الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته والنافذ حالياً Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته والنافذ حالياً Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته والنافذ حالياً Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته والنافذ حالياً Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته والنافذ حالياً Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته والنافذ حالياً Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته والنافذ حالياً Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته والنافذ حالياً Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته والنافذ حالياً Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
مارس 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته والنافذ حالياً

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون المرافعات المدنية العراقي

رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته

والنافذ حالياً



التصنيفات: اصول مرافعات مدنية


الجهة المصدرة: العراق - اتحادي

نوع التشريع: قانون

رقم التشريع: 83

تاريخ التشريع: 1969

سريان التشريع: ساري المفعول

عنوان التشريع: قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969

المصدر: الوقائع العراقية - | عدد الصفحات: 74 | رقم الجزء:2
مجموعة القوانين والانظمة - | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 477


http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SP=&SC=120120019115947&PageNum=10

ملاحظة هامة : القانون أعلاه يحتوي على 325 مادة وليس 310 مواد ولا نعرف لماذا اغفل نشر بقية المواد ؟ وسنحاول لاحقا طباعة بقية المواد الغير منشورة مع الاعتذار لهذا الخطأ غير المقصود .

وليد محمد الشبيبي



عدل سابقا من قبل وليد محمد الشبيبي في الإثنين 06 يوليو 2009, 3:56 pm عدل 1 مرات

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

عدد مواد التشريع : 311 - مواد التشريع :


باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً إلى المادة 50 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : -



أحكام عامة
المادة 1

يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات إذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة .



المادة 2

الدعوى – طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء .



المادة 3

يشترط أن يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى ولا وجب أن ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .



المادة 4

يشترط أن يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما أو ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى .
ومع ذلك تصبح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولى بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الأحوال التي لا ينفذ فيها اقراره .



المادة 5

يصبح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت أو له ولكن الخصم في عين من أعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين .



المادة 6

يشترط في الدعوى أن يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو إلى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على أن يراعى الأجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى .



المادة 7

يجوز أن يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز أن يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المستقبل أو ممكن الحدوث



الدفع
المادة 8

1 - الدفع هو الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلا أو بعضا .
2 - يراعى في الدفع ما يراعى في الدعوى من أحكام ويشترط أن يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصلية .
3 - أما اذا لم تظهر صلة الدفع بالدعوى الاصلية الا من حيث النتيجة سعى دعوى متقابلة كدعوى المقاصة .



التناقض
المادة 9



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - التناقض سبق كلام من المدعي موجب لبطلان دعواه .
2 - التناقض مانع من سماع الدعوى أو الدفع ولكنه يرتفع بتصديق الخصم أو بالتوفيق بين الكلامين أو بتكذيب المحكمة .
3 - يغتفر التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء .






دعاوى الدين والعين
المادة 10

1 - إذا كان موضوع الدعوى حقا شخصيا كانت الدعوى شخصية أو دعوى دين . وان كان حقا عينيا كانت دعوى عينية .
2 - إذا كان المراد من الدعوى العينية المتعلقة بعقار اثبات ملكية حق عيني كانت الدعوى دعوى ملكية . أما إذا كان المراد منها اثبات الحيازة فقط كانت دعوى حيازة .



دعاوى الحيازة
المادة 11

دعاوى الحيازة هي : -
1 - دعوى استرداد الحيازة وهي تقتضي وجود شخص نزعت يده .
2 - دعوى منع التعرض وهي تقتضي حصول تعرض للحائز لم يبلغ حد نزع اليد .
3 - دعوى وقف الأعمال الجديدة وهي تقتضي حصول تعرض للحائز من جراء أعمال جديدة لم تتم تهدد حيازته .



المادة 12

1 - لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالملكية والا سقط ادعاؤه بالحيازة .
2 - لا يسمع من المدعي في دعوى الحيازة الادعاء بالملكية إلا إذا تنازل عن دعوى الحيازة .
3 - من خسر دعواه بالملكية لا تسمع منه دعوى الحيازة . أما من خسر دعوى الحيازة فيجوز له أن يقيم دعوى الملكية .
4 - لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت حق الملكية أو نفيه وانما يجب أن يستند الحكم فيها إلى توفر شرائطها القانونية .



التبليغات القضائية
المادة 13





الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، رقمه 709 صادر بتاريخ 1979، واستبدلت بالنص الاتي:

1 – يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع، او ببرقية مرجعة في الامور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه،يقوم بالتبليغ رجال الشرطة.
2 – يعتبر تبليغا، توقيع الخصم، او وكيله بحضور الموظف المختص، على ورقة التبليغ، او على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين.

* النص القديم للفقرة (2) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 116 صادر بتاريخ 1973:
1 - يقوم بمهمة التبليغ مباشر والمحاكم ويجوز أن يقوم بها رجال الشرطة أو غيرهم ممن يعينهم وزير العدل بتعليمات يصدرها . كما يجوز بإذن من الحاكم اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع باستثناء تبليغ عريضة الدعوى والحكم .
2 - إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الورقة المراد تبليغها من المحكمة التي رفعت بها الدعوى إلى المحكمة التي يقع فيها هذا المكان لتبليغها . ويجوز ان يقوم بالتبليغ مباشر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اذا كان مكان التبليغ واقعا داخل حدود امانة العاصمة او البلدية التي تقع المحكمة ضمن حدودها.
3 - توقيع الخصم أو وكيله على الورقة بالعلم بحضور الموظف المختص يعتبر تبليغا .









المادة 14

1 - التبليغ بواسطة البريد يصدر من المحكمة بوضع ورقة التبليغ في مظروف بعنوان رسالة قضائية، ويذكر على الغلاف رقم الدعوى ومحتويات الرسالة والتاريخ وتوقيع الكاتب الأول . وتودع الرسالة في اليوم التالي على الأكثر بدائرة البريد لارسالها بطريق البريد المسجل المرجع .
2 - يقوم موزع البريد بتسليم الرسالة إلى الشخص المراد تبليغه أو في محل اقامته إلى زوجه أو من يكون مقيما معه من أقاربه واصهاره أو من يعمل في خدمته من البالغين أو إلى من يمثله قانونا .
3 - إذا رفض التسلم أحد ممن ذكروا أو رفض التوقيع بالتسلم أو استحال عليه التوقيع يثبت الموزع ذلك الرفض أو الامتناع بوصل التسلم وعلى غلاف الرسالة وفي الدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة إلى المحكمة وتعتبر الرسالة بذلك مبلغة .
4 - إذا تبين ان المطلوب تبليغه غائب أو ليس له محل اقامة أو مسكن معلوم أو انتقل إلى محل آخر أو ان العنوان وهمي، يثبت موزع البريد ذلك بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة إلى المحكمة .



المادة 15

يجب أن تحرر الورقة المراد تبليغها من نسختين أو أكثر تسلم احداهما إلى المطلوب تبليغه وتعاد الأخرى إلى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ .



المادة 16

يجب أن تشتمل الورقة المراد تبليغها على البيانات الآتية : -
1 - رقم الدعوى وبيان الساعة واليوم والشهر والسنة التي حصل فيها التبليغ .
2 - اسم طالب التبليغ ولقبه وشهرته ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له .
3 - بيان المحل الذي يختاره الطالب لغرض التبليغ .
4 - اسم المطلوب تبليغه ومهنته أو وظيفته وموطنه (محل اقامته) فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له .
5 - اسم القائم بالتبليغ وتوقيعه .
6 - اسم من سلمت إليه صورة الورقة وصفته وتوقيعه على الأصل أو اثبات امتناعه وسببه ان وجد .
7 - المحكمة التي يجب الحضور اليها واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما .



المادة 17

لا يجوز اجراء التبليغات قبل شروق الشمس أو بعد غروبها أو في أيام العطلات الرسمية ما لم تأذن المحكمة بذلك كتابة . ويجب أن يثبت هذا الاذن في أصل الورقة المراد تبليغها .



المادة 18

تسلم الورقة المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته أو تسلم في محل اقامته إلى زوجة أو من يكون مقيما معه من أقاربه أو اصهاره أو ممن يعملون في خدمته من البالغين وكذلك يجوز تسليم الورقة إلى مستخدميه في محل عمله .



المادة 19

عند تسليم الورقة إلى المطلوب تبليغه يؤخذ توقيعه بامضائه أو ختمه أو بصمة ابهامه على الاقرار بذلك في النسخة الاصلية من الورقة ويوقعها القائم بالتبليغ مع بيان تاريخ وساعة التبليغ .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 20

1 - إذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة أو امتنع عن ذلك من يصح تبليغه يشهد القائم بالتبليغ شاهدين على الامتناع ويحرر شرحا يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ وساعة ومحل حصول الامتناع ويوقعه مع الشاهدين المعلومي الهوية .
2 - إذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الاقامة أو محل العمل فعلى القائم بالتبليغ أن يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ .



المادة 21

فيما عدا ما نص عليه في القوانين الخاصة تسلم الورقة المراد تبليغها على الوجه الآتي :
1 - إذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص ان ليس للمطلوب تبليغه محل اقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة أو أقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في احدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ .
ويجوز بالاضافة إلى النشر في الصحيفة اذاعة التبليغ بواسطة الاذاعة ووسائل الاعلام الأخرى .
2 - إذا كان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ أو ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى . وتبين أثناء التبليغ انه قد انتقل إلى محل آخر يشرح القائم بالتبليغ ذلك ويصدق عليه من قبل مختار المحلة أو من يقوم مقامه ويعيد الورقة إلى المحكمة لإجراء التبليغ وفقا للبيان الجديد الذي يقدمه طالب التبليغ إذا كانت الجهة التي انتقل اليها معلومة فإن كانت مجهولة فيبلغ طبقا للفقرة الأولى .
3 - إذا كان المحل المختار أو العنوان الذي ورد بالعقود والوثائق موضوع الدعوى وهميا يشرح القائم بالتبليغ ذلك ويصدق عليه من مختار المحلة أو من يقوم مقامه وعندئذ يجرى التبليغ وفقا للفقرة الأولى .
4 - إذا كان المطلوب تبليغه وكيلا بموجب ورقة رسمية يجوز تبليغ هذا الوكيل إذا رضى بتسلم ورقة التبليغ، ويكون الوكيل المذكور ملزما بالتبليغ إذا كان قد استعمل وكالته في ذات الدعوى المطلوب اجراء التبليغ فيها ويكون موطن الوكيل في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي إلا إذا نص في سند التوكيل على غير ذلك .
5 - إذا كان المطلوب تبليغه دائرة رسمية أو شبه رسمية ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد أو البريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون في دفتر اليد تاريخا للتبليغ .
6 - إذا كان المطلوب تبليغه وزارة الدفاع أو دائرة رسمية أو شبه رسمية تابعة لها ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد أو البريد المسجل للوزارة أو الدائرة على حسب الأحوال، ويعتبر تاريخ توقيع المخاطب أو من ينوب عنه على ورقة التبليغ تاريخا للتبليغ .
7 - إذا كان المطلوب تبليغه شركة تجارية أو مدنية تسلم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة أو لأحد الشركاء على حسب الأحوال أو لأحد مستخدمي الشركة . فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لمدير الشركة أو لأحد الشركاء لشخصه أو في محل اقامته أو في محل عمله .
8 - إذا كان المطلوب تبليغه احدى الجمعيات أو المؤسسات الخاصة أو أحد الأشخاص المعنوية تسلم الورقة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه . فإذا لم يكن مركز تسلم الورقة للنائب عنها لشخصه أو في محل اقامته .
9 - إذا كان المطلوب تبليغه احدى الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية العراقية تسلم الورقة إلى هذا الفرع أو الوكيل أو الممثل التجاري .
10 - إذا كان المطلوب تبليغه سجينا أو موقوفا يتم التبليغ بواسطة مدير السجن أو الموقف أو من يقوم مقامهما .



المادة 22

1 إذا كان محل اقامة الشخص المطلوب تبليغه يقع في البلدة التي بها المحكمة يجب أن يجرى التبليغ الأول قبل ثلاثة أيام على الأقل من اليوم المعين للمرافعة .
2 - يضاف على المدد الأصلية يوم واحد عن كل خمسين كيلو مترا بين محل الاقامة ومحل المحكمة .



المادة 23

إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي يطلب رئيس المحكمة إلى وزير العدل التوسط لتبليغه بالطرق الدبلوماسية بمقتضى القواعد المقررة في ذلك البلد إلا إذا وجدت معاهدة تنص على طريقة خاصة .
ويضاف على المدد الأصلية بالنسبة لمن يقيم خارج العراق مدة للمسافة تحسب على الوجه الآتي ولو كان له وكيل مقيم في العراق :
1 - شهر للمقيمين في أي بلد في الوطن العربي وتركيا وايران .
2 - شهران للمقيمين في البلاد الأخرى .



المادة 24

يجوز انقاص المدة أو زيادتها تبلعا لأحوال المواصلات وظروف الاستعجال بأمر من المحكمة يبلغ مع الورقة المطلوب تبليغها .



المادة 25

1 - تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها إلى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية . ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدأ للمدة في حسابها . أما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها .
2 - إذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تعدد إلى أول يوم يليه من ايام العمل .



المادة 26

تتبع الاحكام المتقدمة في تبليغ عريضة الدعوى ومرفقاتها والأوراق المتبادلة في التبليغات التحريرية والاعلامات وكل ما يقتضى تبليغه من أوراق قضائية .



المادة 27

يعتبر التبليغ باطلا إذا شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه .



المادة 28





تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة 1998، واستبدلت بالنص الاتي:

للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار إذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن .

النص القديم للمادة:
للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن ثلاثة دنانير ولا تتجاوز عشرة دنانير إذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن .









الكتاب الأول
التقاضي أمام المحاكم
الباب الأول
الاختصاص/ الفصل الأول – الاختصاص المتعلق بالوظيفة
المادة 29

تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص .



المادة 30

لا يجوز لأية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه وإلا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق . ويعد أيضا التأخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق .



الفصل الثاني – الاختصاص المتعلق بنوع الدعوى وقيمته
المادة 31

تختص محكمة الصلح بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار وكذلك تختص بالدعاوى الآتية .
1 - دعوى ازالة الشيوع في العقار والمنقول .
2 - دعاوى الحيازة وطلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار .
3 - دعوى تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة .
4 - دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ألا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقى من دين إذا كان خمسمائة دينار أو أقل .
أما إذا آلت الدعوى لاثبات أصل الدين الذي يزيد على الخمسمائة دينار فتحال الدعوى الى محكمة البداءة المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع .
5 - الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها .



المادة 32

تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار ودعاوى الافلاس وما يتفرع عن التفليسة مهما كانت قيمة الدعوى والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح باستثناء الدعاوى الشرعية ويكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف دينار ودعاوى الافلاس وما يتفرع عن التفليسة ودعاوى تصفية الشركات وفيما عدا ذلك يكون حكمها بدرجة أخيرة قابلا للتمييز .



المادة 33

تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق . وتختص كذلك بنظر مواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللأجانب الذين يطبق عليهم في أحوالهم الشخصية قانون مدني . ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة أخيرة قابلا للتمييز .



المادة 34



الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1977، واستبدلت بالنص الاتي:

تختص محكمة الاستئناف بالنظر، فيما يأتي :
1- في الطعن استئناف في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى، وبالمسائل الأخرى المبينة في القانون.
2- في الطعن تمييزا في الأحكام الصادرة من محاكم الصلح بدرجة أخيرة كافة، وفق أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى.
3- في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة والصلح، المبينة في الفقرة (1) من المادة (216) المعدلة من هذا القانون.

