قررت المحكمة توحيد الدعوى 2444 / ب / 2004 بهذه الدعوى واعتبار الاخيرة هي الاصل ، وتبين من تدقيق الدعوى الموحدة 2444 / ب / 2004 بان المدعى عليهما ( 4 و5 ) في الدعوى الاصل اقاماها امام هذه المحكمة على المدعي ( 1 ) في الدعوى الاصل ادعيا فيها بانه بتاريخ 16 / 11 / 2003 قام بالاستيلاء على العقار موضوع الدعوى الاصل وبصحبة الشرطة ومسلحين ومقدم امريكي وبعض جنوده لذا طلبا دعوته للمرافعة والحكم بالزامه برفع يده عن المأجور واعادة حيازته اليهما خاليا من الشواغل وتحميله المصاريف ، وسألت المحكمة وكيل مالكي العقار المدعى عليهم ( 1 و2 و3 ) في الدعوى الاصل فيما اذا كانت لديهم ادلة اخـــــرى لاثبات دفعهم باقالة عقد اجارة المدعين في الدعـوى
( 2 – 4 )
الاصل او تركهما المأجور نهائيا رضاءا ، فطلب من المحكمة التقيد بحدود اسباب النقض وهي الفصل في الدعوى الحادثة المتقابلة لموكليه التي طلبوا ابطالها لان القرار التمييزي لم يتضمن غير ذلك ، فاعتبرت المحكمة مالكي العقار عاجزين عن اثبات دفعهم باقالة عقد اجارة المدعيين او تركه نهائيا رضاء ، ومنحتهم الحق بتحليفهما اليمين الحاسمة بصيغتها المبسوطة في محضر جلسة يوم 22 / 1 / 2007 فرفض توجيهها ، وتجد هذه المحكمة ان الثابت من وقائع هذه الدعوى ان المدعيين في الدعوى الاصل مستأجرين للعقار موضوع الدعوى بعقد لا زال نافذا مستمرا ، وهما يطلبان في الدعوى الاصل الحكم بمنع تعرض مالكي العقار ومن اجروه منهم لهما في استيفاء منفعته ، وقد دفع مالكي العقار بان عقد المدعيين اقيل وانهما تركا العقار نهائيا رضاءا ، وسلماه خاليا من الشواغل ، ولم يقدما اي دليل مفيد في اثبات الاقالة ، وكانت الادلة المقدمة منهم لاثبات ترك المدعيين للمأجور نهائيا رضاءا غير كافية للاثبات ، لذا فقد اعتبرتهم المحكمة عاجزين عن الاثبات ومنحتهم الحق بتحليف المدعيين في الدعوى الاصل اليمين الحاسمة بصيغتها المبسوطة في محضر جلسة يوم 22 / 1 / 2007 فرفض وكيل مالكي العقار المدعى عليهم ( 1 و2 و3 ) توجيهها ، فيكونوا قد خسروا ما منحوا به حق توجيه اليمين ، وحيث ان باقي المدعى عليهم مستأجرين لنفس العقار من مالكيه فحقوقهم مستمدة من هؤلاء ، وحيث ثبت للمحكمة تقدم حق المدعيين ، على حقوقهم ، في حيازة العقار موضوع الدعوى كمستأجرين بعقد ايجار لم تثبت اقالته لا صراحة ولا ضمنا ، فيكونوا ملزمين مع مالكي العقار بمنع التعرض للمدعين في منفعة العقار ، وتكون دعوى المدعين الموحدة المرقمة ( 2444 / ب / 2004 ) في طلب رد حيازة العقار واجبة الرد ، اما دفع وكيل المدعى عليهم 1 و2 و3 بوجوب اكتفاء المحكمة باتباع القرار التمييزي وحصر اجراءاتها فيما جاء فيه فقط دون اعادة النظر في الموضوع لان القرار التمييزي واجب الاتباع ، فهو دفع مردود من جهة ان نقض الحكم يعيد للمحكمة سلطة اعادة النظر في الموضوع بمجمله ويكون لها بعد النقض ان تاتي بتقدير جديد للادلة والوقائع ، ولكنها في كل ذلك ملزمة باتباع القرار التمييزي ، ولكن اتباعها للقرار التمييزي لا يغل يد المحكمة من اتخاذ اجراءات جديدة تواجه المحكمة بعد النقض كتوحيد دعوى اخرى مع الدعوى المنقوضة ، او ان تأتي بتقدير مناسب جديد ، فالممنوع على المحكمة هو مخالفة القرار التمييزي فقط ، لكن القرار التمييزي لا يغل يد المحكمة فيما عدا ذلك ، اي فيما لا يعد مخالفة لذلـك
( 3 - 4 )
القرار ، ولما تقدم تقرر :- 1- الحكم بمنع تعرض المدعى عليهم في الدعوى الاصل المرقمة 1306 / ب / 2004 للمدعيين في الدعوى الاصل في العقار المرقم (95 ) شارع ( 8 ) محلة ( 905 ) حي الكرادة والزامهم بتسليمه اليهما خاليا من الشواغل ، وتحميلهم المصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعيين مبلغا قدره ( 20.000 ) عشرين الف دينار . 2- الحكم برد دعوى المدعيين في الدعوى الموحدة المرقمة ( 2444 / ب / 2004 ) ن وتحميلهما مصاريفها واتعاب محاماة وكيلا المدعى عليه فيها ( ) المحاميان مبلغا قدره ( 10.000 ) عشرة الاف دينار مناصفة بينهما ، وصدر الحكم استنادا للمواد 75 و88 / 1 و215 و161 و166 مرافعات و22 و118 اثبات والثالثة والستين محاماة حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 28 / 1 / 2007 .