بقلم / مـكـي نـاجـي/ مدير عام المحكمة الاتحادية العليا / رئيس الفريق القانوني في اللجنة العراقية لدعم استقلال القضاء
كان انعقاد المؤتمر الثاني التي نظمته اللجنة العراقية لدعم استقلال القضاء تحت عنوان (( دور السلطات في دعم استقلال القضاء )) فرصة سانحة لأطرح موضوع الانتهاكات الدستورية في ظل المادة (130) من الدستور. لكن وعكة صحية حالت دون ذلك. لكن عزيمتي لم تهن نظرا ً لأهمية وخطورة الموضوع لأن من واجبي القانوني والأخلاقي طرح الموضوع لاطلاع كل من يهمه بناء دولة القانون وسمو الدستور .
والبحث الذي سأتناوله مترابط ومتمازج بين حقوق الإنسان ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ولا أود أن يكون بحثا ً أكاديميا بقدر ما يكون معالجة تطبيقية لخلل كبير وخطير تنتهك فيه المبادئ الدستورية التي تحمي حقوق الإنسان وتحترم استقلالية القضاء في ظل نص دستوري وهو نص المادة (130) من الدستور التي نصت (( تبقى التشريعات النافذة ما لم تلغ أو تعدل وفقا ً لأحكام الدستور )) .
لقد تضمنت مبادئ الشريعة الإسلامية أسمى مبادئ وروح وقيم الإنسانية التي جسدت حقوق الإنسان بأسمى صورة ليس قولاً بل فعلا ً فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يجسد ذلك في إجابته لسائل عن حق غير المسلم فيقول ( أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق ) وهذا خليفة المسلمين عمر بن الخطاب يقول (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)
و بعد قرون من الزمن تظافرت الجهود لحماية المبادئ التي عبر عنها الإسلام بأقوال قادته.
فانبثقت منظمات دولية كمنظمة العمل الدولية في عهد عصبة الأمم المتحدة ومن ثم ميثاق الأمم المتحدة الذي عزز و شجع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً بلا تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين وهكذا توالت المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لضمان وحماية حقوق الإنسان واستقلال القضاء .
والضمانات القانونية للحريات العامة والحقوق الأساسية تنصرف إلى مجموعة الوسائل التي يقررها التنظيم القانوني في الدولة بتقرير مبادئها دستوريا ً من اجل كفالة الاحترام الواجب لهذه الحريات ووضعها موضع التطبيق ونظرا لأهمية الوثائق الدستورية وعلو منزلتها فان الشعوب تحرص على أن تسجل مكاسبها وحقوقها وحرياتها كثمرة من ثمرات كفاحها الطويل ضد السلطات المستبدة في الدول غير الديمقراطية .وبعد التغيير الحاصل في العراق وتبني النظام الديمقراطي ألتعددي فقد صوت الشعب العراقي على دستوره الذي كفل في مبادئه حرياته وحقوقه في الباب الثاني منه ونص في الباب الثالث منه على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه في الفصل الثالث منه .
إلا إن احترام تلك المبادئ والقواعد الدستورية يتمثل في حمايتها من الخروج عليها من جانب السلطة التشريعية فيما تصدره من تشريعات ومن السلطتين التنفيذية والقضائية عند التطبيق .
وفي مواد البحث أتطرق لبعض المبادئ الدستورية التي تضمنها الدستور العراقي و ما يقابلها من نص قانوني او قرار تشريعي لمجلس قيادة الثورة المنحل ينتهك هذا المبدأ او القاعدة الدستورية على سبيل المثال لا الحصر .
فقد نصت المادة (14) من الدستور تحت باب الحقوق المدنية والسياسية :
(( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي )) .
وبدلاً من أن يكون هذا المبدأ الدستوري محترماً فإنه ينتهك من قبل أجهزة السلطة الأجهزة التنفيذية انتهاكاً صارخاً في ظل بقاء القرارات التشريعية لمجلس قيادة الثورة المنحل نافذة.
وأصدق مثال على ذلك هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1992 وتعديله القرار رقم (124) لسنة 1993 الذي يدعو إلى التمييز وعدم المساواة أمام القانون بين العراقيين والذي نص (( يمنع من التعيين في الوظائف التعليمية والقبول في كليات التربية كل عراقي من أصول أجنبية)) والقرار رقم (41) لسنة 1995 البند ثانياً (( تسري أحكام القرار رقم (120) لسنة 1992 على المتقدم المقبول في الدورات التربوية )) .كذلك قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 م/سابعاً/أولاً والتي نصت (( يشترط فيمن يقبل للدراسة في المعهد أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة ومن أصل غير أجنبي)) ومن الطريف وأثناء كتابتي لهذا الموضوع قرأت خبراً نشرته صحيفة البينة في عددها الصادر يوم 11/أيار/2008 مفاده أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبأمر من المفتش العام أصدرت قرارات بفصل بعض الطلبة العراقيين من الجامعات العراقية بحجة تبعيتهم وأنهم من أصول أجنبية. وإذا صدق ذلك فإنه لن يثير الدهشة أو الاستغراب أن إتخذت مثل هذه القرارات من قبل الأجهزة التنفيذية، طالما أن قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ما زالت نافذة وسندها في النفاذ المادة (130) من الدستور.
وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1992 لم يكن القرار الوحيد الذي ينتهك الدستور بل هنالك العشرات من القرارات ما زالت نافذة وتطبق على ارض الواقع رغم ما فيها من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللمبادئ الدستورية .
لقد تضمن الدستور العراقي المبادئ الدستورية الآتية و هي ترتبط بين حقوق الإنسان واستقلال القضاء . سأتطرق لذكرها :
1. المادة (19/خامسا ً ) المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة .
2. المادة (19/ ثاني عشر/ أ ) يحظر الحجز .
3. المادة (37 / أولاً/ ب ) لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب أمر قضائي.
4. المادة (88 ) القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في شؤون العدالة .
يقابل المبادئ الدستورية أعلاه القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تنتهك المبادئ أعلاه وكما يلي :
1. القرار رقم (27) في 4/2/1992 منح وزير الداخلية صلاحيات فرض الغرامات وحجز المخالفين وهذا القرار يمثل سلب لولاية القضاء وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وخرق لحقوق الإنسان.
2. القرار رقم (55) في 28/3/1992 البند ( 1- أ و ب ) تخويل أمين بغداد حجز الأشخاص لمدة من (15) يوم إلى شهر يمثل سلب لولاية القضاء وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وخرق لحقوق الإنسان.
3. القرار ( 160) في 1/11/1993 وتعديله القرار (73) في 22/6/1994 منح وزير التجارة صلاحية فرض الغرامات ووضع اليد على الأموال يمثل سلب لولاية القضاء وخرق لحقوق الإنسان.
4. القرار (160) في 26/10/1997 وتعديله القرار رقم (5) في 10/1/2002 منح وزير المواصلات حجز الأشخاص يمثل سلب لولاية القضاء وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وخرق لحقوق الإنسان.
5. القرار (494) منح أمين بغداد صلاحية حجز المركبات و سائقيها 15 يوم يمثل سلب لولاية القضاء وخرق لحقوق الإنسان.
6. القرار (1333) لسنة 1984 منح الوزراء ومن هم بدرجتهم والمحافظون كل ضمن اختصاصه صلاحية حجز المقاولين العراقيين لمدة لا تزيد عن أسبوعين يمثل سلب لولاية القضاء وخرق لحقوق الإنسان.
7. القرار (215) في 20/2/1979 منح سلطة قاضي جنح لمعاون أمين بغداد و مدراء الوحدات في أمانة بغداد يمثل تدخل في شؤون العدالة وإخلال بمبدأ إستقلالية القضاء.
8. القرار (515) في 5/5/1985 منح قائمقام القضاء صلاحية قاضي جنح للنظر في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (388) عقوبات / ف 2 يمثل إخلال بمبدأ إستقلالية القضاء.
9. قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 – المادة ( 237/ ثانيا ً /1 ) التي تمنح مدير عام الكمارك صلاحية توقيف المتهمين في قضايا الكمارك يمثل إخلال بمبدأ استقلالية القضاء.
10. قانون الري رقم (6) لسنة 1963.
11. قانون زراعة الرز رقم (135) لسنة 1968 وكثير من القوانين الأخرى.
إن المبادئ الدستورية التي تكفل وتضمن حقوق الإنسان في الحقوق والحريات وممارسة القضاء ولايته دون تدخل من السلطات استنادا ً لاستقلاليته و لمبدأ استقلال القضاء تنتهك يوميا في ظل نفاذ تلك القرارات.
وهنا يقع واجب الإلغاء أو التعديل على السلطة التشريعية ( مجلس النواب) فعليها أن تقدم مشروعات القوانين بالإلغاء والتعديل وفقا ً لأحكام ومبادئ الدستور إلا أن السلطة التشريعية لم تتخذ من جانبها الإجراءات السريعة في عدم استمرار نفاذ القرارات المخالفة للدستور .
وهكذا تبقى القرارات نافذة طبقا للمادة (130) من الدستور .
كان انعقاد المؤتمر الثاني التي نظمته اللجنة العراقية لدعم استقلال القضاء تحت عنوان (( دور السلطات في دعم استقلال القضاء )) فرصة سانحة لأطرح موضوع الانتهاكات الدستورية في ظل المادة (130) من الدستور. لكن وعكة صحية حالت دون ذلك. لكن عزيمتي لم تهن نظرا ً لأهمية وخطورة الموضوع لأن من واجبي القانوني والأخلاقي طرح الموضوع لاطلاع كل من يهمه بناء دولة القانون وسمو الدستور .
والبحث الذي سأتناوله مترابط ومتمازج بين حقوق الإنسان ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ولا أود أن يكون بحثا ً أكاديميا بقدر ما يكون معالجة تطبيقية لخلل كبير وخطير تنتهك فيه المبادئ الدستورية التي تحمي حقوق الإنسان وتحترم استقلالية القضاء في ظل نص دستوري وهو نص المادة (130) من الدستور التي نصت (( تبقى التشريعات النافذة ما لم تلغ أو تعدل وفقا ً لأحكام الدستور )) .
لقد تضمنت مبادئ الشريعة الإسلامية أسمى مبادئ وروح وقيم الإنسانية التي جسدت حقوق الإنسان بأسمى صورة ليس قولاً بل فعلا ً فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يجسد ذلك في إجابته لسائل عن حق غير المسلم فيقول ( أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق ) وهذا خليفة المسلمين عمر بن الخطاب يقول (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)
و بعد قرون من الزمن تظافرت الجهود لحماية المبادئ التي عبر عنها الإسلام بأقوال قادته.
فانبثقت منظمات دولية كمنظمة العمل الدولية في عهد عصبة الأمم المتحدة ومن ثم ميثاق الأمم المتحدة الذي عزز و شجع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً بلا تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين وهكذا توالت المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لضمان وحماية حقوق الإنسان واستقلال القضاء .
والضمانات القانونية للحريات العامة والحقوق الأساسية تنصرف إلى مجموعة الوسائل التي يقررها التنظيم القانوني في الدولة بتقرير مبادئها دستوريا ً من اجل كفالة الاحترام الواجب لهذه الحريات ووضعها موضع التطبيق ونظرا لأهمية الوثائق الدستورية وعلو منزلتها فان الشعوب تحرص على أن تسجل مكاسبها وحقوقها وحرياتها كثمرة من ثمرات كفاحها الطويل ضد السلطات المستبدة في الدول غير الديمقراطية .وبعد التغيير الحاصل في العراق وتبني النظام الديمقراطي ألتعددي فقد صوت الشعب العراقي على دستوره الذي كفل في مبادئه حرياته وحقوقه في الباب الثاني منه ونص في الباب الثالث منه على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه في الفصل الثالث منه .
إلا إن احترام تلك المبادئ والقواعد الدستورية يتمثل في حمايتها من الخروج عليها من جانب السلطة التشريعية فيما تصدره من تشريعات ومن السلطتين التنفيذية والقضائية عند التطبيق .
وفي مواد البحث أتطرق لبعض المبادئ الدستورية التي تضمنها الدستور العراقي و ما يقابلها من نص قانوني او قرار تشريعي لمجلس قيادة الثورة المنحل ينتهك هذا المبدأ او القاعدة الدستورية على سبيل المثال لا الحصر .
فقد نصت المادة (14) من الدستور تحت باب الحقوق المدنية والسياسية :
(( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي )) .
وبدلاً من أن يكون هذا المبدأ الدستوري محترماً فإنه ينتهك من قبل أجهزة السلطة الأجهزة التنفيذية انتهاكاً صارخاً في ظل بقاء القرارات التشريعية لمجلس قيادة الثورة المنحل نافذة.
وأصدق مثال على ذلك هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1992 وتعديله القرار رقم (124) لسنة 1993 الذي يدعو إلى التمييز وعدم المساواة أمام القانون بين العراقيين والذي نص (( يمنع من التعيين في الوظائف التعليمية والقبول في كليات التربية كل عراقي من أصول أجنبية)) والقرار رقم (41) لسنة 1995 البند ثانياً (( تسري أحكام القرار رقم (120) لسنة 1992 على المتقدم المقبول في الدورات التربوية )) .كذلك قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 م/سابعاً/أولاً والتي نصت (( يشترط فيمن يقبل للدراسة في المعهد أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة ومن أصل غير أجنبي)) ومن الطريف وأثناء كتابتي لهذا الموضوع قرأت خبراً نشرته صحيفة البينة في عددها الصادر يوم 11/أيار/2008 مفاده أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبأمر من المفتش العام أصدرت قرارات بفصل بعض الطلبة العراقيين من الجامعات العراقية بحجة تبعيتهم وأنهم من أصول أجنبية. وإذا صدق ذلك فإنه لن يثير الدهشة أو الاستغراب أن إتخذت مثل هذه القرارات من قبل الأجهزة التنفيذية، طالما أن قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ما زالت نافذة وسندها في النفاذ المادة (130) من الدستور.
وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1992 لم يكن القرار الوحيد الذي ينتهك الدستور بل هنالك العشرات من القرارات ما زالت نافذة وتطبق على ارض الواقع رغم ما فيها من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللمبادئ الدستورية .
لقد تضمن الدستور العراقي المبادئ الدستورية الآتية و هي ترتبط بين حقوق الإنسان واستقلال القضاء . سأتطرق لذكرها :
1. المادة (19/خامسا ً ) المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة .
2. المادة (19/ ثاني عشر/ أ ) يحظر الحجز .
3. المادة (37 / أولاً/ ب ) لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب أمر قضائي.
4. المادة (88 ) القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في شؤون العدالة .
يقابل المبادئ الدستورية أعلاه القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تنتهك المبادئ أعلاه وكما يلي :
1. القرار رقم (27) في 4/2/1992 منح وزير الداخلية صلاحيات فرض الغرامات وحجز المخالفين وهذا القرار يمثل سلب لولاية القضاء وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وخرق لحقوق الإنسان.
2. القرار رقم (55) في 28/3/1992 البند ( 1- أ و ب ) تخويل أمين بغداد حجز الأشخاص لمدة من (15) يوم إلى شهر يمثل سلب لولاية القضاء وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وخرق لحقوق الإنسان.
3. القرار ( 160) في 1/11/1993 وتعديله القرار (73) في 22/6/1994 منح وزير التجارة صلاحية فرض الغرامات ووضع اليد على الأموال يمثل سلب لولاية القضاء وخرق لحقوق الإنسان.
4. القرار (160) في 26/10/1997 وتعديله القرار رقم (5) في 10/1/2002 منح وزير المواصلات حجز الأشخاص يمثل سلب لولاية القضاء وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وخرق لحقوق الإنسان.
5. القرار (494) منح أمين بغداد صلاحية حجز المركبات و سائقيها 15 يوم يمثل سلب لولاية القضاء وخرق لحقوق الإنسان.
6. القرار (1333) لسنة 1984 منح الوزراء ومن هم بدرجتهم والمحافظون كل ضمن اختصاصه صلاحية حجز المقاولين العراقيين لمدة لا تزيد عن أسبوعين يمثل سلب لولاية القضاء وخرق لحقوق الإنسان.
7. القرار (215) في 20/2/1979 منح سلطة قاضي جنح لمعاون أمين بغداد و مدراء الوحدات في أمانة بغداد يمثل تدخل في شؤون العدالة وإخلال بمبدأ إستقلالية القضاء.
8. القرار (515) في 5/5/1985 منح قائمقام القضاء صلاحية قاضي جنح للنظر في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (388) عقوبات / ف 2 يمثل إخلال بمبدأ إستقلالية القضاء.
9. قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 – المادة ( 237/ ثانيا ً /1 ) التي تمنح مدير عام الكمارك صلاحية توقيف المتهمين في قضايا الكمارك يمثل إخلال بمبدأ استقلالية القضاء.
10. قانون الري رقم (6) لسنة 1963.
11. قانون زراعة الرز رقم (135) لسنة 1968 وكثير من القوانين الأخرى.
إن المبادئ الدستورية التي تكفل وتضمن حقوق الإنسان في الحقوق والحريات وممارسة القضاء ولايته دون تدخل من السلطات استنادا ً لاستقلاليته و لمبدأ استقلال القضاء تنتهك يوميا في ظل نفاذ تلك القرارات.
وهنا يقع واجب الإلغاء أو التعديل على السلطة التشريعية ( مجلس النواب) فعليها أن تقدم مشروعات القوانين بالإلغاء والتعديل وفقا ً لأحكام ومبادئ الدستور إلا أن السلطة التشريعية لم تتخذ من جانبها الإجراءات السريعة في عدم استمرار نفاذ القرارات المخالفة للدستور .
وهكذا تبقى القرارات نافذة طبقا للمادة (130) من الدستور .