النص القديم للمادة:
تختص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى وبالمسائل الأخرى المبينة في القانون .






المادة 35



الغيت عبارة (والصلح) في هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:

تختص محكمة التمييز بالنظر في الأحكام الصادرة من مخاكم الاستئناف ومحاكم البداءة وفي الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالأمور الأخرى التي يحددها القانون .

النص القديم للمادة:
تختص محكمة التمييز بالنظر في الأحكام الصادرة من مخاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والصلح وفي الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالأمور الأخرى التي يحددها القانون .






الفصل الثالث
الاختصاص المكاني (الصلاحية)
المادة 36

تقام الدعوى في محكمة محل العقار إذا تعلقت بحق عيني . وإذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل أحدها .



المادة 37

1 - تقام دعوى الدين أو المنقول في محكمة موطن المدعى عليه أو مركز معاملاته أو المحل الذي نشأ فيه الالتزام أو محل التنفيذ أو المحل الذي اختاره الطرفان لإقامة الدعوى .
2 - إذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء أو كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة أحدهم .



المادة 38

1 - تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالأشخاص المعنوية القائمة أو التي في دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها الرئيسي .
2 - إذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز الادارة أو المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع .



المادة 39

1 - تقام دعوى الافلاس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر المفلس . وإذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لاعماله التجارية .
2 - إذا اعتزل التاجر التجارة أو توفى فتقام الدعوى بالمحكمة التابع لها موطن المدعى عليه .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 40

تقام الدعوى بمصاريف الدعوى وأجور المحاماة أمام المحكمة التي قضت في أساس الدعوى ولو لم تدخل أصلا في اختصاصها أو صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجزاء والاستئناف والتمييز .



المادة 41

إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو سكن . فإن لم يكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد .



المادة 42

تراعى الاحكام المتقدمة في طلبات الحجز الاحتياطي والتدابير والاجراءات المستعجلة .



المادة 43

يحدد الاختصاص المكاني تبعا للتقسيمات الادارية .



الباب الثاني
رفع الدعوى وتقدير قيمتها
المادة 44

1 - كل دعوى يجب أن تقام بعريضة .
2 - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات إذا اتحد السبب والخصوم .
3 - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة .
4 - يجوز أن تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها .
5 - إذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك أو ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة .
6 - إذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء أو كان الادعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة .



المادة 45

تقام الدعوى باعتبار قيمة الطلب الاصلي يوم رفعها بصرف النظر عما يكون مستحقا قبل ذلك أو بعده من الفوائد والمصاريف والملحقات الأخرى .



المادة 46

يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية :
1 - اسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها .
2 - تاريخ تحرير العريضة .
3 - اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته . فإن لم يكن للمدعى عليه محل اقامة معلوم فآخر محل كان به .
4 - بيان المحل الذي يختاره المدعى لغرض التبليغ .
5 - بيان موضوع الدعوى فإن كان منقولا ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وان كان عقارا ذكر موقعه وحدوده أو موقعه ورقمه أو تسلسله .
6 - وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعى واسانيدها .
7 - توقيع المدعى أو وكيله إذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة .



المادة 47

على المدعى عند تقديم عريضة دعواه أن يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه أن يوقع هو أو وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للأصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم .



المادة 48

1 - يؤشر على العريضة من قبل الحاكم . ويحدد موعد لنظر الدعوى بعد ان يستوفى الكاتب الأول الرسوم القضائية ويسجلها في نفس اليوم بالسجل الخامس وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعى وصلا موقعا عليه من الكاتب الأول بتسلم عريضة الدعوى مع مرفقاتها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها وتاريخ الجلسة ويوقع المدعى على عريضة الدعوى بما يفيد تبليغه بيوم المرافعة .
2 - تعتبر الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية أو من تاريخ صدور قرار الحاكم بالاعفاء من الرسوم القضائية أو تأجيلها .



المادة 49

1 - بعد تحديد اليوم المعين لنظر الدعوى واستيفاء الاجراءات المتقدمة تبلغ صورة عريضة الدعوى ومستمسكاتها ولوائحها بواسطة المحكمة إلى الخصم مع دعوته للمرافعة بورقة تبليغ واحدة من نسختين ويذكر فيها رقم الدعوى والأوراق المطلوب تبليغها واسم كل من الطرفين وشهرته وصنعته ومحل اقامته واسم الحكومة والحاكم وتاريخ تحرير الورقة وتختم بختم المحكمة وتسلم نسخة من ورقة التبليغ إلى الخصم وتعاد بعد تبليغها لتحفظ في اضبارة الدعوى .
2 - للخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها .



المادة 50

إذا وجد خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شأنه أن يجهل المدعى به أو المدعى أو المدعى عليه أو المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ بطلب من المدعى اصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة .



الباب الثالث
حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول – الحضور
المادة 51





الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 45 صادر بتاريخ 1970، واستبدلت بالنص الاتي:

1 - في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة أن تتحقق من اتمام التبليغات وصفات الخصوم . ويحضر الخصوم بأنفسهم أو بمن يوكلونه من المحامين . وللمحكمة أن تقبل من يوكلونه عنهم من ازواجهم واصهارهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك في الدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوى الأحوال الشخصية . ويكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى . ويكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى . ولمن ينوب عن غيره بسبب الولاية أو الوصاية أو القيمومة أو التولية هذا الحق أيضا .
2 – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية – في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام – أن تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير أو رئيس الدائرة.

النص القديم للفقرة (2):

2 - للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير أو رئيس الدائرة .









المادة 52

1 - الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك أو لم يوجب القانون فيه تقويضا خاصا .
2 - الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الاقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع أو الرهن أو الاجارة أو غير ذلك من عقود المعارضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين او ردها أو قبولها ولا رد الحكام أو اشتكى منهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .



المادة 53

1 - للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ويعود تقدير ذلك للمحكمة .
2 - اعتزال الوكيل او عزله لا يمنع من سير الاجراءات في مواجهته الا اذا أبلغت المحكمة كتابة بذلك وبتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .



المادة 54

1 - تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك . أو إذا لم يحضرا رغم تبليغهما أو رغم تبليغ المدعى . فإذا بقيت الدعوى كذلك ثلاثين يوما ولم يطلب المدعى أو المدعى عليه السير فيها تقرر المحكمة ابطال العريضة .
2 - إذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة وقبل فوات الثلاثين يوما تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها .
3 - إذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها .
4 - لا يتمتع ابطال العريضة من اقامة الدعوى مجددا .



المادة 55

1 - تعتبر المرافعة حضورية إذا حضر الخصم في أية جلسة ولو تغيب بعد ذلك .
2 - يجوز للمحكمة قبول الخصم الغائب قبل ختام المرافعة في الدعوى .



المادة 56

1 - إذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها . فإن لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات فيها .
2 - إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله أن يطلب ابطال عريضة الدعوى أو يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ ثبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون .



المادة 57

إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الأولى رغم تبليغهم تؤجل الدعوى وتبلغ المحكمة المتخلفين مرة أخرى بالحضور في الجلسة الثانية . ويعتبر الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك حضوريا في حق من تخلف عن الحضور رغم تبلغه .



الباب الرابع
نظام الجلسة وسماع الدعوى
المادة 58

1 - يجب على المحكمة في أول جلسة يحضر فيها الخصوم ان تطلب الى كل منهم بيان المحل المختار الذي يختاره لغرض التبليغ ويتبع ذلك عند نظر الاعتراض والاستئناف .
2 - يكون هذا المحل معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي ما لم تخطر المحكمة والطرف الآخر بتغييره .



المادة 59

1 - للخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم وللمحكمة ان تأذن بتبادلها وذلك في المواعيد التي تحددها . ولها ان تستوضح من الطرفين عن بعض الأمور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى .
2 - للطرفين تنقيص أو تعديل دعواهما أو دفعهما في اللوائح المتبادلة أو بالجلسة بشرط الا يغيرا من موضوع الدعوى .
3 - ليس للطرفين أن يزيدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 60

1 - تسمع المحكمة أقوال المدعى أولاً ثم المدعى عليه . ويجوز تكرار ذلك على حسب الأحوال ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم .
2 - تثبت المحكمة أقوال الطرفين في محضر الجلسة إلا إذا كانت تكرارا لما تضمنته لوائحهما ويوقع المحضر الحاكم والكاتب والخصوم أو وكلاؤهم ويحفظ في اضبارة الدعوى . ويجوز أن يتلى في المرافعة بناء على طلب أحد الطرفين .



المادة 61

1 - تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب ولحرمة الأسرة .
2 - يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم أثناء المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو اخلوا بنظام الجلسة أو وجه بعضهم إلى بعض اهانة أو سبا أو طعنوا في حق شخص أجنبي عن الدعوى .



المادة 62

1 - للمحكمة أن تؤجل الدعوى إذا اقتضى الحال ذلك أو للحصول على أوراق أو قيود من الدوائر الرسمية . ولها عند الضرورة أن تأمر بموافاتها بهذه الأوراق أو صورها الرسمية ولو كانت القوانين والأنظمة لا تسمح بالاطلاع عليها أو تسليمها .
2 - لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى إلا لسبب مشروع ولا يجوز التأجيل أكثر من مرة للسبب ذاته إلا إذا رأت المحكمة ما يقتضى ذلك لحسن سير العدالة .



المادة 63





تعدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة 1998، واستبدلت بالنص الاتي:

1 - ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها . وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه مبلغا لا يتجاوز الف دينار، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الأخرى .
2 - للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي ان ترجع عن الحكم الذي أصدرته بناء على الفقرة السابقة .

النص القديم للفقرة (1):
1 - ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها . وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه مبلغا لا يتجاوز عشرة دنانير، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الأخرى .









المادة 64

تأمر المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما ترى اتخاذه من اجراءات التحقيق فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان لها أن تأمر بالقبض على من وقعت منه .



المادة 65

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر شطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من اللوائح أو من أية ورقة من أوراق المرافعات .



الباب الخامس
الدعوى الحادثة
المادة 66

يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . فإن كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة .



المادة 67

تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الأصلية أو ما يكون مترتبا عليها أو متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شأنه أن يؤثر في الحكم الذي يجب أن يقرر للآخر .



المادة 68

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات المتقاربة ما يتضمن المقاصة أو أي طلب آخر يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة .



المادة 69

1 - لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لأحد طرفيها، أو طالبا الحكم لنفسه فيها، إذا كانت له علاقة بالدعوى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها .
2 - يجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة ادخال من كان يصبح اختصامه فيها عند رفعها أو لصيانة حقوق الطرفين أو احدهما .
3 - على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب .
4 - للمحكمة أن تدعو أي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى .



المادة 70

1 - تقدم الدعوى الحادثة إلى ما قبل ختام المرافعة بعريضة تبلغ للخصم أو بإبدائها شفاها بالجلسة في حضوره . ويعتبر دخول الشخص الثالث أو ادخاله دعوى حادثة ويصبح الشخص بعد قبوله طرفا في الدعوى ويحكم له أو عليه .
2 - إذا تضمنت الدعوى الحادثة طلب الحكم لصالح أحد الطرفين على الآخر أو لصالح احدهما ضد الشخص الثالث أو لصالح الشخص الثالث ضد أحدهما أو كليهما فتؤدى رسوم الدعوى عنها . ويكون الحكم قابلا للطعن ممن صدر عليه الحكم فيها .



المادة 71

يجوز لكل من الطرفين أو يعارض في قبول الشخص الثالث في الدعوى . وإذا رأت المحكمة ان التدخل أو الادخال لا يستند إلى مصلحة جدية ولم يقصد به الا تأخير الدعوى تقرر رفض قبول الشخص الثالث وتمضي في السير في الدعوى .



المادة 72

1 - تفصل المحكمة المنظورة أمامها الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك بشرط ألا تخرج عن اختصاصها .
2 - إذا تعذر على المحكمة الحكم في الدعويين معا وكان الحكم في الدعوى الأصلية متوقفا على الحكم في الدعوى الحادثة تفصل أولا في الدعوى الحادثة ثم تنظر بعد ذلك في الدعوى الأصلية .



الباب السادس
الدفوع
المادة 73

1 - الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى أو الأوراق الأخرى يجب ابداؤه قبل أي دفع أو طلب آخر والا سقط الحق فيه . وتفصل فيه المحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى .
2 - يجب ابداء هذا الدفع في عريضة الاعتراض أو الاستئناف والا سقط الحق فيه .
3 - يزول بطلان التبليغ إذا حضر المطلوب تبليغه أو من يقوم مقامه في اليوم المحدد .



المادة 74

الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه .



المادة 75

إذا تبين للمحكمة ان للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة قبلا بمحكمة أخرى فلها ان تقرر توحيد الدعويين وترسل اضبارة الدعوى إلى المحكمة الأخرى والقرار الصادر من المحكمة الأخرى برفض التوحيد يكون قابلا للتمييز .



المادة 76

1 - لا يجوز اقامة الدعوى الواحدة في أكثر من محكمة واحدة . فإذا أقيمت في أكثر من محكمة اعتبرت عريضة الدعوى المقامة أولا وابطلت العريضة الأخرى .
2 - للمحكمة أن تقرر توحيد الدعويين إذا كانت الدعوى الأخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها .



المادة 77

الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى .



المادة 78

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي أو المكاني وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية .



المادة 79

إذا رأت المحكمة المحالة عليها الدعوى انها لا تختص بنظرها فيكون قراراها قابلا للطعن تمييزا .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 80

1 - إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها .
2 - للخصم أن يبدى هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى .



المادة 81



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

النص القديم للمادة:
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضى فيه المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أو من تلقاء نفسها .






الباب السابع
الأحوال الطارئة على الدعوى
الفصل الأول – وقف المرافعة
المادة 82

1 - يجوز وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم .
2 - إذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الأجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .



المادة 83

1 - إذا رأت المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع آخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأجرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستأنف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها . ويجوز الطعن في هذا القرارا بطريق التمييز .
2 - إذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة ستة أشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .



الفصل الثاني
انقطاع المرافعة
المادة 84

ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها .



المادة 85

لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل أو بانقضاء وكالته بالعزل أو الاعتزال وللمحكمة ان تمنح آجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته وتبليغه بذلك .



المادة 86

1 - تستأنف المحكمة السير في الدعوى بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه من قبل المحكمة أو بناء على طلب الطرف الآخر أو على طلب من يقوم مقام الخصم .
2 - كذلك تستأنف المحكمة السير في الدعوى إذا حضر الجلسة وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .
3 - يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المدة القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع .



المادة 87

إذا استمر انقطاع سير الدعوى بلا عذر مقبول ستة أشهر ولم تستأنف الدعوى سيرها في خلال هذه المدة تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .



الفصل الثالث
التنازل وابطال عريضة الدعوى
المادة 88

1 - للمدعي أن يطلب ابطال عريضة الدعوى إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيها .
2 - يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها أمامها مع تبليغها إلى الخصم الآخر أو بإقرار يصدر منه في الجلسة وبدون بمحضرها .
3 - لا يقبل من المدعى عليه ان يعترض على هذا الطلب الا إذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدى إلى ردها .
4 - يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبارها كأن لم تكن .
5 - القرار الصادر بإبطال عريضة الدعوى يكون قابلا للتمييز .



المادة 89

إذا تنازل الخصم أثناء الدعوى عن اجراء أو ورقة من أوراق المرافقة صراحة اعتبر الاجراء أو الورقة كأن لم يكن .



المادة 90

يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه .



الباب الثامن
رد الحكام والقضاة
المادة 91

لا يجوز للحاكم أو القاضي نظر الدعوى في الأحوال الآتية :
1 - إذا كان زوجا أو صهرا أو قريبا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .
2 - إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة مع أحد الطرفين أو مع زوجة أو أحد أولاده أو أحد أبويه .
3 - إذا كان وكيلا لأحد الخصوم أو وصيا عليه أو قيما أو وارثا ظاهرا له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل أحد الخصوم أو الوصي أو القيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى أو أحد مديريها .
4 - إذا كان له أو لزوجة أو لأصوله أو لأزواجهم أو لفروعه أو أزواجهم أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
5 - إذا كان قد أفنى أو ترافع عن أحد الطرفين في الدعوى أو كان قد سبق له نظرها حاكما أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها .



المادة 92

إذا نظر الحاكم أو القاضي الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة واتخذ أية اجراءات فيها أو أصدر حكمه بها يفسخ ذلك الحكم أو ينقض وتبطل الاجراءات المتخذة فيها .



المادة 93

يجوز رد الحاكم أو القاضي لأحد الأسباب الآتية : -
1 - إذا كان أحد الطرفين مستخدما عنده أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الطرفين أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى أو بعدها .
2 - إذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .
3 - إذا كان قد أبدى رأيا فيها قبل الأوان .



المادة 94

يجوز للحاكم أو القاضي اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي .



المادة 95

1 - يجب تقديم طلب الرد قبل الدخول في اساس الدعوى والا سقط الحق فيه .
2 - يجوز تقديم طلب الرد بعد ذلك إذا استجدت اسبابه أو البت طالب الرد انه لم يكن يعلم بها .



المادة 96



-تعدلت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة 1998،
-اضيفت عبارة (أما إذا قررت رد الطلب فيستأنف الحاكم أو القاضي أو الهيئة النظر في الدعوى) الى آخر الفقرة (3)، واضيفت الفقرة (5) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 173 صادر بتاريخ 18/08/1970، واصبحت على الشكل الاتي:

1 - يقدم طلب الرد بعريضة إلى الحاكم أو القاضي أو إلى رئيس الهيئة على حسب الأحوال .
2 - يجب ان تشتمل العريضة على أسباب الرد وأن يرفق بها ما لدى طالب الرد من أوراق مؤيدة لطلبه . ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الحاكم أو الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد .
3 - يجب على الحاكم أو القاضي الذي طلب رده أن يجيب كتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الثلاثة الأيام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الأوراق إلى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة وإذا قررت محكمة التمييز رد الحاكم تعين حاكما بدله. أما إذا قررت رد الطلب فيستأنف الحاكم أو القاضي أو الهيئة النظر في الدعوى.
4 - إذا رأت المحكمة رد الطلب قررت تغريم طالب الرد بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .
5 ـ إذا قدم المردود طلبه طلباً آخر لرد الحاكم أو القاضي نفسه في الدعوى عينها فيستمر الحاكم أو القاضي في نظر الدعوى ويرسل إجابته مع الطلب الى محكمة التمييز للبت فيه. وإذا قررت المحكمة رد الطلب قررت معه تغريم طالب الرد ما لا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرار رد الطلب السابق عليه دون التقيد بالحد الأعلى المذكور في الفقرة (4) من هذه المادة.

النص القديم للمادة:
1 - يقدم طلب الرد بعريضة إلى الحاكم أو القاضي أو إلى رئيس الهيئة على حسب الأحوال .
2 - يجب ان تشتمل العريضة على أسباب الرد وأن يرفق بها ما لدى طالب الرد من أوراق مؤيدة لطلبه . ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الحاكم أو الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد .
3 - يجب على الحاكم أو القاضي الذي طلب رده أن يجيب كتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الثلاثة الأيام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الأوراق إلى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة وإذا قررت محكمة التمييز رد الحاكم تعين حاكما بدله.
4 - إذا رأت المحكمة رد الطلب قررت تغريم طالب الرد بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار .






المادة 97

يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من محكمة التمييز إذا تعذر تشكيل المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يؤدي إلى الاخلال بالأمن أو لأي سبب آخر تراه محكمة التمييز مناسبا .



الباب التاسع
اجراءات الاثبات
الفصل الأول – أحكام عامة
المادة 98



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين القيام بإجراء أية تحقيقات مادية تراها لازمة . ويجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها .
2 - يجرى اثبات الدعاوى بالأدلة المنصوص عليها في القانون
3 - يجرى الاثبات في الدعاوى الشرعية بالادلية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية واحكام الفقه الاسلامي .






المادة 99



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
لا يجوز للحاكم الحكم بعلمه الشخصي الذي حصله خارج المحكمة .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 100



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - إذا قام عذر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسه لاستجوابه أو لحلف اليمين أو يمنع حضور الشاهد لسماع شهادته جاز للمحكمة أن تنتقل اليه أو تندب أحد حكامها للانتقال أو تنيب عنها المحكمة التي يكون بدائرتها الخصم أو الحالف أو الشاهد .
2 - تتبع الأحكام المتقدمة في معاينة الاعيان التي تقع خارج دائرة المحكمة والكشف عليها بنفسها أو بواسطة خبير .
3 - ينظم محضر بالاجراءات المتقدمة .






المادة 101



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - يجوز للمحكمة أن تطلب بواسطة وزير العدل من القنصل العراقي أو من يقوم مقامه استجواب الخصم أو تحليفه اليمين أو الاستماع إلى شهادة الشاهد إذا كان مقيما في الخارج .
2 - في الأماكن التي ليس بها قنصل عراقي أو من ينوب عنه يتم ذلك بواسطة محكم محل اقامة الخصم أو الشاهد في الخارج إذا وجد اتفاق قاضي بين الجمهورية العراقية وبين ذلك البلد أو على أساس المعاملة بالمثل .
3 - على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت البيانات الخاصة التي يطلب الاستجواب عنها أو صيغة اليمين التي يراد تحليفها أو الأسئلة التي توجه إلى الشاهد .






الفصل الثاني – الاقرار واستجواب الخصم
المادة 102



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم أو تأمر بحضورهم بأنفسهم أمامها لاستجوابهم متى رأت موجبا لذلك .
2 - إذا لم يحضر الخصم ولم يقدم معذرة فللمحكمة أن تستخلص من ذلك قرينة تساعدها على حسم الدعوى .






المادة 103



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - يجوز للمحكمة استجواب الصغير المميز في الأمور المأذون فيها .
2 - تستجوب المحكمة الأشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا .






الفصل الثالث – السندات واثبات صحتها
المادة 104



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - إذا أبرز المدعي سندا عاديا لإثبات دعواه عرض على المدعى عليه وله أن يقر بتوقيعه أو ختمه أو بصمة ابهامه أو ينكرها .
2 - يجوز للوارث بدلا من الاقرار أو الانكار ان يدعي الجهل به .
3 - إذا أقر المدعى عليه بالختم وانكر فعل التختيم وقام الدليل على قيام ظروف سهلة العبث بالختم أو استعماله يكلف المدعى بإثبات فعل التختيم .






المادة 105



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
اذا كانت بينة المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب وتبلغ بصورة منه تحكم المحكمة للمدعى بناء على هذا السند وان لم يسبق تبليغه بصورة السند تؤجل الدعوى لتبليغه به .






المادة 106



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
إذا أقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي أو المصدق من الكاتب العدل وادعى الكذب بالاقرار جاز له أن يطلب تحليف المدعى اليمين بعدم الكذب في الاقرار .
2 - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل أو الاقرارات الحاصلة أمام الجهات الرسمية ذات الاختصاص إذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص .






المادة 107



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
انكار الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الابهام لا يرد إلا على السندات والأوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على جميع الأوراق الرسمية والعادية .






المادة 108



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
إذا أنكر من نسيت اليه الورقة خطه أو امضاءه أو ختمه أو بصمة ابهامه أو أنكر ذلك من يقوم مقامه أو ادعى الوارث الجهل بها وكانت الورقة منتجة في الدعوى قررت المحكمة اجراء المضاهاة وما يقتضيه من تحقيق مع ايداع الورقة صندوق المحكمة بعد اثبات حالتها واوصافها والتوقيع عليها من الحاكم أو رئيس الهيئة .






المادة 109



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - تقوم المحكمة بإجراء المضاهاة بنفسها أو تحت اشرافها بواسطة خبير أو أكثر تعينهم المحكمة ما لم يتفق الطرفان على اختيارهم .
2 - تجرى المضاهاة بحضور الطرفين . ويجوز اجراؤها في غيبتها اذا تخلفا عن الحضور.
3 - يجوز سماع الشهود الذين لهم علم بالورقة وموضوعها . ولا تسمع شهادتهم الا فيما يتعلق بإثبات حصول الامضاء أو الختم أو بصمة الابهام على الورقة .
وكذلك يجوز سماع الشهود إذا كان الختم أو الامضاء في السند قد وضحت بعض معالمه دون البعض الآخر .
4 - تجرى مضاهاة بصمة الابهام بواسطة الدائرة الرسمية المختصة بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف الحاكم أو رئيس الدائرة .
5 - للطرفين أن يطلبا اعادة المضاهاة إذا قدما سببا يبرر ذلك .






المادة 110



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
تجرى المضاهاة على الأوراق التي اتفق عليها والا فتجرى على الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الابهام الموضوع على سندات رسمية أو على سندات عادية إذا أقر بها المدعى عليه أو على أوراق جرى استكتابها أمام المحكمة .






المادة 111



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
على الخصم الذي ينازع في نسبة السند اليه أن يحضر بنفسه للاستكتاب لأخذ نموذج من خطه أو امضائه أو بصمة ابهامه في الموعد الذي تحدده للمحكمة . فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بثبوت نسبة السند اليه .






المادة 112



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - إذا جرت المضاهاة بمعرفة خبير يحرر بها محضر يوضح فيه ما ظهر من نتيجة الفحص ويوقع عليه من الخبير وممن حضر من الطرفين وتصادق عليه المحكمة أو الحاكم المنتدب وتعطى صورة منه لمن يطلبه من الطرفين .
2 - إذا جرت المضاهاة من قبل المحكمة يوضح في محضر الجلسة ما ظهر من نتيجة الفحص .






المادة 113



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
إذا ادعى الخصم تزوير السند وكلب تحقيق ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه اجابته إلى طلبه والزمته ان يقدم كفالة شخصية أو نقدية تقدرها المحكمة .
وتقرر المحكمة احالة الخصوم الى حاكم التحقيق للتحقيق في واقعة التزوير والتصرف فيها الا اذا صرف مبرز السند النظر من التمسك به .






المادة 114



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
توقف المحكمة النظر فيما يتوقف من مواد الدعوى على الفصل في التزوير الى ان يصدر حكم نهائي فيه .






المادة 115



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - لا يعمل بالسند إلا إذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع .
2 - للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من اسقاط قيمتها في الاثبات أو انقاصها .
3 - إذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها .






الفصل الرابع - الشهادة
المادة 116



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
إذا اقتضى الحال سماع الشهود فعلى الطرف المكلف بتقديمهم ان يحدد الوقائع التي يريد اثباتها وان يحصر اسماء الشهود ويبين محال اقامتهم وان يحضرهم في يوم الجلسة أو يطلب تبليغهم بالحضور بعد ان يودع في صندوق المحكمة ما تقدره المحكمة لهم من النفقات الضرورية لانتقائهم .






المادة 117



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - يبلغ الشهود بالحضور بورقة تبليغ تصدرها المحكمة قبل التاريخ المحدد لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مدة المسافة المقررة في القانون .
2 - تتضمن ورقة التبليغ أسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته .






المادة 118



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1- إذا بلغ الشاهد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير وللمحكمة أن تأمر بإعادة تبليغه . فإن تخلف بعد ذلك جاز للمحكمة ان تضاعف الغرامة وتأمر بإحضاره جبرا بواسطة الشرطة .
2 - إذا حضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذرا مقبولا أعفى من الغرامة .
3 - القرار الصادر بالغرامة أو الاعفاء منها لا يقبل الطعن .






المادة 119



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
تسأل المحكمة كل شاهد من اسمه ومهنته ومحل اقامته ووجه صلته بالخصوم سواء بالمصاهرة أو الغرابة أو الاستخدام أو غير ذلك ثم تسمع شهادته بعد ان يحلف يمينا بأن يقول الحق ويكون سماع الشاهد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .


وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 120



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
تؤدى الشهادة شفاها . ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة إذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى .






المادة 121



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - يدلي الشاهد بأقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من أحد الخصوم .
2 - إذا انتهى الشاهد من أقواله توجه اليه المحكمة ما تراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة .
3 - للخصوم أن يوجهوا بعد ذلك أسئلة الى الشاهد بواسطة المحكمة . ويبدأ بها الخصم الذي استشهد بالشاهد .
4 - للمحكمة أن تمنع توجيه الأسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى .
5 - يوقع الشاهد على أقواله الا اذا قامت معذرة فتدون المحكمة ذلك .






المادة 122



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة أو بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة .






المادة 123



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الأطباء أو الوكلاء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أو يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صنعته الا انه يجب عليه الادلاء بالشهادة عن ذلك إذا استشهد به من اقضى اليه بها .






الفصل الخامس – الخبرة والكشف
المادة 124



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ان تقرر الانتقال للكشف على المتنازع فيه إذا لم يكن احضاره اليها ممكنا ان تندب لذلك أحد اعضائها وتنظم محضرا بذلك .






المادة 125



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
إذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي الخبراء قررت المحكمة تعيين خبير أو أكثر من جدول الخبراء أو من غيرهم ما لم يتفق الخصوم على اختيارهم .






المادة 126



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
يكون تعيين الخبراء بقرار تصدره المحكمة مشتملا على البيانات الآتية : -
1 - اسماء الخبراء وصنعتهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم .
2 - بيان الأمور التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء .
3 - موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليهم .
4 - المبلغ الذي يودع صندوق المحكمة لحساب أجور الخبراء والمصاريف وموعد ايداع هذا المبلغ ومن يلزم بإيداعه من الخصوم وما يصرف من هذا المبلغ مقدما .






المادة 127



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر لابداء الرأي أمامها دون حاجة إلى تقديم تقرير وفي هذه الحالة يدون رأي الخبير في محضر الجلسة ويرفع على المحضر .






المادة 128



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع المبلغ دون الاخلال بحقه في الرجوع به على خصمه .
2 - إذا لم يقم الطرفان بالايداع جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرفا النظر عن المسألة المطلوب الاستعانة بالخبراء فيها .






المادة 129



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
إذا لم يكن اسم الخبير مقيدا في جدول الخبراء وجب ان يحلف يمينا قبل مباشرة مهمته بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة .






المادة 130



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - تتبع الأحكام المتعلقة برد الحكام في رد الخبير الا اذا كان مختارا من الخصوم .
2 - يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تنظر الدعوى وتفصل فيه بقرار لا يقبل الطعن الا تبعا للحكم الحاسم للدعوى .






المادة 131



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
يباشر الخبير عمله ولو في غيبة الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة إلا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به .






المادة 132



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - يعد الخبير محضرا بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وما قاموا به من أعمال وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماعهم .
2 - يوقع الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم . ويوقع غيرهم من الاشخاص على ما يدلون به من أقوال اذا لم يوقعوا يذكر ذلك في المحضر .
3 - يضم هذا المحضر الى التقرير الذي يقدمه الخبير بنتيجة أعماله موقعا عليه منه .
4 - يجب أن يشتمل التقرير على كافة الأمور التي طلب ابداء الرأي فيها مفصلا والنتائج التي توصل اليها أو ما يمكن ان يؤدي اليه الأمر موضوع الخبرة .
5 - إذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي فيجب أن يذكر في التقرير رأي كل منهم معللا.






المادة 133



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رأت ان تقريره غير مستوف أو رأت ان تستوضحه في أمور معينة لازمة للفصل في الدعوى .
2 - للمحكمة أن توجه الى الخبير من الأسئلة ما تراه مفيدا لتنويرها في الدعوى . ولها اذا رأت عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخبير تلافي الخطأ أو النقص في عمله بتقرير اضافي أو تعهد بذلك الى خبير آخر .






المادة 134



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
يصح أن يكون تقرير الخبير سببا للحكم، وتبين المحكمة اذا قضت بخلاف رأي الخبير الأسباب التي أوجبت اهمال هذا الرأي كله أو بعضه .






المادة 135



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1- تقدر المحكمة أجرة الخبير مراعية في الأمر الذي تصدره أهمية الدعوى والاعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه .
2 - يستوفى الخبير اجرته من المبلغ المودع في صندوق المحكمة فإذا لم يكن كافيا قررت المحكمة عند عدم الدفع تحصيل الباقي تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .






الفصل السادس - اليمين
المادة 136



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - تسأل المحكمة من لم يتمكن من اثبات ادعائه أو دفعه عما اذا كان يريد تحليف خصمه اليمين الحاسمة . فإن طلب ذلك يحلف خصمه اليمين بالصيغة التي توجهها المحكمة وفقا للادعاء اذا كان هذا الخصم حاضرا بنفسه وإلا فتؤجل الدعوى لتبليغه بصيغة اليمين وبيوم المرافعة التي يجب أن يحضرها مع تنبيهه انه اذا لم يحضر اعتبر ناكلا عنها .
2 - لا يجوز ارجاء تحليف اليمين الى ما بعد النظر في القضية تمييزا .






المادة 137



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الواقعة المطلوب الحلف عليها .
2 - يجوز للمحكمة ان تمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها .






المادة 138



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين تبين في قرارها صيغة اليمين . وعلى من وجهت اليه اليمين ان يحلفها ان كان حاضرا بنفسه أو يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا . أما إذا لم يكن حاضرا بنفسه فيتبع ما نصت عليه المادة 136 من هذا القانون .
2 - يجوز تأدية اليمين في غياب من طلبها .






المادة 139



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
1 - طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها .
2 - لا يقبل توجيه اليمين بصفة احتياطية .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 140



الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات، رقم 107 لسنة 1979:

ملغاة.

النص القديم للمادة:
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف (أقسم بالله) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة .






الباب العاشر
القضاء المستعجل والأوامر على العرائض
الفصل الأول – القضاء المستعجل
المادة 141

1 - تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق .
2 - تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع .



المادة 142







الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرابع لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 102 صادر بتاريخ 1975، واستبدلت بالنص الاتي:

للمدعي أن يستصدر قراراً من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر إذا قامت لديه أسباب جدية يرجع منها سفر المدعى عليه بقصد الفرار من الدعوى . وللمحكمة، إذا ثبت لديها ذلك، أن تكلف المدعى عليه باختيار من ينوب عنه قانوناً في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات، فإذا امتنع عن ذلك فللمحكمة أن تصدر قراراً بمنعه من السفر، بعد أن يقدم المدعي كفالة لضمان ما عسى أن يصيب المدعى عليه من ضرر» .

النص القديم للمادة:
يجوز للمدعى ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر إذا قامت أسباب جدية تدعو الى الظن بأن قرار المدعى عليه من الدعوة أمر قريب الوقوع، ولها في حالة المنع تكليف المدعي بتقديم كفالة مالية لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر، وللمدعى عليه لتفادي صدور قرار بمنع السفر ان يودع كفالة بالمبلغ المدعى به مع اختيار من ينوب عنه في الدعوى .












المادة 143

يجوز لمن قطعت عنه المياه أو تيار الكهرباء أو المواصلة الهاتفية أو غير ذلك من المرافق تعسفا ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفقا لأحكام القانون .



المادة 144

1 - يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع أمام القضاء ان يطلب من القضاء المستعجل قبل اقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي الشأن الانتقال للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة الحاكم أو بواسطة خبير ويراعى في هذا الشأن الاحكام المتعلقة بالخبرة والكشف .
2 - ينظم محضر بالكشف ويجب أن يشتمل تقرير الخبير على جميع المسائل التي اقتضاها اجراء الكشف وتثبيت الحالة وتحفظ صورة منه في قلم المحكمة ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه .
3 - في حالة اقامة دعوى الموضوع يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بنفقات الكشف والمعاينة .
4 - يصح لمحكمة الموضوع ان تتخذ تقرير المكشف سببا لحكمها .



المادة 145

1 - يجوز لمن بيده سند عادي أن يطلب من القضاء المستعجل دعوة من ينسب اليه هذا السند ليقر انه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو بصمة ابهامه، ولو كان الالتزام به غير مستحق الاداء .
2 - اذا أقر المدعى عليه بالخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة تثبت المحكمة اقراره وتكون المصاريف على المدعى . وإذا انكر يجري التحقيق طبقا لما هو مبين في المادة 108 وما بعدها من هذا القانون .
3 - يعتبر السند مقرا به اذا سكت المدعى عليه ولم ينكره أو لم ينسبه الى سواه .



المادة 146

1 - يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه ان يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد أمام القضاء المستعجل وتكون المصاريف على المدعى .
2 - يكون للخصم عند المرافعة في الدعوى الأصلية حق الاعتراض على جواز قبول هذه الشهادة .
3 - لا يعتد بالشهادة الا حيث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية بجواز قبول الاثبات بالشهود .



المادة 147

1 - يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول أو عقار اذا تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه .
2 - يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا . فإن لم يتفقوا تولى الحاكم تعيينه ويتقاضى الحارس اجرا تقدره المحكمة .



المادة 148

1 - تحدد المحكمة في قرارها مهمة الحارس والتزاماته وماله من حقوق وسلطة . فإن سكت الحكم عن ذلك تسرى الأحكام الآتية :
أ - يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة اليه حراستها وادارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد . وان يقدم للمحكمة حسابا بما تسلمه وبما انفقه معززا بالمستندات .
ب - لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا بإذن من القضاء . ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل احدا محله في اداء مهمته كلها أو بعضها .
2 - تنتهي الحراسة بقرار من القضاء .



المادة 149

يجوز للطالب ان يستصدر اذنا من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه أو للقيام بعمل أو تصرف وذلك في الأحوال المنصوص عليها في القانون .



المادة 150

يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات . وتصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام . وتسري في شأنه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .



الفصل الثاني – الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم
(القضاء الولائي)
المادة 151

لمن له حق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها إلى الحاكم المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات .



المادة 152

يصدر الحاكم أمره كتابة بالقبول أو الرفض على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ويعطى الطالب صورة رسمية من الأمر بذيل النسخة الثانية من العريضة ويحفظ الأصل في قلم كتاب المحكمة . ويبلغ من صدر الأمر ضده بصورة منه .



المادة 153

1 - لمن يصدر الأمر ضده وللطالب عند رفض طلبه أن يتظلم لدى المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثة أيام من تاريخ اصدار الأمر أو من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور أمام المحكمة بطريق الاستعجال .
2 - يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أثناء المرافعة بالجلسة .
3 - وتفصل المحكمة في المتظلم على وجه الاستعجال بتأييد الأمر أو الغائه أو تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز .



الكتاب الثاني
الأحكام وطرق الطعن فيها
الباب الأول
الأحكام/ الفصل الأول – أحكام عامة
المادة 154

تصدر الأحكام باسم الشعب.



المادة 155

للمحكمة أن تصدر قبل الفصل في النـزاع ما تقتضيه الدعوى من قرارات ولها ان تعدل عن هذه القرارات أو لا تأخذ بنتيجة الاجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في المحضر .



المادة 156

إذا تهيأت الدعوى لاصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة . ثم تصدر حكمها في ذات اليوم أو تحدد للنطق به موعدا آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة .



المادة 157

1 - لا يجوز للمحكمة بعد ان تقرر ختام المرافعة ان تسمع توضيحات من أحد الخصوم الا بحضور الخصم الآخر ولا ان تقبل مذكرات أو مستندات من أحد الطرفين .
2 - يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجددا اذا ظهر لها ما يستوجب ذلك على ان تدون ما يبرر هذا القرار .



المادة 158

تصدر الاحكام بالاتفاق أو بأكثرية الآراء فإذا تشعبت الاراء وجب على العضو الأقل درجة ان ينضم الى أحد الآراء لتكوين الأكثرية .



المادة 159

1 - يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وان تستند الى أحد أسباب الحكم المبينة في القانون .
2 - على المحكمة ان تذكر في حكمها الأوجه التي حملتها على قبول أو رد الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 160

1 - يوقع على الحكم من قبل الحاكم أو من رئيس الهيئة وأعضائها قبل النطق به .
2 - يدون العضو المخالف رأيه وأسباب مخالفته ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ باضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور .



الفصل الثاني – اجراءات اصدار الحكم
المادة 161

يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة أسبابه في الجلسة المحددة لذلك ويجرى تبليغه وفق الأصول، ومع ذلك يعتبر الحكم مبلغا بحصول التوقيع عليه من الخصوم أو بإثبات الامتناع عن التوقيع .



المادة 162

بعد النطق بالحكم ينظم في مدى خمسة عشر يوما اعلام يبين فيه المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره وأسماء الحكام الذين أصدروه واسماء الخصوم وأسماء وكلائهم واثبات الحضور والغياب وخلاصة الدعوى وموجز ادعاءات الخصوم ودفوعهم وما استندوا اليه من وقائع وحجج قانونية والقرارات التي سبق صدورها فيها ومنطوق الحكم وما بني عليه من علل وأسباب والمواد القانونية التي استند اليها ويوقع من قبل الحاكم أو رئيس الهيأة ويختم بختم المحكمة .



المادة 163

1 - يوقع الحاكم أو رئيس الهيئة على نسخ من الحكم بقدر ما تدعو اليه حاجة كل دعوى ثم تختم كل نسخة بختم المحكمة . وتحفظ باضبارة الدعوى . وتعطى منها صورة رسمية لمن يطلبها من الطرفين بعد دفع الرسم المستحق .
2 - لا تسلم نسخة من الحكم للغير الا بناء على أمر يصدر على عريضة من الحاكم أو رئيس الهيئة .



الفصل الثالث – النفاذ المعجل
المادة 164

1 - اذا بني الحكم على سند رسمي أو على اقرار المدعى عليه بالحق المدعى به أو على نكوله عن حلف اليمين وجب على المحكمة ان تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
2 - للمحكمة ان تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة في الحالات الأخرى اذا كان المدعى به مما يستلزم التصدي للتنفيذ عاجلا كالأشياء المتسارعة الفساد أو القابلة للتلف . وفي هذه الحالة يجب أخذ كفالة من المدعى بالشيء المحكوم به والاضرار التي قد تصيب المدعى عليه ويقدمها عند تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ .



المادة 165

1 - النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لأحكام النفقات والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة والأوامر الصادرة على العرائض . وتقوم المحكمة مباشرة بتنفيذ قرارها . ويجوز تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء .
2 - لا يؤخر هذا التنفيذ مراجعة طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوع اليها الطعن خلاف ذلك .



الفصل الرابع – مصاريف الدعوى
المادة 166





تعدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 83 صادر بتاريخ 1978، واستبدلت بالنص الاتي:

1 - يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه .
2 - يدخل في حساب المصاريف أجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود واجور الترجمة المقتضاة.
3 - إذا تعدد المحكوم عليهم فللمحكمة الحكم بقسمة المصاريف بينهم بنسبة ما حكم به على كل منهم ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل الحق المدعى به .
4 - إذا ظهر كل من الطرفين غير محق في قسم من الدعوى فيتحمل المصاريف بنسبة القسم الذي خسره .

النص القديم للفقرة (2):
2 - يدخل في حساب المصاريف أجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود .









الفصل الخامس – تصحيح الأحكام
المادة 167

1 - لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطأ من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين أو احدهما .
2 - إذا وقع طلب التصحيح دعت المحكمة الطرفين لاستماع اقوالهما أو من حضر منهما بشأنه وأصدرت قرارها بتصحيح الخطأ الواقع .
3 - يدون قرار التصحيح حاشية للحكم الصادر ويسجل في سجل الأحكام ويبلغ للطرفين .



الباب الثاني
طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول – أحكام عامة
المادة 168

الطرق القانونية للطعن في الأحكام هي : -
1 - الاعتراض على الحكم الغيابي .
2 - الاستئناف .
3 - اعادة المحاكمة .
4 - التمييز .
5 - تصحيح القرار التمييزي .
6 - اعتراض الغير .



المادة 169

لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن أسقط حقه اسقاطا صريحا أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل .



المادة 170

القرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي ابيح تمييزها استقلالا بمقتضى القانون .



المادة 171

المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية .



المادة 172

يبدأ سريان المدة القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلغا . وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الأحكام قبل تبليغها .



المادة 173

1 - يكون الطعن على الحكم بعريضة تشتمل على أساب الطعن وبيان المحل الذي يختاره الطاعن لغرض التبليغ والحكم محل الطعن وتاريخه والمحكمة التي اصدرته .
2 - يعتبر دفع الرسم مبدأ للطعن .
3 - يجب على الطاعن ان يقدم مع مرفقات العريضة صورا منها يبلغ بها الخصوم وتجرى التبليغات وفقا للقانون .



المادة 174

1 - تقف المدة القانونية إذا توفى المحكوم عليه أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه بعد تبلغه بالحكم وقبل انقضاء المدة القانونية للطعن .
2 - لا يزول وقف المدة الا بعد تبليغ الحكم إلى الورثة أو أحدهم في آخر موطن كان للمورث أو موطن من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو صاحب الصفة الجديدة .
3 - تجدد المدة بالنسبة لمن ذكروا في الفقرة السابقة بعد تبليغ الحكم المذكور على الوجه المتذكر .



المادة 175

موت المحكوم له يجيز تبليغ الطعن الى احد ورثته وذلك في آخر موطن كان لمورثهم وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أو زالت صفته وجب تبليغ الطعن الى من يقوم مقامه قانونا في موطنه .



المادة 176

1 - لا يستفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه .
2 - ومع ذلك يستفيد من تعديل الحكم بسبب الطعن فيه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحه .
3 - ويستفيد منه كذلك من يكون مدعيا أو مدعى عليه مع من عدل الحكم لصالحه إذا كانت الخصومة متعلقة بشيء غير قابل للتجزئة أو من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحه .
4 - ليس لأي من هؤلاء أن يستفيد من تعديل الحكم اذا كان التعديل قد صدر لأسباب خاصة به .



الفصل الثاني – الاعتراض على الحكم الغيابي
المادة 177

1 - يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابا من محكمة البداءة أو محكمة الصلح أو المحكمة الشرعية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة أيام .
2 - يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن آخر غير طريق الاعتراض نزولا عن حق الاعتراض .



المادة 178

1 - يكون الاعتراض على الحكم بعريضة تشتمل على أسباب الاعتراض وتقدم العريضة الى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي . ويحدد لنظره جلسة قريبة ويوقع من المعترض على العريضة بعد تحديد الجلسة . ويبلغ بها المعترض عليه .
2 - يجوز تقديم عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط أن يبين فيها محله المختار لغرض التبليغ وبعد استيفاء الرسم ترسل العريضة حالا مع الأوراق المرفقة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحديد جلسة لنظر الاعتراض ويبلغ بها المعترض والمعترض عليه .



المادة 179

1 - إذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي في مدته أو كان غير مشتمل على أسباب الاعتراض تحكم المحكمة برد الاعتراض شكلا .
2 - وإذا تحققت المحكمة ان عريضة الاعتراض مقدمة في المدة القانونية ومشتملة على أسبابه تقبل الاعتراض وتنظر فيه وفق القانون، فتؤيد الحكم الغيابي أو تبطله أو تعدله على حسب الأحوال .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 180

1 - إذا لم يحضر المعترض والمعترض عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغهما تقرر المحكمة ترك الدعوى للمراجعة وكذلك إذا حضرا واتفقا على ترك الدعوى للمراجعة .
2 - إذا مضى ثلاثون يوما من تاريخ ترك الدعوى للمراجعة دون أن يراجع الطرفان أو احدهما تسقط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها .



المادة 181

إذا حضر أحد الطرفين معترضا كان أو معترضا عليه ولم يحضر خصمه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغه تمضي المحكمة في نظر الاعتراض وتحكم بتأييد الحكم الغيابي أو ابطاله مع رد الدعوى أو الحكم بها أو تعديل الحكم على حسب الأحوال .



المادة 182

الحكم الصادر في الاعتراض لا يجوز الاعتراض عليه لا من رافعه ولا من المعترض عليه وانما يجوز الطعن فيه بطرق الطعن الأخرى المقررة في القانون . وينسحب هذا الطعن على الحكم الغيابي وعلى الحكم الصادر في الاعتراض الا في حالة رد الاعتراض شكلا فلا ينسحب الحكم به على الحكم الغيابي .



المادة 183

1 - الاعتراض يؤخر تنفيذ الحكم الغيابي الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاعتراض الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .
2 - وإذا أبطل الحكم الغيابي نتيجة الاعتراض تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاعتراض أما إذا عدل فيجرى التنفيذ في حدود القسم الذي لم يتناوله التعديل من الحكم المذكور .



المادة 184

يجرى على الدعوى الاعتراضية ما يجرى من القواعد على القضايا المنظورة وجاها سواء فيما يتعلق بالاجراءات وبالأحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .



الفصل الثالث - الاستئناف
المادة 185

يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار والأحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات .



المادة 186

1 - لا يجوز تدخل الشخص الثالث في الاستئناف إلا إذا طلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو كان يحق له الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير .
2 - يجوز للمحكمة الى ما قبل ختام المرافعة ادخال شخص ثالث لم يكن خصما في الحكم المستأنف .



المادة 187

1 - مدة الاستئناف خمسة عشر يوما .
2 - إذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدأ مدة الاستئناف إلا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه أو الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوت التزوير أو شهادة الزور أو ظهور الورقة المخفاة .



المادة 188

1 - يكون الاستئناف بعريضة تقدم إلى محكمة الاستئناف ويحدد لنظره جلسة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسم . ويوقع المستأنف على العريضة بعد تحديد الجلسة ويبلغ المستأنف عليه .
2 - يجب أن تشتمل العريضة على بيان المحل الذي يختاره المستأنف لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم المستأنف والمحكمة التي أصدرته وتاريخ صدوره وتبليغه وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف .



المادة 189

إذا لم يقدم الاستئناف في مدته القانونية أو لم يكن مشتملا على أسبابه تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا .



المادة 190

1 - إذا لم يحضر المستأنف والمستأنف عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم التبلغ تقرر المحكمة ترك الدعوى الاستئنافية لحين المراجعة . وإذا مضى على تركها ثلاثون يوما دون أن يراجع الطرفان أو احدهما لتعقيبها تبطل عريضة الدعوى الاستئنافية ولا يجوز تجديدها .
2 - إذا حضر أحد الطرفين وتغيب الطرف الآخر رغم تبلغه تمضي المحكمة في نظر الدعوى وتفصل فيها طبقا للقانون .



المادة 191

للمستأنف عليه إلى ما قبل انتهاء الجلسة الأولى المعينة للمرافعة في الاستئناف الأصلي أن يستأنف استئنافا متقابلا ما يمس حقوقه من حكم البداءة ولو انقضت مدة الاستئناف بالنسبة اليه وذلك بعريضة مشتملة على أسباب استئنافه . ويسقط الاستئناف المتقابل إذا حكم برد الاستئناف الاصلي شكلا .



المادة 192

1 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . ولا يجوز احداث دعوى في الاستئناف لم يسبق ايرادها بداءة ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلبات الاصلية ما يتحقق بعد حكم البداءة من الأجور والفوائد والمصاريف القانونية وما يجد بعد ذلك من التعويضات .
2 - يجوز تقديم ادلة جديدة في الاستئناف لتأييد الادعاء والدفع الواردين بداءة .



المادة 193

1 - إذا استوفى الاستئناف شرائطه القانونية تقرر المحكمة وله شكلا ثم تمضي في نظر الموضوع فإن كان حكم البداءة موافقا للأصول والقانوني تمضي بتأييده ورد الاعتراضات والاسباب الاستئنافية مع بيان أوجه ردها تفصيلا .
2 - إذا وجدت بالحكم المستأنف نواقص واخطاء في الشكل أو الموضوع تقوم بإصلاحها واكمالها على الوجه المقتضى .
3 - إذا رأت بعد اصلاحها الخطأ أو اكمالها النواقص ان لا تأثير في نتيجة الحكم البدائي وان الحكم المذكور موافق للقانون قضت بتأييده .
4 - إذا كانت النواقص والاخطاء التي تلافتها بالاصلاح والاكمال ذات تأثير في نتيجة الحكم أو كان الحكم في ذاته مخالفا للقانون قضت بفسخه كله أو بعضه واصدرت حكما جديدا دون أن تعاد الدعوى لمحكمة البداءة .



المادة 194

1 - استئناف الحكم يؤخر تنفيذه الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل فيستمر التنفيذ ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاستئناف الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .
2 - إذا فسخ الحكم نتيجة الاستئناف تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاستئناف .



المادة 195

احكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضا .



الفصل الرابع – في اعادة المحاكمة
المادة 196

يجوز الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو من محاكم الصلح أو من محاكم البداءة بدرجة أخيرة أو المحاكم الشرعية إذا وجد سبب من الأسباب الآتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات .
1 - إذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم .
2 - إذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزوير الاوراق التي أسس عليها أو قضى بتزويرها .
3 - إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور .
4 - إذا حصل طالب الاعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .



المادة 197

لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزا .



المادة 198

مدة طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لظهور الغش أو الاقرار بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوته أو الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها .



المادة 199





صححت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 16 صادر بتاريخ 1998 ، واصبحت على الشكل الاتي:

يكون الطعن بطريق اعادة المحاكمة بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تشتمل على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل اقامته والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي أصدرته وتاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه والسبب الذي يجيز اعادة المحاكمة .
ويحدد لنظره جلسة قريبة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسوم ودفع تأمينات في صندوق المحكمة قدرها خمسة الاف دينار لضمان دفع الغرامة أو الضرر الذي يلحق الخصم بغير اخلال بحق ذلك الخصم في الادعاء بتعويض أكبر اذا كان الضرر يستوجب ذلك ويوقع الطالب على العريضة بتبليغه بيوم المرافعة ويبلغ الخصم بصورتها وبيوم المرافعة .


وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 200





تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة 1998، واستبدلت بالنص الاتي:

إذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب اعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الأسباب المبينة في المادة (196) قررت رده والحكم على طالب الاعادة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار .

النص القديم للمادة:
إذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب اعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الأسباب المبينة في المادة (196) قررت رده والحكم على طالب الاعادة بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرة دنانير .









المادة 201

1 - إذا كان طلب اعادة المحاكمة مبنيا على سبب من الأسباب القانونية المبينة في المادة (196) قررت المحكمة قبوله وايقاف تنفيذ الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه إلى نتيجة الدعوى القائمة على ألا يتناول ايقاف التنفيذ مالا يتعلق بإعادة المحاكمة من الحكم المذكور .
2 - تنظر المحكمة في طلب الاعادة بتعديل الحكم السابق من الناحية التي أوجبت اعادة المحاكمة وتصدر حكما جديدا وفق القانون .



المادة 202

1 - يقتصر النظر في دعوى اعادة المحاكمة على السبب الوارد بالعريضة ولا يجوز تجاوزه الى سبب آخر من اسباب الاعادة لم يرد ذكره فيها .
2 - لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن بإعادة المحاكمة .



الفصل الخامس – التمييز
المادة 203



الغي صدر هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977، واستبدل بالنص الاتي:

للخصوم ان يطعنوا تمييزا، لدى محكمة التمييز في الاحكام البداءة او المحاكم الشرعية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح كافة، وذلك في الاحوال الاتية.
1 - إذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب في تأويله.
2 - إذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص .
3 - إذا وقع في الاجراءات الأصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم .
4 - إذا صدر حكم يتناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم أنفسهم أو من قام مقامهم وحاز درجة البتات .
5 - إذا وقع في الحكم خطأ جوهري .
ويعتبر الخطأ جوهريا إذا أخطأ الحكم في فهم الوقائع أو اغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى أو فصل في شيء لم يدع به الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه أو قضى على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى أو على خلاف دلالة الأوراق والسندات المقدمة من الخصوم أو كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض أو كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية .

النص القديم لصدر المادة:
للخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم البداءة أو الصلح وفي الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الأحوال الآتية :






المادة 204

مدة الطعن بطريق التمييز ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة والاستئناف وعشرة أيام بالنسبة لأحكام محاكم الصلح والمحاكم الشرعية وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 172 و216 ومراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة .



المادة 205



حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:

1 - يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم إلىالمحكمة المختصة بنظر الطعن أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة محل اقامة طالب التمييز . وعلى المميز أن يقدم صورة من عريضة التمييز لتبليغها إلى الخصم ليجيب عليها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بها وتتعدد النسخ بتعدد الخصوم .
2 - يجب أن تشتمل العريضة على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ واسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان أوجه مخالفته للقانون .
3 - إذا تعلق الطعن بحكم ذاتي صادر بدرجة أولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهادا من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية .
4 - إذا لم يرفق الاستشهاد المشار اليه في الفقرة السابقة بالعريضة التمييزية فعلى محكمة التمييز ان تقرر اعتبار الطعن المقدم اليها مستأخرا حتى يقدم لها هذا الاستشهاد .






المادة 206

يجب على محكمة التمييز عند تدقيق الطعن المرفوع اليها عن حكم بداءة صادر بدرجة أولى وكان قد رفع عنه استئنافا ان تقرر اعتبار الطعن مستأخرا حتى بيت في الاستئناف .



المادة 207





حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:

1 - إذا قدمت عريضة التمييز إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن مباشرة يأمر رئيس المحكمة بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم ويبلغ المميز عليه بصورة من العريضة ليجيب عليها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بها .
2 - إذا قدمت العريضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تقوم هذه المحكمة بإجراء التبليغات وترسل العريضة التمييزية والعريضة الجوابية ان وجدت مع اضبارة الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن .
3 - إذا قدمت عريضة التمييز إلى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بتبليغ الخصم وارسال عريضة التمييز والعريضة الجوابية ان وجدت إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن ويأمر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم المميز .
4 - على المحكمة التي قدمت اليها عريضة التمييز ان تسجلها وتستوفى رسم التمييز عنها وتؤشر ذلك في ذيل العريضة ويعتبر تاريخ دفع الرسم مبدأ لدعوى التمييز .









المادة 208



حلت عبارة (يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (يجوز لمحكمة التمييز) في الفقرة /1/ من هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:

1 - الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز إذا كان متعلقا بحيازة عقار أو حق عيني عقاري وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن ان تصدر قرارا بوقف التنفيذ إلى أن يفصل في نتيجة الطعن إذا قدم المميز كفيلا مقتدرا يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر انه غير محق في تمييزه، أو وضع النقود أو المنقولات المحكوم بها امانة في دائرة التنفيذ، أو كانت أمواله محجوزة بطلب الخصم، أو وضعت تحت الحجز بطلبه .
2 - إذا نقض الحكم الغيت اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع تأخير التنفيذ بسبب التمييز حسبما جاء في الفقرة السابقة .






المادة 209



حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (4)، وعبارة (للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (لمحكمة التمييز ) في الفقرة (2)، وعبارة (امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا) محل عبارة (عبارة في محكمة التمييز) في الفقرة (3) بموجب المادة (6) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:

1 - تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن بإجراء التدقيق على أوراق الدعوى بعد ورود اللائحة الجوابية أو مضى مدتها دون أن تجمع بين الطرفين ولها أن تتخذ أي اجراء يعينها على البت في القضية .
2 - للمحكمة المختصة بنظر الطعن عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم للاستيضاح منهم عن بعض النقاط التي ترى لزوم الاستيضاح عنها . ولها ان تأذن بتقديم بيانات أو لوائح جديدة .
3 - لا يجوز احداث دفع جديد ولا ايراد أدلة جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا، باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى .






المادة 210



حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:

بعد اكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على أحد الوجوه التالية :
1 - رد عريضة التمييز إذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمييز أو كانت خالية من الاسباب التي بنى عليها الطعن .
2 - تصديق الحكم المميز إذا كان موافقا للقانون وان شابه خطأ في الاجراءات غير مؤثر في صحة الحكم .
3 - نقض الحكم المميز إذا توفر سبب من الأسباب المبينة في المادة (203) من هذا القانون .


وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 211



حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:

تنقض المحكمة المختصة بنظر الطعن الحكم المميز من تلقاء نفسها إذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات أثر بين على صحته وان كانت البيانات والاسباب التي قدمها المميز غير كافية لذلك .






المادة 212



حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:

1 - إذا نقض الحكم بسبب عدم اختصاص المحكمة فتعين المحكمة المختصة بنظر الطعن في قرارها المحكمة المختصة وترسل أوراق الدعوى اليها وتشعر المحكمة التي أصدرت الحكم بذلك .
2 - إذا نقض الحكم لغير ذلك من الأسباب تعاد القضية الى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها مجددا من الوجوه المبينة في قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن وتصدر حكمها فيها ثانية وفق القانون .
3 - إذا كان النقض بسبب مخالفة الاجراءات يعاد نظر الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم من النقطة التي وقع النقض من أجلها وتبقى الاجراءات السابقة على النقض معتبرة .






المادة 213

إذا وقع خطأ في تطبيق القانون أو عيب في تأويله وكان الحكم من حيث الاساس صحيحا وموافقا للقانون تصدقه المحكمة من حيث النتيجة .



المادة 214 الاحكام المرتبطة بالمادة


إذا رأت محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون أو للخطأ في تطبيقه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها أن تفصل فيه، ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع أقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك . ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة .



المادة 215 الاحكام المرتبطة بالمادة




حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:

1 - إذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة شرعية أو صلحية يكون قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن واجب الاتباع مطلقا .
2 - إذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة استئناف أو محكمة بداءة يقتصر في اتباع قرار النقض على ما تضمنه من اجراءات أصولية فقط الا اذا كان قرار النقض صادرا من الهيئة العامة فإنه يكون واجب الاتباع في جميع الأحوال .
3 - إذا أصرت محكمة الاستئناف أو محكمة البداءة على حكمها بعد اعادة الدعوى إليها وخالفت في ذلك قرار الهيئة الخاصة لمحكمة التمييز وجب نظر الطعن الثاني أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز .






المادة 216



الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977، واستبدلت بالنص الاتي:

1 - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل والقرارات الصادرة في التظلمات من الأوامر على العرائض والقرارات الصادرة بإبطال عريضة الدعوى أو يوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخرة حتى يفصل في موضوع آخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين أو برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي أو المكاني أو قرار تصحيح الخطأ المادي في الحكم، وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة أيام .
2 يكون الطعن تمييزا في القرارات المذكورة في الفقرة /1/ من هذه المادة، لدى محكمة استئناف المنطقة، ان كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الصلح، ويكون الطعن لدى محكمة التمييز، ان كانت تلك القرارات صادرة من المحاكم الشرعية او محاكم المواد الشخصية، او محاكم الاستئناف بصفتها الاستثنائية. ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الاتباع.
3 - لا يقبل تمييز الأوامر على العرائض الا بعد التظلم فيها أمام من أصدرها طبقا لما هو مبين في المادة (153) من هذا القانون .

النص القديم للفقرة (2):
2 - تصدر محكمة التمييز قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ اللائحة التمييزية ويكون قرارها واجب الاتباع .






المادة 217

يجوز للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم أنفسهم .
وتفصل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في هذا الطلب وترجح احد الحكمين وتأمر بتنفيذه دون الحكم الآخر وذلك بقرار مسبب .



المادة 218



حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:

يجب أن يشتمل قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن على البيانات اللازمة لصحة الاحكام والاسانيد التي بني عليها ومناقشة اسباب اللائحة التمييزية وما يوجب منها نقض الحكم أو ما يوجب ردها عند تصديقه، ويجب تبليغ القرار إلى الخصوم .






الفصل السادس – تصحيح القرار التمييزي
المادة 219



الغيت الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب المادة (Cool من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977، واستبدلت بالنص الاتي:

أ – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هو مبين في المادة /214/ من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الاسباب الاتية:1 - إذا كان طالب التصحيح قد أورد فينا قدمه لمحكمة التمييز سببا من الأسباب القانونية التي تؤدي إلى نقض الحكم أو تصديقه وأغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي .
2 - إذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا في القانون .
3 - إذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا أو يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز صادرا في نفس الدعوى دون أن يتغير الخصوم فيها ذاتا وصفة .
ب - لا يجوز النظر أو الخوض في غير الأسباب القانونية التي أوردها طالب التصحيح في عريضته .

النص القديم للفقرة (أ):
أ - لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز الا عن طريق طلب تصحيح القرار ولا يقبل هذا الطعن الا بالنسبة للقرارات التمييزية المصدقة للحكم والقرارات الصادرة بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقا لما هو مبين في المادة 214 من هذا القانون عندما يتوفر سبب من الأسباب الآتية :


وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 220

1 - لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة .
2 - لا يقبل طلب تصحيح القرار من قبل أحد الطرفين إلا مرة واحدة .
3 - لا يقبل طلب تصحيح قرار صدر في طلب تصحيح سابق .



المادة 221

مدة طلب تصحيح القرار سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الأحوال بانقضاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه .



المادة 222

1 - يقدم طلب التصحيح بعريضة إلى محكمة التمييز يبين فيها الأسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها إلى الخصم الآخر ليجيب عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه .
2 - على طالب التصحيح ان يضع تأمينات في صندوق المحكمة مقدارها عشرون دينارا عند تقديم العريضة .



المادة 223



حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، رقمه 3 صادر بتاريخ 1/9/1977:

1-إذا رأت المحكمة المختصة بنظر الطعن ان اعتراضات طالب التصحيح مقبولة وكان سبب التصحيح مؤثرا في القرارا كله فتصححه . وان كان مؤثرا في جزء منه فيقتصر تصحيحها للقرار على ذلك الجزء وتعيد التأمينات المدفوعة إلى طالب التصحيح .
2 - إذا رأت المحكمة ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند إلى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التأمينات المدفوعة ايرادا للخزينة .






الفصل السابع
اعتراض الغير على الحكم
المادة 224

1 - كل حكم صادر من محكمة صلح أو محكمة بداءة أو استئناف أو محكمة شرعية يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير الذي لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه أو ماسا بحقوقه ولو لم يكن قد اكتسب درجة البتات .
2 - يجوز للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه ولم يكن مبلغا بالحكم الصادر فيها فإذا كان مبلغا به فعليه اتخاذ طرق الطعن الأخرى المقررة في القانون .



المادة 225

1 - اعتراض الغير اما ان يكون اصليا أو طارئا .
2 - يقدم الاعتراض الاصلي بدعوى ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شأنه تعديل الحكم المعترض عليه أو ابطاله .
ويتبع في سير المرافعة والحكم فيها أحكام هذا القانون .



المادة 226

1 - يقدم الاعتراض الطارئ بدعوى حادثة من أحد الطرفين اثناء رؤية الدعوى القائمة بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت به ادعاءه اذا كان النزاع الذي صدر فيه الحكم السابق يدخل في اختصاص المحكمة المنظورة امامها الدعوى أو محكمة أخرى تساويها في الدرجة أو أدنى منها .
2 - إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الاعتراض الطارئ أعلى درجة وجب على المحكمة ان تنبه المعترض الى اقامة دعوى اعتراض أصلي لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه .



المادة 227

1 - إذا وقع الاعتراض الطارئ لدى المحكمة المختصة يصبح من اختصاص تلك المحكمة النظر في تأخير البت في الدعوى القائمة الى نتيجة دعوى الاعتراض .
2 - لا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا رأت المحكمة ان التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضررا جسيما .



المادة 228

إذا رأت المحكمة ان الاعتراض الطارئ وارد وان من شأنه تغيير الحكم في الدعوى الاصلية فحينئذ تنظر في الاعتراض وتبت فيه أولا ثم في الدعوى الاصلية . أما إذا لم يكن الأمر كذلك فتنظر وتبت في الدعوى الاصلية وترجئ الفصل في دعوى الاعتراض.



المادة 229

إذا ثبت ان المعترض اعتراض الغير محق في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم المعترض عليه في حدود حقوق المعترض دون الاجزاء الأخرى من الحكم . وإذا كان الحكم لا يتناول الا حقوق المعترض ابطلته كله وإذا اخفق المعترض في اعتراضه رد طلبه والزم بالمصاريف دون اخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويضات .



المادة 230

1 - يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير إلى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه . فإذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم .
2 - إذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص فيبقى له حق اعتراض الغير إلى ان تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم أم لم ينفذ .
3 - تبدأ مدة التقادم المسقط في الحالة المتقدمة من تاريخ تسلم المحكوم له الشيء المحكوم به .



الكتاب الثالث
اجراءات متنوعة
الحجز الاحتياطي
المادة 231

1 - لكل دائن بيده سند رسمي أو عادي بدين معلوم مستحق الاداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر أمرا من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على اموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه أو لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته .
2 - يجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سند اذا قدم الدائن أوراقا أخرى تتضمن الاقرار بالكتابة وترى المحكمة كفايتها لذلك .
3 - إذا كانت الدعوى مما يمكن اثباتها بشهود فيجوز الاستناد الى الشهادة في طلب الحجز .



المادة 232

لكل من يدعي حقا عينيا أو حقا في حيازة منقول أو عقار ان يطلب الحجز الاحتياطي بالشروط المذكورة في المادة السابقة على ذات المنقول أو العقار المنازع فيه ولو كان في يد الغير الخارج عن الحجز .



المادة 233

للمحكمة أن تجيب طلب الحجز أو ترفضه حسب تقديرها لكفاية الأدلة التي يقدمها طالب الحجز .



المادة 234

1 - يكون طلب الحجز الاحتياطي بعريضة يقدمها الدائن مشتملة على اسم الدائن والمدين والغير ان وجد وشهرتهم ومحال اقامتهم والسند الذي يستند اليه في طلب الحجز ومقدار الدين المطلوب الحجز من أجله ويوقع الدائن على هذه العريضة مع بيان تاريخها .
2 - يجب أن يقدم طالب الحجز كفالة رسمية أو تأمينات نقدية مقدارها عشرة في المائة من قيمة الدين المطالب به أو يضع عقارا قيمته النسبة المذكورة على الأقل للحجز عليه ضمانا لما يترتب على الحجز من ضرر إذا ظهر ان طالبه غير محق . وبالنسبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيكتفي منها تعهد الدائرة باداء الضرر والمصاريف إذا ظهر ان الحاجز غير محق .



المادة 235

يجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل أو بناء على حكم سواء حاز درجة البتات أو لم يحزها . وفي هذه الحالة يعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة أو التأمينات .



المادة 236

يجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى أو بنفس عريضتها عند اقامتها كما يجوز طلبه اثناء السير في الدعوى أو بعد صدور الحكم فيها .



المادة 237

1 - إذا وقع طلب الحجز قبل اقامة الدعوى وجب على طالبه أن يقيم الدعوى لتأييد حقه بالحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ المدين أو الشخص المحجوز تحت يده بأمر الحجز الاحتياطي والا ابطل بناء على طلب المحجوز على أمواله أو المحجوز تحت يده .
2 - إذا لم يقم طالب الحجز الدعوى بتأييد حقه في المدة المذكورة أو لم يبلغ المحجوز على أمواله يبطل الحجز بعد مضي ثلاثة اشهر ويعتبر كأنه لم يكن .
3 - إذا تقرر الحجز الاحتياطي بناء على طلب في عريضة الدعوى أو أثناء السير فيها يكتفى بتبليغ أمر الحجز إلى المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث المحجوز تحت يده وتعتبر الدعوى القائمة متضمنة طلب تأييد الحجز .



المادة 238

إذا وقع الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم يبلغ المحجوز عليه والشخص المحجوز تحت يده ان وجد بأمر الحجز وتحدد جلسة لنظر اعتراضات كل منهما وتبت المحكمة في أمر الحجز فإما ان تؤيده أو تقرر رفعه . وإذا لم يحضر مقدم الاعتراض في الجلسة المحددة قررت رد اعتراضه .



المادة 239

إذا قررت المحكمة وضع الحجز الاحتياطي قامت بتنفيذه وبتبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده ان وجد . وإذا كان المحجوز عقارا يتم الحجز بوضع اشارة الحجز على قيده في دائرة الطابو .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 240

للمدين المحجوز على أمواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده أن يتظلم من أمر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو بتقديم عريضة خلال ثلاثة أيام من تبليغه بأمر الحجز إلى المحكمة التي أصدرته ويبين فيها وجه تظلمه من الحجز كله أو بعضه والمستندات المؤيدة لتظلمه ويجب أن يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوة مبينا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم .
وينظر التظلم طبقا لأحكام التظلم من الأوامر على العرائض .



المادة 241

إذا أقر الشخص الثالث المحجوز تحت يده ان الاموال المحجوزة لديه تعود إلى المدين فلا يلزم حضوره في الجلسة المرافعة التي تجرى بين الدائن والمدين . وانما يجب عليه ان يحتفظ بها ولا يسلمها للمدين الى أن يطالب بتسليمها من قبل المحكمة او دائرة التنفيذ أو يودعها في المحكمة المختصة وإذا رغب الشخص الثالث في أن يسلم الأموال المحجوز عنده فعلى المحكمة ان تقوم بتسلمها والمحافظة عليها . أو تأمر بتسليمها إلى حارس قضائي .



المادة 242

إذا كانت طبيعة الأموال المحجوزة تحت يد الشخص الثالث لا تسمح بالايداع أو كانت معرضة للفساد أو يكلف حفظها نفقات كثيرة فللمحكمة أن تقرر بيعها بالمزايدة وايداع ثمنها في خزانة المحكمة حتى يبت في الدعوى .



المادة 243

إذا أنكر الشخص الثالث وجود أموال لديه تعود إلى المدين وجب على الدائن اثبات وجودها لديه وإذا ادعى الشخص الثالث انه أعاد الاشياء المحجوزة الى المدين أو اودعها محلا آخر بأمر من المدين أو انتقلت ملكيتها اليه أو لغير المدين قبل وقوع الحجز وجب على الشخص الثالث اثبات ذلك إذا لم يصادقه الدائن .
وإذا سكت الشخص الثالث ولم يقدم البيان المقتضى تقديمه اعتبر سكوته دليلا على وجود المال المحجوز لديه وعائديته للمدين ما لم يثبت خلاف ذلك .



المادة 244

إذا اثبت المدعى دعواه ثبت حقه في الحجز وتقضى المحكمة بتأييد الحجز وإذا قضت المحكمة برد الدعوى تقضى برفع الحجز . كما تقضى برفعه في حالة ابطال الحجز . ولا ينفذ القرار الصادر برفع الحجز الا اذا اكتسب الحكم الصادر برد الدعوى درجة البتات وللمحجوز عليه المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه من توقيع الحجز في حالة رفعه أو ابطاله .



المادة 245

الحكم برد الدعوى لا يقتضى رفع الحجز الا اذا نص عليه في الحكم .
ويجوز للمحكمة إذا أغفلت في حكمها الفصل في الطلب إذا أغفلت في حكمها الفصل في الطلب المقدم لها بتصديق الحجز أو رفعه ان تصدر في ذلك قرارا مستقلا بناء على طلب صاحب الشأن وبعد تبليغ الخصم وسماع أقوال الطرفين في الجلسة التي تحددها لذلك ويعتبر هذا القرار مكملا للحكم ويدون على حاشيته ويسجل في سجل الأحكام ويبلغ للطرفين .



المادة 246

إذا أعاد الشخص الثالث الأشياء المحجوزة لديه إلى المدين أو سلمها إلى شخص آخر أو امتنع عن تسليمها إلى المحكمة أو دائرة التنفيذ مع اعترافه بعائديتها للمدين أو ثبوت هذه العائدية يكون ضامنا لها وللمحكمة أن تلزمه بتسليم الاشياء المحجوزة أو قيمتها على أن يكون له حق الرجوع على المدين أو الغير الذي أعيدت له هذه الأشياء.



المادة 247

حجز أموال المدين تحت يد شخص ثالث لا يؤثر على حقوقهما المترتبة على تلك الأموال .



المادة 248

لا يجوز حجز أو بيع الأموال المبينة فيما بعد لاقتضاء الذين سواء كان الحجز احتياطيا أو تنفيذيا .
1 - أموال الدولة .
2 - أموال الدوائر شبه الرسمية باستثناء المؤجرة إلى الغير .
3 - أموال دائرة الأوقاف والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا .
4 - ما يكفي لمعيشة المدين وعياله من وارداته .
5 - المرتب مدى الحياة إذا كان قد قرر على سبيل التبرع .
6 - الاثاث المنزلية الضرورية للمدين لنومه ومأكله ومسكنه مع أفراد عائلته والاثاث اللازم لممارسة مراسيم العيادة .
7 - الآلات والأدوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته ومهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .
8 - الوقود والمؤونة اللازمة لإعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد . وإذا كان ادخار هذه المواد يكون لموسم حسب العادة فما يكفي لذلك الموسم .
9 - الكتب الخاصة بمهنة المدين .
10 - عدد وأدوات الزرع والفلاحين الخاصة بالزراعة والبذور التي يدخرونها لزرعها والسماد المعد لإصلاح الأرض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشة الزارع أو الفلاح مع عائلته من حاصلاته الأرضية وبقرة واحدة وستة رؤوس من الغنم وعشرة رؤوس من الماعز والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهر واحد .
11 - جميع الاثمار والخضروات وجميع المحصولات الأرضية قبل أن تكون لها قيمة مادية .
12 - ما زاد على ثلث رواتب الموظفين وعلى ربع رواتب ضباط الجيش والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة .
13 - الألبسة العسكرية وألبسة الشرطة والمستخدمين الذين لهم زي رسمي خاص .
14 - البوليصات وسندات الامر وسائر الأوراق التجارية القابلة للتداول . غير انه اذا كانت السندات التجارية المذكورة قد ضاعت او ان حاملها اعلن افلاسه أو جرى عليها احتجاج عدم التأدية او انه قد تعين في محكمة من هو حاملها وأصبحت بذلك غير قابلة للتداول .
15 - أثار المؤلف والصور والخرائط والمخططات الفنية الأخرى قبل طبعها . أما اذا كان الأثر معدا لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه .
16 - العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع .
17 - المسكن الكافي لسكنى المدين أو لسكنى عائلته بعد وفاته . وتعتبر الحصة الشائعة من مسكن والأرض المعدة لإنشاء مسكن عليها بحكم المسكن . غير انه اذا كان المسكن مرهونا أو كان الدين ناشئا من ثمنه فحينئذ يجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو الثمن .
18 - عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته بعد وفاته وإذا كان العقار مرهونا أو كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حينئذ حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو الثمن .



المادة 249

إذا وقع الحجز الاحتياطي على مال من الأموال المبينة في المادة السابقة واودع الحكم لتنفيذه بدائرة التنفيذ فللمدير ان يتمسك بحقه في عدم جواز حجزه ولدائرة التنفيذ ان تقرر رفع الحجز عنه إذا تبين لها انه من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها .



المادة 250

يقوم الكاتب الأول او من يقوم مقامه بوضع الحجز الاحتياطي وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون التنفيذ .



الباب الثاني
التحكيم
المادة 251

يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين . كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين .



المادة 252

لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة ويحدد فيها موضوع النزاع ويجوز اثبات هذا الاتفاق اثناء المرافعة بالمحكمة . فإذا أقرت المحكمة اتفاق الخصوم تقرر اعتبار الدعوى مستأخرة إلى أن يصدر قرار التحكيم .



المادة 253

1 - إذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء الا بعد استنفاد طريق التحكيم .
2 - ومع ذلك اذا لجأ أحد الطرفين الى رفع الدعوى دون اعتداد يشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغيا .
3 - أما اذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار الدعوى مستأخرة حتى يصدر قرار التحكيم .



المادة 254

لا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح . ولا يصح الا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الأحوال الشخصية واحكام الشريعة الاسلامية .



المادة 255

لا يجوز ان يكون المحكم من رجال القضاء الا بإذن من مجلس القضاء ولا يجوز ان يكون قاصرا أو محجورا أو محروما من حقوقه المدنية أو مفلسا لم يرد اليه اعتباره .



المادة 256

1 - إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو قام مانع من مباشرته ولم يكن اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم فلأي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم أو المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع أقوالهم .
2 - يكون قرار المحكمة بتعيين المحكم أو المحكمين قطعيا وغير قابل لأي طعن . اما قرارها برفض طلب تعيين المحكمين فيكون قابلا للتمييز طبقا للاجراءات المبينة في المادة 216 من هذا القانون .



المادة 257

يجب عند تعدد المحكمين ان يكون عددهم وترا عدا حالة التحكيم بين الزوجين .



المادة 258

إذا اذن طرفا النزاع للمحكمين بالصلح، يعتبر صلحهم .



المادة 259

يجب أن يكون قبول المحكم للتحكيم بالكتابة ما لم يكن معينا من قبل المحكمة، ويجوز ان يثبت القبول بتوقيع المحكم على عقد التحكيم ولا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 260

لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم ان يتنحى بغير عذر مقبول ولا يجوز عزله الا باتفاق الخصوم .



المادة 261

1 - يجوز رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها الحاكم ولا يكون ذلك الا لأسباب تظهر بعد تعيين المحكم .
2 - يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع وقرارها في ذلك غير قابل لأي طعن .



المادة 262

1 - إذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة .
2 - إذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم اصداره خلال ستة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم .
3 - في حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد لاصدار قرار التحكيم الى المدة التي يزول فيها هذا المانع .



المادة 263

إذا لم يقع المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في اتفاقهم أو المحددة في القانون أو تعذر على المحكمين تقديم تقريرهم لسبب قهري جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لاضافة مدة جديدة أو للفصل في النزاع أو لتعيين محكمين آخرين للحكم فيه وذلك على حسب الأحوال .



المادة 264

إذا قدم طلب إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعيين محكمين فلا يتناول هذا الطلب بذاته التصديق على قرارهم أو الحكم بما تضمنه هذا القرار الا اذا صرح بذلك في العريضة وعندئذ تعين المحكمة المحكمين وتقرر اعتبار الدعوى مستأخرة الى أن يصدر قرار التحكيم .



المادة 265

1 - يجب على المحكمين اتباع الأوضاع والاجراءات المقررة في قانون المرافعات الا اذا تضمن الاتفاق على التحكيم أو أي اتفاق لاحق عليه اعفاء المحكمين منها صراحة أو وضع اجراءات معينة يسير عليها المحكمون .
2 - إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح يعفون من التقيد بإجراءات المرافعات وقواعد القانون الا ما تعلق منها بالنظام العام .



المادة 266

يفصل المحكمون في النزاع على أساس عقد التحكيم أو شرطه والمستندات وما يقدمه الخصوم لهم وعلى المحكمين أن يحددوا لهم مدة لتقديم لوائحهم ومستنداتهم ويجوز لهم الفصل في النزاع بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد إذا تخلف الطرف الآخر عن تقديم ما لديه من أوجه الدفاع في المدة المحددة .



المادة 267

يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لاجراءات معينة واثبتوا ذلك في المحضر .



المادة 268

إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بالتزوير في ورقة او اتخذت اجراءات جزائية عن تزويرها أو عن حادث جزائي آخر يوقف المحكمون عملهم، ويصدرون قرارا للخصوم بتقديم طلباتهم الى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يقف سريان المدة المحددة إلى أن يصدر حكم بات في هذه المسألة .



المادة 269

يجب على المحكمين الرجوع إلى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاصدار قرارها في الانابات القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع أو اذا اقتضى الأمر اتخاذ اجراء مترتب على تخلف الشهود أو الامتناع عن الاجابة .



المادة 270

1 - يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق أو بأكثرية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين وطبقا لما هو مبين في هذا القانون ويجب كتابته بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة .
2 - يجب أن يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم وأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين .



المادة 271

بعد أن يصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم يجب عليهم اعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع أصل اتفاق التحكيم إلى المحكمة المختصة بالنزاع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة .



المادة 272

1 - لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاء أو اتفاقا ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب أحد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة .
2 - لا ينفذ قرار المحكمين الا في حق الخصوم الذين حكموهم وفي الخصوص الذي جرى التحكيم من أجله .



المادة 273

يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة ان يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله في الأحوال الآتية :
1 - إذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية أو بناء على اتفاق باطل أو إذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق .
2 - إذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب أو قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون .
3 - إذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من أجلها اعادة المحاكمة .
4 - إذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار .



المادة 274

يجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم أو تبطله كلا أو بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا أو بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لاصلاح ما شاب قرار التحكيم أو تفصل في النزاع بنفسها إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها .



المادة 275

الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة غير قابل للاعتراض وانما يقبل الطعن بالطرق الأخرى المقررة في القانون .



المادة 276

تحدد أجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم أو في اتفاق لاحق والا فتحددها المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمها أو بقرار مستقل يقبل التظلم والطعن تمييزا وفقا لما هو مقرر في المادتين 153 و216 من هذا القانون .



الباب الثالث
العرض والايداع
المادة 277

1 - للمدين اذا اراد الوفاء ان يعرض على الدائن ما التزم بأدائه من نقود أو منقولات وذلك بواسطة الكاتب العدل . ويخبر الكاتب العدل الدائن بالعرض الواقع ويطلب اليه الحضور في الزمان والمكان المعينين للتسلم .
2 - على كاتب العدل او من ينيبه مصاحبة المدين في الوقت المعين الى مكان عرض المنقول اذا كان خارج دائرته . ويدون محضرا بالشيء المعروض ومقداره ووصفه وقبول الدائن تسلمه أو امتناعه عن التسلم ويوقع على هذا المحضر كما يوقعه الدائن والمدين وتعطى صورة من المحضر لكل من الدائن والمدين ويحتفظ الكاتب العدل بالأصل .



المادة 278

يجوز العرض الفعلي في المرافعة أمام المحكمة بدون اجراءات أخرى اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها صندوق المحكمة ويذكر في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة من تقريرات الخصوم خاصا بالعرض ورفضه .



المادة 279

1 - إذا رفض الدائن العرض أو لم يحضر أمام المحكمة وكان المعروض نقودا فللمدين ان يودعها في صندوق المحكمة .
2 - إذا كان المعروض منقولا تعين المحكمة أو كاتب العدل على حسب الأحوال مكان الايداع وشروطه وشخصا عدلا لتضعه تحت يده .
3 - اذا كان المعروض عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد . جاز للمدين ان يطلب من المحكمة وضعه تحت يد عدل . ويقوم وضعه تحت يد هذا العدل مقام الايداع .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 280

إذا تم عرض الدين صحيحا على الدائن أو اودع الدين صندوق المحكمة قبل اقامة الدعوى فيتحمل الدائن نفقات الدعوى وأجور المحاماة . ويتحمل كذلك النفقات التي تستجد بعد العرض أو الايداع اذا حصل ذلك أثناء سير الدعوى .



المادة 281

إذا تم الايداع فعلى المحكمة ان تبلغ الدائن خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله .



المادة 282

للدائن ان يعترض على صحة العرض أو الايداع خلال ثلاثة أيام من تبليغه بكل منهما وبعد سكوته عن الاعتراض قبولا لهما .



المادة 283

1 - يجوز اقامة الدعوى بصحة العرض أو الايداع أو ببطلانهما .
2 - لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت حتى يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .



المادة 284

يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه .



المادة 285

1 - يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما سبق له ايداعه .
2 - ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا الغرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .



الباب الرابع
الشكوى من الحكام
المادة 286

لكل من طرفي الخصوم ان يشكو الحاكم أو هيئة المحكمة أو أحد حكامها أو القضاة الشرعيين في الأحوال الآتية : -
1 - إذا وقع من المشكو منه غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم عند قيامه باداء وظيفته بما يخالف أحكام القانون أو بدافع التحيز أو بقصد الاضرار بأحد الخصوم .
ويعتبر من هذا القبيل بوجه خاص تغيير أقوال الخصوم أو الشهود أو اخفاء السندات أو الأوراق الصالحة للاستناد اليها في الحكم .
2 - إذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة أحد الخصوم .
3 - إذا امتنع الحاكم عن احقاق الحق .
ويعتبر من هذا القبيل ان يرفض بغير عذر الاجابة على عريضة قدمت له، أو يؤخر ما يقتضيه بشأنها بدون مبرر أو يمتنع عن رؤية دعوى مهيأة للمرافعة واصدار القرار فيها بعد ان حان دورها دون عذر مقبول – وذلك بعد اعذار الحاكم أو القاضي أو هيئة المحكمة بعريضة بواسطة الكاتب العدل تتضمن دعوته إلى احقاق الحق في مدة أربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض وسبعة أيام في الدعاوى .



المادة 287

1 - تكون الشكوى بعريضة تقدم إلى محكمة الاستئناف التابع لها المشكو منه الا اذا تعلقت الشكوى برئيس محكمة استئناف أو أحد حكامها او حاكم استئناف تسوية فتقدم الشكوى الى محكمة التمييز .
2 - يجب أن تكون العريضة موقعة من قبل المشتكي أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا مصدقا من الكاتب العدل . ويجب أن تشتمل العريضة على اسم المشتكي وحرفته ومحل اقامته واسم المشكو والمحكمة التي يتبعها مع بيان اسباب الشكوى واسانيدها ويرفق بها ما لدى المشتكي من أوراق لاثباتها ويجب على المشتكي ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة تأمينات مقدارها خمسون دينارا ولا تقبل العريضة اذا لم تتوفر فيها الشروط السابقة .



المادة 288





تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة 1998، واستبدلت بالنص الاتي:

لا يجوز ان يتضمن اعذار الحاكم أو القاضي ودعوته إلى احقاق الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار.

النص القديم للمادة:
لا يجوز ان يتضمن اعذار الحاكم أو القاضي ودعوته إلى احقاق الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا .









المادة 289



تعدلت هذه المادة بحيث اضيفت عبارة الى آخرها بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 173 صادر بتاريخ 18/08/1970، واصبحت على الشكل الاتي:

لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي أو أية دعوى أخرى تتعلق به أو بأقاربه أو اصهاره حتى الدرجة الرابعة إلى حين البت في الشكوى . فإذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن إثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستأنف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الإستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى أخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.

النص القديم للمادة:
لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي أو أية دعوى أخرى تتعلق به أو بأقاربه أو اصهاره حتى الدرجة الرابعة إلى حين البت في الشكوى .






المادة 290

تبلغ العريضة الى المشكو منه وعليه ان يجيب عليها كتابة خلال الايام الثمانية لتبليغه بها وبعد وصول جواب المشكو منه أو انقضاء المدة المعينة للجواب تدقق المحكمة الاوراق من ناحية تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . فإذا قررت جواز الشكوى حددت يوما لنظرها وتبلغ الخصوم بذلك .



المادة 291



تعدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب بيان اعلان تعديل زيادة الغرامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية سنة 1998، واصبحت على الشكل الاتي:

1 - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى أو عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز الفا دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التأمينات ويستوفى التعويض كله أو بعضه مما بقي منها .
2 ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة خمسة آلاف دينار فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.
3 - إذا أثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بإلزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الأمر إلى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.

*النص القديم للمادة المعدلة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة 1998:
1 - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى أو عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز الفا دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التأمينات ويستوفى التعويض كله أو بعضه مما بقي منها .
2 ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة خمسة آلاف دينار فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.
3 - إذا أثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بإلزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الأمر إلى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.

*النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 173 صادر بتاريخ 1970:
1 - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى أو عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التأمينات ويستوفى التعويض كله أو بعضه مما بقي منها .
2 ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائة دينار. فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.
3 - إذا أثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بإلزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الأمر إلى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.

النص القديم للمادة:
1 - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى أو عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التأمينات ويستوفى التعويض كله أو بعضه مما بقي منها .
2 - إذا أثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بإلزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الأمر إلى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.






المادة 292

يجوز الطعن في القرار الصادر في الشكوى من محكمة الاستئناف لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز . ويتبع في تقديم الطعن والفصل فيه الاحكام الخاصة بالطعن بطريق التمييز .



الباب الخامس
المعونة القضائية
المادة 293

1 - تمنح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية في الدعاوى أو الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون .
2 - يجوز منح هذه المعونة للاشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والاحسان أو تعليم الفقراء .
3 - يشترط لمنح المعونة القضائية قيام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة ان تقرر في الحالات السابقة تأجيل تحصيل الرسوم القضائية لحين صدور الحكم في الدعوى .



المادة 294

1 - يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى أو الطعن من طالب المعونة ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق بطلبه شهادة دالة على فقره مصدقا عليها من أمانة العاصمة أو المجلس البلدي التابع له .
2 - يتبع في المعونة القضائية بالنسبة لعمل المحامي الأحكام المبينة بقانون المحاماة وتفصل المحكمة في طلب المعونة على وجه السرعة .



المادة 295

يترتب على صدور قرار المعونة القضائية ان يعفى مؤقتا من صدر له القرار من كافة الرسوم القضائية .



المادة 296

إذا كسب من صدر له قرار بالمعونة القضائية دعواه تحصل دائرة التنفيذ الرسوم القضائية المحكوم بها من الخصم المحكوم عليه وتقيدها ايرادا للخزينة وذلك بناء على أمر من المحكمة التي أصدرت الحكم .



المادة 297

إذا زالت حالة الفقر اثناء سير الدعوى جاز للمحكمة ان تلغى قرار المعونة القضائية أو القرار الصادر بتأجيل تحصيل الرسوم ويترتب على ذلك استحقاق الرسوم القضائية وتحصل هذه الرسوم ممن صدر له قرار المعونة تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .



المادة 298

إذا كان الخصم سجينا وفقيرا تتحمل الدولة مصاريف انتقاله إلى المحكمة .



الكتاب الرابع
المحاكم الشرعية واجراءاتها
المادة 299

تطبق النصوص التالية على الدعاوى الشرعية فإن لم يوجد نص تطبق أحكام المرافعات المبينة بهذا القانون بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الشرعية .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 300





الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، رقمه 83 صادر بتاريخ 2001، واستبدلت بالنص الاتي:

تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الآتية: -
1 – الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .
2 – الدعوى المتعلقة بأثاث بيت الزوجية .
3 – الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .
4 – التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخير او المشترك .
5 – الحجر ورفعه واثبات الرشد .
6 – اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .
7 – المفقود وما يتعلق به .

النص القديم للمادة:
تختص المحكمة الشرعية بالنظر في الأمور التالية :
1 - الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر أمور الزوجية .
2 - الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم أو الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .
3 - التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري أو المشترك .
4 - الحجر ورفعه واثبات الرشد .
5 - اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .
6 - المفقود وما يتعلق به .









المادة 301

تنظم المحكمة الشرعية حجج الوصايا والوقف والحجج الأخرى التي تختص بها وتسجلها وفق القانون وتصادق على الوكالات المتعلقة بالدعاوى التي تقام لديها .



المادة 302

تختص المحكمة الشرعية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة موقتة أو بتعيين أمين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه إذا قام لديها من الاسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة أو على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في أساس الدعوى كما تختص بغير ذلك من الأمور المستعجلة .



المادة 303

تقادم الدعوى الشرعية في محكمة محل اقامة المدعى عليه . ومع ذلك يجوز ان تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد . كما يجوز ان تقام دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المحكمتين أو في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى .



المادة 304

تقادم دعوى نفقة الأصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعى أو المدعى عليه . اما النفقات الأخرى فتقام الدعوى بها في محكمة محل اقامة المدعى عليه .



المادة 305

1 - تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي بإصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة أخرى .
2 - وتختص اختصاصا مكانيا محكمة اقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة .
3 - تجرى تصفية التركة في محل اقامة المتوفى الدائم مع مراعاة اختصاصات المحاكم الأخرى بشأن ما لديها من أموال المتوفى طبقا لما هو منصوص عليه في قانون ادارة أموال القاصرين .



المادة 306

1 - لا تقام الدعوى على المتولى نيابة عن ذوي العلاقة بالوقت الا بعد الاذن الشرعي .
2 - الخصم في دعوى الوصية هو ذو الحق الشرعي في المال الذي تتعلق به الوصية.
3 - يصح اقامة دعوى النسب المجردة ولا تسمع دعوى الارث الا ضمن المال .
4 - تعتبر الحاضنة خصما في دعوى النفقة لمحضونها .



المادة 307

1 - للقاضي ايقاع الحجر متى توافرت اسبابه دون خصومة أحد . أما الخصم في رفع الحجر فهو القيم .
2 - على القاضي استدعاء المطلوب حجره لسفه وسماع أقواله ودفوعه فيما يتعلق بحجره .
3 - يتحقق الجنون والعته وتعذر التعبير عن الارادة بسبب الصم والبكم أو خرف الشيخوخة بتقرير لجنة طبية رسمية .



المادة 308

تحلف المحكمة المدعى اليمين من تلقاء نفسها في الحالتين التاليتين :
1 - إذا طلبت الزوجة النفقة في مال زوجها الغائب وأقامت البينة على دعواها تحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله ان زوجي لم يترك لي نفقة ولا شيئا من جنس النفقة ولم أكن ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتي) .
2 - اذا زوج غير الأب والجد الصغيرة للكفء وبمهر المثل وبلغت فاختارت نفسها بالبلوغ وطلبت فسخ عقد الزواج والتفريق بينها وبين زوجها واقامت البينة على دعواها فتحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله اني اخترت نفسي وقت بلوغي) .



المادة 309

1 - الاحكام الصادرة على بيت المال أو الأوقاف أو الصغار أو الغائبين أو المجانين أو المعتوهين أو غيرهم من ناقصي الأهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج أو التفريق أو الطلاق وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في أقرب وقت ممكن إلى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها .
2 - لا تنفذ الأحكام والحجج المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تصدق من محكمة التمييز .
3 - أوامر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبة لغير ما ذكر يتبع فيها حكم الأوامر على العرائض كما هو مبين في المواد (151 - 153) من هذا القانون.



المادة 310

لا تصدر القسامات الشرعية والنظامية الا بعد اتخاذ الاجراءات الآتية : -
1 - يقدم بيان إلى المحكمة من مختار محل اقامة المتوفى أو رئيس جمعيته أو نقابته أو الموظف الاداري ويجب أن يشتمل البيان على ما يلي : -
أ - تاريخ وفاة المورث .
ب - اسماء ورثته الذكور والاناث ونسبة كل واحد منهم الى مورثه .
جـ - بيان كون الوارث قاصرا أو رشيدا .
د - توقيع المختار وختمه او توقيع رئيس الجمعية أو النقابة أو الموظف الاداري وتوقيع رئيس العائلة المنتسب اليها المتوفى ان وجد او شخصين بالغين من افراد العائلة وان لم يوجد فتوقيع شخصين موثوقين ممن لهم معرفة بالمتوفي ورثته .
هـ - توقيع طالب القسام الذي يجب ان يكون أحد ورثة المتوفى أو مأذونا من جهة رسمية باستحصال القسام والمراجعة لتنظيمه .
2 - بعد استيفاء الرسم بطلب القاضي الى طالب القسام احضار بينة تشهد على وفاة المورث وتاريخ وفاته وحصر ميراثه بورثته الذكور والاناث وصلة كل وارث بالمتوفى وبعد سماع الشهادات وثبوت الوفاة والوراثة يصدر القاضي القسام الشرعي ويسجله.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

ملاحظة هامة : القانون أعلاه يحتوي على 325 مادة وليس 310 مواد ولا نعرف لماذا اغفل نشر بقية المواد ؟ وسنحاول لاحقا طباعة بقية المواد الغير منشورة مع الاعتذار لهذا الخطأ غير المقصود .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

أدناه تكملة النقص في القانون أعلاه


المواد من 310 إلى 325 من
قانون المرافعات المدنية المرقم 83 لسنة 1969 المعدل والنافذ حالياً



(طباعة المحامي وليد محمد الشبيبي
بغداد ، الجمعة 17 تموز/ يوليو 2009)


الكتاب الخامس
أحكام متفرقة وانتقالية
الباب الأول
دوام المحاكم وسجلاتها وصور الأوراق


المادة (311)
تعيّن أوقات الدوام في المحاكم بقرار من مجلس العدل حسب المواسم على ألا تقل مدة الدوام يومياً عن خمس ساعات . ويجوز تعيين أوقات خاصة في شهر رمضان على ألا تقل عن أربع ساعات (1) .

المادة (312)
يمسك في قلم كتاب كل محكمة بما فيها محكمة التمييز السجلات الآتية : –

الأول – سجل الأساس –
ويسجّل فيه بأرقام متسلسلة أسم المدعي والمدعى عليه ومحل أقامتهما وشهرتهما وخلاصة الدعوى وتاريخ ورود عريضة الدعوى .

الثاني – سجل التبليغات –
ويسجل فيه بالتتابع تاريخ ورقة الدعوى التي تبلّغ إلى المدعي أو المدعى عليه واليوم المعين للحضور إلى المحل المعيّن وماهية الدعوى ويسجّل كذلك تاريخ تبليغ الأحكام الغيابية .

الثالث – سجل المستندات –
ويسجل فيه جميع المستندات التي تسلم إلى المحكمة وعددها ونوعها وتاريخها وخلاصتها وتختم بختم المحكمة وتوقع من قبل الرئيس وكاتب الضبط ويعطى وصل لمبرزها .

الرابع – سجل الإعلامات –
ويسجل فيه الاعلامات التي تصدرها المحكمة وتوقع من قبل القاضي أو هيئة المحكمة ويجوز أن يُستعاض عن هذا السجل بتصحيف النسخ الأولى على التسلسل من الاعلامات تصحيفاً على شكل سجل على أن تكون الاعلامات مطبوعة وان توثق كل صحيفة منها بختم المحكمة وتوقيع القاضي أو هيئة المحكمة بالاضافة إلى توقيع معاون قضائي المحكمة .

الخامس – سجل الرسوم –
وتقيّد فيه الرسوم التي تستوفيها المحكمة عن الدعوى وما يتفرّع عنها .

السادس – سجل الامانات –
وتسجّل فيه كافة التأمينات وسائر المبالغ التي تودع في صندوق المحكمة مع بيان أسم المودع ورقم الدعوى ويُعطى بها وصل لدافعها .

السابع – سجل القسامات القانونية –
وتسجل فيه كافة القسامات القانونية التي تنظمها محاكم البداءة .

الثامن – سجل الأضابير –
وتسجّل فيه الأضابير التي ترد إلى المحكمة أو ترسل من قبلها .

المادة (313)
على محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية مسك السجلات الآتية بالإضافة إلى السجلات المبيّنة في المادة السابقة .

الأول – سجل تحرير التركات –
وتسجّل فيه التركات التي تقوم المحكمة بتحريرها ونوعها ووصفها وعددها وأسم طالب التحرير وسبب التحرير وتأريخه والمحل الذي حُررت فيه التركة مع بيان القيمة المقدّرة لها .

الثاني – سجل بيع التركات –
وتحُرّر فيه أثمان المبيعات مع تفصيل وصف الأشياء المبيعة .

الثالث – سجل الأذن بالزواج –
وتسجّل فيه عقود الزواج وما يطرأ على العقد من فسخ أو فرقة أو طلاق .
واذا كان فسخ الزواج أو الطلاق أو الافتراق وقع في محكمة غير محكمة محل تنظيم العقد فعلى هذه المحكمة أن تشعر محكمة محل العقد لتأشير ذلك .

الرابع – سجل الحجج الشرعية –
وتسجّل فيه كافة الحجج الشرعية التي تقوم المحكمة بتنظيمها وتوقّع من قبل ذوي العلاقة والشهود وتوثق من قبل القاضي .

الخامس – سجل الأساس –
وتسجّل فيه القسامات الشرعية التي نظمت بمعرفة المحكمة وفقاً لأصولها ويوقّع من قبل القاضي .

المادة (314)
تكون كافة السجلات الواردة ذكرها في المواد المتقدمة مجلّدة ومرقمّة الصحائف بأرقام متسلسلة ويُحرّر في أولها وآخرها عدد مجموع الصحائف وتختم بختم المحكمة وتوقيع رئيسها وكذلك تختم كل صحيفة من صحائفها بختم المحكمة .

المادة (315)
1 – يجب ألا يترك أي فراغ بين سجل اعلام وآخر أكثر من موضع يكفي للتوقيع تحته من قبل رئيس المحكمة أو الهيئة .
2 – لا يجوز مطلقاً التحشية بين السطور أو الاضافات على الهوامش أو الحك فيه واذا أقتضى اضافة بعض الكلمات التي لم تدخل سهواً فيجوز أن توضع في المحل المقتضى وتكتب تلك الكلمات الناقصة على هامش ذلك الإعلام ويوقع تحته الرئيس والمعاون القضائي .

المادة (316)
على المعاون القضائي أن يجري مقابلة كل إعلام يسجّل في سجل الاعلامات مع التأكد من مطابقته إلى الأصل ويوقّع بذلك قبل عرضه على التوقيع من قبل رئيس المحكمة أو هيئتها .

المادة (317)
1 – لا يجوز إعطاء أصل المستند المبرز ولا صورة منه ما لم يطلب ذلك أصحابها أو من يقوم مقامهم بعريضة تقدم إلى المحكمة ويأمر رئيسها بإجابة الطلب .
2 – يثبّت على السند رقم الدعوى التي أبرز فيها والمرحلة التي وصلت إليها .

المادة (318)
اذا أقتضى إعطاء صورة من الأوراق أو المستندات المبرزة أو الاعلامات المسجّلة فيجب أن توثق بختم المحكمة ومصادقة المعاون القضائي بكونها مطابقة للأصل . واذا أقتضى اعطاء الأصل فيجب عندئذ الأحتفاظ بصورة فوتوغرافية تحت اشراف المحكمة أو صورة مصدّقة من رئيس المحكمة وموثقة بختمها وتوقيع المعاون القضائي .


الباب الثاني
أحكام انتقالية وتكميلية


المادة (319)
تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى القائمة قبل تنفيذه من المرحلة التي وصلت إليها .

المادة (320)
الأحكام الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون يراعى في الطعن فيها المدد المقررة للطعن في الأحكام بموجب القانون السابق .

المادة (321)
على المحاكم عند العمل بهذا القانون أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى التي لم تعد من أختصاصها إلى المحكمة المختصة بها بموجب هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وعلى المحكمة المحال عليها الدعوى أن تنظرها من النقطة التي وصلت إليها وفق هذا القانون ويُستثنى من ذلك القضايا التي قررت المحكمة ختام المرافعة فيها .

المادة (322)
1 – تحل محاكم البداءة المبيّنة أختصاصاتها في هذا القانون محل محاكم البداءة المحدودة وغير المحدودة وتطلق عبارة (قاضي البداءة) على قاضي البداءة المحدودة وقاضي البداءة غير المحدودة .
2 – يكون قضاة البداءة من الصنف الرابع والثالث والثاني والأول من صنوف القضاة .
3 – يكون هذا النص معدلاً لقانون السلطة القضائية والقوانين الأخرى .

المادة (323)
يُلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لسنة 1956 وتعديلاته وذيله رقم 40 لسنة 1963 وكذلك يُلغى كل نص في قانون السلطة القضائية والقوانين الأخرى يتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون وتبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة إلى أن تلغى أو تعدّل بتعليمات أخرى .

المادة (324)
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (325)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1389 هـ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر آيار 1969 م .

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة (76) من قانون التنظيم رقم 160 لسنة 1979 .

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى