مبادئ قانونية هامة تغفل عنها بعض محاكمنا وقضاتنا الاجلاء حاليا ؟
(اذا قبض على المتهم داخل الدار والمبلغ
المسروق بحوزته فتعتبر الجريمة شروعاً بالسرقة
وليست سرقة كاملة ؟)
المسروق بحوزته فتعتبر الجريمة شروعاً بالسرقة
وليست سرقة كاملة ؟)
السلام عليكم / وددت ان انقل هذا المبدأ القانوني الهام الذي تواترت عليه محاكم التمييز لدينا ومع ذلك تغفله محاكمنا الاولية (التحقيق واحياناً الجنايات !) فبعض القضاة الاجلاء مع الاسف لم يعودوا يفرقون بين الجريمة الكاملة والشروع فيها رغم الوضوح التام بينهما والتفصيل الدقيق الذي اورده المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل ، حيث توكلت في دعوى جنائية مؤخراً ووجدت ان يوم المرافعة امام محكمة جنايات الرصافة سيكون يوم 15 تموز/ يوليو الجاري ووجدت مادة الإحالة من قبل محكمة تحقيق بغداد الجديدة هي المادة (443 ثانياً ورابعاً) قانون العقوبات النافذ (سطو مسلح بين غروب الشمس وشروقها) دون ان تذكر بدلالة المواد الخاصة بالشروع في القانون نفسه (المواد 30 – 32 ق ع ع) ، وهذه الاخطاء أصبحت شائعة للأسف بالرغم من جسامتها (لأرتباطها بحياة وحرية اشخاص يقبعون خلف القضبان ولا يعرف الا الله حقيقة ما جرى في دعاويهم تلك !) وهنا أود ان اضع بين اياديكم الكريمة المبدأ القضائي الراسخ الذي درجت عليه محكمة التمييز لدينا منذ عقود وتواترت عليه قراراتها ومنها المبدأ الوارد أدناه في فصلها في دعوى تم التمميز عليها امام تلك المحكمة .
رقم القرار : 1111/جزاء ثانية – احداث / 1982
تاريخ القرار : 29/5/1982
(اذا قبض على المتهم داخل الدار والمبلغ المسروق لا يزال بحوزته فتعتبر الجريمة شروعاً بالسرقة.)
مجموعة الأحكام العدلية – العدد الثاني – السنة – 13/1982 ص 101 .
وهذا قرار اخر يؤكد المبدأ القانوني المذكور :
رقم القرار 1252/جنايات ثانية/ 85-1986 .
تاريخ القرار : 7/7/1986
(اذا قبض على السارق قبل ان يتمكن من الخروج بالمسروقات إلى خارج الكازينو ، فيعتبر فعله شروعاً بالسرقة وليس سرقة تامة.)
(المرجع : المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز – القسم الجنائي) إعداد : إبراهيم المشاهدي "قاضي محكمة التمييز" ، صفحة 187 ، بغداد : مطبعة الجاحظ – 1990 ، الناشر : شهاب أحمد الحميد)