بسم الله الرحمن الرحيم
تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بتاريخ 3/9/2006 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعيــــة / ل
المدعى عليه / أ
القرار
لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعت بان المدعى عليه زوجها الداخل بها شرعاً بموجب عقد الزواج الصادر من هذه المحكمة المرقم 2734 في 29/6/1989 وانه قد هجرها منذ أكثر من ثلاث سنوات وتطلب الحكم بالتفريق القضائي استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة أولا من المادة 43 أحوال شخصية . اطلعت المحكمة على صورة عقد الزواج ثم استمعت إلى أقوال طرفي الدعوى و لاحظت إن المدعى عليه قد صادق المدعية على الزواج والدخول وهجرها منذ أكثر من سنتين وبما إن الإقرار حجة على المقر يلزم نفسه به، لذا فان مدة الهجر لأكثر من سنتين قد ثبتت بواسطة الإقرار، كما لاحظت المحكمة إن المدعى عليه قد هجر المدعية ، وبما إن النص القانوني لم يوضح ما هو الهجر فان الشريعة الإسلامية قد تصدت لذلك وبينت بان الهجر يقصد به بهجر الزوجة بالفراش وفصلوا ذلك من حيث اللغة ويقصد بالهجر ( ضد الوصل . وقد هجره هجرا وهجرانا . . والتهاجر : التقاطع . والهجر أيضا : الهذيان والاسم الهجرة) الصحاح - الجواهري ج 2 ص 851 اما من حيث الاصطلاح فان الهجر دلت عليه الاية القرآنية (قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا) سورة النساء الاية 34 ، فيما اختلف في اوصاف الهجر الفقهاء والعلماء إلا انهم اتفقوا عليه من حيث الجوهر والحكم ومنهم من قال (الهجر أن يحول إليها ظهره في الفراش) مسالك الإفهام - الشهيد الثاني ج 8 ص 355 وفي قول المحقق الأردبيلي في كتاب زبدة البيان- ص 536 (، فاهجروهن في المراقد والمبايت ، فلا تدخلوهن تحت اللحف بأن تعزلوا فراشها أو حولوا إليهن ظهوركم في الفراش كما يدل عليه) وفي - مواهب الجليل - الحطاب الرعيني ج 5 ص 262 (المراد من الهجر أن يترك مضجعها . هذا قول جماعة من التابعين ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك واختاره ابن العربي) وفي كتاب بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني ج 2 ص 334 (اختلف في كيفية الهجر قيل يهجرها بأن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراشه وقيل يهجرها بان لا يكلمها في حال مضاجعته اياها لا ان يترك جماعها ومضاجعتها لان ذلك حق مشترك بينهما فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه وقيل يهجرها بأن يفارقها في المضجع ويضاجع أخرى في حقها وقسمها لان حقها عليه في القسم في حال الموافقة وحفظ حدود الله تعالى لا في حال التضييع وخوف النشوز والتنازع وقيل يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها لا في وقت حاجته إليها لان هذا للتأديب والزجر فينبغي أن يؤدبها لا ان يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليها) وفي كناب البحر الرائق - ابن نجيم المصري ج 3 ص 384 (. واختلف في الهجر فقيل يترك مضاجعتها ، وقيل يترك جماعها والاظهر ترك كلامها مع المضاجعة والجماع إن احتاج إليه) لذلك وحيث ان هوالهجر الذي حدده الشرع والقانون قد ثبت حصوله في هذا الدعوى ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بالتفريق القضائي بين المدعى عليه ( ) والمدعية () واعتباره طلاقاً يائنا بينونة صغرى واقع للمرة الأولى لا يحق لهما الرجوع إلى بعضيهما إلا بمهر وعقد جديدين وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد اكتساب الدرجة القطعية وانتهاء فترة العدة الشرعية وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ومقدارها خمسة آلاف دينار لوكيل المدعية المحامي () استناداً لأحكام المواد 43/أولا/2، 49،48،47 أحوال شخصية 59،21 إثبات 300،166،163،161 مرافعات 63 محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 3/9/2006 الموافق 8/شعبان/1427 هـ .
القاضي
سالم روضان الموسوي
تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بتاريخ 3/9/2006 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعيــــة / ل
المدعى عليه / أ
القرار
لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعت بان المدعى عليه زوجها الداخل بها شرعاً بموجب عقد الزواج الصادر من هذه المحكمة المرقم 2734 في 29/6/1989 وانه قد هجرها منذ أكثر من ثلاث سنوات وتطلب الحكم بالتفريق القضائي استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة أولا من المادة 43 أحوال شخصية . اطلعت المحكمة على صورة عقد الزواج ثم استمعت إلى أقوال طرفي الدعوى و لاحظت إن المدعى عليه قد صادق المدعية على الزواج والدخول وهجرها منذ أكثر من سنتين وبما إن الإقرار حجة على المقر يلزم نفسه به، لذا فان مدة الهجر لأكثر من سنتين قد ثبتت بواسطة الإقرار، كما لاحظت المحكمة إن المدعى عليه قد هجر المدعية ، وبما إن النص القانوني لم يوضح ما هو الهجر فان الشريعة الإسلامية قد تصدت لذلك وبينت بان الهجر يقصد به بهجر الزوجة بالفراش وفصلوا ذلك من حيث اللغة ويقصد بالهجر ( ضد الوصل . وقد هجره هجرا وهجرانا . . والتهاجر : التقاطع . والهجر أيضا : الهذيان والاسم الهجرة) الصحاح - الجواهري ج 2 ص 851 اما من حيث الاصطلاح فان الهجر دلت عليه الاية القرآنية (قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا) سورة النساء الاية 34 ، فيما اختلف في اوصاف الهجر الفقهاء والعلماء إلا انهم اتفقوا عليه من حيث الجوهر والحكم ومنهم من قال (الهجر أن يحول إليها ظهره في الفراش) مسالك الإفهام - الشهيد الثاني ج 8 ص 355 وفي قول المحقق الأردبيلي في كتاب زبدة البيان- ص 536 (، فاهجروهن في المراقد والمبايت ، فلا تدخلوهن تحت اللحف بأن تعزلوا فراشها أو حولوا إليهن ظهوركم في الفراش كما يدل عليه) وفي - مواهب الجليل - الحطاب الرعيني ج 5 ص 262 (المراد من الهجر أن يترك مضجعها . هذا قول جماعة من التابعين ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك واختاره ابن العربي) وفي كتاب بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني ج 2 ص 334 (اختلف في كيفية الهجر قيل يهجرها بأن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراشه وقيل يهجرها بان لا يكلمها في حال مضاجعته اياها لا ان يترك جماعها ومضاجعتها لان ذلك حق مشترك بينهما فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه وقيل يهجرها بأن يفارقها في المضجع ويضاجع أخرى في حقها وقسمها لان حقها عليه في القسم في حال الموافقة وحفظ حدود الله تعالى لا في حال التضييع وخوف النشوز والتنازع وقيل يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها لا في وقت حاجته إليها لان هذا للتأديب والزجر فينبغي أن يؤدبها لا ان يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليها) وفي كناب البحر الرائق - ابن نجيم المصري ج 3 ص 384 (. واختلف في الهجر فقيل يترك مضاجعتها ، وقيل يترك جماعها والاظهر ترك كلامها مع المضاجعة والجماع إن احتاج إليه) لذلك وحيث ان هوالهجر الذي حدده الشرع والقانون قد ثبت حصوله في هذا الدعوى ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بالتفريق القضائي بين المدعى عليه ( ) والمدعية () واعتباره طلاقاً يائنا بينونة صغرى واقع للمرة الأولى لا يحق لهما الرجوع إلى بعضيهما إلا بمهر وعقد جديدين وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد اكتساب الدرجة القطعية وانتهاء فترة العدة الشرعية وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ومقدارها خمسة آلاف دينار لوكيل المدعية المحامي () استناداً لأحكام المواد 43/أولا/2، 49،48،47 أحوال شخصية 59،21 إثبات 300،166،163،161 مرافعات 63 محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً في 3/9/2006 الموافق 8/شعبان/1427 هـ .
القاضي
سالم روضان الموسوي