الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل (الغي هذا القانون منذ يوم 1/1/2011 بعد صور قانون جديد حل محله، وهو"قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011" وأصبح نافذا منذ التأريخ المذكور)   Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل (الغي هذا القانون منذ يوم 1/1/2011 بعد صور قانون جديد حل محله، وهو"قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011" وأصبح نافذا منذ التأريخ المذكور)   Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل (الغي هذا القانون منذ يوم 1/1/2011 بعد صور قانون جديد حل محله، وهو"قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011" وأصبح نافذا منذ التأريخ المذكور)   Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل (الغي هذا القانون منذ يوم 1/1/2011 بعد صور قانون جديد حل محله، وهو"قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011" وأصبح نافذا منذ التأريخ المذكور)   Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل (الغي هذا القانون منذ يوم 1/1/2011 بعد صور قانون جديد حل محله، وهو"قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011" وأصبح نافذا منذ التأريخ المذكور)   Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل (الغي هذا القانون منذ يوم 1/1/2011 بعد صور قانون جديد حل محله، وهو"قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011" وأصبح نافذا منذ التأريخ المذكور)   Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل (الغي هذا القانون منذ يوم 1/1/2011 بعد صور قانون جديد حل محله، وهو"قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011" وأصبح نافذا منذ التأريخ المذكور)   Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل (الغي هذا القانون منذ يوم 1/1/2011 بعد صور قانون جديد حل محله، وهو"قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011" وأصبح نافذا منذ التأريخ المذكور)   Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل (الغي هذا القانون منذ يوم 1/1/2011 بعد صور قانون جديد حل محله، وهو"قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011" وأصبح نافذا منذ التأريخ المذكور)   Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل (الغي هذا القانون منذ يوم 1/1/2011 بعد صور قانون جديد حل محله، وهو"قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011" وأصبح نافذا منذ التأريخ المذكور)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل (الغي هذا القانون منذ يوم 1/1/2011 بعد صور قانون جديد حل محله ، وهو "قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011" وأصبح نافذا منذ التأريخ المذكور)


<p>
الباب الأول
الإصلاحات
المادة 1

<P align=right>
<P dir=rtl align=justify>
<P align=right>
الغي البند (5) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 53 صادر بتاريخ 01/01/1985، واستبدلت بالنص الاتي:

يقصد لاغراض هذا القانون بالكلمات والعبارات المبينة فيما ياتي، المعاني المحددة ازائها :

1- الوزير – وزير الداخلية .
2- الوزارة – وزارة الداخلية .
3- العراقي او العراقية – من كان مواطنا عراقيا بالولادة، ومن اوبوي عراقيين بالولادة، وغير متزوج من اجنبية . ويعتبر المواطن العربي الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية الشقيقة – وضمن ذات الشروط – في حكم العراقي .
4- الاجنبي او الاجنبية – من كان غير عراقي، وليس من مواطني احد الاقطار العربية (اذا كان مقصودا الشخص)، وغير العرق والاقطار العربية (اذا كان مقصودا البلد .
5- قوى الامن الداخلي – الشرطة والامن والجنسية والمرور والدفاع المدني. .
6- رجل الشرطة – احد افراد قوى الامن الداخلي، سواء اكان ضابطا ام مفوضا ام ضابط صف ام شرطيا، ام طالبا في احدى كليات او معاهد او مدارس قوى الامن الداخلي . ونصف وصف (الشرطة)، الى قوى الامن الداخلي كافة، ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بخلاف ذلك .
7- الضابط – رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق .
8- المفوض – رجل الشرطة من رتبة اقل من رتبة ملازم، واعلى من رتبة ضابط صف .
9- ضابط الصف – رجل الشرطة من رتبة شرطي اول او نائب عريف او عريف او راس عرفاء .
10- الشرطي – رجل الشرطة من رتبة اقل من رتبة ضابط صف .
11- المنتسب – المفوض وضابط الصف والشرطي .
12- الضابط الاختصاصي – الضابط الذي يحمل شهادة جامعية اولية او عليا في اختصاص علمي او ثقافي او فني معترفا بها رسميا ويمارس اختصاصه في قوى الامن الداخلي، كالضابط الطبيب، او المهندس او الصيدلي، او ما سوى ذلك .
13- الفني – رجل الشرطة الذي يمارس في قوى الامن الداخلي حرفة او مهنة او اختصاص .
14- الخدمة – الخدمة الفعلية لرجل الشرطة، في قوى الامن الداخلي .
15- الخدمة التقاعدية – الخدمة وكل خدمة تقاعدية اخرى، يجوز اضافتها الى الخدمة لاغراض التقاعد، بموجب احكام هذا القانون .
16- الراتب – الراتب الاسمي الشهري الاخير للرتبة او المنصب المدني .
17- الراتب الكامل – الراتب مضافا اليه المخصصات .
18- الشهيد – رجل الشرطة الذي يقتل اثناء مشاركته في الحرب الو الحركات الفعلية، او المصادمات، او بسبب اي منها .
19- الجريح – رجل الشرطة الذي يطعن او يصاب بحادث او مرض، او عاهة، اثناء مشاركته في الحرب او الحركات الفعلية او المصادمات، او بسبب اي منها .
20- المفقود – رجل الشرطة الذي يفقد ولا يعلم مصيره اثناء قيامه بالواجب، او بسببه .
21- المحتجز رجل الشرطة الذي يحتجز لدي العدو او لدي ايه جهة غير عراقية اثناء قيامه بالواجب لو بسبب خدمته .
22- المتقاعد – رجل الشرطة الذي يحال على التقاعد ويستحق عن خدمته راتبا تقاعديا او مكافاة تقاعدية .
23- المستحق – من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف، بموجب احكام هذا القانون .
24- الخلف – افراد عائلة رجل الشرطة، او المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته، وفقا لما هو محدد في هذا القانون .
25- الراتب التقاعدي – الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد .
26- الحصة التقاعدية – الحصة الشهرية التي تؤول الى المستحق من الراتب التقاعدي .
27- المكافاة التقاعدية – المكافاة التي تدفع لرجل الشرطة المحال على التقاعد، عندما لا يستحق راتبا تقاعديا .
28- الحقوق التقاعدية – كل ما يستحق لرجل الشرطة او لخلفه بعد احالته على التقاعد او بعد وفاته، بموجب احكام هذا القانون .
29- اللجنة الطبية – اللجنة الطبية العسكرية .
30- التقرير الطبي – التقرير الذي تصدره اللجنة الطبية .
31- العجز – العجز النسبي او الكلي عن العمل الذي يحل برجل الشرطة المريض او الجريح بعد شفائه او بعد الباس من شفائه والذي يتقرر وتحدد نسبته، وفق نظام خاص يصدر، بموجب هذا القانون .

النص القديم للفقرة (5):5- قوى الامن الداخلي – الشرطة والامن والجنسية والمرور .





الباب الثاني
الخدمة في قوى الأمن الداخلي
الفصل الأول
خدمة الضباط
المادة 2

<P align=right>
يعين الضابط في قوى الامن الداخلي ويمنح رتبته وراتبه ويرقى ويحال على التقاعد وتقبل استقالته ويعاد الى الخدمة، بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير .


المادة 3

<P align=right>
يشترط فيمن يعين ضابطا، ان يكون :

1- عراقيا.
2- مكملا التاسعة عشرة من عمره .
3- قويم الاخلاق، وحسن السمعة والسلوك، ولا شائبة في اخلاصه وولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة .
4- متخرجا في احدى :
ا- كليات قوى الامن الداخلي .
ب- الكليات العسكرية العراقية .
ج- الكليات العربية والاجنبية المماثلة المعترف بها من الوزارة، شريطة ان يحسن اللغة العربية .
د- الدورات الخاصة التي تفتحها الوزارة للمفوضين الحائزين شهادة الدراسية الاعدادية او ما يعادلها، او شهادة مدرسة اعدادية الشرطة
هـ- الكليات او المعاهد العالية التي لا تقل مدة الدراسة النظامية فيها عن اربع سنوات، اذا كانت قوى الامن الداخلي بحاجة الى اختصاصه العلمي او الفني او الاداري او الثقافي .
5- مستوفيا شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية .
6- عير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف، او بجناية عير سياسية .


المادة 4

<P align=right>
<P dir=rtl align=justify>
<P align=right>
<P dir=rtl align=justify>
<P align=right>
الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (1)، ويحل الرقم (255) بدلا من (220) في الفقرة (2)بموجب المادة (2) من قرار [url=http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120019813208]تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل[/url]، رقمه 1116 صادر بتاريخ 14/07/1980، واستبدلت بالنص الاتي :

1 – تكون رتب الضباط ورواتبهم ومدد ترقيتهم وعلاواتهم السنوية وفقًا لما ياتي:

الرتبة الراتب الشهري بالدينار مدة الترقية بالسنوات العلاوة السنوية بالدينار

لواء 230 - 5

عميد 205 4 5

عقيد 185 4 5

مقدم 160 4 5

رائد 140 4 5

نقيب 125 4 4

ملازم اول 110 4 4

ملازم 95 4 4

2- اذا قضى ضابط الشرطة برتبة لواء مدة اربع سنوات برتبته هذه، يجوز منحه راتب (255) دينارا، على ان يبقى بنفس رتبته .

النص القديم للمادة:
1 – تكون رتب الضباط ورواتبهم ومدد ترقيتهم وعلاواتهم السنوية، وفقا لما ياتي :الرتبة الراتب الشهري بالدينار مدة الترقية بالسنوات العلاوة السنوية بالدينار

الرتبة الراتب الشهري بالدينار مدة الترقية بالسنوات العلاوة السنوية بالدينار

لواء 195 5

عميد 170 4 5

عقيد 150 4 5

مقدم 125 4 5

رائد 105 4 5

نقيب 90 4 4

2- اذا قضى ضابط الشرطة برتبة لواء مدة اربع سنوات برتبته هذه، يجوز منحه راتب (220) دينارا، على ان يبقى بنفس رتبته .








المادة 5

<P align=right>
1 – يستحق خريجو كليات قوى الامن الداخلي وراتبهم من تاريخ المرسوم الجمهوري الصادر بتعيينهم ومنحهم الرتبة، ويستحق بقية الضباط وراتبهم من تاريخ مباشرتهم الخدمة، او من تاريخ استئنافهم لها عند اعادتهم اليها، ويستحق راتب الرتبة الاعلى – عند الترقية، من تاريخ مرسوم الترقية، او من التاريخ المحدد فيه للترقية,
2- تدفع للضابط العلاوة السنوية المنصوص عليها في مادة 4 من هذا القانون، عندما يكمل سنة في الخدمة الحسنة، ولمدة ثلاث سنوات في الرتبة الواحدة .


المادة 6

<P align=right>
<P dir=rtl align=justify>
<P align=right>
الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 1340 صادر بتاريخ 01/01/1983، واستبدلت بالنص الاتي:

1 – يجوز منح من تخرج في احدى الكليات او المعاهد العالية غير العسكرية واكمل مدة الخدمة الالزامية او ما زال مستمرا فيها او مستثنى منها رتبة : -
ا – ملازم اذا كانت مدة الدراسة النظامية للتخرج لا تقل عن اربع سنوات.
ب – ملازم اذا كان متخرجا في احدى كليات الطب البشري او احدى الكليات الهندسية مع منحه قدما لمدة سنة واحدة لغرض التعيين.
2- تحتسب مدة الخدمة الالزامية التي يقضيها المعين، وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة، قدما لغرض التعيين .
3- يجوز منح المشمول باحكام الفقرة (1) من هذه المادة، اذا كان حائزا شهادة جامعية عليا في اختصاصه، بعد الشهادة الجامعية الاولية، قدما لغرض التعيين لا تزيد مدته على المدة النظامية للحصول على تلك الشهادة .

النص القديم للفقرة (1):
1– يجوز منح من تخرج في احدى الكليات او المعاهد العالية غير العسكرية واكمل مدة الخدمة الالزامية، او مازال مستمرا فيها، او اذا استثني منها، رتبة :
ا- ملازم – اذا كانت مدة الدراسة النظامية للتخرج اربع سنوات، اما اذا زادت على ذلك، فتحتسب المدة الزائدة قدما لغرض التعيين .
ب- ملازم اول – اذا كان متحرجا في احدى كليات الطب البشري، او احدى الكليات الهندسية .





الترقية :
المادة 7

<P align=right>
1 – يشترط لترقية الضابط من رتبته، الى الرتبة الاعلى منها ما يلي :
ا- ان يكون قد امضى في رتبته مدة الترقية المنصوص عليها في مادة 4 من هذا القانون .
ب- ان يكون مشهودا له بالاخلاص والكفاءة وفق الاسس والمعايير المحددة بالانظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة .
ج- وجود شاغر في الملاك .
د- قد اجتاز امتحان الترقية المحدد لرتبته .
2- للوزير ان يستثنى، بالاعفاء او التاجيل، الضابط من الشرط المذكور في البند (1/د) من هذه المادة، اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .


المادة 8

<P align=right>
<P dir=rtl align=justify>
<P align=right>
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد بقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 77 صادر بتاريخ 02/08/1987، واصبحت على الشكل الاتي:

لا يجوز الترقية لاعلى من رتبة عقيد بالنسبة لمن كان من المنتسبين ورقي الى رتبة ضابط, ويستثنى من ذلك من يحصل منهم على شهادة جامعية اولية اثناء خدمته فيجوز ترقيته الى رتبة عميد.

النص القديم للمادة:
استثناء من احكام مادة 4 من هذا القانون لا تجوز الترقية لا على من رتبة عقيد بالنسبة لمن كان من المنتسبين ورقي الى رتبة ضابط .





المادة 9

<P align=right>
1 – يستمر الضابط من رتبة وائد فما فوق الذي لم يرق الى الرتبة الاعلى بسبب عدم وجود شاغر في الملاك، او بسبب ظروف خدمته، او بسبب ما ورد في مادة 8 من هذا القانون على تقاضي العلاوة السنوية المنصوص عليها في مادة 4 منه عند توفر شروط تقاضيها راتبها اغرض منح المخصصات، وتطبيق الاحكام الخاصة بالتقاعد .
2- اذا رقي الضابط للشمول باحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تعتبر ترقيته سارية من تاريخ منحه هذه الرتبة، ولا يؤثر ذلك على استمرار تقاضيه العلاوة السنوية ما دامت شروط تقاضيها متوفرة فيه .


الترقية الاستثنائية والقدم الممتاز :
المادة 10

<P align=right>
1 – للوزير منح الضابط قدما ممتازا مدة لا تتجاوز سنة واحدة في كل رتبة, اذا ابرز خدمة ممتازة في الحركات الفعلية، او ابدى شجاعة وتضحية فائقة في الحالات الاعتيادية .

2- يحسب القد الممتاز الممنوح، وفق الفقرة (1) من هذه المادة من مدة الترقية، ويحق لمن حازه ان يستفيد منه في رتبته، او التي تليها .


المادة 11

<P align=right>
<P dir=rtl align=justify>
<P align=right>
<P dir=rtl align=justify>
<P align=right>
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي 1/ 1978، رقمه 47 صادر بتاريخ 01/01/2001، واستبدلت بالنص الاتي:

يمنح الضابط الاختصاصي الذي يحصل على الشهادة العليا المتعاقد عليها اثناء خدمته في قوى الامن الداخلي قدما حسب شهادته واختصاصه الدراسي، وفق ما ياتي: -
اولا – يمنح قدما لمدة سنة واحدة عند حصوله على درجة الماجستير او ما يعادلها في احد اختصاصات العلوم الصرفة، الهندسة، الطب .
ثانيا – يمنح قدما لمدة سنة واحدة عند حصوله على درجة الدكتوراه او ما يعادلها في احد اختصاصات العلوم الصرفة، الهندسة، الطب اذا كان قد منح قدما عند حصوله على درجة الماجستير، ولمدة سنتين لمن لم يحصل على ذلك القدم، او حصل على درجة الدكتوراه او ما يعادلها بمرحلة دراسية واحدة في احد تلك الاختصاصات .
ثالثا – يمنح قدما لمدة ( 6 ) ستة اشهر عند حصوله على درجة الماجستير او ما يعادلها في غير الاختصاصات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه مادة .
رابعا – يمنح قدما لمدة ( 6 ) ستة اشهر عند حصوله على درجة الدكتوراه او ما يعادلها في غير الاختصاصات المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة، اذا كان قد منح قدما عند حصوله على درجة الماجستير، لمدة سنة واحدة لمن لم يحصل على ذلك القدم او حصل على درجة الدكتوراه او ما يعادلها بمرحلة دراسية واحدة .

النص القديم للمادة:
للوزير منح الضابط او المفوض قدما ممتازا مدة لا تتجاوز سنة واحدة، اذا كان المفوض قدما ممتازا مدة لا تتجاوز سنة واحدة، اذا كان قد حصل على شهادة جامعية بدرجة ماستر فما فوق .








الإحالة على قائمة نصف الراتب :
المادة 12

<P align=right>
1- يجوز للوزير احالة الضابط على قائمة نصف الراتب، استنادا الى التقارير المرفوعة بحقه من امريه بالتسلسل، في احدى الحالات الاتية :
ا‌- العجز عن القيام بواجباته، لعدم كفاءته .
ب‌- عدم التقيد باداب وضوابط الخدمة .
ت‌- الرسوب في امتحان احدى الدورات، او الرسوب للمرة الثانية في امتحان الترقية .
2- لا يجوز بقاء الضابط في قائمة نصف الراتب اكثر من سنة، وتتحتم احالته على التقاعد عند انتهاء هذه المدة، في حالة عدم اعادته للخدمة .
3- يتناول الضابط المحال على قائمة نصف الراتب، نصف راتبه في الخدمة .
4-اذا احيل الضابط على قائمة نصف الراتب، تطرح مدة بقائه فيها من قدمه في المرة الاولي، وضعفها في المرة الثانية، ويحال على التقاعد في المرة الثالثة .
5- يبقى الضابط المحال على قائمة نصف الراتب، خاضعا للقوانين والانظمة والاوامر الخاصة بقوى الامن الداخلي .


المادة 13

<P align=right>
<P dir=rtl align=justify>
<P align=right>
اضيفت الفقرة (2) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (1) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي، رقمه 32 صادر بتاريخ 01/01/2001:

1 - يجوز للوزير تاخير ترقية الضابط لمدة لا تزيد على سنة واحدة، في احدى الحالات المذكورة في الفقرة (1) من مادة 12 من هذا القانون .2 – تؤجل ترقية الضابط الى جدول الترقية اللاحق اذا عوقب بعقوبة انضباطية واحدة من وزير الداخلية او وكيل الوزارة المختص او المدير العام المختص في قوى الامن الداخلي او رئيس هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي او اذا عوقب باكثر من ثلاث عقوبات انضباطية من امري الضبط الاخرين او اذا حكم عليه من محكمة مختصة باية عقوبة .

*الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون [url=http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=141120055367227]التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978[/url]، رقمه 176 صادر بتاريخ 25/10/1978:
2 - ملغاة.

النص الاصلي القديم للمادة:
1 - يجوز للوزير تاخير ترقية الضابط لمدة لا تزيد على سنة واحدة، في احدى الحالات المذكورة في الفقرة (1) من مادة 12 من هذا القانون .
2- تؤجل ترقية الضابط الى جدول الترقية اللاحق، اذا عوقب باكثر من ثلاث عقوبات انضباطية في الرتبة الواحدة، او اذا حكم عليه من اية محكمة مختصة بالحبس عن جريمة جنحة او جناية .





الفصل الثاني :
خدمة المفوضين وضباط الصف والشرطة
المادة 14

<P align=right>
يعين المنتسب، ويرقى وينقل ويبدل صنفه بنفس رتبته، وتقبل استقالته ويحال على التقاعد ويعاد الى الخدمة وتطبق عليه سائر الاحكام المبينة في هذا القانون، بقرار من الوزير، او من يخوله، الا فيما يرد فيه نص قانوني خاص .


المادة 15

<P align=right>
<P dir=rtl align=justify>
<P align=right>
<P dir=rtl align=justify>
<P align=right>
الغيت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون [url=http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120019813208]تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1)[/url]، رقمه 9 صادر بتاريخ 20/04/1991،
-اضيفت الفقرة (5) بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد بقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 77 صادر بتاريخ 02/08/1987 واصبحت على الشكل الاتي:


1- يتم تعيين المنتسب، وفقا للشروط الاتية :
ا- ان يكون عراقيا .
ب- ان لا يقل عمره عن ست عشرة سنة، ولا يزيد على خمس وعشرين سنة، لمن يعين في الصنوف الفنية، وان لا يقل عن سبع عشرة سنة، و يزيد على خمس وثلاثين سنة، لمن يعين في الصنوف الاخرى .
ج- ان يكون قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك .
د- ان يكون مستوفيا شروط الباقية البدنية والسلامة الصحية .
هـ- ان لا يكون محكوما عليه بجنحة مخلة بالشرف، لو بجناية غير سياسية .
2- يمنح من يعين في قوى الامن الداخلي، رتبة شرطي بعد نجاحه في دوري خاصة، ويجوز منحه رتبة او رتبتين اعلى من رتبة شرطي، بعد نجاحه في الدورات او المدارس الخاصة بقوى الامن الداخليـ وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير، ويعتبر شرطيا لاغراض تطبيق هذا القانون حلال مدة الدورة .
3- للوزير استثناء من يعين برتبة شرطي من الدورة الخاصة المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة .
4 &shy; يجوز منح من يعين في قوى الامن الداخلي رتبة مفوض من الدرجة الثامنة اذا كان حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او الاعدادية بعد اجتيازه دورة خاصة يحددها الوزير بتعليمات .
5 - يجوز منح من يعين في قوى الامن الدالخلي رتبة مفوض من الدرجة الخامسة اذا تخرج في احد المعاهد العالية التي تكونمدة الدارسة فيها اقل من اربع سنوات على ان يجتماز دورة خاصة لا تقل مدتها عن ستة اشهر تحدد شروطها بتعليمات يصدرها الوزير.

النص القديم للفقرة (4):
4- يجوز منح من يعين في قوى الامن الداخلي، رتبة مفوض من الدرجة الثامنة، اذا كان حائزا شهادة الدارسة المتوسطة في الاقل، بعد اجتيازه دورة خاصة لا تقل مدتها عن سنة واحدة، رفق نظام خاص
.








المادة 16

<P align=right>
<P dir=rtl align=justify>
<P align=right>
<P dir=rtl align=justify>
<P align=right>
الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قرار [url=http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120019813208]تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل[/url]، رقمه 1116 صادر بتاريخ 14/07/1980، واستبدلت بالنص الاتي:

تكون رتب ورواتب المفوضين وفقًا لما ياتي: -

الراتب الشهري بالدينار


الرتبة الذين لا يحملون الذين يحملون الذين يحملون الذين يحملون

شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة

الابتدائية الابتدائية المتوسطة الاعدادية


مفوض درجة

اولي ___ 116 113 110


مفوض درجة

ثانية ___ 112 109 106


مفوض درجة

ثالثة ___ 108 105 102


مفوض درجة

رابعة 104 101 98 95


مفوض درجة

خامسة 100 97 94 91


مفوض درجة

سادسة 96 93 90 87


مفوض درجة

سابعة 92 89 86 83


مفوض درجة

ثامنة 88 85 82 79

النص القديم للمادة:
تكون رتب ورواتب المفوضين، وفقا لما باتي :


الراتب الشهري بالدينار .


الرتبة الذين لا يحملون الذين يحملون الذين يحملون الذين يحملون

شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة

الابتدائية الابتدائية المتوسطة الاعدادية


مفوض درجة

اولي ___ 75 78 81


مفوض درجة

ثانية ___ 71 74 77


مفوض درجة

ثالثة ___ 67 70 73


مفوض درجة

رابعة 60_ 63 66 69


مفوض درجة

خامسة 65 95 62 65


مفوض درجة

سادسة 52 55 58 61


مفوض درجة

سابعة 48 51 54 57


مفوض درجة

ثامنة 44 47 50 53












المادة 17

<P align=right>
<P dir=rtl align=justify>
<P align=right>
الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قرار [url=http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120019813208]تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل[/url]، رقمه 1116 صادر بتاريخ 14/07/1980، واستبدلت بالنص الاتي:

تكون رتب ورواتب ضباط الصف والشرطة وفقًا لما ياتي: -

الراتب الشهري بالدينار


الرتبة الذين لا يحملون الذين يحملون الذين يحملون الذين يحملون

شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة

الابتدائية الابتدائية المتوسطة الاعدادية


راس عرفاء 85 83 81 76

عريف 82 79 77 73

نائب عريف 97 76 74 70

شرطي اول 33 36 39 42

شرطي 76 73 70 67

النص القديم للمادة:
بكون رتب ورواتب ضابط الصف والشرطة وفقا لما ياتي :


الراتب الشهري بالدينار


الرتبة الذين لا يحملون الذين يحملون الذين يحملون الذين يحملون

شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة

الابتدائية الابتدائية المتوسطة الاعدادية


راس عرفاء 41 46 48 50

عريف 38 42 44 47

نائب عريف 35 39 41 44

شرطي اول 33 36 39 42

شرطي 32 35 38 41







المادة 18

<P align=right>
يعدل راتب المنتسب عند حصوله على شهادة دراسية اعلى وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا القانون.


المادة 19

<P align=right>
1- يمنح المفوض علاوة سنوية مقدارها دينار واحد .
2- يمنح ضابط الصف والشرطي الحائز شهادة الدراسة الابتدائية فما فوق علاوة سنوية مقدارها دينار واحد.
3- تمنح العلاوة المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات في الرتبة الواحدة، شريطة ان تمنح في نهاية كل سنة يقضيها المنتسب في الخدمة الحسنة .


المادة 20

1- يجوز اعادة المنتسب الذي لم يمض على تركه الخدمة اكثر من خمس سنوات وتوفرت فيه شروط التعيين، الى الخدمة بنفس رتبته ودرجة تصنيفه اذا كانت خدمته مفيدة لقوى الامن الداخلي .
2- الوزير ان يستثنى من يعاد الى الخدمة من شرط المدة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ومن شرط العمر المنصوص عليه في الفقرة (1/ب) من مادة 15 من هذا القانون، اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .



قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل (الغي هذا القانون منذ يوم 1/1/2011 بعد صور قانون جديد حل محله، وهو"قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011" وأصبح نافذا منذ التأريخ المذكور)   Next_page





http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=010320061578914

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

<p>
المادة 21

<P align=right>
1- يشترط في ترقية المنتسب ما ياتي :
ث‌- ان يكون قد امضى في الخدمة سنة واحدة اذا كان شرطيا اولا، وثلاث سنوات لكل رتبة اعلى .
ج‌- ان يكون مشهودا له بالاخلاص والكفاءة من امريه بالتسلسل .
ج- وجود شاغر في الملاك .
د- قد اجتاز الاختبارات والدورات المقررة للترقية، الى الرتبة الاعلى من رتبته .
هـ-ان يكون حائز شهادة الدراسة المتوسطة (او ما يعادلها) اذا كان من رتبة راس عرفاء، فما فوق .

2- عند التساوي في شروط الترقية وعدم وجود شاغر في الملاك يرجح الاقدم في الرتبة – فاذا تساووا – فيرجح الاقدم في الرتبة السابقة فاذا تساووا فيرجح الاقدم في تاريخ التعيين .


المادة 22

<P align=right>
1- يجوز ترقية المنتسب الى رتبة اعلى من رتبته او منحه قدما ممتازا لمدة لا تزيد على سنتين اذا ابدى اثناء الحرب او الحركات الفعلية شجاعة فائقة، او قام بعمل بطولي مشرف اثناء ادائه الواجب .
2- يجوز منح المنتسب الذي يجتاز احدى الدورات الخاصة بقوى الامن الداخلي بتفوق قدما ممتازا لمدة لا تزيد على مدة الدورة .
3- في حالة ترقية المنتسب وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، تحتسب له المدة التي قضاها في رتبته السابقة بمثابة قدم ممتاز في الرتبة التي رقي اليها .


المادة 23

<P align=right>
تؤجل ترقية المنتسب الى جدول الترقية اللاحق، في احدى الحالتين الاتيتين :
1- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بعقوبة الحبس .
2- اذا عوقب انضباطيا لاكثر من اربع مرات وكان برتبة نائب عريف فما دون، او عوقب مرتين فاكثر وكان برتبة عريف فما فوق .


الفصل الثالث:
الإجازات الاعتيادية والمرضية
المادة 24

<P align=right>
1- يستحق الضابط او المفوض اجازة اعتيادية بمعدل 36 يوما عن كل سنة خدمة ويجوز تراكم هذه الاجازات لمدة اقصاها (180) يوما .
2- تعتبر الاجازات المتراكمة للضابط او المفوض قبل تاريخ صدور هذا القانون حقا مكتسبا له لاغراض الفقرة (1) من هذه المادة .
3- اذا احيل الضابط او المفوض على التقاعد او اعيد اليه او توفي يدفع له او لخلفه الراتب الكامل عما يستحقه عن مدة اجازاته المتراكمة فيما لا يزيد على (180) يوما وتحتسب هذه الاجازات خدمة لغرض التقاعد .
4- تدور لحساب الضابط او المفوض المنقول الى خدمة حكومية خارج قوى الامن الداخلي الادارات التي يستحقها حسب احكام هذا القانون عند نقله .
5- تسترد من الضابط او المفوض المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة .
6- اذا لم يستحق الضابط او المفوض اجازة اعتيادية يجوز منحه اجازة بلا راتب لغاية ثلاثين يوما .
7- للضابط او المفوض الحق في اخذ الاجازة التي يستحقها على ان لا تزيد في كل مرة على اربعة اشهر وبعد مراعاة المصلحة العامة .


المادة 25

<P align=right>
1- يستحق ضابط الصف او الشرطي في قوى الامن الداخلي اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرين يوما خلال مدة خدمته، ويجوز تراكم هذه الاجازات لمدة (120) يوما، على ان لا يمنح ضابط الصف او الشرطي لكل مرة اكثر من (30) يوما .
2- اذا لم يستحق ضابط الصف او الشرطي اجازة اعتيادية وتقتضي الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لمدة ثلاثين يوما بلا راتب .
3- اذا احيل ضابط الصف او الشرطي على التقاعد او اعيد اليه او توفي يدفع له او لخلفه الراتب الكامل عما يستحقه من مدة اجازاته المتراكمة فيما لا يزيد على (120) يوما وتحتسب هذه المدة خدمة لاغراض التقاعد .
4- تسترد من ضابط الصف او الشرطي المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الادارة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازات وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة .
5- تدور لحساب ضابط الصف او الشرطي الاجازات الاعتيادية التي استحقها قبل تنفيذ هذا القانون .


المادة 26

<P align=right>
1- يستحق رجل الشرطة رواتبه كاملة طيلة مدة بقائه في المستشفى اذا كان مرضه ناشئا عن الخدمة .
2- يستحق الضابط او المفوض رواتبه كاملة طيلة مدة بقائه في المستشفى لمدة اقصاها (120) يوما اذا كان مرضه غير ناشئ عن الخدمة .
3- اذا اصيب رجل الشرطة بمرض او جرح او كسر او عطل ناشئ عن الخدمة فيجوز منحه اجازة مرضية لا تتجاوز السنة براتب تام علاوة على المدة التي يقضيها في المستشفى .
4- اذا اصيب الضابط او المفوض بمرض غير ناشئ عن الخدمة فيجوز منحه لكل مرة اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز تسعين يوما براتب تام وتسعين يوما اخرى بنصف راتب علاوة على المدة التي يقضيها في المستشفى وفقا للفقرة (2) من هذه المادة .
5- ا- يستحق ضابط الصف او الشرطي اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز تسعين يوما براتب تام وتسعين يوما بنصف راتب علاوة على المدة التي يقضيها في المستشفى .
ب- يجوز منح ضابط الصف او الشرطي الذي منح كل الاجازات المرضية والاعتيادية التي يستحقها، اجازة اخرى بدون رواتب لمدة اقصاها تسعون يوما .
6- اذا لم يشف المريض بعد اخذه الاجازات المرضية والاعتيادية المنصوص عليها في هذا القانون، يحال على التقاعد .


المادة 27

<P align=right>
1- يعالج رجل الشرطة داخل العراق في المستشفيات والمؤسسات الصحية على نفقة الحكومة، وتجوز معالجته خارج العراق على نفقة الحكومة ايضا عند تعذر معالجته في العراق بقرار من اللجنة الطبية، وموافقة رئيس الجمهورية .
2- يستثنى رجل الشرطة المصاب بمرض سار او عضال غير ناشئ عن الخدمة من احكام مادة السادسة والعشرين من هذا القانون، وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان بضمنها مدة مكوثه في المستشفى واذا لم يشف من مرضه يحال على التقاعد .


الباب الثالث:
أحكام التقاعد
الفصل الأول:
الإحالة على التقاعد

<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=1 width="100%">

<TR>
<td dir=rtl width="50%" align=right>المادة 28</TD>
<td dir=rtl width="50%" align=left>الاحكام المرتبطة بالمادة</SPAN></TD></TR></TABLE>

<P align=right>
1- يحال الضابط والمفوض على التقاعد عند اكماله سن الستين من العمر .
2- يحال ضابط الصف والشرطي على التقاعد عند اكماله سن الخامسة والخمسين من العمر .


المادة 29

<P align=right>
يعتمد في تحديد عمر رجل الشرطة لقرض احالته على التقاعد، تاريخ ميلاده المثبت في سجلات قوى الامن الداخلي تهد ابتداء خدمته او المصحح من مرجع رسمي قبل 1-4-1964 .


المادة 30

<P align=right>
تجوز احالة رجل الشرطة على التقاعد في احدى الحالات الاتية .

1- بناء على طلبه، اذا كانت خدمته لا تقل عن عشرين سنة .
2- عند ثبوت عدم كفاءته .
3- اذا ثبت عدم تقيده باداب وضوابط الخدمة .
4- بناء على مقتضيات المصلحة العامة .


الفصل الثاني:
الحقوق التقاعدية
المادة 31

<P align=right>
يستحق رجل الشركة المحال على التقاعد، راتبا تقاعديا"اذا كانت له خدمة تقاعدية قدرها حمس عشرة سنة فاكثر اما اذا كانت خدمته التقاعدية اقل من ذلك فيمنح "مكافاة تقاعدية" الا فيما يرد به نص خاص في القانون .


المادة 32

<P align=right>
يحتسب لرجل الشرطة "خدمة تقاعدية" :
1- مدة خدمته في قوى الامن الداخلي .
2- مدة مماثلة لمدة خدمته التي قضاها في الحرب، او في منطقة الحركات الفعلية، التي تحدد المقرات والقطاعات المشتركة فيها بامر من وزير الدفاع .
3- المدة النظامية للدراسة الجامعية السابقة لخدمته في قوى الامن الداخلي التي انتهي بالحصول على الشهادة فيما لا يزيد على نصف مدة خدمته .
4- مدة الخدمة التقاعدية السابقة لخدمته في قوى الامن الداخلي .
5- مدة اجازاته الاعتيادية المتراكمة فيما لا يزيد على (180) يوما للضابط والمفوض وما لا يزيد على (120) يوما لضابط الصف والشرطي .


المادة 33

<P align=right>
– لا تحتسب خدمة تقاعدية لرجل الشرطة :
ا‌- مدة القدم الممتاز .
ب‌- مدة خدمته التي اداها وهو دون السادسة عشرة من عمره .
ج- مدة اجازته بدون راتب .
د- مدة احالته على قائمة نصف الراتب .
هـ- مدة التوقيف او الحبس او السجن التي قضاها تنفيذا لحكم قطعي .
2- لا تضاف الخدمة للمنتسب الذي انهيت خدمته يطلب منه، الى خدماته التقاعدية الاخرى، الا اذا كانت خدمته لا تقل عن عشرين سنة، على انه يجوز للوزير، في بعض الحالات الخاصة استثناء المنتسب من احكام هذه الفقرة، اذا وجدت اسباب معقولة تبرر ذلك .


احتساب الحقوق التقاعدية:
المادة 34

<P align=right>
<P dir=rtl align=justify>
<P align=right>
الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (5) من قرار [url=http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120019813208]تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل[/url]، رقمه 1116 صادر بتاريخ 14/07/1980، واستبدلت بالنص الاتي:
1 – يحسب (الراتب التقاعدي) لرجل الشرطة على اساس اخر راتب تقاضاه (او راتب الرتبة التي احيل بموجبها على التقاعد) مضروبًا بعدد اشهر خدمته التقاعدية مقسومًا على (360) ثلاثمائة وستين وفقًا للمعادلة الاتية:
الراتب التقاعدي = الراتب x عدد اشهر الخدمة التقاعدية
360
2- تحسب المطفاة التقاعدية لرجل الشرطة على اساس :
ا- (150%) من راتبه الكامل الاخير عن كل سنة من السنوات الخمس الاولي من خدمته التقاعدية .
ب- (200%) من راتبه الكامل الاخير، عن كل سنة خدمة تقاعدية تزيد على السنوات الخمس الاولي منها .

3- يعتبر كسر الشهر كالشهر الكامل لاغراض تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة . ويعتبر كسر السنة بمقدار نسبته لاغراض تطبيق الفقرة (2) منها .

النص القديم للفقرة (1):
1 – يحسب "الراتب التقاعدي" لرجل الشرطة، على اساس اخر راتب تقاضاه (او راتب الرتبة التي احيل بموجبها على التقاعد) مضروبا بعدد اشهر خدمته التقاعدية، مقسوما على (400) اربعمائة، وفقا للمعادلة الاتية :

الراتب التقاعدي = الراتب x عدد اشهر الخدمة التقاعدية
400





المادة 35

<P align=right>
<P dir=rtl align=justify>
<P align=right>
الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (1) ، وحذفت عبارة (مع مراعاة احكام الفقرة (2/ب) في الفقرة (4-ا) بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثالث لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 69 صادر بتاريخ 01/01/1984، واستبدلت بالنص الاتي:

1- اذا كلف رجل الشرطة او المتقاعد بمنصب وزاري او بعضوية المجلس الوطني، او باية خدمة تقاعدية اخرى، وكانت له خدمة في قوى الامن الداخلي قدرها خمس عشرة سنة فاكثر تجمع خدمته هذه مع خدمته اللاحقة، ويعطى له الخيار بين احتساب حقوقه التقاعدية، وفقا لاحكام قانون التقاعد النافذ في خدمته اللاحقة عند احالته الاخيرة على التقاعد وبين احتسابها وفقا لاحكام هذا القانون، على انه لا يجوز احتساب الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1/1975)، الا اذا توفرت في المحال الشروط المنصوص عليها في القانون انف الذكر .
2 - اذا اختار المحال على التقاعد هذا القانون يحتسب راتبه التقاعدي على اساس راتب الرتبة التي كان فيها عند الاحالة.
3- يتم الخيار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند طلب الحقوق التقاعدية بمذكرة خطية، من المحال على التقاعد، او من خلفه في حالة وفاته، ويكون الخيار لمرة واحدة، لا يجوز الرجوع عنه بعد ذلك .
4- اذا كانت خدمته في قوى الامن الداخلي اقل من خمس عشرة سنة تضاف اليها مدد خدماته التقاعدية الاخرى، وتحتسب حقوقه التقاعدية كما يلي :
ا‌- اذا كان مستحقا الراتب التقاعدي، وكانت خدمته اللاحقة للاحالة، لا تزيد على مدة خدمته في قوى الامن الداخلي تصفى حقوقه التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة احكام الفقرة لاحكام هذا القانون،اما اذا كانت تزيد على مدة خدمته في قوى الامن الداخلي فتصفى حقوقه التقاعدية وفقا لاحكام قانون التقاعد النافذ في خدمته اللاحقة الذي احيل بموجبه على التقاعد لاخر مرة .
ب‌- اذا كان غير مستحق الراتب التقاعدي، تحتسب له المكافاة التقاعدية عن مدة خدمته في قوى الامن الداخلي رفقا لاحكام هذا القانون، ما لم يكن قد تقاضاها، وتحتسب عن مدة خدمته اللاحقة للاحالة، وفقا لاحكام قانون التقاعد النافذ في خدمته التي احيل منها على التقاعد لاخر مرة .

النص القديم للمادة:
1- اذا كلف رجل الشرطة او المتقاعد بمنصب وزاري او بعضوية المجلس الوطني، او باية خدمة تقاعدية اخرى، وكانت له خدمة في قوى الامن الداخلي قدرها خمس عشرة سنة فاكثر تجمع خدمته هذه مع خدمته اللاحقة، ويعطى له الخيار بين احتساب حقوقه التقاعدية، وفقا لاحكام قانون التقاعد النافذ في خدمته اللاحقة عند احالته الاخيرة على التقاعد وبين احتسابها وفقا لاحكام هذا القانون، على انه لا يجوز احتساب الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1/1975)، الا اذا توفرت في المحال الشروط المنصوص عليها في القانون انف الذكر .2- اذا اختار المحال على التقاعد هذا القانون يحتسب راتبه التقاعدي على اساس احدى الحالتين الاتيتين :
ا‌- راتب الرتبة التي كان فيها عند الاحالة، اذا كانت خدمته اللاحقة لا تزيد على خمس سنوات .
ب‌- راتب رتبة اعلى من الرتبة التي كان فيها عند الاحالة اذا كانت خدمته اللاحقة تزيد على خمس سنوات .
3- يتم الخيار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند طلب الحقوق التقاعدية بمذكرة خطية، من المحال على التقاعد، او من خلفه في حالة وفاته، ويكون الخيار لمرة واحدة، لا يجوز الرجوع عنه بعد ذلك .
4- اذا كانت خدمته في قوى الامن الداخلي اقل من خمس عشرة سنة تضاف اليها مدد خدماته التقاعدية الاخرى، وتحتسب حقوقه التقاعدية كما يلي :
ا‌- اذا كان مستحقا الراتب التقاعدي، وكانت خدمته اللاحقة للاحالة، لا تزيد على مدة خدمته في قوى الامن الداخلي تصفى حقوقه التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة احكام الفقرة لاحكام هذا القانون مع مراعاة احكام الفقرة (2/ب) من هذه المادة، اما اذا كانت تزيد على مدة خدمته في قوى الامن الداخلي فتصفى حقوقه التقاعدية وفقا لاحكام قانون التقاعد النافذ في خدمته اللاحقة الذي احيل بموجبه على التقاعد لاخر مرة .
ب‌- اذا كان غير مستحق الراتب التقاعدي، تحتسب له المكافاة التقاعدية عن مدة خدمته في قوى الامن الداخلي رفقا لاحكام هذا القانون، ما لم يكن قد تقاضاها، وتحتسب عن مدة خدمته اللاحقة للاحالة، وفقا لاحكام قانون التقاعد النافذ في خدمته التي احيل منها على التقاعد لاخر مرة .





مكافأة الخدمة :
المادة 36

<P align=right>
اذا عين رجل الشرطة بوظيفة مدنية بعد احالته على التقاعد او قبلها او احيل على التقاعد او اعيد اليه وتوافرت فيه الشروط التالية، فيمنح مكافاة تعادل راتبه الكامل لمدة ستة اشهر حسب اخر راتب تناوله علاوة على ما يستحقه من راتب التقاعد وفق هذا القانون .

1- ان يكون قد اكمل عشرين سنة خدمة تقاعدية ما عدا المدد المضافة اليها بسبب الحركات الفعلية .
2- ان يكون قد امضى منها خمس عشرة سنة في الاقل في قوى الامن الداخلي .


المادة 37

<P align=right>
للوزير، اضافة مدة لا تزيد على ستة اشهر الى خدمة رجل الشرطة لغرض استحقاق الراتب التقاعدي، او مكافاة الخدمة، المنصوص عليها في مادة 6 والثلاثين من هذا القانون .


الإحالة على التقاعد لأسباب صحية
المادة 38

<P align=right>
اذا احيل رجل الشرطة على التقاعد لاسباب صحية غير ناجمة عن الخدمة ولا بسببيها، ولم تكن له يد بحدوثها يمنح راتبا تقاعديا وفقا لاحكام الفقرة (1) من مادة 4 والثلاثين من هذا القانون، واذا كانت خدمته التقاعدية اقل من خمس عشرة سنة يراعى في احتساب راتبه التقاعدي ما يلي :

1- اذا كان عاجزا كليا عن العمل، تحتسب مدة خدمته التقاعدية خمس عشرة سنة .
2- اذا كان عجزه جزئيا تضاف الى مدة خدمته التقاعدية نسبة من الفرق بينها وبين خمس عشرة سنة، تعادل نسبة عجزه الجزئي .


المادة 39

<P align=right>
تحدد شروط الاحالة على التقاعد لاسباب صحية، واسلوب التحقق من العجز، واسبابه وزمن حدوثه، ومقدار نسبته بنظام خاص، تقترحه وزارتا الداخلية والدفاع، وتعتمد في وضع اسس ه، احدث المقاييس العلمية والجداول الطبية التي تقررها المصادر والمؤسسة الطبية العالمية الموثوقة .


الفصل الثالث:
الحقوق التقاعدية للخلف
المادة 40

1- اذا توفى، رجل الشرطة او المتقاعد، تنتقل الى خلفه حقوقه التقاعدية ومخصصاته العائلية، وما يكون مستحقا له عن خدمته وفقا لما هو مبين في هذا القانون .
2- اذا توفي رجل الشرطة اثناء الخدمة، لسبب غير ناجم عنها، يستحق خلفه راتبا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون على ان تحتسب خدمته لاغراض التقاعد، خمس عشرة سنة اذا كانت اقل من ذلك، مع مرعاه احكام الفقرة (1) من هذه المادة .
3- لا تعتبر الوفاة حاصلة اثناء الخدمة، لاغراض تطبيق هذه المادة، اذا وقعت في حالتي الغياب غير المشروع او الهروب .


قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل (الغي هذا القانون منذ يوم 1/1/2011 بعد صور قانون جديد حل محله، وهو"قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011" وأصبح نافذا منذ التأريخ المذكور)   Previous_pageقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل (الغي هذا القانون منذ يوم 1/1/2011 بعد صور قانون جديد حل محله، وهو"قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011" وأصبح نافذا منذ التأريخ المذكور)   Next_page

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 41

1- يقسم الخلف لاغراض هذا القانون الى فئتين :

ا‌- الفئة الاولي : الاب، والام والزوج والاولاد .
ب‌- الفئة الثانية : الاخ والاخت والجد لاب او الجدة لاب عند فقدان الاب، والحفيد لابن والحفيدة لابن، عند فقدان الابن .

2- يشترط لاعتبار اي من الخلف مستحقا ان لا يتقاضى راتب خدمة او تقاعد من الدولة وان لا يكون منتميا لاحدى نقابات المهن الحرة ويشترط علاوة على ذلك :

ا‌- بالنسبة للاب او الام او الزوج – ان لا يكون للواحد منهم مورد خاص يكفيه .
ب‌- بالنسبة للزوجة او البنت – ان لا تكون الواحدة منهما في عصمة زوج .
ج- بالنسبة للابن – ان يكون قاصرا، او دون الثانية عشرة من العمر ومستمرا في دراسته الثانوية، او دون الثامنة والعشرين من العمر ومستمرا في دراسته الجامعية والعليا .
د- بالنسبة للاخ او الحفيد لابن – ان يكون قاصرا، وليس له مورد خاص يكفيه، ويعتمد في اعالته على المتوقي الذي يستحق عنه .
هـ- بالنسبة للاخت او الحفيدة لابن – ان لا تكون الواحدة منهما في عصمة زوج، وليس لها مورد خاص يكفيها .
و- بالنسبة للجد لاب والجدة لاب – ان لا يكون لاي منهما مورد خاص يكفيه، ويعتبران في حالة توفر شروط الاستحقاق في كليهما، بحكم المستحق الواحد

3- يقصد لاغراض هذا القانون في كل ما لم يرد به تخصيص او تدل القرينة على خلافه :

ا‌- بالزوج – الزوج او الزوجة – وتعتبر الزوجات في حالة التعدد في حكم الشخص الواحد .
ب‌- بالولد – الابن او البنت .
ج- بالمتوفى – الموفى او المتوفاة .

4- يعتبر المورد الخاص كافيا، لاغراض تطبيق احكام البنود ؟(ا،د،هـ،و) من الفقرة (2) من هذه المادة كل مورد ثابت لا يقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في الفقرة(1/ا) من مادة 4 والاربعين من هذا القانون .
5- يعتبر في حكم القاصر لاغراض تطبيق البندين (ج، د) من الفقرة (2) من هذه المادة من كان او من اصبح، عاجزا عن العمل .
6- تمنح الحصة التقاعدية كلما توفر شرط الاستحقاق في الخلف وتحجب كلما فقد الشرط، اما المكافات والحقوق التقاعدية الاخرى فيجري توزيعها لمرة واحدة على من يستحقها في تاريخ التوزيع، ولا يعاد توزيعها مرة اخرى، الا اذا ثبت ان حرمان البعض من التوزيع كان من خطا او سوء نية .



المادة 42

1- يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين من الخلف وفقا للقواعد التالية :

ا‌- اذا كان جميع الموجودين من الخلف من مستحقي الفئة الاولي فقط، يقسم الراتب التقاعدي بينهم بالتساوي، وعندما لا يوجد من هؤلاء غير مستحق واحد، فيمنح (75%) من الراتب التقاعدي، وتؤول الزيادة الى الخزينة .
ب‌- اذا كان جميع الموجودين من الخلف من مستحقي الفئة الثانية فقط يقسم الراتب التقاعدي بينهم بالتساوي، على ان لا تزيد حصة المستحق الواحد على (50%) من الراتب التقاعدي وتؤول الزيادة (ان وجدت) الى الخزينة .
ج- اذا وجد مستحقون من الفئتين في وقت واحد، يقسم الراتب التقاعدي بينهم جميعا على اساس حصتين لكل مستحق من الفئة الاولي، وحصة واحد لكل مستحق من الفئة الثانية .
د- اذا انقطع استحقاق احد المستحقين لاي سبب كان، تؤول حصته بكاملها الى مستحقي الفئة الاولي (ان وجدوا) ويعاد التقسيم بينهم بالتساوي . فاذا لم يكن من هذه الفئة غير مستحق واحد، لا يجوز ان تزيد حصته على (75%) من الراتب التقاعدي، وتؤول الزيادة (ان وجدت) الى مستحقي الفئة الثانية، ويعاد التقسيم بينهم وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .
هـ- اذا ظهر مستحق جديد او اعيد الى الاستحقاق من قطع استحقاقه بعد التوزيع يعاد توزيع الراتب في الفقرات السابقة من هذه المادة .

ويشمل التوزيع المجدد، حصص المستحقين والزيادات التي سبق ان الت الى الخزينة .

2- توزع المكافاة التقاعدية بكاملها وما يكون مستحقا للمتوفى عن خدمته بالتساوي بين المستحقين، اذا كانوا جميعا من مستحقي الفئة الاولي، وحصة واحدة لكل من مستحقي الفئة الثانية . اما اذا لم يوجد اي مستحق من الفئتين فيؤول المال الى الخزينة .
3- توزع الحقوق والمكافات الاخرى غير المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بكاملها على جميع افراد الخلف بنسبة اربع حصص للمستحق من افراد الفئة الاولي وحصتين للمستحق من افراد الفئة الثانية، وحصة واحدة لكل من افراد الخلف الاخرين، ويشترط في تطبيق احكام هذه الفقرة ان لا يقل مجموع حصص مستحقي الفئة الاولي عن (50%) من مبلغ التوزيع سواء وجد واحد منهم او اكثر ولا يؤول الى الخزينة شيء من الحقوق المنصوص عليها في هذه الفقرة الا عند عدم وجود احد من الخلف .
4- اذا كان احد افراد الخلف متقاعدا، وكان من الفئة الاولي . او من الفئة الثاني عند عدم وجود احد من الفئة الاولي فله ان يختار بين الاحتفاظ براتبه التقاعدي او التخلي عنه واخذ الحصة التقاعدية التي كان يستحقها فيما لو لم يكن متقاعدا .



الفصل الرابع:
أحكام عامة الحد الأعلى والأدنى
المادة 43

1- لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي لرجل الشرطة على الراتب الكامل الاخير الذي احيل بموجبه على التقاعد، الا فيما يرد به نص قانون خاص .
2- لا يجوز ان يريد مجموع الحصص الشهرية للخلف على الراتب الكامل الاخير الذي صفيت بموجبه الحقوق التقاعدية للمنوفي الذي استحقوا عنه، الا فيما يرد به نص قانوني خاص .



المادة 44

1- لا يجوز في مطلق الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون ان يقل :

ا‌- الراتب التقاعدي عن خمسة عشر دينارا .
ب‌- الحصة التقاعدية عن اربعة دنانير .

2- تري احكام الفقرة (1) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون على المتقاعدسن وافراد العيال المستحقين قبل صدوره .



الجمع بين الاستحقاقات التقاعدية
المادة 45

1- لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي او الحصة التقاعدية واي راتب اخر من خزينة الدولة الا فيما يرد به نص قانوني خاص .
2- لا يجوز للمستحق ان يتقاضى اكثر من حصة تقاعدية واحد . ولكن يجوز له اختيار الحصة الافضل، اذا كانت قد الت اليه ممن هو اكثر قرابة له من المتوفى الذي سبق ان استحق عنه . او في مستوى تلك القرابة في الاقل .
3- استثناء من احكام الفقرة (2) من هذه المادة يجوز للولد المستحق ان يجمع بين حصتين تقاعديتين، اذا كانتا قد التا اليه من ابويه .



المادة 46

على رجل الشرطة والمتقاعد والخلف (كل فيما يتعلق به) ان يخبر خطيا الدائرة التي ينتسب اليها او التي يتقاضى منها راتبه او حصته عن كل ما يطرا من تغيير على وضعه الوظيفي او المهني او العائلي في كل ماله تاثير على حقوقه في الخدمة او التقاعد، وذلك خلال مدة شهر في الاكثر من حصول التغيير .



حصانة الحقوق التقاعدية :
المادة 47

1- لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل يعتبر باطلا .
2- لا يجوز في مطلق الاحوال الحجز على الراتب التقاعدي او الحصة التقاعدية تسديدا لدين بما يزيد على (25%) من الراتب او الحصة، عدا النفقة الشرعية . وتطبق في الحجز على النسبة المسموح بحجزها ودرجات امتياز الديون المتعلقة بها، وطرق توزيعها، احكام القوانين العامة, وكل انفاق مخالف يعتبر باطلا .



التقادم والسريان :
المادة 48

1- لا تقادم على الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون .
2- يستحق دفع الحقوق التقاعدية من تاريخ انفكاك المحال على التقاعد من الوظيفة او من تاريخ وفاة رجل الشرطة او المتقاعد اذا حصلت المطالبة بها هلال ثلاث سنوات في الاكثر من تاريخ الانفكاك او الوفاة . اما اذا حصلت بعد المدة المذكورة فلا تصرف الا من تاريخ الطلب . ما لم يكن تاخير المطالبة لعذر شرعي .
3- اذا انقطع المتقاعد او المستحق عن تقاضي راتبه او حصته مدة ثلاث سنوات فاكثر، يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا اثبت ان انقطاعه كان لعذر شرعي .
4- لا تسري احكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة على القاصر ومن هو في حكمه الا بعد بلوغ سن الرشد او استكمال الاهلية القانونية .



الباب الرابع:
تكريم التضحية والفداء والاستشهاد
الفصل الأول:
تكريم التضحية أثناء القيام بالواجب
المادة 49

1- اذا احيل رجل الشرطة على التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم تكن له يد بحدوثها وكان عجزه كلياـ يمنح راتبا تقاعديا وفقا لاحكام الفقرة (1) من مادة 4 والثلاثين من هذا القانون مع مراعاة ما يلي :

ا‌- تحتسب مدة خدمته التقاعدية حمس عشرة سنة اذا كانت اقل من ذلك .
ب‌- يضاف الى راتبه التقاعدي المحتسب وفق احكام هذه الفقرة نسبة (25%) من الراتب الاخير الذي احيل بموجبه على التقاعد .

2- اذا احيل رجل الشرطة على التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم تكن له يد بحدوثها وكان عجزه جزئيا يمنح راتبا تقاعديا وفقا لاحكام الفقرة (1) من مادة 4 والثلاثين من هذا القانون مع مراعاة ما يلي :
ا‌- اذا كانت خدمته التقاعدية اقل من خمس عشرة سنة تضاف اليها مدة بمقدار نسبة من الفرق بين مدة خدمته التقاعدية وخمس عشرة سنة تعادل نسبة عجزه .
ب‌- يضاف الى راتبه التقاعدي المحتسب وفق احكام هذه الفقرة نسبة من الاضافة المنصوص عليها في البند (1/ب) من هذه المادة، تعادل نسبة عجزه .



المادة 50

يمنح رجل الشرطة المشمول باحكام مادة 9 والاربعين من هذا القانون مكافاة تقديرية بمقدار وراتبه عن ستة اشهر اذا كان عجزه كليا على ان لا تقل عن مائتي دينار ويمنح نسبة من هذه المكافاة تعادل نسبة عجزه اذا كان عجزه جزئيا,



المادة 51

1- اذا قتل رجل الشرطة او توفى بسبب الخدمة ولم تكن له يد بذلك يحتسب الراتب التقاعدي لخلفه وفق الاسس المبينة في الفقرة (1) من مادة 9 والاربعين من هذا القانون على ان تكون نسبة الاضافة الواردة في (ب) من الفقرة المذكورة (50%) .
2- اذا جرح رجل الشرطة عند تعقيبه الجناة ولم تكن له يد بذلك يمنح قدما ممتازا لمدة ستة اشهر .



المادة 52

يمنح خلف رجل الشرطة المشمول باحكام المادة الحادية والخمسين من هذا القانون مكافاة تقديرية بمقدار رواتب المتوفى عن سنة كاملة، على ان لا تقل في جميع الحالات عن مائتي دينار .



الفصل الثاني:
تكريم الجرحى والشهداء
المادة 53

1- اذا ادت اصابة الجريح الى عجزه عجزا جزئيا عن العمل واحيل على التقاعد بسبب ذلك يستحق راتبا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون على ان تحتسب مدة خدمته التقاعدية حمس عشرة سنة اذا كانت اقل من ذلك .
2- يضاف الى الراتب التقاعدي المحتسب وفق احكام الفقرة (1) من هذه المادة نسبة من الراتب الذي احتسب على اساسه الراتب التقاعدي تعادل نسبة عجزه الجزئي .



المادة 54

اذا ادت اصابة الجريح الى عجزه كليا عن العمل واحيل على القاعد بسبب ذلك . يمنح راتبا تقاعديا وفقا لاسس التي يمنح بموجبها خلف الشهيد المنصوص عليها في مادة 5 والخمسين من هذا القانون .



المادة 55

1- يمنح خلف الشهيد رابتا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة ما ياتي :
ا‌- يحتس الراتب التقاعدي على اساس راتب رتبة اعلى من رتبته الشهيد واذا كان في الرتبة الاعلى اثناء استشهاده فيحتسب على اساس راتب رتبته مضافا اليه الفرق بينه وبين راتب الرتبة الادنى .
ب‌- تضاف الى خدمة الشهيد لغرض التقاعد كامل مدة دراسته الجامعية السابقة لخدمته .
ج- اذا ظهر ان مجموع الخدمة التقاعدية المحتسبة للشهيد وفق احكام هذا القانون اقل من خمس عشرة سنة ترفع الى خمس عشرة سنة لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه .

2- يضاف الى الراتب التقاعدي المستحق لخلف الشهيد وفق احكام الفقرة (1) من هذه المادة نسبة (75%) من الراتب الذي احتسب لهم بموجب الراتب التقاعدي .



المادة 56

1- يمنح خلف الشهيد مكافاة استشهاد بمقدار رواتب سنة كاملة من راتب الرتبة الذي احتسب بموجبه راتبه التقاعدي .
2- يمنح الجريح المحال على التقاعد بسبب عجزه الكلي مكافاة تقديرية بمقدار رواتب سنة كاملة من راتب الرتبة الذي احتسب بموجبه راتبه التقاعدي .
3- يمنح الجريح المحال على التقاعد بسبب عجزه الجزئي نسبة من المكافاة التقديرية المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة تعادل نسبة عجزه الجزئي .



المادة 57

1- يتقاضى خلف الشهيد كل ما يستحق لهم وفق احكام هذا القانون ويستثنون من الحد الاعلى المنصوص عليه فيه او في القوانين النافذة الاخرى .
2- لا يجوز ان يقل الاستحقاق الشهري للواحد من خلف الشهيد عن خمسة دنانير في جميع الحالات .



المادة 58

استثناء من احكام الفقرة (1) من مادة 5 والاربعين من هذا القانون يجوز لخلف الشهيد الجمع :

1- بين استحقاقه عن الشهيد وبين راتبه التقاعدي اذا كان متقاعدا في تاريخ استشهاد من استحق عنه .
2- بين استحقاقه عن الشهيد وبين اية حصة تقاعدية استحقها قبل تاريخ الاستشهاد .



المادة 59

يستثنى ابناء واخوة الشهيد من شرط المعدل المطلوب للقبول في المدارس والمعاهد والكليات والمراكز المهنية الخاصة بالجيش وقوى الامن الداخلي .



المادة 60

استثناء من احكام القوانين النافذة وما قد يحل محلها تكون لاولاد الشهيد ولاخوته واخوانه عند تساوي الشروط القانونية الافضلية فيما ياتي :

1- القبول في المدارس والمعاهد والجامعات .
2- الاجازات الدراسية والزمالات والبعثات .
3- الدراسة على نفقة وزارة الداخلية .
4- التوظيف في جميع دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومرافق القطاع الاشتراكي .



عدل سابقا من قبل وليد محمد الشبيبي في الجمعة 13 يناير 2012, 5:13 am عدل 1 مرات

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 61

لرئيس الجمهورية منح الشهداء وخلفهم اوسمة وانواطا خاصة (تخليدا لتضحياتهم وبطولاتهم وعرفانا) بما قدموه للوطن والشعب من فخر واعتزاز وشرف وتحدد اشكال الاوسمة والانواط واسماؤها ودرجاتها وامتيازاتها بنظام .



المادة 62

اذا حصل الاستشهاد من خلال عمل بطولي فذ او تضحية جسيمة مشرفة اكسبا للوطن والشعب فخرا واعتزازا، فلرئيس الجمهورية ان بامر علاوة على الحقوق والمكافات المنصوص عليها في المواد المتقدمة من هذا القانون بكل او ببعض مما ياتي :

1- زيادة مدة خدمة الشهيد في حدود (50%) من خدمته لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه .
2- زيادة مبلغ المكافاة المنصوص عليها في الفقرة (1) من مادة 6 والخمسين من هذا القانون في حدود ما يعادل مبلغ المكافاة المذكورة .



المادة 63

1- لرئيس الجمهورية حسب ما يقدره من مقتضيات المصلحة القومية والوطنية ان يمنح الجريح او المحال على التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او خلفهما او خلف المتوفى اثناء الخدمة او بسببها كل او بعض الحقوق والمكافات والامتيازات الخاصة الممنوحة في هذا القانون للشهيد او لخلفه .
2- للوزير ان يمنح رجل الشرطة الذي يصاب من جراء الخدمة او بسببها بمرض او حادث لا يستدعي احالته على التقاعد مكافاة تقديرية لا تزيد على رواتبه الكاملة عن ثلاثة اشهر .



المادة 64

1- تطبق احكام الباب الرابع (تكريم التضحية والفداء والاستشهاد) من هذا القانون على المنتسب المكلف بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط وعلى طلاب الكليات الخاصة بقوى الامن الداخلي وعلى خلف كل منهم عندما تتحقق فيهم ذات الشروط .
2- يعتبر المشمولون بالفقرة (1) من هذه المادة في حكم من يماثلهم في الرتبة من المنتسبين كما يعتبر طالب الكلية برتبه ملازم .
3- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تحتسب الرواتب التقاعدية الممنوحة قبل صدوره للمتقاعدين والخلف الذين تنطبق عليهم احكام الباب الرابع من هذا القانون وفقا لما يلي :

ا‌- وفقا لاحكام الفقرة (1) من مادة 9 والاربعين من هذا القانون، بالنسبة لخلف من استشهد ومنتقل او توفى بسبب الخدمة ولم تكن له يد بذلك ولمن احيل على التقاعد بسبب عجزه الكلي الناجم عن الخدمة او بسببها ولم تكن له يد بذلك .
ب‌- وفقا لاحكام الفقرة (2) من مادة 9 والاربعين من هذا القانون بالنسبة لمن احيل على التقاعد بسبب عجزه الجزئي الناجم عن الخدمة او بسببها ولم تكن له يد بذلك .



الباب الخامس:
المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة
المادة 65

1- يمنح رجل الشرطة مخصصات عائلية بنسبة (5%) من راتبه عن كل من زوجته (او زوجاته) وكل واحد من اولاده فيما لا يزيد على (20%) من راتبه التقاعدي شريطة ان لا تقل المخصصات الممنوحة عن دينارين لكل شخص مهما كان عددهم .
2- يمنح من يحال على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون مخصصات عائلية بنسبة (5%) من راتبه التقاعدي عن كل من زوجته (او زوجاته) وكل واحد من اولاده فيما لا يزيد على (30%) من رواتبه التقاعدية شريطة ان لا تقل المخصصات الممنوحة عن دينارين لكل شخص مهما كان عددهم .
3- يشترط لاستحقاق رجل الشرطة او المتقاعد المخصصات المبينة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة :
ا‌- بالنسبة للزوجة : ان لا يكون لها راتب من خزينة الدولة وان لا تكون منتمية الى احدى نقابات المهن الحرة .
ب‌- بالنسبة للولد : ان يكون الابن مستوفيا الشروط المبينة في الفقرة (2/ج) من المادة الحادية والاربعين من هذا القانون وان تكون البنت مستوفيه الشروط المبينة في الفقرة (2/ب) من المادة ذاتها وان لا يتقاضى اي منهما راتبا من خزينة الدولة وان لا يكون منتميا الى احدى نقابات المهن الحرة .



المادة 66

1- يستحق رجل الشرطة والمتقاعد الذي يتزوج بعد نفاذ هذا القانون المخصصات العائلية عن الزوجة من تاريخ تسجيل الزواج كما يستحقها عن الولد الذي يولد بعد نفاذ هذا القانون من تاريخ تسجيل الولادة .
2- لا يعتد بعد سنة من نفاذ هذا القانون بالزوجية او البنوة لغرض استحقاق المخصصات العائلية الا اذا كان الزواج والاولاد مسجلين في دوائر الاحوال المدنية .



المادة 67

1- تقطع عن رجل الشرطة والمتقاعد المخصصات العائلية عن زوجته او اي من اولاده في احدى الحالتين الاتيتين :

ا‌- اذا فقد اي منهم شرط الاستحقاق المبين في الفقرة (3) من مادة 5 والستين من هذا القانون .
ب‌- اذا طلقت الزوجة او توفيت او اذا توفى الولد .

2- يسري قطع المخصصات وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ فقدان شرط الاستحقاق او من تاريخ الطلاق او الوفاة حسب الحال وتعاد المخصصات المقطوعة اذا زال المانع .



المادة 68

1- يمنح رجل الشرطة الذي يتزوج لاول مرة سلفه زواج تعادل اربعة امثال راتبه ونسترد منه باربعة اقساط سنوية منها على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط .
2- يعفى رجل الشرطة كلما انجب ولدا من تسديد القسط السنوي الذي يستحق بعد تاريخ ولادة الولد ويعفى من تسديد السلفة اذا انجب ولدين قبل استحقاق القسم السنوي الاول منها .



المادة 69

1- باستثناء المخصصات العائلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من مادة 5 والستين من هذا القانون . تسمى جميع انواع المخصصات الاخرى التي تمنح لرجل الشرطة اثناء الخدمة (مخصصات خدمة) .
2- يمنح رجل الشرطة المخصصات خدمة تحدد انواعها ومقاديرها وشروط استحقاقها بنظام .
3- لا يجوز ان يزيد مجموع مخصصات الخدمة التي تمنح لرجل الشرطة على(75%) من راتبه الا في الحالات التي يصدر بها قرار خاص من رئيس الجمهورية .



الباب السادس:
طرق المراجعة والطعن
المادة 70

1- على رجل الشرطة المحال على التقاعد، وعلى من له حقوق من الخلف ان يتقد بطلب حقوقه التقاعدية من مديرية التقاعد العامة اما مباشرة او عن طريق الدائرة التي ينتسب اليها . وتتولى هذه المديرية عند تلقيها الطلب . احتساب الحقوق التقاعدية لصاحبه وتصدر قرارا بذلك تبين فيه بالتفصيل استحقاقاته وتبلغه رسميا بصورة منه موثقة بختم المديرية وتوقيع الموظف المختص كما تزوده بالدفتر التقاعدي الذي سيتناول بموجبه الراتب التقاعدي او الحصة التقاعدية .
2- تصرف الحقوق التقاعدية عند صدور القرار ووفقا له مع مراعاة احكام مادة 8 والاربعين من هذا القانون .
3- يجوز منع سلف المتقاعد او المستحق بعد تاريخ الاحالة على التقاعد او الوفاة على حساب الحقوق التقاعدية ويحدد مبلغ السلفة وكيفية استردادها بنظام .



