الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
الانتهاكات الدستورية في ظل المادة (130).. Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
الانتهاكات الدستورية في ظل المادة (130).. Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
الانتهاكات الدستورية في ظل المادة (130).. Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
الانتهاكات الدستورية في ظل المادة (130).. Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
الانتهاكات الدستورية في ظل المادة (130).. Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
الانتهاكات الدستورية في ظل المادة (130).. Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
الانتهاكات الدستورية في ظل المادة (130).. Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
الانتهاكات الدستورية في ظل المادة (130).. Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
الانتهاكات الدستورية في ظل المادة (130).. Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الانتهاكات الدستورية في ظل المادة (130)..

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1الانتهاكات الدستورية في ظل المادة (130).. Empty الانتهاكات الدستورية في ظل المادة (130).. الأربعاء 08 أبريل 2009, 2:04 pm

محمد جمعة عبد

محمد جمعة عبد

بقلم / مـكـي نـاجـي/ مدير عام المحكمة الاتحادية العليا / رئيس الفريق القانوني في اللجنة العراقية لدعم استقلال القضاء

كان انعقاد المؤتمر الثاني التي نظمته اللجنة العراقية لدعم استقلال القضاء تحت عنوان (( دور السلطات في دعم استقلال القضاء )) فرصة سانحة لأطرح موضوع الانتهاكات الدستورية في ظل المادة (130) من الدستور. لكن وعكة صحية حالت دون ذلك. لكن عزيمتي لم تهن نظرا ً لأهمية وخطورة الموضوع لأن من واجبي القانوني والأخلاقي طرح الموضوع لاطلاع كل من يهمه بناء دولة القانون وسمو الدستور .

والبحث الذي سأتناوله مترابط ومتمازج بين حقوق الإنسان ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ولا أود أن يكون بحثا ً أكاديميا بقدر ما يكون معالجة تطبيقية لخلل كبير وخطير تنتهك فيه المبادئ الدستورية التي تحمي حقوق الإنسان وتحترم استقلالية القضاء في ظل نص دستوري وهو نص المادة (130) من الدستور التي نصت (( تبقى التشريعات النافذة ما لم تلغ أو تعدل وفقا ً لأحكام الدستور )) .

لقد تضمنت مبادئ الشريعة الإسلامية أسمى مبادئ وروح وقيم الإنسانية التي جسدت حقوق الإنسان بأسمى صورة ليس قولاً بل فعلا ً فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يجسد ذلك في إجابته لسائل عن حق غير المسلم فيقول ( أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق ) وهذا خليفة المسلمين عمر بن الخطاب يقول (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)

و بعد قرون من الزمن تظافرت الجهود لحماية المبادئ التي عبر عنها الإسلام بأقوال قادته.

فانبثقت منظمات دولية كمنظمة العمل الدولية في عهد عصبة الأمم المتحدة ومن ثم ميثاق الأمم المتحدة الذي عزز و شجع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً بلا تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين وهكذا توالت المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لضمان وحماية حقوق الإنسان واستقلال القضاء .

والضمانات القانونية للحريات العامة والحقوق الأساسية تنصرف إلى مجموعة الوسائل التي يقررها التنظيم القانوني في الدولة بتقرير مبادئها دستوريا ً من اجل كفالة الاحترام الواجب لهذه الحريات ووضعها موضع التطبيق ونظرا لأهمية الوثائق الدستورية وعلو منزلتها فان الشعوب تحرص على أن تسجل مكاسبها وحقوقها وحرياتها كثمرة من ثمرات كفاحها الطويل ضد السلطات المستبدة في الدول غير الديمقراطية .وبعد التغيير الحاصل في العراق وتبني النظام الديمقراطي ألتعددي فقد صوت الشعب العراقي على دستوره الذي كفل في مبادئه حرياته وحقوقه في الباب الثاني منه ونص في الباب الثالث منه على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه في الفصل الثالث منه .

إلا إن احترام تلك المبادئ والقواعد الدستورية يتمثل في حمايتها من الخروج عليها من جانب السلطة التشريعية فيما تصدره من تشريعات ومن السلطتين التنفيذية والقضائية عند التطبيق .

وفي مواد البحث أتطرق لبعض المبادئ الدستورية التي تضمنها الدستور العراقي و ما يقابلها من نص قانوني او قرار تشريعي لمجلس قيادة الثورة المنحل ينتهك هذا المبدأ او القاعدة الدستورية على سبيل المثال لا الحصر .

فقد نصت المادة (14) من الدستور تحت باب الحقوق المدنية والسياسية :

(( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي )) .

وبدلاً من أن يكون هذا المبدأ الدستوري محترماً فإنه ينتهك من قبل أجهزة السلطة الأجهزة التنفيذية انتهاكاً صارخاً في ظل بقاء القرارات التشريعية لمجلس قيادة الثورة المنحل نافذة.

وأصدق مثال على ذلك هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1992 وتعديله القرار رقم (124) لسنة 1993 الذي يدعو إلى التمييز وعدم المساواة أمام القانون بين العراقيين والذي نص (( يمنع من التعيين في الوظائف التعليمية والقبول في كليات التربية كل عراقي من أصول أجنبية)) والقرار رقم (41) لسنة 1995 البند ثانياً (( تسري أحكام القرار رقم (120) لسنة 1992 على المتقدم المقبول في الدورات التربوية )) .كذلك قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 م/سابعاً/أولاً والتي نصت (( يشترط فيمن يقبل للدراسة في المعهد أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة ومن أصل غير أجنبي)) ومن الطريف وأثناء كتابتي لهذا الموضوع قرأت خبراً نشرته صحيفة البينة في عددها الصادر يوم 11/أيار/2008 مفاده أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبأمر من المفتش العام أصدرت قرارات بفصل بعض الطلبة العراقيين من الجامعات العراقية بحجة تبعيتهم وأنهم من أصول أجنبية. وإذا صدق ذلك فإنه لن يثير الدهشة أو الاستغراب أن إتخذت مثل هذه القرارات من قبل الأجهزة التنفيذية، طالما أن قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ما زالت نافذة وسندها في النفاذ المادة (130) من الدستور.

وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1992 لم يكن القرار الوحيد الذي ينتهك الدستور بل هنالك العشرات من القرارات ما زالت نافذة وتطبق على ارض الواقع رغم ما فيها من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللمبادئ الدستورية .

لقد تضمن الدستور العراقي المبادئ الدستورية الآتية و هي ترتبط بين حقوق الإنسان واستقلال القضاء . سأتطرق لذكرها :

1. المادة (19/خامسا ً ) المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة .

2. المادة (19/ ثاني عشر/ أ ) يحظر الحجز .

3. المادة (37 / أولاً/ ب ) لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب أمر قضائي.

4. المادة (88 ) القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في شؤون العدالة .

يقابل المبادئ الدستورية أعلاه القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تنتهك المبادئ أعلاه وكما يلي :

1. القرار رقم (27) في 4/2/1992 منح وزير الداخلية صلاحيات فرض الغرامات وحجز المخالفين وهذا القرار يمثل سلب لولاية القضاء وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وخرق لحقوق الإنسان.

2. القرار رقم (55) في 28/3/1992 البند ( 1- أ و ب ) تخويل أمين بغداد حجز الأشخاص لمدة من (15) يوم إلى شهر يمثل سلب لولاية القضاء وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وخرق لحقوق الإنسان.

3. القرار ( 160) في 1/11/1993 وتعديله القرار (73) في 22/6/1994 منح وزير التجارة صلاحية فرض الغرامات ووضع اليد على الأموال يمثل سلب لولاية القضاء وخرق لحقوق الإنسان.

4. القرار (160) في 26/10/1997 وتعديله القرار رقم (5) في 10/1/2002 منح وزير المواصلات حجز الأشخاص يمثل سلب لولاية القضاء وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وخرق لحقوق الإنسان.

5. القرار (494) منح أمين بغداد صلاحية حجز المركبات و سائقيها 15 يوم يمثل سلب لولاية القضاء وخرق لحقوق الإنسان.

6. القرار (1333) لسنة 1984 منح الوزراء ومن هم بدرجتهم والمحافظون كل ضمن اختصاصه صلاحية حجز المقاولين العراقيين لمدة لا تزيد عن أسبوعين يمثل سلب لولاية القضاء وخرق لحقوق الإنسان.

7. القرار (215) في 20/2/1979 منح سلطة قاضي جنح لمعاون أمين بغداد و مدراء الوحدات في أمانة بغداد يمثل تدخل في شؤون العدالة وإخلال بمبدأ إستقلالية القضاء.

8. القرار (515) في 5/5/1985 منح قائمقام القضاء صلاحية قاضي جنح للنظر في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (388) عقوبات / ف 2 يمثل إخلال بمبدأ إستقلالية القضاء.

9. قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 – المادة ( 237/ ثانيا ً /1 ) التي تمنح مدير عام الكمارك صلاحية توقيف المتهمين في قضايا الكمارك يمثل إخلال بمبدأ استقلالية القضاء.

10. قانون الري رقم (6) لسنة 1963.

11. قانون زراعة الرز رقم (135) لسنة 1968 وكثير من القوانين الأخرى.

إن المبادئ الدستورية التي تكفل وتضمن حقوق الإنسان في الحقوق والحريات وممارسة القضاء ولايته دون تدخل من السلطات استنادا ً لاستقلاليته و لمبدأ استقلال القضاء تنتهك يوميا في ظل نفاذ تلك القرارات.

وهنا يقع واجب الإلغاء أو التعديل على السلطة التشريعية ( مجلس النواب) فعليها أن تقدم مشروعات القوانين بالإلغاء والتعديل وفقا ً لأحكام ومبادئ الدستور إلا أن السلطة التشريعية لم تتخذ من جانبها الإجراءات السريعة في عدم استمرار نفاذ القرارات المخالفة للدستور .

وهكذا تبقى القرارات نافذة طبقا للمادة (130) من الدستور .

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى