قرارات محكمة تمييز العراق الاتحادية
العدد : 2208 / شخصية اولى / 2008
تاريخ القرار : 1/9/2008 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
م / طلاق تعسفي / تعويض
(استحقاق المدعية تعويضا عن الطلاق التعسفي الاول لا يحرمها طلب التعويض عن طلاقها التعسفي الثاني.)
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية المصادفه يوم 31/5/2008 عطلة رسمية . لذا قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الطعن التمييزي وجد انه انصب على الفقرة المتعلقة بالحكم للمدعية بالتعويض عن الطلاق التعسفي الذي اوقعه المدعى عليه عليها بغيابها بتاريخ 6/1/2008 وجد انها صحيح وموافقه للشرع والقانون ذلك لان محكمة الموضوع استعانت بخبير مختص لتقديره ولموافقة وكيل المدعية على تقديره وان دفع وكيل المدعى عليه بعدم استحقاقها للتعويض بحجة تعويضها عن الطلاق التعسفي الاول الذي اوقعه عليها بتاريخ 30/5/2006 لا سند له من القانون لان تعويضها عن طلاقها التعسفي الاول لا يحرمها عن التعويض عن طلاقها التعسفي الثاني وان تقدير الخبير له جاء معتدلا ً ومناسبا ً ويصلح اعتماده سببا ًَ للحكم عملا ً باحكام المادة 140/اولا ً من قانون الاثبات . لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 1/رمضان/1429 هـ الموافق 1/9/2008
العدد: 2725/شخصية أولى/2008
تاريخ القرار:7/9/2008 م.
جهة الإصدار: محكمة التمييز الاتحادية
الحضانة
( الأم أحق بحضانة أولادها بعد وفاة الأب ما لم يتضرر المحضون )
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون ذلك لان الأم هي الأحق بحضانة أولادها بعد وفاة الأب ما لم يتضرر المحضونون وهذا ما استصوبته محكمة الموضوع لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 7/رمضان/1429 هـ الموافق 7/9/2008
العدد : 2559 / شخصية اولى / 2008
تاريخ القرار : 2/9/2008 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
م / طعن تمييزي
( بذل الزوجة لمهرها المعجل والمؤجل وكافة النفقات الشرعية والقانونية هو من الأمور المالية التي تخرج عن مفهوم الحل والحرمة فليس للادعاء العام الطعن بالحكم للسبب المذكور )
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لاحكام الشرع والقانون ذلك لان الثابت في الدعوى ان طرفي الطلاق هما من المذهب الحنفي وان الاحكام الفقهية للمذهب المذكور لا تتطلب وجود شهود على واقعة الطلاق طالما انه حصل امام المحكمة كما ان عدم ذكر مقدار البذل بقرار الحكم لا يخل بالحكم الصادر اذ انه في حال وجود خلاف على ذلك يمكن الرجوع الى محضر الجلسة ليوم 8/6/2008 اذ بذلت الزوجة لمهرها المعجل والمؤجل وكافة النفقات الشرعية والقانونية . يضاف الى ذلك ان البذل هو من الامور المالية التي تخرج عن مفهوم الحل والحرم بالتالي فليس للادعاء العام الطعن لذلك السبب عليه ولما تقدم قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية واعادة الاضبارة الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 2/رمضان/1429 هـ الموافق 2/9/2008 .
العدد : 2208 / شخصية اولى / 2008
تاريخ القرار : 1/9/2008 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
م / طلاق تعسفي / تعويض
(استحقاق المدعية تعويضا عن الطلاق التعسفي الاول لا يحرمها طلب التعويض عن طلاقها التعسفي الثاني.)
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية المصادفه يوم 31/5/2008 عطلة رسمية . لذا قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الطعن التمييزي وجد انه انصب على الفقرة المتعلقة بالحكم للمدعية بالتعويض عن الطلاق التعسفي الذي اوقعه المدعى عليه عليها بغيابها بتاريخ 6/1/2008 وجد انها صحيح وموافقه للشرع والقانون ذلك لان محكمة الموضوع استعانت بخبير مختص لتقديره ولموافقة وكيل المدعية على تقديره وان دفع وكيل المدعى عليه بعدم استحقاقها للتعويض بحجة تعويضها عن الطلاق التعسفي الاول الذي اوقعه عليها بتاريخ 30/5/2006 لا سند له من القانون لان تعويضها عن طلاقها التعسفي الاول لا يحرمها عن التعويض عن طلاقها التعسفي الثاني وان تقدير الخبير له جاء معتدلا ً ومناسبا ً ويصلح اعتماده سببا ًَ للحكم عملا ً باحكام المادة 140/اولا ً من قانون الاثبات . لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 1/رمضان/1429 هـ الموافق 1/9/2008
العدد: 2725/شخصية أولى/2008
تاريخ القرار:7/9/2008 م.
جهة الإصدار: محكمة التمييز الاتحادية
الحضانة
( الأم أحق بحضانة أولادها بعد وفاة الأب ما لم يتضرر المحضون )
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون ذلك لان الأم هي الأحق بحضانة أولادها بعد وفاة الأب ما لم يتضرر المحضونون وهذا ما استصوبته محكمة الموضوع لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 7/رمضان/1429 هـ الموافق 7/9/2008
العدد : 2559 / شخصية اولى / 2008
تاريخ القرار : 2/9/2008 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
م / طعن تمييزي
( بذل الزوجة لمهرها المعجل والمؤجل وكافة النفقات الشرعية والقانونية هو من الأمور المالية التي تخرج عن مفهوم الحل والحرمة فليس للادعاء العام الطعن بالحكم للسبب المذكور )
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لاحكام الشرع والقانون ذلك لان الثابت في الدعوى ان طرفي الطلاق هما من المذهب الحنفي وان الاحكام الفقهية للمذهب المذكور لا تتطلب وجود شهود على واقعة الطلاق طالما انه حصل امام المحكمة كما ان عدم ذكر مقدار البذل بقرار الحكم لا يخل بالحكم الصادر اذ انه في حال وجود خلاف على ذلك يمكن الرجوع الى محضر الجلسة ليوم 8/6/2008 اذ بذلت الزوجة لمهرها المعجل والمؤجل وكافة النفقات الشرعية والقانونية . يضاف الى ذلك ان البذل هو من الامور المالية التي تخرج عن مفهوم الحل والحرم بالتالي فليس للادعاء العام الطعن لذلك السبب عليه ولما تقدم قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية واعادة الاضبارة الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 2/رمضان/1429 هـ الموافق 2/9/2008 .