المادة 71





تعدلت الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة بموجب قرار لجنة الشؤون الاقتصادية (تعديل رسم في قانون التقاعد المدني والعسكري)، رقمه 73 صادر بتاريخ 2000، واصبحت على الشكل الاتي:

1- تؤلف بمرسوم جمهوري لجنة في وزارة المالية للنظر في الاعتراضات التي تقد على كل ما ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون من خلافات تتعلق بالحقوق التقاعدية وتسمى (لجنة تدقيق تقاعد قوى الامن الداخلي) وتتالف من :

ا‌- الحاكم او موظف من الصنف الاول او من الدرجة الاولي يرشحه وزير العدل رئيسا .
ب‌- احد كبار الضباط الحقوقيين يرشحه الوزير عضوا .
ج- احد كبار موظفي وزارة المالية يرشحه وزير المالية عضوا .

2- لكل ذي مصلحة او من يمثله قانونا ان يعترض لدى اللجنة في كل ما يرى انه يمس بحقوقه التقاعدية، المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة (120) يوما من تاريخ تبليغه بقرار مديرية التقاعد العامة او من تاريخ ثبوت علمه به ويشترط لقبول الاعتراض :

ا‌- ان لا يكون المعترض قد قبض ما تقرر له من حقوق او ان يكون قد رد ما قبض قبل الاعتراض ولا يشمل ذلك السلف المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السبعين من هذا القانون .
ب‌- ان يدفع تامينات قدرها خمسين دينار .

3- تنظر اللجنة في الاعتراض المقدم اليها . ولها ان تستوضح من اية جهة كانت عن كل ما تجده ضروريا للتوصل الى الحقيقة وتصدر قرارها بالاكثرية او بالاجماع .
4- يخضع قرار اللجنة للتمييز خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه في النظر تمييزا بقرار اللجنة نقس الاصول المتبعة في النظر تمييزا بالاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف باستثناء حق الطعن بطريق تصحيح القرار .
5- اذا ظهر ان المعترض او المميز محق ترد له التامينات التي دفعها وبخلاف ذلك تحتسب ايرادا للخزينة .
6- فيما خلا التامينات المنصوص عليها في الفقرة (2/ب) من هذه المادة تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها، والطعون التي تجرى عليها، والقرارات الصادرة بنتيجة الطعون وجميع اجراءات التبليغ معفاة من اي رسم بما في ذلك رسم الطابع .

النص القديم للفقرة (ب):
ب‌- ان يدفع تامينات قدرها خمسة دنانير .









المادة 72

1- تسري احكام قانون المرافعات المدنية على اجراءات لجنة تدقيق تقاعد قوة الامن الداخلي والقرارات التي تصدرها والطعن بها فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
2- تعتبر القضايا التي تنظرها اللجنة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة في حكم الدعاوى المستعجلة .



المادة 73

يفصل في قضايا التقاعد المنظورة امام مجلس التدقيق او محكمة تمييز العراق قبل صدور هذا القانون وفق الاحكام القانونية التي كانت نافذة عند تقديمها .



الباب السابع:
العقوبات والحرمان من الحقوق التقاعدية
المادة 74

يعاقب رجل الشرطة او المتقاعد او الخلف الذي يخالف احكام مادة 6 والاربعين من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالعقوبتين معا على انه اذا كان الفعل معقبا عليه بعقوبة اشد في القوانين الاخرى فتطبق العقوبة الاشد .



المادة 75

1- يحال رجل الشرطة على التقاعد برتبه او برتبتين ادنى من رتبته عند ثبوت عدم ولائه لسلطة الثورة او عدم اخلاصه لمبادئها القومية والوطنية واتجاهاتها منجزاتها السياسية والاجتماعية التقدمية ويجوز حرمان المحال على التقاعد للاسباب المبينة في هذه الفقرة من كل او من بعض الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا اقتضت اسباب احالته ذلك :
2- يحرم رجل الشرطة او المتقاعد او الخلف من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون في احدى الحالات الاتية :

ا‌- اذا دخل في خدمة دولة اجنبية من غير ان يكون ماذونا له بذلك من مرجع رسمي مختص .
ب‌- اذا التحق الى جانب العدو .
ج- اذا تحلى عن جنسيته العراقية او اذا اسقطت عنه بحكم القانون .
د- اذا حكم عليه بالسجن المؤقت او المؤبد او بالاعدام في احدى الجرائم الماسة بامن الدولة .
هـ- اذا حكم عليه بالطرد من الخدمة في جريمة عسكرية او جريمة مخلة بالشرف .

3- في حالة حرمان رجل الشرطة او المتقاعد من الراتب لاحد الاسباب المبينة في البندين (د) و (هـ) من الفقرة (2) من هذه المادة يصرف راتبه لمن يعليهم شرعا اثناء وجوده في الحبس او السجن او رهن الاعدام ويقطع عنهم عند اطلاق سراحه ويعاد الراتب له او لخلفه عندما يرد اعتباره او تسقط عنه الجريمة قانون .
4- يحرم رجل الشرطة نهائيا من مكافاة الخدمة في احدى الحالتين الاتيتين :
ا‌- اذا كان مشمولا باحكام احد البندين (د) و (هـ) من الفقرة (2) من هذه المادة .
ب‌- اذا احيل على التقاعد لعدم تقيده باداب وضوابط الخدمة .
5- يوقف دفع كل ما يستحق للمتقاعد او الخلف من حقوق تقاعدية في حالة مغادرته العراق بشكل غير مشروع او في حالة دعوته للحضور امام الجهة التي يتقاضى منها حقوقه وعدم استجابته ولا يعد الصرف له من جديد الا اذا تبين لمديرية التقاعد العامة ان تخلفه عن الحضور كالاسباب مبررة .



الباب الثامن
أحكام متفرقة وختامية
الفصل الأول
أحكام متفرقة
المادة 76

1- يجوز بمرسوم جمهوري انتداب (او انهاء انتداب) الضابط الى خدمة خارج قوى الامن الداخلي . كما يجوز انتداب المنتسب بقرار من الوزير .
2- يعاد رجل الشرطة المنتدب الى الخدمة بعد انقضاء مدة انتدابه او عندما تدعو الحاجة اليه .
3- تعتبر مدة خدمة المنتدب خارج قوى الامن الداخلي خدمة فيها .
4- تسري على رجل الشرطة المنتدب – اثناء انتدابه – الاحكام العامة للانتداب .



المادة 77

تحتسب مدة القدم الممتاز الممنوحة لرجل الشرطة بكاملها لغرض الترقية .



المادة 78

1- اذا كلف رجل الشرطة بمنصب وزاري او بعضوية المجلس الوطني او باية خدمة مدينة يعتبر محالا على التقاعد ما لم يستثن من الاحالة بمرسوم جمهوري .
2- تعتبر خدمة المستثنى بموجب احكام الفقرة (1) من هذه المادة خدمة في قوى الامن الداخلي .



المادة 79

اذا اعيد المحال على التقاعد الى الخدمة تسترد منه المكافاة التقاعدية التي سبق ان تقاضاها لغرض اضافة خدمته اللاحقة الى خدمته السابقة ويبدا الاسترداد من تاريخ الاعادة للوظيفة باقساط شهرية تحسم من راتبه الشهري وفق تعليمات يصدرها الوزير . اما اذا توفى المعاد الى الخدمة قبل تسديده كامل مبلغ المكافاة التقاعدية فيفي خلفه مما تبقى منها .



المادة 80

1- تستقطع من راتب الضابط لاغراض التقاعد نسبة (5%) اذا كان من رتبة رائد فما دون . ونسبة (6%) لمن كان من رتبة مقدم فما فوق .
2- لا تعاد الاستقطاعات التقاعدية المستوفاة بموجب احكام الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يعفى المنتسبون من الاستقطاعات التقاعدية .



عدل سابقا من قبل وليد محمد الشبيبي في الجمعة 13 يناير 2012, 5:11 am عدل 1 مرات

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 81

1- عند فقدان او احتجاز رجل الشرطة يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعا حتى يعود او تثبت وفاته .
2- يوقف صرف راتب المفقود او المحتجز وتصفى لخلفه حقوقهم التقاعدية في احدى الحالتين الاتيتين :
ا‌- عند ثبوت وفاته واعتبارا من تاريخ ثبوتها .
ب‌- بعد مضي سنتين على فقدانه او احتجازه اذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة .
3- يوقف صرف الحقوق التقاعدية للمستحقين من خلف المفقود او المحتجز اذا ثبت وجوده على قيد الحياة . وتجدد معاملته وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة ولا يرجع على الخلف بما تقاضاه .
4- اذا عاد المفقود او المحتجز بعد اكثر من سنتين يتابع خدمته اذا ثبت بتقرير طبي انه ما زال صالحا لها . وبخلاف ذلك يحال على التقاعد .
5- اذا ثبت ان فقدان رجل الشرطة او احتجازه كان بسبب تقصيره او سوء نيته يحال على التقاعد وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه .
6- تعتبر مدة فقدان رجل الشرطة او احتجازه خدمة في قوى الامن الداخلي مع مراعاة احكام الفقرة (5) من هذه المادة . ويجوز ترقيته الى الرتبة الاعلى عندما يحين موعد استحقاقه لها دون التقيد بالشروط الاخرى .



المادة 82

تعتبر خدمة رجل الشرطة في قوى الامن الداخلي العربية والاجنبية التي تجري بتكليف رسمي خدمة لاغراض هذا القانون .



المادة 83

1- يجوز بنظام منح رتب وقتية للعراقيين ولغيرهم دون التقيد باحكام مادة 3 ومادة 15 من هذا القانون .
2- تسري لاغراض التقاعد احكام هذا القانون على الذين يمنحون رتبا وقتية اذا كانت لهم خدمة في قوى الامن الداخلي لا تقل عن عشر سنوات .



المادة 84

يجوز للوزارة ان توفد رجل الشرطة في بعثات او زمالات او اجازات دراسية لاغراض الخدمة في قوى الامن الداخلي . كما يجوز لها تعيين الخريجين او التعاقد مع الطلاب الذين يدرسون في العراق او في الخارج للخدمة فيها .
وتعيين بنظام شروط الايفاد او التعيين او التعاقد والحقوق والالتزامات التي تترتب في كل من هذه الحالات .



المادة 85

للوزير منح رجل الشرطة ما يعوضه عما يثبت بلفه او فقدانه من امواله الشخصية بدون تقصي منه، اثناء قيامه بالواجب وبسببه .



المادة 86

1- تعفى من ضريبة الدخل :
ا‌- المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة ومختلف انواع المكافات التي تمنح لرجل الشرطة اثناء الخدمة او بسببها .
ب‌- الحقوق التقاعدية والمخصصات العائلية للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف .
2- تسري احكام الفقرة (1/ب) من هذه المادة على المتقاعدين والمستحقين من العيال قبل صدور هذا القانون واعتبارا من تاريخ نفاذه .



الفصل الثاني:
أحكام ختامية
المادة 87

اذا رقي رجل الشرطة الى رتبة اعلى وكان الراتب الذي وصل اليه في رتبته السابقة اكثر من راتب رتبته الجديدة يحتفظ براتبه السابق، ريثما يبلغ مستوى هذا الراتب او يتجاوزه في رتبته التي رقي اليها .



المادة 88

1- يثبت المفوضون الموجودون في الخدمة في تاريخ نفاذ هذا القانون حسب شهاداتهم ووفقا لما ياتي :

ا‌- يثبت المفوض الاول برتبه مفوض درجة رابعة .
ب‌- يثبت المقوض الثاني برتبة مفوض درجة خامسة .
ج- يثبت المفوض الثالث برتبة مفوض درجة سادسة .
د- يثبت المفوض الرابع برتبة مفوض درجة سابعة .
هـ- يثبت المفوض الخامس برتبة مفوض درجة ثامنة .
2- استثناء من احكام الفقرة (1) من هذه المادة يثبت المقوض الاول الذي يحمل شهادة الدراسة الابتدائية فما فوق ممن يتقاضى راتبا اسميا مقداره (38) دينارا برتبة مفوض درجة (ثالثة) اما من كان راتبه (39) دينارا فيثبت بالرتبة ذاتها على ان يحتسب له الفرق بين الراتبين لاغراض علاوة الخدمة الحسنى المنصوص عليها في الفقرة (1) من مادة 19 من هذا القانون وان تحتسب المدة التي قضاها للحصول على الراتب المذكور في حكم المادة القضية بهذه الرتبة .



المادة 89

اذا احيل ضابط الصف او الشرطي الموجود في الخدمة على التقاعد عند نفاذ هذا القانون بدون طلب منه او اذا توفي عند نفاذه وكانت خدمته التقاعدية لا تزيد على خمس عشرة سنة يضاف الى الراتب التقاعدي المستحق له او لخلفه مبلغ مقطوع قدره ثمانية دنانير وتكون هذه الاضافة داخلة في احتساب الراتب عند تطبيق الحد الادنى .



المادة 90

يستحق رجل الشرطة مخصصات سفر ونفقات ومخصصات ايفاد ومخصصات محلية ومخصصات تدريب في الخارج وفقا لانظمة خاصة تصدر بهذا الشان .



المادة 91

1- تصرف بامر من الوزير لضابط الصف والشرطي في قوى الامن الداخلي .ارزاق بالمعدل الذي تصرف به للجندي في الجيش ويجوز له ان بامر بصرف ما يعادل قيمتها نقدا اذا تعذرت الاستفادة منها عينا .
2- للوزير صلاحية منح مخصصات خاصة لمن يحمل شهادة الدراسة الابتدائية فما فوق من ضابط الصف والشرطة بما لا يتجاوز خمسة دنانير شهريا .



المادة 92

1- يستمر العمل بالمخصصات (مخصصات الخدمة) النافذة ريثما يصدر بها نظام خاص وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة والستين من هذا القانون .
2- تلغى مخصصات علاء المعيشة ومخصصات الزوجة والاولاد النافذة قبل صدور هذا القانون بالنسبة للمشمولين باحكامه .



المادة 93

للوزير ان يخول بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لمن يراه من الضباط .



المادة 94

يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .



المادة 95

1- يلغى قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم (149) لسنة 1968 وتعديلاته ويستمر العمل باحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة منه ريثما يصدر نظام خاص بها مع مراعاة احكام الفقرة (1) من مادة 92 من هذا القانون .
2- يلغى قانون تقاعد الشرطة والامن رقم (14) لسنة 1964وتعديلاته وذيوله وتعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها او استحقت بموجبه نهائية بالنسبة لمن احيل على التقاعد وانفك من الوظيفة قبل الغائه الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون .
3- يلغى قانون خدمة الشركة الممتازة رقم (137) لسنة 1970 وتعديله . وستمر العمل ب نظام دورات الشرطة الممتازة الصادر بموجبه فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
4- يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة وفق قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (40) لسنة 1943 الملغى و قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية وقم (149) لسنة 1968 فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون ريثما يصدر ما يحل محلها .



المادة 96

يطبق قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني او اي قانون يحل محلهما في جميع الاحكام التي لم يرد بها نص خاص في هذا القانون .



المادة 97

1- ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1-1-1978 .
2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .



الباب التاسع
رجل الاطفاء
المادة 98



اضيفت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 53 صادر بتاريخ 01/01/1985:

يسري قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 والقوانين والانظمة التي يخضع لها رجل الشرطة على رجل الاطفاء موظفا كان او عاملا في دوائر الاطفاء المرتبطة بمديرية الدفاع المدني العامة ومديريات الدفاع المدني في محافظات منطقة الحكم الذاتي.






المادة 99



اضيفت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 53 صادر بتاريخ 01/01/1985:

يعتبر الاطفاء احد صنوف قوى الامن الداخلي.






المادة 100



اضيفت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 53 صادر بتاريخ 01/01/1985:

اولا – يمنح رجل الاطفاء الموجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون عنوان مدير اطفاء او معاون مدير اطفاء وتحدد درجته حسب راتبه على ان يكون ممن يحمل شهادة جامعية اولية او ممن يحمل شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها وكانت خدمته في الاطفاء مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثانيا – لا يمنح المشمول بالفقرة اولا من هذه المادة عنوان مدير اطفاء او عنوان معاون مدير اطفاء الا بعد اجتيازه دورة خاصة تحدد بتعليمات.
ثالثا – يمنح رجل الاطفاء الموجود في الخدمة من غير المشمولين بالفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة عنوان مأمور اطفاء او عنوان اطفائي وتحدد درجته حسب شهادته الدراسية وراتبه او اجره.








وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة 101



اضيفت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 53 صادر بتاريخ 01/01/1985:

يعين رجل الاطفاء ويرقى وتقبل استقالته ويحال على التقاعد ويعاد الى الخدمة بأمر من وزير الداخلية او من يخوله. وفي منطقة الحكم الذاتي تكون هذه الصلاحيات لامين عام ادارة الشؤون الداخلية.






المادة 102



اضيفت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 53 صادر بتاريخ 01/01/1985:

يمنح العاملون في صنف الاطفاء مخصصات خطورة مقطوعة قدرها خمسون دينارا لمن يمارس مهنة الاطفاء فعلا وتقطع عنه عند عدم ممارسته المهنة فعلا ويحتفظ الاطفائيون الذين يتقاضون مخصصات خطورة اكثر من خمسين دينارا بهذه المخصصات.






المادة 103



اضيفت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 53 صادر بتاريخ 01/01/1985:

يعتبر مدير الاطفاء ومعاون مدير الاطفاء بحكم الضابط ويعتبر مأمور الاطفاء بحكم المفوض والاطفائي بحكم ضابط الصف والشرطي وبما يوازي راتب كل منهم لاغراض قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي والقوانين والانظمة والتعليمات التي تسري على رجل الشرطة.






المادة 104



اضيفت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 53 صادر بتاريخ 01/01/1985:

اولا – يكون الحد الادنى لراتب الاطفائي مساويا لراتب الشرطي مع مراعاة الشهادة الدراسية التي يحملها، ويعدل على هذا الاساس راتب او اجر الاطفائي الموجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون.
ثانيا – يحتفظ رجل الاطفاء الموجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون بنفس راتبه او اجره اذا كان يزيد على الراتب او الاجر الذي يستحقه بموجب هذا القانون.






المادة 105



- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار الغاء المادة 105 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 455 صادر بتاريخ 12/05/1986:

ملغاة.

*النص القديم للمادة المضافة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 53 صادر بتاريخ 01/01/1985:

يعفى من الخدمة العسكرية رجل الاطفاء اذا امضى فعلا في صنف الاطفاء بعد اكماله التاسعة عشرة من عمره مدة لا تقل عن سبع سنوات.






المادة 106



اضيفت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 53 صادر بتاريخ 01/01/1985:

اولا – تصفية الحقوق التقاعدية لرجل الاطفاء وفقا لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي اذا كانت خدمته في صنف الاطفاء بعد صدور هذا القانون لا تقل عن خمس سنوات.
ثانيا – يستثنى من شرط المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة المتوفى والمحال على التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم تكن له يد في حدوثها.






المادة 107





اضيفت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 53 صادر بتاريخ 01/01/1985:

لمدير الدفاع المدني العام ولمدير الدفاع المدني في كل من محافظات منطقة الحكم الذاتي ما للضابط في قوى الامن الداخلي الذي يتقاضى مثل راتبه من الصلاحيات والاختصاصات الواردة في قانون اصول المحاكمات العسكرية و قانون التبليغات القانونية للعسكريين بالنسبة لرجل الاطفاء من منتسبي دائرته ولكل منهما صلاحية احالة رجل الاطفاء من منتسبي دائرته الى محاكم قوى الامن الداخلي ولمدير الدفاع المدني العام تخويل هذه الصلاحيات لمديري الدفاع المدني في المحافظات.









المادة 108



اضيفت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 53 صادر بتاريخ 01/01/1985:

تحدد درجات ورواتب رجال الاطفاء ومدة ترقيتهم وعلاواتهم السنوية وازياؤهم وشاراتهم واية امور اخرى تتعلق بخدمتهم بتعليمات يصدرها وزير الداخلية.






الاسباب الموجبة

انطلاقا من المبادئ التي تضمنها التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، وتحقيقا لما ورد في قرارات السابع من شباط التاريخية لعام 1974 الصادر عن مجلس قيادة الثورة التي ترمي الى الغاء مخصصات علاء المعيشة ودمجها بالراتب الاسمي ورفع المستوى العام لرواتب الخدمة والتقاعد وتاكيدا لما ورد في الاسباب الموجبة ل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 من ان ذلك القانون (ليس اكثر من حلقة اولي في سلسة مترابطة من التغيير الثوري لابد ان تتلاحق تباعا حتى تشمل – وطبقا لنقس المبادئ والاسس – جميع العاملين في الخدمة العامة ومختلف قوانين وانظمة الخدمة والتقاعد في الجمهورية العراقية)
ونظرا لان قوى الامن الداخلي هي جزء من القوات المسلحة وتقع على عتقها مسؤوليات ضخمة تتعلق بامن البلاد الداخلي ورعاية حقوق المواطنين وحفظ سلامتهم مما يستدعي تطوير اوضاع اجهزتها وقياداتها ومنتسبيها وفق المبادئ والاسس التي اقرها مجلس قيادة الثورة لتطوير قواعد الخدمة والتقاعد كافة في الجمهورية العراقية والتي كان قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 قد صدر بموجبها
وسعيا وراء انجاز عملية التطوير الكلية لقواعد الخدمة والتقاعد في الدولة كافة .








http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SP=&SC=010320061578914&PageNum=6

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978


المادة 1

يلغى البند (5) من المادة الاولى من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل ويحل محله ما يلي: -

5 – قوى الامن الداخلي – الشرطة والامن والجنسية والمرور والدفاع المدني.



المادة 2

يضاف ما يلي الى اخر القانون ويكون الباب التاسع منه:

الباب التاسع
رجل الاطفاء
المادة الثامنة والتسعون: يسري قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 والقوانين والانظمة التي يخضع لها رجل الشرطة على رجل الاطفاء موظفا كان او عاملا في دوائر الاطفاء المرتبطة بمديرية الدفاع المدني العامة ومديريات الدفاع المدني في محافظات منطقة الحكم الذاتي.
المادة التاسعة والتسعون: يعتبر الاطفاء احد صنوف قوى الامن الداخلي.
المادة المائة: اولا – يمنح رجل الاطفاء الموجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون عنوان مدير اطفاء او معاون مدير اطفاء وتحدد درجته حسب راتبه على ان يكون ممن يحمل شهادة جامعية اولية او ممن يحمل شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها وكانت خدمته في الاطفاء مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثانيا – لا يمنح المشمول بالفقرة اولا من هذه المادة عنوان مدير اطفاء او عنوان معاون مدير اطفاء الا بعد اجتيازه دورة خاصة تحدد بتعليمات.
ثالثا – يمنح رجل الاطفاء الموجود في الخدمة من غير المشمولين بالفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة عنوان مامور اطفاء او عنوان اطفائي وتحدد درجته حسب شهادته الدراسية وراتبه او اجره.
المادة الحادية بعد المائة: يعين رجل الاطفاء ويرقى وتقبل استقالته ويحال على التقاعد ويعاد الى الخدمة بامر من وزير الداخلية او من يخوله. وفي منطقة الحكم الذاتي تكون هذه الصلاحيات لامين عام ادارة الشؤون الداخلية.
المادة الثانية بعد المائة: يمنح العاملون في صنف الاطفاء مخصصات خطورة مقطوعة قدرها خمسون دينارا لمن يمارس مهنة الاطفاء فعلا وتقطع عنه عند عدم ممارسته المهنة فعلا ويحتفظ الاطفائيون الذين يتقاضون مخصصات خطورة اكثر من خمسين دينارا بهذه المخصصات.
المادة الثالثة بعد المائة: يعتبر مدير الاطفاء ومعاون مدير الاطفاء بحكم الضابط ويعتبر مامور الاطفاء بحكم المفوض والاطفائي بحكم ضابط الصف والشرطي وبما يوازي راتب كل منهم لاغراض قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي والقوانين والانظمة والتعليمات التي تسري على رجل الشرطة.
المادة الرابعة بعد المائة: اولا – يكون الحد الادنى لراتب الاطفائي مساويا لراتب الشرطي مع مراعاة الشهادة الدراسية التي يحملها، ويعدل على هذا الاساس راتب او اجر الاطفائي الموجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون.
ثانيا – يحتفظ رجل الاطفاء الموجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون بنفس راتبه او اجره اذا كان يزيد على الراتب او الاجر الذي يستحقه بموجب هذا القانون.
المادة الخامسة بعد المائة: يعفى من الخدمة العسكرية رجل الاطفاء اذا امضى فعلا في صنف الاطفاء بعد اكماله التاسعة عشرة من عمره مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة السادسة بعد المائة: اولا – تصفية الحقوق التقاعدية لرجل الاطفاء وفقا لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي اذا كانت خدمته في صنف الاطفاء بعد صدور هذا القانون لا تقل عن خمس سنوات.
ثانيا – يستثنى من شرط المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة المتوفى والمحال على التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم تكن له يد في حدوثها.
المادة السابعة بعد المائة: لمدير الدفاع المدني العام ولمدير الدفاع المدني في كل من محافظات منطقة الحكم الذاتي ما للضابط في قوى الامن الداخلي الذي يتقاضى مثل راتبه من الصلاحيات والاختصاصات الواردة في قانون اصول المحاكمات العسكرية و قانون التبليغات القانونية للعسكريين بالنسبة لرجل الاطفاء من منتسبي دائرته ولكل منهما صلاحية احالة رجل الاطفاء من منتسبي دائرته الى محاكم قوى الامن الداخلي ولمدير الدفاع المدني العام تخويل هذه الصلاحيات لمديري الدفاع المدني في المحافظات.
المادة الثامنة بعد المائة: تحدد درجات ورواتب رجال الاطفاء ومدة ترقيتهم وعلاواتهم السنوية وازياؤهم وشاراتهم واية امور اخرى تتعلق بخدمتهم بتعليمات يصدرها وزير الداخلية.



المادة 3

ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر على نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة



الاسباب الموجبة

نظرا لان مهمات الدفاع المدني ذات ارتباط وثيق بالامن العام وان تنفيذ واجباتها يستلزم ضبطا متميزا عن الضبط المدني ولكون رجال الاطفاء هم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية القيام بمهام الاطفاء المشمولة بهذا الضبط.
فقد شرع هذا القانون.




http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=231220059949651

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي


الوقائع العراقية | رقم العدد:3873 | تاريخ:09/04/2001 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:264
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:2001

المادة 1

تكون المادة الثالثة عشرة من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المرقم بـ (1) لسنة 1978 الفقرة ( 1 ) لها ويضاف اليها ما ياتي ويكون الفقرة ( 2 ) لها: -
2 – تؤجل ترقية الضابط الى جدول الترقية اللاحق اذا عوقب بعقوبة انضباطية واحدة من وزير الداخلية او وكيل الوزارة المختص او المدير العام المختص في قوى الامن الداخلي او رئيس هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي او اذا عوقب باكثر من ثلاث عقوبات انضباطية من امري الضبط الاخرين او اذا حكم عليه من محكمة مختصة باية عقوبة .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض جعل العقوبات الانضباطية او اية عقوبة صادرة من محكمة مختصة ذات اثر على الضابط المعاقب بتاجيل ترقيته الى الجدول اللاحق،
شرع هذا القانون .

http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120019813208




وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد بقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978


الوقائع العراقية | رقم العدد:3163 | تاريخ:17/08/1987 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:522 | رقم الجزء:2
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:1987

المادة 1

تعدل المادة الثامنة من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل. وتقرا عل الوجه الاتي :

المادة الثامنة :
لا يجوز الترقية لاعلى من رتبة عقيد بالنسبة لمن كان من المنتسبين ورقي الى رتبة ضابط, ويستثنى من ذلك من يحصل منهم على شهادة جامعية اولية اثناء خدمته فيجوز ترقيته الى رتبة عميد.

المادة 2

يضاف ما ياتي الى المادة الخامسة عشرة من القانون ويعتبر الفقرة (5) لها :

5 - يجوز منح من يعين في قوى الامن الدالخلي رتبة مفوض من الدرجة الخامسة اذا تخرج في احد المعاهد العالية التي تكونمدة الدارسة فيها اقل من اربع سنوات على ان يجتماز دورة خاصة لا تقل مدتها عن ستة اشهر تحدد شروطها بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=291220053153201

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد بقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978

الوقائع العراقية | رقم العدد:3163 | تاريخ:17/08/1987 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:522 | رقم الجزء:2
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:1987

رقمه 77 صادر بتاريخ 02/08/1987

المادة 1

تعدل المادة الثامنة من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل. وتقرا عل الوجه الاتي :

المادة الثامنة :
لا يجوز الترقية لاعلى من رتبة عقيد بالنسبة لمن كان من المنتسبين ورقي الى رتبة ضابط, ويستثنى من ذلك من يحصل منهم على شهادة جامعية اولية اثناء خدمته فيجوز ترقيته الى رتبة عميد.

المادة 2

يضاف ما ياتي الى المادة الخامسة عشرة من القانون ويعتبر الفقرة (5) لها :

5 - يجوز منح من يعين في قوى الامن الدالخلي رتبة مفوض من الدرجة الخامسة اذا تخرج في احد المعاهد العالية التي تكونمدة الدارسة فيها اقل من اربع سنوات على ان يجتماز دورة خاصة لا تقل مدتها عن ستة اشهر تحدد شروطها بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=291220053153201

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

التعديل الاول لقانون الخدمة


الوقائع العراقية | رقم العدد:3862 | تاريخ:22/01/2001 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:42
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:2001

المادة 1

يلغى صدر المادة العاشرة من قانون الخدمة الخارجية المرقم بـ ( 122 ) لسنة 1976، ويحل محله ما ياتي: -

المادة العاشرة – يجوز تعيين الموظف الاداري بعنوان ملحق بشرط: -

المادة 2

يكون نص المادة السادسة عشرة من القانون فقرة ( اولا ) لها ويضاف ما ياتي، ويكون الفقرة ( ثانيا ) لها: -

ثانيا – لا يجوز ترقية الموظف السياسي الى الوظيفة التي تلي وظيفته الا بعد قضائه المدة الاصغرية لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة المراد الترقية اليها، وكما ياتي: -
ا – من ملحق الى سكرتير ثالث – ( 3 ) ثلاث سنوات .
ب – من سكرتير ثالث الى سكرتير ثان – ( 5 ) خمس سنوات .
ج – من سكرتير ثان الى سكرتير اول – ( 4 ) اربع سنوات .
د – من سكرتير اول الى مستشار – ( 5 ) خمس سنوات .
هـ - من مستشار الى وزير مفوض – ( 5 ) خمس سنوات .

المادة 3

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 1309 ) والمؤرخ في 11 / 12 / 1976 .

المادة 4

ينفذ ها القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لاهمية توفر عامل الخبرة المتراكمة المتاتية عن الممارسة الوظيفية لوظائف السلك السياسي بصورة متتابعة ولاعتماد مدد للترقية ابتداء من وظيفة ملحق وحتى وظيفة وزير مفوض .
شرع هذا القانون .

http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=141120055367227

لاحكام الصادرة وفق المادة (28) :


العراق - اتحادي - قانون قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 - المادة 28

الجهة المصدرة: العراق - اتحادي
نوع الحكم: تمييز
رقم الحكم: 849
تاريخ الحكم: 04/08/2010
اسم المحكمة: محكمة التمييز الاتحادية

بسم الله الرحمن الرحيم
"ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم"
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد / 849 / الهيأة المدنية / منقول / 2010
ت / 932 /

تشكلت الهيأة المدنية / منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 24 / شعبان / 1431 هـ الموافق 4 / 8 / 2010 م برئاسة القاضي الاقدم السيد علي الخطيب وعضوية القاضيين السيدين عواد محسن و فتاح كامل المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي /
المميز / رئيس هيأة التقاعد الوطنية / اضافة لوظيفته
المميز عليه / ( المعترض )
يطلب المعترض بصرف راتبه التقاعدي له بدرجة مدير عام فردت هيأة التقاعد الوطنية طلبه للاسباب الواردة فيه فبادر للاعتراض عليه امام لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين قررت اللجنة بالعدد 165 في 9 / 5 / 2010 نقض قرار دائرة التقاعد العامة واعادة الاضبارة اليها لاعادة احتساب راتب المعترض وصرف استحقاقه التقاعدي وفق ما يستحقه من الراتب والمخصصات المتعلقة بأقرانه المدراء العامين المحالين على التقاعد واعتباره من تاريخ انفكاكه بتاريخ 31 / 5 / 2005 . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد ميزه بلائحته المؤرخة 19 / 5 / 2010 م .

القرار
- - - - - - - - - / - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ، ولدى النظر في القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان المميز عليه من ضباط قوى الامن الداخلي وقد اعيد الى الخدمة بتاريخ 29 / 5 / 2004 برتبة لواء وصدر الامر الوزاري المرقم 1466 في 29 / 6 / 2004 بقيامه بمهام مدير مركز التطوير العلمي في وزارة الداخلية ولم يعين بوظيفة مدير عام بصفة اصلية وقد صدر امر احالته على التقاعد بموجب الامر المرقم 1294 في 31 / 5 / 2005 استنادا لاحكام المادة 28 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 1978 المعدل فيكون غير مشمول باحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 وحيث ان اللجنة خالفت وجهة النظر اعلاه . لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى اللجنة لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق 24 / شعبان / 1431 هـ الموافق 4 / 8 / 2010 م .

مكية 10 / 8

http://www.iraq-ild.org/VerdictsTextResults.aspx?VSC=040220119944643

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

التعديل الثالث لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978


الوقائع العراقية | رقم العدد:3005 | تاريخ:08/06/1984 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:534 | رقم الجزء:2
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:1984

رقمه 69 صادر بتاريخ 01/01/1984

المادة 1

تحذف الفقرة 2 من المادة الخامسة والثلاثين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي.

2- اذا اختار المحال على التقاعد هذا القانون يحتسب راتبه التقاعدي على اساس راتب الرتبة التي كان فيها عند الاحالة.

المادة 2

تحذف عبارة مع مراعاة احكام الفقرة 2/ب من هذه المادة الواردة في الفقرة (4 - 1) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون.

المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=091220058162117

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قرار لجنة الشؤون الاقتصادية (تعديل رسم في قانون التقاعد المدني والعسكري)


الوقائع العراقية | رقم العدد:3807 | تاريخ:03/01/2000 | رقم الصفحة:13 | رقم الجزء:1
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:2000

قرار لجنة الشؤون الاقتصادية (تعديل رسم في قانون التقاعد المدني والعسكري)، رقمه 73 صادر بتاريخ 2000،

ملاحظة: الغي هذا القرار في اقليم كوردستان بموجب المادة (2) من القانون رقم (26) لسنة 2007 قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق

استنادا الى احكام البندين (ثالثا ورابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (82) في 5/8/1996 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما ياتي:

المادة 1

تعديل الرسم المنصوص عليه في الفقرة (3) من مادة التاسعة من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1996 المعدل ليكون (50) خمسين دينار .

المادة 2

تعديل مبلغ التامينات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (2) من مادة (80) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل وجعلها (50) خمسين دينار .

المادة 3

تعديل مبلغ التامينات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (2) من مادة (71) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وجعلها (50) خمسين دينار .

المادة 4

تعديل مبلغ التامينات المنصوص عليها في الفقرة (3) من مادة (57) من قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط لهيئة التصنيع العسكري وجعلها (50) خمسين دينار .

المادة 5

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية

http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120016619049

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975

الوقائع العراقية | رقم العدد:2790 | تاريخ:18/08/1980 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1199 | رقم الجزء:2
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:1980

ملاحظة: الغي هذا القانون بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010

تعديل مبلغ التامينات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (2) من مادة (80) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل وجعلها (50) خمسين دينار .

استنادًا الى احكام الفقرة (ا) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 - 7 - 1980 ما يلي: -

المادة 1

تعدل الفقرة (1) من مادة 3 والعشرين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل على الوجه الاتي: -

1 – يكون راتب نائب الضابط المؤهل (90) تسعين دينارًا.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 1 - 8 - 1980 ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120012027582

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 رقمه 53 صادر بتاريخ 01/01/1985

الوقائع العراقية | رقم العدد:3054 | تاريخ:15/07/1985 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:502 | رقم الجزء:2
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:1985

مادة 1

يلغى البند (5) من المادة الاولى من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل ويحل محله ما يلي: -

5 – قوى الامن الداخلي – الشرطة والامن والجنسية والمرور والدفاع المدني.

المادة 2

يضاف ما يلي الى اخر القانون ويكون الباب التاسع منه:

الباب التاسع
رجل الاطفاء
المادة الثامنة والتسعون: يسري قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 والقوانين والانظمة التي يخضع لها رجل الشرطة على رجل الاطفاء موظفا كان او عاملا في دوائر الاطفاء المرتبطة بمديرية الدفاع المدني العامة ومديريات الدفاع المدني في محافظات منطقة الحكم الذاتي.
المادة التاسعة والتسعون: يعتبر الاطفاء احد صنوف قوى الامن الداخلي.
المادة المائة: اولا – يمنح رجل الاطفاء الموجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون عنوان مدير اطفاء او معاون مدير اطفاء وتحدد درجته حسب راتبه على ان يكون ممن يحمل شهادة جامعية اولية او ممن يحمل شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها وكانت خدمته في الاطفاء مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثانيا – لا يمنح المشمول بالفقرة اولا من هذه المادة عنوان مدير اطفاء او عنوان معاون مدير اطفاء الا بعد اجتيازه دورة خاصة تحدد بتعليمات.
ثالثا – يمنح رجل الاطفاء الموجود في الخدمة من غير المشمولين بالفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة عنوان مامور اطفاء او عنوان اطفائي وتحدد درجته حسب شهادته الدراسية وراتبه او اجره.
المادة الحادية بعد المائة: يعين رجل الاطفاء ويرقى وتقبل استقالته ويحال على التقاعد ويعاد الى الخدمة بامر من وزير الداخلية او من يخوله. وفي منطقة الحكم الذاتي تكون هذه الصلاحيات لامين عام ادارة الشؤون الداخلية.
المادة الثانية بعد المائة: يمنح العاملون في صنف الاطفاء مخصصات خطورة مقطوعة قدرها خمسون دينارا لمن يمارس مهنة الاطفاء فعلا وتقطع عنه عند عدم ممارسته المهنة فعلا ويحتفظ الاطفائيون الذين يتقاضون مخصصات خطورة اكثر من خمسين دينارا بهذه المخصصات.
المادة الثالثة بعد المائة: يعتبر مدير الاطفاء ومعاون مدير الاطفاء بحكم الضابط ويعتبر مامور الاطفاء بحكم المفوض والاطفائي بحكم ضابط الصف والشرطي وبما يوازي راتب كل منهم لاغراض قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي والقوانين والانظمة والتعليمات التي تسري على رجل الشرطة.
المادة الرابعة بعد المائة: اولا – يكون الحد الادنى لراتب الاطفائي مساويا لراتب الشرطي مع مراعاة الشهادة الدراسية التي يحملها، ويعدل على هذا الاساس راتب او اجر الاطفائي الموجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون.
ثانيا – يحتفظ رجل الاطفاء الموجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون بنفس راتبه او اجره اذا كان يزيد على الراتب او الاجر الذي يستحقه بموجب هذا القانون.
المادة الخامسة بعد المائة: يعفى من الخدمة العسكرية رجل الاطفاء اذا امضى فعلا في صنف الاطفاء بعد اكماله التاسعة عشرة من عمره مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة السادسة بعد المائة: اولا – تصفية الحقوق التقاعدية لرجل الاطفاء وفقا لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي اذا كانت خدمته في صنف الاطفاء بعد صدور هذا القانون لا تقل عن خمس سنوات.
ثانيا – يستثنى من شرط المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة المتوفى والمحال على التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم تكن له يد في حدوثها.
المادة السابعة بعد المائة: لمدير الدفاع المدني العام ولمدير الدفاع المدني في كل من محافظات منطقة الحكم الذاتي ما للضابط في قوى الامن الداخلي الذي يتقاضى مثل راتبه من الصلاحيات والاختصاصات الواردة في قانون اصول المحاكمات العسكرية و قانون التبليغات القانونية للعسكريين بالنسبة لرجل الاطفاء من منتسبي دائرته ولكل منهما صلاحية احالة رجل الاطفاء من منتسبي دائرته الى محاكم قوى الامن الداخلي ولمدير الدفاع المدني العام تخويل هذه الصلاحيات لمديري الدفاع المدني في المحافظات.
المادة الثامنة بعد المائة: تحدد درجات ورواتب رجال الاطفاء ومدة ترقيتهم وعلاواتهم السنوية وازياؤهم وشاراتهم واية امور اخرى تتعلق بخدمتهم بتعليمات يصدرها وزير الداخلية.

المادة 3

ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر على نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لان مهمات الدفاع المدني ذات ارتباط وثيق بالامن العام وان تنفيذ واجباتها يستلزم ضبطا متميزا عن الضبط المدني ولكون رجال الاطفاء هم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية القيام بمهام الاطفاء المشمولة بهذا الضبط.
فقد شرع هذا القانون.

http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=231220059949651

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قرار الغاء المادة 105 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 455 صادر بتاريخ 12/05/1986

الوقائع العراقية | رقم العدد:3099 | تاريخ:26/05/1986 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:334 | رقم الجزء:1
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:1986

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/1986 ما يلي : -

المادة 1

تلغى المادة 105 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978 المضافة بموجب القانون رقم 53 لسنة 1985.

المادة 2

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=101220059247144

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى