الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
المحكمة الاوربية للحقوق الانسان..بحث مفصل ج2 Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
المحكمة الاوربية للحقوق الانسان..بحث مفصل ج2 Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
المحكمة الاوربية للحقوق الانسان..بحث مفصل ج2 Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
المحكمة الاوربية للحقوق الانسان..بحث مفصل ج2 Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
المحكمة الاوربية للحقوق الانسان..بحث مفصل ج2 Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
المحكمة الاوربية للحقوق الانسان..بحث مفصل ج2 Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
المحكمة الاوربية للحقوق الانسان..بحث مفصل ج2 Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
المحكمة الاوربية للحقوق الانسان..بحث مفصل ج2 Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
المحكمة الاوربية للحقوق الانسان..بحث مفصل ج2 Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المحكمة الاوربية للحقوق الانسان..بحث مفصل ج2

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

محمد جمعة عبد

محمد جمعة عبد

الجزء الثاني من بحث (المحكمة الاوربية للحقوق الانسان)...



خامسا : صدور الحكم والتنفيذ

وظيفة المحكمة الأساسية هي إصدار قرار أو حكم قضائي في القضايا المحالة بموجب الاتفاقية ، بالنسبة للدول التي

قبلت اختصاص المحكمة ، فيمتد هذا الاختصاص إلى كل القضايا المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية ، وهي القضايا

المقدمة من الدول الطرف أو من اللجنة الأوربية ، وعادة ما تحال القضايا للمحكمة إما بواسطة اللجنة الأوربية

لحقوق الإنسان "des droits de L hom m e commission europenne La"

أو الدولة الطرف المسئولة أمام اللجنة الأوربية ، وللدول حق إحالة القضايا إلى المحكمة في حالة وقوع اعتداء

أو خرق أو اعتداء على حقوق وحريات أحد رعاياها ، كما لها أن تحيل القضية إلى المحكمة في حالة النزاعات ما بين الدول .

والحكم الذي يصدر عن المحكمة هو حكم نهائي "ARrete definitif " لا يقبل الاستئناف ، ويقوم رئيس المحكمة

بتلاوته علنا .

وتصدر أحكام المحكمة بأغلبية الأصوات ، وهي ملزمة للدول ، ويتم عرض الحكم على لجنة الوزراء

" Le Comite des minstres " بمجلس أوربا التي تشرف على تنفيذه " "Surveillance de lexecution .

وعندما تثبت المحكمة وقوع خرق الاتفاقية فإن سلطاتها تقتصر على تقرير التعويض للطرف المضار ، فتنص المادة 50 من الاتفاقية على الآتي :

إذا صدر قرارا من المحكمة حول اتخاذ سلطة قضائية أو سلطة أخرى من سلطات الدول المتعاقدة قرار أو

إجراء يتعارض مع الالتزامات المبينة في هذه الاتفاقية تعارضا كليا أو جزئيا ، وكان القانون الداخلي للدولة المذكورة ،

لا يسمح بإزالة نتائج ذلك القرار إلا بصورة ناقصة فللمحكمة أن تقرر منح التعويض العادل للطرف المضار إذا رأت محلا لذلك .

سادسا : بعض القضايا التي عرضت على المحكمة

1 - قضية دي بيكر ، ويلاحظ أن هذه القضية عرضتها اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان على المحكمة بتاريخ 28 إبريل 1960 ، حيث قررت اللجنة إحالة القضية إلى المحكمة ، وقد استندت اللجنة في ذلك إلى :

أ- قبول اختصاص المحكمة من جانب بلجيكا .

ب‌- السلطات تملكها اللجنة ، طبقا للمادة 48/أ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ، وقد قررت المحكمة شطب الدعوى

وكان ذلك بأغلبية ستة أصوات ضد صوت واحد ، وهو صوت القاضي A.ROSS ، الذي الحق بحكم المحكمة شرحا لرأيه المخالف ،

لما استقر عليه رأي أغلبية الدائرة التي نظرت القضية .

2- قضية اللغات في بلجيكا ، أقامها عدد من البلجيكيين الناطقين باللغة الفرنسية ضد حكومة بلجيكا ، وقد عرضت على

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فيما بين عامي 1962 وعام 1968 ، وكان الأمر يتعلق بما تضمنه قانون التعليم البلجيكي

من تمييز على حساب أولاد الأسر الناطقة باللغة الفرنسية ، وفي هذا الحكم حددت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ،

المقصود بحق المساواة بين الناس بوصفه من أهم حقوق الإنسان ، وقررت " أن المساواة في المعاملة تنتهك إذا لم تجد

التفرقة المبررات الموضوعية المنطقية وتنبغي أن تقام المبررات على ضوء الهدف المنشود من التدبير المعني وما يترتب عليه من الآثار

...بل تنتهك أيضا المادة 14 من الاتفاقية إذا ما ثبت أنه لا يوجد أي تناسب معقول بين الوسائل المستخدمة والهدف المنشود " .

وهكذا أرست المحكمة مبدأ أن التفرقة في المعاملة تجد ما يبررها إذا ما حدثت بهدف موضوعي نابع من الصالح العام شريطة

أن يتناسب التدبير مع الهدف المنشود .

وجدير بالذكر أن التفرقة المذكورة أو ما يمكن تسميته بالتمييز المسموح به أو المشروع تجد ما يبررها ، ومجالها فقط في إطار

الحقوق التي للإنسان بوصفه عضوا في المجتمع ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تثار بصدد الحقوق التي للإنسان بسبب

إنسانيته ، فهذه الأخيرة لا مجال فيها مطلقا للتمييز بين إنسان وآخر ، إلا أنه يجوز التمييز بين الأفراد إذا كان هذا التمييز لهدف

موضوعي نابع من الصالح العام مع تناسب الوسائل المستخدمة في التمييز أو كيفيته مع الهدف المراد تحقيقه من تقرير هذا التمييز ،

كما هو الحال مثلا في تحديد شروط معينة يجب توافرها فيمن يعمل محاميا ، فرغم تقرير حق الإنسان في العمل ،

ورغم أن مهنة المحامي عمل ، فإن القيام به وممارسته رسميا لا يجوز إلا لمن تتوافر فيه الشروط المحددة سلفا

من قبل الدولة ، بهذه الشروط يتميز البعض عن البعض الآخر ، لكن هذا التمايز موضوعي من ناحية ، ويتناسب

مع الهدف المنشود من ناحية أخرى ، وبالجملة فإن هذا التمييز وارد في مجال الحقوق التي للإنسان بوصفه عضوا في المجتمع ،

وليست شروطا موضوعة بقصد التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ،

أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر ، لأنه إن تبين من الحقوق أن التمييز بصدد أي نوع من

الحقوق كان لأي سبب مما تقدم لأصبح ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ، يتعين على الدولة التي تمارسه أن تنتهي

عنه فورا وبصورة حاسمة .

3- قضايا حرية التعبير والرأي :

أكدت المادة التاسعة عشر من العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية على الحق في حرية التعبير والرأي ،

وقد طبقت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان مؤيدة في ذلك القضاء النمساوي في قضية من أهم القضايا التي حددت الخط الفاصل

بين حرية التعبير والرأي ، وبين عدم المساس بحرية الآخرين فيما يعتنقونه من معتقدات دينية ، وتعد قضية

: " Otto – Preminger – institut C Autriche". من أهم القضايا التي تحدثت عن حرية الرأي والتعبير .

وتخلص وقائع القضية في أن إحدى الجمعيات الثقافية في مدينة إسبروك بالنمسا وهي من أشخاص القانون النمساوي ،

وتدير سينما توجراف في ذات المدينة ، وقد أعلنت لأعضائها عن طريق دورية وزعت عليهم ، عن ستة عروض متاحة للجمهور

لفيلم بعنوان مجلس أساقفة الحب
"Le Concile de L.amour " ، تدور فكرة الفيلم حسبما يراها المؤلف حول مرض الزهري وأنه جزاء من الله لمن

يمارسون الزنا والفسق ، وهو ما تمارسه الإنسانية حاليا باسم الحضارة ، وخاصة في بلاط البابا بورجا الاسكندر السادس .

وقد صور المخرج القساوسة الموجودين في بلاط البابا الذين يمثلون الرب وفردانين بالإشارات التي تعبر عن سلطتهم الزمنية

بأنهم غير مهتمين بفكرة الثواب والعقاب ، وصور ذلك بطريقة هزلية ، وتناول بذات الطريقة التجاوزات في العقيدة المسيحية ،

وحلل العلاقة بين المعتقدات الدينية وبين ممارسة السلطة الدينية لرجال الدين ، وصور الإله الأب كشخص أبله كسيح عاجز ،

كما صور السيدة العذراء مريم في صورة امرأة فاسقة ، كما تضمن الفيلم أقوالا تمس أحد أهم معتقدات الديانة المسيحية .

وقبل الميعاد المحدد لعرض الفيلم وبناء على طلب ممثل الكنيسة بدأ المحامي العام المختص تحقيقا ، وحكمت المحكمة المحلية

بالتحفظ على الفيلم لدى الجهة الموزعة وتم إلغاء العرض ومصادرة الفيلم . وأيدت هذا الأمر محكمة الاستئناف في 30 يونيو 1985 .

وقد أرسل الوزير الاتحادي للتعليم والفنون طلبا إلى النائب العام في مايو 1987 دعاه فيه إلى تقديم طعن لدى المحكمة العليا

لمصلحة القانون – وحفاظا على حرية الرأي والتعبير من وجهة نظره ، ورغم أنه يمثل السلطة ، إلا أن النائب العام رفض ذلك

فتقدمت الجمعية بطلب إلى المجلس الأوربي مدعية مخالفة قرار التحفظ والمصادرة على الفيلم للمادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية

لحقوق الإنسان والخاصة بحماية حرية الرأي والتعبير ، وفي 12 نوفمبر سنة 1991 أعلنت اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان

قبول الإجراء ، وفي تقريرها المؤرخ في 14 يناير 1993 صاغت رأيها بتوافر مخالفة للمادة العاشرة من المعاهدة .

وعرضت اللجنة الأوربية القضية على المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، التي أيدت موقف القضاء النمساوي في التحفظ على

الفيلم ومصادرته وأنه لا يوجد ثمة مخالفة للحق المحمي بموجب المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان .

1- قضية ( Lawless ) وقد اعتقل الطاعن بموجب قانون مكافحة جرائم أمن الدولة الصادر عام 1940 المعدل ،

الذي يجيز للسلطات اعتقال الأشخاص المشتبه في ارتكابهم للنشاط الإرهابي أو التخريبي بالطريق الإداري ، وقد نص القانون

على إنشاء لجنة خاصة ، سميت بلجنة حالات الاعتقال , وعهد إليهما بمهمة فحص ومراقبة مشروعية إجراءات الاعتقال التي

تتم وفقا لأحكامه ، وإلزامها بتقديم تقرير عن كل أعمالها ، لكل من مجلس العموم ومجلس اللوردات البريطاني ، ولكنه خول لرئيس

الوزراء الإفراج عن أي معتقل ، ترى اللجنة المذكورة أنه ليس هناك سبب لاعتقاله ، أو لأنه أعلن تعهده باحترام الدستور والقانون ،

وتخليه عن أي نشاط غير قانوني قد يمس أمن الدولة وسلامتها ، وذهبت المحكمة إلى أن ذلك القانون يوفر ضمانات كافية للرقابة

على إجراءات الاعتقال الإداري .
وعلى الرغم من أن هذا الموقف من جانب المحكمة ، كان وليد رأي أغلبية أعضائها إلا أنه كان محل نقد من الفقه الدولي لعدم

استناده إلى تبرير كاف ، بينما كانت الآراء المخالفة تعبر – وبحق – أن اللجنة الخاصة التي أنشأها القانون ، لا تشكل ضمانات

كافية لحماية حريات الأفراد ضد إجراءات الاعتقال الإداري ، ولا تمثل إدارة فعالة بالمعنى الذي يتفق مع نص المادة الخامسة من

الاتفاقية ، لأن تلك اللجنة لا تملك – من تلقاء نفسها – سلطة الإفراج عن المعتقل عندما يتكشف لها عدم مشروعية إجراءات اعتقاله ،

كما أن القانون المذكور لم يخول المعتقل حق الطعن على إجراءات اعتقاله ، أمام جهة أخرى مستقلة عن السلطة التنفيذية ،

وتملك سلطة الإفراج عنه في هذه الأحوال .

محمد جمعة عبد

محمد جمعة عبد

2- قضية بر أينفان ومكبرايد ضد المملكة المتحدة في 26 مايو 1993 ، وتلك القضية تعد من أكثر القضايا صعوبة فهي

تتعلق بعملية الموازنة بين الحقوق والحريات الفردية من ناحية ، وواجب الدولة في تأمين المجتمع من ناحية أخرى ،

وقد قررت السلطات المختصة اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في انضمامهم للجيش الجمهوري الأيرلندي ،

وذلك لأكثر من ستة أيام بالنسبة للأول وأربعة أيام بانسبة للثاني ، ورأت أن تقييد الضمانات الواردة في

المادة 5 يتفق مع المادة 15 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ، ولقد راعت المحكمة طبيعة التهديد الإرهابي

في أيرلندا الشمالية وضيق مجال التقييد والأسباب التي تؤيده ، وكذلك وجود ضمانات أساسية بعدم إساءة استخدام

هذا التقييد وانتهت المحكمة إلى أن الحكومة لم تتجاوز حدود تقديرها في اعتبار أن مقتضيات الحالة استلزمت فرض هذا التقييد .

كما حكمة المحكمة الأوربية في 26 يناير 1993 في دعوى رفعت ضد سويسرا بأن احتجاز شخص مشبوه

افترضت السلطات أنه يلوذ بالفرار في أول فرصة هو احتجاز قانوني ، إذ سبق له الفرار بعد اعتقال ثم إفراج ،

وقررت المحكمة أن الأخطار المترتبة على اختفاء المتهم والغش من جانبه تبرر فترة احتجازه قبل المحاكمة لمدة

تزيد على أربع سنوات ، وأن هذه المدة المعقولة التي تشترطها المادة 5/3 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان .

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى