الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
طالع وحمّل مجاناً قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 المـُعــدَّل مع نصوص التعديلات والتعليمات والأمر 65 لسنة 2004(التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي)  Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
طالع وحمّل مجاناً قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 المـُعــدَّل مع نصوص التعديلات والتعليمات والأمر 65 لسنة 2004(التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي)  Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
طالع وحمّل مجاناً قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 المـُعــدَّل مع نصوص التعديلات والتعليمات والأمر 65 لسنة 2004(التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي)  Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
طالع وحمّل مجاناً قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 المـُعــدَّل مع نصوص التعديلات والتعليمات والأمر 65 لسنة 2004(التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي)  Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
طالع وحمّل مجاناً قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 المـُعــدَّل مع نصوص التعديلات والتعليمات والأمر 65 لسنة 2004(التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي)  Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
طالع وحمّل مجاناً قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 المـُعــدَّل مع نصوص التعديلات والتعليمات والأمر 65 لسنة 2004(التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي)  Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
طالع وحمّل مجاناً قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 المـُعــدَّل مع نصوص التعديلات والتعليمات والأمر 65 لسنة 2004(التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي)  Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
طالع وحمّل مجاناً قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 المـُعــدَّل مع نصوص التعديلات والتعليمات والأمر 65 لسنة 2004(التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي)  Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
طالع وحمّل مجاناً قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 المـُعــدَّل مع نصوص التعديلات والتعليمات والأمر 65 لسنة 2004(التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي)  Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

طالع وحمّل مجاناً قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 المـُعــدَّل مع نصوص التعديلات والتعليمات والأمر 65 لسنة 2004(التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

طالع وحمّل مجاناً
قانون المطبوعات
رقم (206) لسنة 1968 المـُعــدَّل
مع نصوص التعديلات والتعليمات والأمر 65 لسنة 2004


(التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar
وتفتح الصفحات على نظام Word Office
بإصدار عام 2003)


(إعداد وطباعة
المحامي وليد محمد الشبيبي)


وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول


F

قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 وتعديلاته
مع نصوص التعديلات والتعليمات
والأمر 65 لسنة 2004

إعداد وطباعة: المحامي وليد محمد الشبيـبي
في 5 - 7 رمضان 1427 هـ الموافق 29 أيلول 2006


رقم 206 لسنة 1968
قانون المطبوعات


بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

إستناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة والإعلام ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة.

ُصدق القانون الآتي: –

المادة الأولى – يُقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: –

1 – الوزير – وزير الثقافة والإعلام.

2 – الوزارة – وزارة الثقافة والإعلام.

3 – المطبوع الدوري – كل مطبوع يصدر باستمرار في أعداد متسلسلة وفي أوقات معينة.

4 – المطبوع الدوري غير السياسي – كل مطبوع ديني أو أدبي أو ثقافي أو اجتماعي أو مهني وما إلى ذلك.

5 – المطبوع غير الدوري – كل مطبوع يصدر مرة واحدة أو في أجزاء معلومة كالكتب والتصاوير والنشرات وغيرها سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة باليد أو مكتوبة بأية وسيلة أخرى بأكثر من نسخة واحدة ولغرض النشر.

المادة الثانية – يجب ان يكون لكل مطبوع دوري مالك ورئيس تحرير مسؤول.

المادة الثالثة – أ – ُيشترط في مالك المطبوع الدوري السياسي ان يكون: –

1 – عراقياً بالولادة ومكملاً الخامسة والعشرين من العمر.

2 – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.

3 – مقيماً في مكان صدور المطبوع.

4 – غير موظف أو مستخدم في دائرة رسمية أو شبه رسمية.

5 – مزوداً بشهادة جدارة من نقابة الصحفيين العراقيين مصدقة من قبل الوزارة تؤيد كونه من ذوي الموهبة والمؤهلات الصحفية ويُستثنى من ذلك حاملو الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون الإعلام والصحافة والمعترف بها.

6 – حائزاً على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل أو ما يعادلها.

ب – يُشترط في رئيس تحرير المطبوع السياسي بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ان يكون حائزاً على شهادة عالية.

ج – اذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي شركة فيجب ان تكون مؤسسة في العراق وعلى مقدم الطلب ان يرفق بطلبه صورة مصدقة من شهادة تسجيل الشركة ونظامها الداخلي – إن وجد – مع ذكر أسم مديرها وأعضاء مجلس إدارتها ومحل أقامتهم وجنسياتهم وأعمارهم ومراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق برئيس تحرير المطبوع الخاص بالشركة.

د – اذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي جمعية فيجب ان تكون مؤسسة في العراق وعليها تقديم صورة مصدقة من اجازتها وأسماء الهيئة الإدارية ومحل أقامتهم وجنسيتهم مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة بالنسبة لرئيس التحرير.

هـ - لا يجوز ان يكون رئيس التحرير مسؤولاً لأكثر من مطبوع دوري سياسي واحد في وقتٍ واحد.

و – يجوز ان يكون مالك المطبوع الدوري السياسي رئيس تحرير له اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان صاحب شهادة جامعية معترف بها في شؤون الإعلام والصحافة.

المادة الرابعة – أ – ُيقدم طلب الإجازة إلى الوزارة متضمناً البيانات الآتية: –

1 – أسم صاحب الطلب وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته ومهنته.

2 – أسم رئيس التحرير وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته ومهنته وموافقته التحريرية على أن يكون رئيس التحرير للمطبوع الدوري المطلوب اجازته.

3 – أسم المطبوع الدوري واللغة التي يصدر بها ويجب ان لا يكون الأسم قد أطلق على مطبوع دوري مجاز.

4 – محل صدوره ويجب ان يكون في محل طبعه الا اذا وافق الوزير على خلاف ذلك.

5 – عنوان مكتب إدارته ويجب ان يكون في محل صدوره.

6 – مواعيد صدوره.

ب – يُرفق مع الطلب جميع الوثائق الرسمية المثبتة لتوافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الثالثة.

المادة الخامسة – أ – ُيشترط في مالك المطبوع الدوري غير السياسي نفس الشروط الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة عدا الشرطين (4 و 6).

ب – ُيشترط في رئيس التحرير المسؤول للمطبوع الدوري غير السياسي أن تتوافر فيه الشروط (1 و 2 و 3 و 5) المذكورة في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من هذا القانون اضافة إلى كونه حائزاً على شهادة عالية أو مجازاً من معهد ديني مُعترف به اذا كان المطبوع الدوري دينياً أو أدبياً. وُيستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبية(1).

ج – يجوز أن يكون مالك المطبوع الدوري غير السياسي رئيس تحرير له اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان صاحب شهادة جامعية مُعترف بها في شؤون الإعلام والصحافة.

المادة السادسة – يجوز للنقابات والمنظمات المهنية والشعبية(2) والنوادي والمؤسسات التعاونية والسياحية والتجارية إصدار مطبوعات دورية غير سياسية بشرط ان تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة السابعة – أ – للوزير منح اجازة المطبوع أو رفض الطلب خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله اذا وجد أسباباً تتطلبها مقتضيات المصلحة العامة أو تنظيم الصحافة، فاذا أنتهت المدة ولم يبت الوزير في الطلب فيُعتبر المطبوع مجازاً.

ب – يُستثنى من حكم الفقرة ( أ ) من هذه المادة المطبوع الدوري السياسي اليومي أو الذي يصدر أكثر من مرة واحدة في الأسبوع ويُمنح امتياز هذا المطبوع باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة.

ج – يحق لمن رُفض طلبه وفق الفقرة ( أ ) من هذه المادة الأعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه ويكون قرار المجلس نهائياً.

المادة الثامنة – يجوز لغير العراقي اصدار المطبوعات الدورية في العراق وفق أحكام هذا القانون وبموافقة وزارة الخارجية وبشرط المقابلة بالمثل وتأييد ممثل دولته السياسي أو القنصلي توافر الشروط المطلوبة في قانون بلده فيه.

المادة التاسعة – لا يجوز لغير العراقي ان يطبع أو يستورد مطبوعاً دورياً معداً للتوزيع داخل العراق اذا كان فيه: –

1 – ما يُعتبر تدخلاً في شؤون العراق الداخلية.

2 – ما يمس سياسة العراق الخارجية أو يتعارض معها.

المادة العاشرة – اذا خالف غير العراقي الأحكام الواردة في المادة التاسعة(3) جاز للوزير بعد التداول مع وزير الخارجية الغاء اجازة مطبوعه الدوري.

المادة الحادية عشرة – أ – لا يجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء غير العراقية ممارسة عملهم في العراق الا بأذن من الوزارة.

ب – يُنذر المراسل المذكور في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا تبيّن ان الأخبار التي ينشرها عن العراق تنطوي على مبالغة أو أختلاق أو تضليل أو تشويه في الأخبار. واذا أستمر في ذلك يسحب الأذن الممنوح له.

ج – اذا كان مراسل الصحيفة أو المجلة أو وكالة الأنباء غير العراقية عراقياً فيجب أن يكون من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها في شؤون الإعلام والصحافة أو حاملاً شهادة الجدارة من نقابة الصحفيين مؤيدة من الوزارة.

المادة الثانية عشرة – لا يجوز تغيير رئيس التحرير أو أسم المطبوع الدوري أو محل صدوره أو نوعه أو مواعيد صدوره الا بموافقة الوزير وبموجب أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة عشرة – أ – يجوز اصدار ملحق للمطبوع الدوري بموافقة من الوزير على ان يُطلق عليه أسم المطبوع الأصلي ويُذكر في الصفحة الأولى منه انه ملحق له.

ب – ُيذكر في المطبوع الدوري وفي مكان بارز أسمه وعنوان مكتب إدارته وأسم مالكه ورئيس تحريره والمطبعة التي طُبع فيها ورقم العدد وتاريخه.

ج – على مالك المطبوع إرسال (20) نسخة من كل عدد إلى الوزارة ونسختين إلى الادعاء العام مجاناً.

المادة الرابعة عشرة – أ – على مالك المطبوع الدوري ايقافه عن الصدور فوراً اذا فقد هو أو رئيس التحرير أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اذا استقال رئيس التحرير ويجوز إعادة إصدار المطبوع الدوري اذا أستكمل شروطه القانونية.

ب – اذا ترك مالك المطبوع الدوري العراق مؤقتاً وكان لديه رئيس تحرير جاز استمرار المطبوع في الصدور. أما اذا كان هو نفسه رئيس التحرير فيجب إيقاف المطبوع عن الصدور إلى حين عودته أو تعيين رئيس تحرير له حسب أحكام هذا القانون.

ج – على صاحب المطبوع تزويد الوزارة بأسماء وهويات جميع العاملين في مطبوعه مع عناوينهم وطبيعة عملهم وأجورهم وكل تغيير قد يطرأ على أوصافهم.

د – يُشترط فيمن يشمله حكم الفقرة (ج) من هذه المادة ان يكون حاصلاً على شهادة الجدارة من نقابة الصحفيين ويُستثنى من هذا الشرط أصحاب الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون الإعلام والصحافة وكذلك العمال والإداريون.

هـ - على صاحب المطبوع الدوري ان ينظم سجلات حسابات قانونية مصدقة من الكاتب العدل محتوية على كافة موارد المطبوع ومصروفاته وجاهزة للتدقيق في أي وقت.

المادة الخامسة عشرة – أ – على مالك المطبوع الدوري أن ينشر مجاناً الرد الوارد إليه ممن قذف في مطبوعه أو ُشّهر به واذا كان القذف أو التشهير يتعلق بمتوفى فلأقربائه حتى الدرجة الرابعة مثل هذا الحق.

ب – على مالك المطبوع ان ينشر مجاناً الردود التي ترسلها الحكومة على ما يُنشر في مطبوعه.

ج – تنشر الردود المذكورة أعلاه في ذات المكان وفي أول عدد يصدر بعد وصولها واذا تعذر ذلك ففي العدد الذي يليه بشرط الا يشغل الرد حيزاً أكثر من ضعف حيز القذف أو التشهير.

المادة السادسة عشرة – لا يجوز ان ينشر في المطبوع الدوري: –

1 – ما يعتبر مسا برئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس قيادة الثورة أو رئيس الوزراء أو من يقوم مقامهم.

2 – ما يسيء إلى علاقة العراق بالدول العربية والصديقة.

3 – ما يسيء إلى الثورة ومفاهيمها والجمهورية ومؤسساتها وما يروج للأفكار الاستعمارية والانفصالية والرجعية والإقليمية والصهيونية والعنصرية وما يحرّض على الإخلال بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

4 – ما يحرّض على ارتكاب الجرائم أو عدم إطاعة القوانين أو الاستهانة بهيبة الدولة.

5 – ما يثير البغضاء أو الحزازات أو بث التفرقة بين أفراد الشعب أو قومياته أو طوائفه الدينية المختلفة أو ُيصدّع وحدته الداخلية.

6 – ما يشكل طعناً بالأديان المعترف بها في الجمهورية العراقية.

7 – ما يعتبر أنتهاكاً لحرمة الآداب والقيم الخلقية العامة.

8 – ما من شأنه التأثير على الحكام بصدد الدعاوى التي ينظرون فيها.

9 – رأي العضو المخالف في محكمة مؤلفة من هيئة.

10 – ما من شأنه التأثير على الأدعاء العام أو المحامين أو المحققين أو الشهود أو الرأي العام في قضية معروضة على القضاء.

11 – التعرّض للغير بما يعتبر تشهيراً أو قذفاً في أشخاصهم لذاتها.

12 – الأخبار التي من شأنها أسقاط العملة الوطنية أو سندات القرض الحكومي أو اضعاف الثقة بها في الداخل والخارج.

المادة السابعة عشرة – لا يجوز ان ينشر في المطبوع الا بأذن من الجهة الرسمية المختصة: –

1 – أي بيان أو قول منسوب إلى رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس قيادة الثورة أو رئيس الوزراء أو من يقوم مقامهم.

2 – محاضر الجلسات السرية للمحاكم أو لمجلس قيادة الثورة أو مجلس الوزراء أو المراسلات السرية الرسمية.

3 – مداولات مجلس الوزراء أو قراراته أو القرارات الرسمية الأخرى.

4 – الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة العراقية وكذلك القوانين والأنظمة والتعليمات قبل نشرها في الجريدة الرسمية.

5 – سير التحقيق في الجرائم.

6 – أوامر حركات القوات المسلحة والشرطة أو أية قوة وطنية أخرى أو ما يتعلق بتشكيلاتها أو تنظيماتها أو أسلحتها أو تعبئتها.

7 – القرارات المتعلقة بالتسعيرة أو الاستيراد أو التعريفة الكمركية أو تبادل العملات.

المادة الثامنة عشرة – على مستوردي المطبوعات الصادرة خارج العراق القيام بما يلي: –

1 – تقديم نسختين منها إلى الوزارة قبل بيعها أو توزيعها داخل العراق للحصول على اذن بذلك.

2 – وضع أسعار المطبوعات المذكورة على أغلفتها الخارجية بصورة واضحة وبالعملة العراقية.

المادة التاسعة عشرة – يمنع توزيع المطبوعات الواردة من الخارج في العراق اذا أحتوت على الأمور التالية: –

1 – ما يتعارض مع سياسة الجمهورية العراقية.

2 – الترويج للاتجاهات الاستعمارية بشكليها القديم والجديد وتشويه الحركات التحررية في العالم.

3 – ترويج الحركات العنصرية كالصهيونية وما يشابهها.

4 – تشويه سمعة القوات المسلحة أو إفشاء أسرارها أو حركاتها.

5 – اثارة البغضاء أو الحزازات أو بث التفرقة بين أفراد المجتمع أو قومياته أو طوائفه الدينية.

6 – ما ينافي الآداب والقيم الخلقية العامة.

7 – التحامل على الدول العربية والصديقة بسوء نية.

8 – المواد الأخرى الممنوع نشرها بموجب أحكام هذا القانون.

المادة العشرون – أ – اذا وجد المطبوع خالياً من الأمور الممنوعة المذكورة في المادة التاسعة عشرة تعاد إحدى النسختين إلى مستوردها مشروحاً عليها بما يفيد الأذن بتوزيعها:.

ب – اذا وجد المطبوع محتوياً على أحد الأمور الممنوعة المذكورة في المادة التاسعة عشرة يمنع توزيعه في العراق وتصادر جميع النسخ الواردة منه بقرار من الوزير يعمم على الجهات المختصة وله ان ينشر بياناً بذلك في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية.

ج – اذا لم يكن هناك ضرر في إعادة المطبوع الممنوع إلى الخارج فللوزير بناءً على طلب تحريري من المستورد ان يسمح بذلك ويجوز في هذه الحالة الأحتفاظ بعدد مناسب من النسخ في الوزارة.

د – اذا تقرر منع المطبوع ومصادرة النسخ الواردة منه فلا يحق لمستورده أن يطالب بتعويض عن ذلك.

هـ – على الوزارات ان تودع ما لا تحتاجه من المطبوعات الممنوعة والمصادرة إلى الشركة العامة لصناعة الورق للاستفادة منها في أغراضها(4).





(1) أضيفت العبارة (وُيستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبية) إلى الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا القانون، بموجب قانون رقم (199) لسنة 1970 قانون التعديل الأول لقانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968، والمنشور في الوقائع العراقية العدد (1933) الصادر في 4/11/1970.


(2) أضيفت عبارة (والمنظمات المهنية والشعبية) إلى المادة السادسة من القانون، بموجب قانون رقم (199) لسنة 1970 قانون التعديل الأول لقانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968، والمنشور في الوقائع العراقية العدد (1933) الصادر في 4/11/1970.


(3) حلت كلمة (التاسعة) محل كلمة (العاشرة) في المادة العاشرة من القانون، بموجب قانون رقم (113) لسنة 1971 قانون التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968، والمنشور في الوقائع العراقية العدد (2025) الصادر في سنة 1971 .




(4) أضيفت إلى المادة العشرين من القانون العبارة (على الوزارات ان تودع ما لا تحتاجه من المطبوعات الممنوعة والمصادرة إلى الشركة العامة لصناعة الورق للاستفادة منها في أغراضها) وأعتبرت الفقرة (هـ) لها، بموجب قانون رقم (113) لسنة 1971 قانون التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968، والمنشور في الوقائع العراقية العدد (2025) الصادر في سنة 1971 .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة الحادية والعشرون – لا يجوز نشر أصل أو ترجمة المطبوعات الممنوعة كلا أو جزءاً في المطبوعات الصادرة في العراق الا اذا كان القصد من النشر هو الرد عليها أو تفنيدها أو كان سباق البحث العلمي يتطلب ذلك.

المادة الثانية والعشرون – أ – للوزير أن ينذر رئيس التحرير اذا نشر في المطبوع الدوري ما يخالف أحكام هذا القانون وعلى رئيس التحرير نشر نص الإنذار في أول عدد يصدر بعد تبلغه به.

ب – لا يمنع الإنذار اتخاذ التعقيبات القانونية عن الجرائم المعينة في هذا القانون بسبب ما أنذر من أجله.

المادة الثالثة والعشرون – للوزير تعطيل المطبوع الدوري مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً اذا نشر فيه ما يخالف أحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا القانون.

المادة الرابعة والعشرون – يجب أن يُذكر في المطبوع غير الدوري أسم المؤلف والمترجم والناشر وتاريخ الطبع (الشهر والسنة) والمطبعة التي طبع فيها.

المادة الخامسة والعشرون – لا تشمل أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدرها الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.

المادة السادسة والعشرون – تعتبر المخابرات الرسمية مبلغة بتسليمها إلى مالك المطبوع الدوري أو رئيس تحريره أو بإلصاقها على باب المحل المتخذ لإدارته. أما المطبوع غير الدوري فيبلغ مؤلفه أو مترجمه أو ناشره بالمخابرات المذكورة بالطرق المتبعة للتبليغ في المحاكم.

المادة السابعة والعشرون – أ – ُتلغى اجازة المطبوع الدوري في الحالات الآتية: –

1 – اذا طلب المالك إلغاءها.

2 – اذا كان المالك شخصية معنوية وزالت عنه هذه الشخصية.

3 – اذا خرج المطبوع الدوري غير السياسي عن حدود اجازته رغم الإنذار.

4 – اذا نشر في المطبوع الدوري ما يشكل خطراً على الثورة أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

5 – اذا تأخر صاحب المطبوع الدوري عن إصداره بعد اجازته أو بعد صدوره بدون عذر مشروع تقره الوزارة مدة: –

أ – ثلاثين يوماً للمطبوع اليومي أو الذي يصدر أكثر من مرة في الأسبوع.

ب – ستين يوماً للمطبوع الأسبوعي.

ج – تسعين يوماً للمطبوع نصف الشهري.

د – مائة وعشرين يوماً للمطبوع الشهري.

هـ - ستة أشهر للمطبوع الفصلي.

و – سنتين للمطبوع السنوي.

6 – اذا أتخذ المطبوع الدوري وسيلة للأبتزاز أو الأستغلال غير المشروع: –

أ – يكون الغاء إجازة المطبوع الدوري السياسي اليومي أو الذي يصدر أكثر من مرة واحدة في الأسبوع بأقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة أما الغاء المطبوعات الدورية الأخرى فبقرار من الوزير.

ب – لصاحب المطبوع الدوري حق الأعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس نهائياً.

المادة الثامنة والعشرون – أ – ُيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون.

ب – اذا كان الفعل معاقباً عليه بعقوبة أشد في أي قانون آخر فتطبق أحكام القانون المذكور.

المادة التاسعة والعشرون – أ – مالك المطبوع الدوري ورئيس تحريره وكاتب المقال مسؤولون عن الجرائم المعينة في هذا القانون وملزمون بالتكافل بدفع التعويض الذي تحكم به المحكمة.

ب – مؤلف المطبوع غير الدوري أو مترجمه وناشره مسؤولون عن الجرائم المعينة في هذا القانون وملزمون بالتكافل بدفع التعويض الذي تحكم به المحكمة.

المادة الثلاثون – أ – لا تجوز اقامة الدعوى بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا المطالبة بالتعويض بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.

ب – لا تسمع الدعاوى أمام المحاكم بخصوص الإجراءات والعقوبات الإدارية المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الحادية والثلاثون – يقيم المدعي العام الدعاوى العامة الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون بطلب من الوزير وموافقة وزير العدل. أما الدعاوى الخاصة فيقيمها المتضرر حسب القوانين المرعية.

المادة الثانية والثلاثون – أ – ُيلغى قانون المطبوعات رقم 53 لسنة 1964 وُتلغى كافة اجازات المطبوعات الدورية الممنوحة بموجبه.

ب – ُتلغى كافة اجازات المطبوعات الدورية الممنوحة بموجب قانون المؤسسة العامة للصحافة رقم 155 لسنة 1967 باستثناء صحف المؤسسة العامة للصحافة.

ج – ُتلغى كافة الاجازات الممنوحة لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء غير العراقية قبل صدور هذا القانون وُتمنح الاجازات الجديدة وفق أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة والثلاثون – للوزير ان يُصدر الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة والثلاثون – ُينفّذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة والثلاثون – على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

ُكتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1968 م.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء


صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي

نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع



أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي

وزير المالية وزير الخارجية



الدكتور

أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي

وزير التربية وزير العدل



الدكتور أنور عبد القادر الحديثي

عزّت مصطفى وزير العمل والشؤون الاجتماعية

وزير الصحة ووكيل وزير الصناعة



الدكتور

جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية

وزير الإصلاح الزراعي وزير الزراعة



الدكتور الدكتور

رشيد الرفاعي فخري ياسين قدوري

وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد



الدكتور شفيق الكمالي الدكتور

عبد الله الخضير وزير رعاية الشباب غائب مولود مخلص

وزير الوحدة ووكيل وزير الثقافة وزير الشؤون البلدية

ووكيل وزير شؤون الشمال والإعلام والقروية



طه محي الدين حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي

وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة

ووكيل وزير الأشغال والإسكان الجمهورية ووكيل وزير المواصلات

الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف*


الأسباب الموجبة


ظلت الصحافة العراقية منذ الحرب العالمية الأولى تعاني من الفوضى والتسيب وعدم التنظيم، كما ظلت في كثير من الأحيان وسيلة لتحقيق المآرب الشخصية والأرتزاق غير الكريم والاستغلال غير المشروع بالتهديد أو الأبتزاز أو حرق البخور أو التسكع على الأبواب.

وبذلك لم تكن تلك الصحافة سلطة رابعة حقاً، ولم تكن ممثلة الا لمجموعات صغيرة جداً وبعيدة جداً عن تطلعات الجماهير وآلامها.

ولم يتهيأ لها أن تمارس دورها الرائد في توجيه الرأي العام وتطويره وتقديم الحقائق الموضوعية له بعيداً عن الصخب والتهويش.

وبذلك أصبح الرأي العام في كثير من الأحيان ولا سيما في فترات الأضطهاد والتعسف، أو في فترات ضياع هيبة الدولة وغيابها، عرضة للتلاعب به من قبل مجموعة من الأميين والمرتزقة والطارئين على الصحافة.

وليس هذا قطعاً دور الصحافة في خدمة شعب يطمح إلى تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد، ولا سيما بعد ما ألمّ بالأمة العربية من حرب حزيران سنة 1967، فقد أصبح لزاماً بعد هذه النكسة اعادة النظر في كثير من الصيغ والمفاهيم، وكانت ثورة السابع عشر من تموز 1968 مظهراً كبيراً من مظاهر اعادة النظر هذه.

وكذلك الأمر فيما يتعلق بالصحافة، فقد وجبت اعادة النظر في صيغها ومظاهرها من حيث انها سلطة رابعة حقاً وجهاز إعلامي خطير ووجب النهوض بإصلاحها وتنظيمها بشجاعة وموضوعية. ولهذا أقتضت ضرورات المرحلة التاريخية الراهنة تشريع قانون جديد للمطبوعات يأخذ بنظر الأعتبار التطورات العميقة التي حدثت في البلاد في أعقاب حرب حزيران، كما يأخذ بنظر الأعتبار وجوب قيام أجهزة الإعلام على أسس من العلم والفن والتقنية، ووجوب تفاعل هذه الأجهزة مع الجماهير ومعاونتها على تطوير وعيها.

ولهذا وجب ان يكون القيمون على الصحف من ذوي الكفاءات والاختصاص والإخلاص وليس من سبيل إلى ذلك الا إعادة تنظيم أوضاع الصحافة بشكل يحقق التنسيق والتعاون بين صحافة القطاع العام وصحافة القطاع الخاص، وبحيث لا يكون وجود صحافة القطاع العام سبباً يؤدي بالضرورة إلى سد الأبواب أمام المشتغلين في الصحافة من ذوي الكفاءات والإخلاص لهذا الشعب وأمام خريجي الجامعات من المختصين في شؤون الإعلام والصحافة.

ولكي تسهم حكومة الثورة في تهيئة السبل أمام خلق جيل جديد من الصحفيين الأكفاء والأخيار، قامت بتشريع قانون جديد للمطبوعات، يرعى الصحافة والصحفيين، وينظم أوضاعها وأوضاعهم، ويرفع من مستوى هذا الجهاز الإعلامي الخطير.

وتم في هذا القانون الجديد إلغاء الصيغة التي أثبت التطبيق عدم جدواها. وهي الصيغة التي كانت تشترط منح امتياز الصحيفة اليومية السياسية إلى خمسة أشخاص، لم يكونوا في الواقع شركاء في ملكيتها، بل كان معظمهم مجرد اجراء لصاحب الأمتياز الحقيقي، بسبب ان صاحب الأمتياز لم يكن مطالباً بتنظيم سجلات بأسماء العاملين في صحيفته ومقدار أجورهم أو رواتبهم، ولم تكن الدولة تعلم شيئاً عن حقيقة الموارد التي ترد إليهم.

ولكل أولئك، ُشرّع هذا القانون.























* نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1677) الصادر في 5/1/1969 ، ، كذلك يوجد نص هذا القانون في المرجع الموسوم بـ(مجموعة القوانين للسنة 1968 القسم الأول/ القوانين) ، طبعت بإشراف ديوان التدوين القانوني ، مطبعة الحكومة – بغداد – 1969 – ص 967 – 979 .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

الملحق رقم (1)
نصا القانونين المعدلين
لقانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968

قانون التعديل الأول

قرار رقم 1379


مجلس قيادة الثورة

بأسم الشعب

إستناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت وبناءً على ما عرضه وزير الإعلام.

قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/1970 .

إصدار القانون الآتي: –
رقم (199) لسنة 1970
قانون
التعديل الأول لقانون المطبوعات
رقم (206) لسنة 1968


المادة الأولى: تضاف جملة (وُيستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبية) إلى آخر الفقرة (ب) من المادة الخامسة من القانون بعد عبارة (دينياً أو أدبياً).

المادة الثانية: ُتضاف جملة (والمنظمات المهنية والشعبية) إلى المادة السادسة من القانون بعد عبارة (يجوز للنقابات).

المادة الثالثة: على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة الرابعة: ُينفّذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ُكتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شعبان لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لقانون التعديل الأول لقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968


لما كانت بعض النقابات والمنظمات المهنية والشعبية تقوم بإصدار الجرائد والمجلات لتحقيق أغراضها وقد تتوفر فيمن يرأس تحريرها الجدارة والكفاءة والإندفاع في العمل ولا يكون حاصلاً على شهادة عالية.

وتسهيلاً لتلك المنظمات والنقابات للقيام بمهماتها على الوجه الأكمل.

ُُشرّع هذا القانون*.









* نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1933) الصادر في 4/11/1970 ، كذلك يوجد نص هذا التعديل في المرجع الموسوم بـ(مجموعة القوانين للسنة 1970 القسم الأول/ القوانين) ، الصفحتان 1104 – 1105 ، طبعت بإشراف ديوان التدوين القانوني ، دار الحرية للطباعة – مطبعة الحكومة – بغداد – 1971 .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون التعديل الثاني

قرار رقم 999


بأسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

إستناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت وبناءً على ما عرضه وزير الإعلام.

قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/7/1971 .

إصدار القانون الآتي: –
رقم (113) لسنة 1971
قانون
التعديل الثاني لقانون المطبوعات
رقم (206) لسنة 1968


المادة الأولى: تحل كلمة (التاسعة) محل كلمة (العاشرة) الواردة قبل كلمة (جاز) في المادة العاشرة من قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 المعدل.

المادة الثانية: يضاف ما يلي إلى المادة العشرين من القانون ويعتبر فقرة (هـ) لها.

هـ – على الوزارات ان تودع ما لا تحتاجه من المطبوعات الممنوعة والمصادرة إلى الشركة العامة لصناعة الورق للاستفادة منها في أغراضها.

المادة الثالثة: ُينفّذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة: على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

ُكتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادي الأولى لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تموز لسنة 1971.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة


تتجمع لدى وزارة الإعلام وغيرها من الوزارات كميات كبيرة من المطبوعات الممنوعة والمصادرة، حيث ان هذه المطبوعات يمكن الاستفادة منها كمادة أولية في صناعة الورق بدلاً من حرقها وإتلافها، ونظراً لكون المقصود بالمادة العاشرة من القانون المذكور هو الأحكام الواردة في المادة التاسعة منه وضرورة تصويب ذلك، فقد ُشرّع هذا القانون*.















* نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2025) الصادر في سنة 1971 ، الصفحتان 820 – 821 ، كذلك يوجد نص هذا التعديل في المرجع الموسوم بـ(مجموعة القوانين للسنة 1971 القسم الأول/ القوانين) ، طبعت بإشراف ديوان التدوين القانوني ، دار الحرية للطباعة – مطبعة الحكومة – بغداد – 1972 – ص 820 – 821 .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

الملحق رقم (2)
نصوص التعليمات

رقم ( 1 )
تعليمـــــات
تنظيم رقابة المطبوعات غير الدورية


إستناداً لأحكام المادة الثالثة والثلاثين من قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 وتسهيلاً لتنفيذ أحكام القانون المذكور فيما يخص المطبوعات غير الدورية قررنا إصدار التعليمات التالية: –

أولاً – فيما له علاقة بالمطبوعات غير الدورية المطبوعة داخل العراق: –

1 – على صاحب المطبعة أو الناشر أو المؤلف أو المترجم تقديم مسودة المطبوع غير الدوري إلى الوزارة للموافقة عليه ولا يجوز له أن يطبع أو أن يعيد طبع المطبوع غير الدوري في حالة رفضه.

(الفقرة "2" من المادة الثامنة من قانون المطابع رقم (71) لسنة 1963).

2 – على صاحب المطبعة أن يمتنع عن طبع المطبوعات التالية الا اذا كانت مقترنة بأذن من الجهات المبينة أدناه.

أ – المصحف الشريف أو أي جزء منه من مديرية الأوقاف العامة.

ب – القوانين والأنظمة من وزارة العدل.

ج – خرائط العراق على أختلاف أنواعها من مديرية الاستخبارات العسكرية.

د – الكتب المدرسية وملخصاتها من وزارة التربية والتعليم.

(المادة التاسعة من قانون المطابع رقم (71) لسنة 1963).

ثانياً – فيما له علاقة بالمطبوعات المستوردة.

1 – ُتستثنى المطبوعات التالية من أحكام الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة وُيكتفى بنسخة واحدة لغرض الرقابة وُتعاد إلى المستورد في حالة السماح بها.

أ – المطبوعات المدرسية الأكاديمية.

ب – المطبوعات التي يقل عدد نسخها عن الخمس نسخ.

ج – المطبوع الذي يزيد ثمنه على الخمسة دنانير.

د – المطبوعات المستوردة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.

هـ – المطبوعات التي يتكرر أستيرادها من قبل مستورد أو أكثر.

2 – على مستوردي المطبوعات تقديم قوائم المجهز المبين فيها أسم المطبوع ومؤلفه وعدد نسخه وأثمانه ومصدره.

3 – يقوم الرقيب المنسب في دوائر الكمارك والبريد المختصة بختم تصاريح الإدخال بعد السماح بالمطبوع الوارد ومطابقتها مع قوائم المجهز، تشمل هذه الفقرة المطبوعات الشخصية التي ترد مع الأمتعة الشخصية للقادمين إلى العراق.

4 – تسلم كافة نسخ المطبوع الذي يتم منعه إلى الرقيب المنسب في دوائر الكمارك والبريد المختصة.

5 – على دوائر الكمارك والبريد المختصة تسهيل مهام الرقيب المنسب والتعاون معه في فتح كافة رزم المطبوعات لغرض تدقيقها ومطابقة محتوياتها مع قوائم المجهز المقدمة من قبل المستورد.

6 – أن وضع الأسعار على المطبوعات المستوردة والوارد ذكرها في الفقرة (2) من المادة الثامنة عشرة من قانون المطبوعات أعلاه يجب ان يكون سعراً يتناسب وسعر المطبوع في بلد المنشأ مع إضافة ربح معقول للمستورد وبائع المفرد إضافة إلى أجور الشحن المعتادة.

وزير الثقافة والإعلام

عبد الله سلوم السامرائي*





* نشرت في الوقائع العراقية عدد (1686) في 30/1/1969 والمجلد الموسوم بـ(مجموعة القوانين والأنظمة للسنة 1969) – القسم الثاني/ الأنظمة والمراسيم والتعليمات والبيانات والأنظمة الداخلية والقرارات والمناشير والأوامر، ص 352 – 353، طبعت بإشراف ديوان التدوين القانوني ، مطبعة الحكومة – بغداد - 1971.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

تعليمــــات
خاصة رقم ( 2 ) لسنة 1969 بإجازة المصورين


إستناداً لأحكام المادة الثالثة والثلاثين من قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 قررنا إصدار التعليمات الآتية: –

أولاً – على الراغب من العراقيين في ممارسة مهنة التصوير تقديم ما يلي: –

1 – عريضة معنونة إلى وزير الثقافة والإعلام يطلب منحه إجازة تصوير يذكر فيها الأسم الكامل لصاحب الطلب وعنوانه الدائم مشفوعة بـ: –

أ – الجنسية العراقية أو دفتر النفوس أو هوية الأحوال الشخصية تثبت كونه عراقياً بالولادة ومكملاً الـ(21) من العمر.

ب – شهادة تثبت بأنه غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة غير مخلة بالشرف.

ج – شهادة الابتدائية أو شهادة جدارة تثبت أنه ممن مارس مهنة التصوير لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل نفاذ هذه التعليمات.

د – كتاب اعتماد من الجهة التي يعمل لها مصدقاً من الجهات الإدارية.

هـ – أربع صور شمسية مع طابع من فئة مائة فلس وآخر (20) فلساً دفاع وطني.

ثانياً – على الراغب من الأجانب في ممارسة مهنة التصوير تقديم ما يلي: –

أ – عريضة معنونة إلى وزير الثقافة والإعلام يرجو فيها منحه إجازة التصوير يذكر فيها الأسم الكامل لصاحب الطلب وعنوانه الدائم في العراق.

ب – كتاب اعتماد من الجهة التي يعمل لها مصدقاً من الجهات الإدارية في العراق، أو مؤسساتنا في الخارج ان كان المصور يعمل لمؤسسة خاصة خارج العراق.

ج – استشهاد من المؤسسة التي ترعى مصالحه في العراق مؤيداً من وزارة الخارجية العراقية ان كان المصور ممثلاً لإحدى الجهات الرسمية التابعة لحكومته.

د – أربع صور شمسية مع طابع مائة فلس وآخر (20) فلساً دفاع وطني.

ثالثاً – يستمزج رأي الدوائر ذات العلاقة بمهام المصورين قبل موافقة مدير الإعلام العام على منح الإجازة اللازمة لممارسة أعمالهم.

رابعاً – يمنح المصورون الأجانب الذين يفدون إلى العراق للأغراض الإعلامية وبعد أستحصال موافقة مدير الإعلام العام هوية صحفية مؤقتة لا تتجاوز مدة العمل فيها الشهر الواحد.

خامساً – تمنح هويات المصورين بعد أستحصال الموافقات اللازمة المشار إليها في الفقرة (ثالثاً) من التعليمات موقعة من قبل مدير العلاقات.

سادساً – ُيمنح الموظف أو المستخدم في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية إجازة ممارسة مهنة التصوير خارج أوقات الدوام الرسمي على ضوء ما ورد في الفقرة (أولاً) من هذه التعليمات وبشرط موافقة الدائرة التي ينتمي إليها ذلك الموظف أو المستخدم.

سابعاً – تقوم الجهة التي يعمل لديها المصور المجاز بإخبار الدائرة المختصة في هذه الوزارة عند انتقاله إلى جهة أخرى أو تركه مهنة التصوير خلال أسبوع واحد على الأقل من ذلك.

ثامناً – يجب على كل مصور ان يضع الإجازة الممنوحة له في مكان بارز من المكتب الذي يمارس عمله فيه.

تاسعاً – ُتسحب إجازة التصوير من المصور المجاز في حالة مخالفته لأحكام قانون المطبوعات المشار إليه أعلاه أو هذه التعليمات.

وزير الثقافة والإعلام عبد الله سلوم السامرائي

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

تعليمــــات
خاصة بإجازة مراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية
لممارســة أعمالهــم في العــراق


إستناداً لأحكام المادة الثالثة والثلاثين من قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 قررنا إصدار التعليمات الآتية: –

أولاً – على الراغب من العراقيين في ممارسة مراسلة المؤسسات الإعلامية الأجنبية تقديم ما يلي: –

1 – عريضة معنونة إلى وزير الثقافة والإعلام يرجو فيها أعتباره مراسلاً في العراق.

2 – كتاب اعتماد من الجهة التي يعمل لها مصدقاً من قبل مؤسسات الجمهورية العراقية في الخارج.

3 – الجنسية العراقية أو دفتر النفوس أو هوية الأحوال الشخصية تثبت كونه عراقياً بالولادة ومكملاً الـ(21) من العمر.

4 – شهادة جدارة من نقابة الصحفيين مصدقة من قبل هذه الوزارة تؤيد كونه من ذوي الموهبة والمؤهلات الصحفية. ويُستثنى من ذلك حاملو الشهادات الجامعية المعترف بها في شؤون الإعلام والصحافة.

5 – شهادة تثبت بأنه غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة غير مخلة بالشرف.

6 – أربع صور شمسية مع طابع من فئة مائة فلس وآخر (20) فلس دفاع وطني.

ثانياً – على الراغب من الأجانب في ممارسة مراسلة المؤسسات الإعلامية الأجنبية تقديم ما يلي: –

1 – عريضة معنونة إلى وزير الثقافة والإعلام يرجو فيها أعتباره مراسلاً في العراق.

2 – كتاب اعتماد من الجهة التي يعمل لها مصدقاً حسب الأصول من قبل مؤسساتنا في الخارج ان كان المراسل يعمل لمؤسسة خاصة.

3 – استشهاد من المؤسسة التي ترعى مصالحه في العراق مؤيداً من وزارة الخارجية ان كان المراسل ممثلاً لإحدى الجهات الرسمية التابعة لحكومته.

4 – أربع صور شمسية مع طابع مائة فلس وآخر (20) فلساً دفاع وطني.

ثالثاً – يستمزج رأي الدوائر ذات العلاقة بمهام مراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية قبل موافقة مدير الإعلام العام على منح الإجازة اللازمة لممارسة أعمالهم.

رابعاً – يمنح المراسلون الأجانب الذين يفدون إلى العراق للأغراض الإعلامية وبعد أستحصال موافقة مدير الإعلام العام هوية صحفية مؤقتة لا تتجاوز مدة العمل فيها الشهر الواحد.

خامساً – تمنح الهويات الصحفية بعد أستحصال الموافقات اللازمة المشار إليها في الفقرة (ثالثاً) من هذه التعليمات موقعة من قبل مدير العلاقات وتجدد سنوياً بطلب إلى هذه الوزارة يقدم قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء العمل بها.

سادساً – ُينذر المراسل اذا تبيّن بأن الأخبار التي ينشرها عن العراق تنطوي على مبالغة أو أختلاق أو تضليل أو تشويه في الأخبار. واذا أستمر في ذلك تسحب الإجازة الممنوحة له.

سابعاً – يجب على كل مراسل ان يضع الإجازة الممنوحة له في مكان بارز من المكتب الذي يمارس عمله فيه.

وزير الثقافة والإعلام

عبد الله سلوم السامرائي*







* نشرت في الوقائع العراقية عدد (1686) في 30/1/1969 والمجلد الموسوم بـ(مجموعة القوانين والأنظمة للسنة 1969) – القسم الثاني/ الأنظمة والمراسيم والتعليمات والبيانات والأنظمة الداخلية والقرارات والمناشير والأوامر، ص 354 – 355، طبعت بإشراف ديوان التدوين القانوني ، مطبعة الحكومة – بغداد - 1971.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

الملحق رقم (3)
النص الكامل للأمر (65) لسلطة الأحتلال لعام 2004

الأمر رقم 65
سلطة الائتلاف المؤقتة
المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام




بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة؛ بما فيها القرار رقم 1483 والقرار 1511 (2003)، وبعد التشاور مع مجلس الحكم العراقي؛

وتذكيراً بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 (2003) دعا سلطة الائتلاف المؤقتة إلى دعم وتحسين رفاهية الشعب العراقي وصالحه العام عن طريق إدارة الأراضي العراقية على نحو فعال، ودعاها كذلك، وعلى وجه التحديد، إلى العمل على استعادة أوضاع الأمن والاستقرار في البلاد؛

وأعترافاً بأن الحوار المنفتح النشط المبني على تبادل المعلومات بحرية، ضروري لتنمية ديمقراطية عصرية، ولإجراء انتخابات حرة وعادلة في العراق، وأن العنصر الأساسي لتحقيق ذلك هو تمكين جميع العراقيين من الوصول بحرية كاملة وبدون قيود إلى وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والمتنوعة والمتسمة بالنشاط والمهنية؛

واعترافاً كذلك بأن الاتصالات السلكية واللاسلكية تلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية للأمم، وأن إيجاد شعور بالثقة القانونية لدى رواد الأسواق من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار؛

وإشارة ً إلى حاجة أجهزة الإعلام، وخاصة الصحافة، إلى تطوير آلية فعالة تستخدمها لأغراض الرقابة الذاتية، في نفس الوقت الذي تكفل فيه بناء بنية تحتية منظمة للاتصالات؛ وتأكيداً على أن دور الهيئة المسؤولة عن تطبيق اللوائح والأنظمة هو حماية السلامة العامة ورفاهية المستهلك، وعلى أن إنشاء هيئة مستقلة تتولى تطبيق اللوائح والأنظمة وتكون مزوّدة بعدد مناسب من العاملين ستكون حصناً لحماية الحريات المنبثقة؛

نلاحظ أن الاستقلال هو مفتاح تحقيق الفعالية في تنظيم وتعزيز الأسواق التنافسية، وهو العنصر الرئيسي الذي يعود بالخير على المستهلك والمشاركين في السوق. ونلاحظ كذلك أن الاستقلال في هذا المضمون يعني عدم تعرض السوق والمشاركين فيه للمراقبة أو للتأثير غير المشروع من قبل أية هيئة أو أي مشارك في السوق يخضع للرقابة، وعدم تعرض أي منهما للتدخل أو الضغط السياسي غير الملائم من قبل أي حزب السياسي، وعدم تعرض أي منهما كذلك لتأثير المصالح الشخصية أو لتضارب المصالح العائد لحوافز شخصية مثل أمتلاك الحصص في الهيئات المشاركة في السوق؛

وتكريساً للالتزام بالمبادئ الدولية لحرية التعبير وحرية الصحافة المنصوص عليهما في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفي غيرها من الوثائق؛

وإشارة إلى أن الاتجاه الدولي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية يسير في اتجاه التقاء التقنية وأساليب الإرسال وأنه يتطلب تنظيمات واضحة وشاملة، وأن هيئة واحدة لتنظيم الاتصالات سوف تسمح بردود فعل سريعة وفعّالة للظروف الاقتصادية والصناعية، وهي ضرورية في هذا القطاع الديناميكي ذو الأهمية الاقتصادية البالغة؛

وبالإشارة كذلك إلى أن الاتصالات السلكية واللاسلكية، العصرية والفعّالة، والبنى التحتية لخدمات المعلوماتية المتصلة بتلك الإتصالات، هي اتصالات ضرورية من أجل النمو الاقتصادي والرخاء في العراق ولتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيه، وأن:

(1) تطوير بنية تحتية كهذه، يتطلب نظاماً سليماً لتطبيق الأنظمة يجوز التنبؤ به ويساعد على اجتذاب الاستثمارات في هذه القطاعات،

(2) إيجاد هيئة تنظيمية شفافة ومنفتحة تعكس أفضل المعاملات الدولية سوف تجتذب الاستثمار من القطاع الخاص وتعزز الثقة العامة والمساءلة،

(3) تحقيق بنية تحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية العصرية يتطلب ويقتضي وجود سلطة تنظيمية تتطلع إلى المستقبل وتطور السياسات التي تشجع توفير أنظمة تقنية جديدة وخدمات جديدة للجمهور،

(4) أحد الأهداف الأساسية لسياسة الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية، هو توفير خدمات الاتصالات العصرية لكافة المواطنين العراقيين بأسعار معقولة؛

وبالإشارة كذلك إلى أن توفير أكبر قدر ممكن من الجودة والمهنية في الأخبار والمعلومات المتاحة للجمهور أمر له أهميته الحيوية من أجل توفير الأخبار والمعلومات المتاحة للجمهور، وأن:

(1) توفير بيئة للبث تتسم بالحيوية والنشاط هو عنصر ضروري للتنمية الاقتصادية ولمجتمع مدني يؤدي وظائفه، لأن وجود هذه البيئة يوفر للمجتمع ثقافة عامة ذات جودة، ومعرفة بالشؤون الحالية، ويقدم له البرامج الترفيهية،

(2) إنه لمن الأهمية بمكان تيسير التعددية القصوى في هذا المجال عن طريق تحقيق التوازن بين القطاع التجاري النشط والقطاع العام، وهما القطاعان اللذين يوفران الخدمات على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية،

(3) وجوب تشجيع ذلك عبر وضع سياسة واضحة ترمي إلى توفير خدمات متنوعة يستفيد منها جميع المواطنين العراقيين وتضمن التطابق والتماشي مع المعايير المقبولة عموماً،

(4) التنظيم في هذا السياق، ينبغي أن يتيح للمواطنين أقصى قدر ممكن من ممارسة حرية التعبير، وفقاً للتعريف الوارد لهذه الممارسة في المعاهدة الدولية، ويجب أن يشجع المواطنين على ممارسة التعددية والنقاش السياسي المتنوع، ويجب أن يمكن المواطنين من التعبير عن تعليقاتهم المستقلة غير المنحازة بدلاً من كبحها؛

واعترافاً بالأهمية الحيوية لانتقال السلطة إلى المؤسسات العراقية الحاكمة؛

أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:

القســم 1
الغـــرض


تمت صياغة هذا الأمر لتحقيق الأغراض التالية:

1) تشجيع تعدد الهيئات العراقية التي تتولى تقديم خدمات الاتصالات والإعلام وتشجيع المنافسة بينها، الأمر الذي يؤدي لتعزيز المعرفة والتنوع الثقافي لدى المواطنين الذين يستفيدون لأقصى درجة من الخيارات المتاحة لهم فيما يتعلق بأسعار الخدمات وجودتها؛

2) حماية مصالح المواطنين العراقيين بصفتهم مستهلكين لخدمات الاتصالات؛

3) وضع إطار العمل لجميع مقدّمي الخدمات على نحو يضمن المنافسة الكاملة والعادلة بينهم؛

4) تشجيع التطور في الإعلام الإلكتروني وفي شبكات الاتصالات من أجل تحقيق أكبر قدر من المنفعة لجميع المقيمين في العراق؛

5) ضمان تشغيل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وخدمات البث ونقل المعلومات بطريقة تتماشى مع معايير السلامة العامة؛

6) تعزيز وحماية حرية الإعلام، ومساعدة أجهزة الإعلام في العراق على تطوير وتقوية الممارسات المهنية في مجال العمل والحفاظ على تلك الممارسات التي تعمل على تقوية دور "كلب الحراسة" الذي تقوم به أجهزة الإعلام لرعاية المصلحة العامة؛ و

7) إنشاء هيئة تنظيمية منفتحة وشفافة، تعكس أفضل الممارسات الدولية وتجتذب الاستثمار من القطاع الخاص وتعزز الثقة العامة والمساءلة.

القســم 2
تعـريف المصطلحـات


1) تعني عبارة "الإذاعة"، أي بث أو إرسال من موقع واحد إلى مواقع متعددة، أو أي بث أو إرسال لإشارات أو نصوص أو صور أو محتوى مسموع أو مرئي أو بيانات يتم إرسالها بالبرق أو عبر الألياف البصرية، أو الإرسال الصوتي أو أي وسيلة أخرى كهرومغنطيسية، بقصد أن يستقبلها الجمهور العام أو جزء منه. ويُراعى أن تعريف عبارة "الإذاعة" لا يتضمن خدمات المعلوماتية أو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

2) تعني "مدوّنة (مدوّنات) السلوك الأخلاقي"، مجموعة واحدة أو أكثر لمعايير السلوك الأخلاقي التي تحدد السلوك الأخلاقي لدى الصحفيين ومسؤوليتهم الإعلامية.

3) تعني "مدوّنة (مدوّنات) ممارسات المهنة"، مجموعة واحدة أو أكثر من اللوائح التنظيمية أو القواعد أو المعايير الملزمة التي تحدد ممارسات الكيانات المرخّص لها أن تقدم خدمات الاتصالات التي تتولى المفوضية تنظيمها.

4) تعني عبارة "الاتصالات" الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث المرئي والمسموع (بما في ذلك البث المرئي بواسطة نظام الكابل)، وخدمات المعلومات التي يتم توصيلها عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل البث والإرسال.

5) تعني عبارة "خدمات المعلوماتية"، استخدام الاتصالات السلكية واللاسلكية وإمكانية الوصول لشبكة "الإنترنت" لتزويد الآخرين بالقدرة على إنتاج المعلومات أو اكتسابها أو تخزينها أو تحويلها أو معالجتها أو استردادها أو استخدامها أو إتاحتها للآخرين، ويشمل ذلك المعلومات المسموعة، والبيانات الصوتية والمرئية. ويُشترط أن لا يتضمن تعريف عبارة "خدمات المعلوماتية"، خدمات البث والإرسال أو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

6) تعني عبارة "الإعلام"، الكيانات التي توفر للجمهور العام أو للمشتركين الأخبار أو المعلومات أو البرامج الترفيهية، وذلك باستخدام الوسائل المطبوعة أو الأفلام أو شرائط الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو خدمات الاتصال.

7) تعني عبارة "طيف التردد الإشعاعي"، مدى الترددات الكهرومغنطيسية المتاحة لتوفير الاتصالات السلكية واللاسلكية، وخدمات البث والإرسال والمعلوماتية.

Cool تعني عبارة "الاتصالات السلكية واللاسلكية"، الإرسال بواسطة الأسلاك أو الألياف البصرية أو الوسائل اللاسلكية أو أية وسيلة كهرومغنطيسية أخرى، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، شبكات الأقمار الصناعية وشبكات الإعلام الأرضية الثابت منها والمتنقل، والتي يختارها المستخدم دون إحداث تغيير في محتوى المعلومات التي يتم إرسالها واستقبالها عبرها، وذلك شرط ألا يتضمن تعريف "الاتصالات السلكية واللاسلكية" معنى خدمات البث والإرسال أو خدمات المعلوماتية.



القســم 3
إنشـاء المفوضيـة العراقيـة للاتصـالات والإعـلام


1) يتم بموجب ذلك إنشاء هيئة إدارية مستقلة لا تسعى لتحقيق الربح يُطلق عليها أسم المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام (المفوضية)، تتحمل وحدها دون غيرها مسؤولية ترخيص وتنظيم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث والإرسال وخدمات المعلومات وغير ذلك من خدمات أجهزة الإعلام في العراق، وتلتزم هذه المفوضية في تأدية واجباتها بمبادئ الموضوعية والشفافية، وعدم التمييز، ومراعاة التناسب وقواعد الإجراءات القانونية المتبعة.

2) تهتدي "المفوضية" بنص المادة 19 الوارد في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهي المادة المتعلقة بحرية التعبير وما يرتبط بهذه الحرية من واجبات ومسؤوليات؛ وتهتدي المفوضية كذلك باللوائح التنظيمية والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتتقيد بالاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (اتفاق "جاتس").

القســم 4
الهيكل التنظيمي للمفوضية


تتألف المفوضية من مجلس مفوّضين يتم تعيين أحد أعضائه رئيساً للمجلس، وتتألف المفوضية من مدير عام ولجنة استماع ومجلس للطعن في الأحكام ومفتش عام وعدد من المجالس الاستشارية التي يرى مجلس المفوّضين أو المدير العام ضرورة لها. يجوز للمدير العام (رجل كان أم إمرأة) إنشاء أي دوائر أو وحدات أو أقسام فرعية داخلية يعتبرها ضرورية، ويجوز له تعيين الموظفين في تلك الدوائر والوحدات على نحو يحقق الفعالية في تأدية المهام التي كُفلت المفوضية بتأديتها. يعين المدير العام إحدى الدوائر أو الوحدات أو الأقسام الفرعية الداخلية لتكون نقطة الاتصال بقوات الائتلاف والقوات المسلحة العراقية. ويتولى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، بعد التشاور مع مجلس الحكم العراقي ووزارة الاتصالات، تعيين أول رئيس لمجلس المفوضين وعضوين من أعضاء المجلس والمدير العام والمفتش العام، ويكون على هؤلاء المسؤولين المبادرة فوراً بإدارة عمليات وأعمال المفوضية. يعيّن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة باقي أعضاء مجلس المفوّضين بحول 30 يونيو/ حزيران، 2004.



1) مجلس المفوضين.

( أ ) يتكوّن مجلس المفوّضين من 9 أعضاء يقومون بتعيين أحدهم رئيساً للمجلس.

(ب) يتلقى المجلس التقارير المرفوعة له من المدير العام ويشرف على إعدادها، ويوفر للمفوضية الإرشادات المتعلقة بالاستراتيجية والميزانية، ويتبنى مدوّنة الممارسات المهنية وقواعد البث والإرسال والاتصالات السلكية واللاسلكية ولوائحها التنظيمية، ويوافق في النهاية على ميزانية المفوضية ويحدد قواعد الإجراءات لعملياتها ولعمليات لجنة الاستماع.

(ج) يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في الشهر، وُتتخذ جميع قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء شرط وجود ما لا يقل عن ستة من أعضاء المجلس في اجتماعات المجلس وإدلائهم بأصواتهم. وفي حال تساوي عدد أصوات أعضاء المجلس في أي مسألة معروضة على المجلس، يستخدم صوت الرئيس للبت في الأمر.

( د) يكون المفوّضين على مستوى عالٍ من الخبرة في الشؤون القانونية والإدارية والتجارية، والتنظيمية، وفي مجالات الهندسة والإتصالات السلكية واللاسلكية والإرسال والبث أو الصحافة، ويكونوا من ذوي الخلق الرفيع الخالين من أي شوائب.

(هـ) تستمر مدة الولاية الأولى لرئيس مجلس المفوضين سنتان، ويتم تعيين أعضاء المجلس بالتناوب لفترات زمنية مبدئية مدتها سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات لضمان تداخل وتعاقب فترات الخدمة في المجلس، تعزيزاً لاستمرارية الخبرة فيه. يجوز إعادة تعيين رئيس المجلس وأعضائه مرة واحدة. أما رؤساء المجلس وأعضائه اللاحقين فيتم تعيينهم أو إعادة تعيينهم من قبل رئيس الوزراء لفترات مدتها أربع سنوات، ويخضع هذا التعيين لإقراره بواسطة أغلبية أصوات أعضاء الهيئة الوطنية المخوّلة بسلطة التشريع.

( و) لا يجوز لأعضاء مجلس المفوّضين تولي مناصب تنفيذية أو تشريعية أو قضائية على أي مستوى حكومي، سواء بالتعيين أو بالانتخاب أثناء مدة خدمتهم في المجلس، ولا يجوز لهم كذلك أثناء مدة خدمتهم في المجلس أن يشغلوا أي منصب في حزب سياسي سواء كان ذلك بالتعيين أو بالانتخاب أو عن طريق التطوع للعمل في مثل هذا المنصب.

( ز) لا يكوّن أي عضو من أعضاء مجلس المفوّضين أثناء فترة عضويته في المجلس، علاقات مالية أو تجارية مع أحد القائمين على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو خدمات البث والإرسال أو مع أحد مقدمي خدمات المعلوماتية أو الخدمات الإعلامية، أو مع أي فريق أو مؤسسة تمثل مصالح القائمين على توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو خدمات البث والإرسال أو مقدّمي خدمات المعلوماتية أو الخدمات الإعلامية.

(ح) يتقاضى أعضاء مجلس المفوّضين رواتبهم ويُعوّضون من ميزانية المفوضية عن مصاريفهم المجازة.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

2) المدير العام.

( أ ) يكون المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي للمفوضية، ويكون مسؤولاً عن كافة عملياتها بما في ذلك إعداد وتقديم ميزانية المفوضية، وذلك باستثناء تلك العمليات المخصصة لمجلس المفوّضين بموجب هذا الأمر. تكون مدة الخدمة للمدير العام أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه مرة واحدة فقط. وبعد انتهاء مدة خدمة المدير العام الأول للمفوضية، أو بعد فصله عن العمل لسبب ما قبل انتهاء مدة الخدمة المحددة، يعيّن مجلس المفوّضين مديراً عاماً يشغل هذا المنصب بعد المدير العام الأول.

(ب) تكون للمدير العام خبرة على مستوى كبار المسؤولين في الشؤون القانونية والإدارية والتجارية والتنظيمية، وفي مجالات الهندسة والاتصالات السلكية واللاسلكية والبث والإرسال أو الصحافة، ويكون من ذوي الخلق الرفيع الخالي من الشوائب.

(ج) لا يجوز للمدير العام تولي أي منصب تنفيذي أو تشريعي أو قضائي على أي مستوى حكومي، سواء كان ذلك بالتعيين أو بالانتخاب أو بالتطوع، ولا يجوز له أثناء فترة خدمته كمدير عام أن يتولى أي منصب في أي حزب سياسي بالتعيين أو بالانتخاب أو بالتطوع.

( د) لا تكون للمدير العام، أثناء مدة خدمته في الهيئة، أي علاقات مالية أو تجارية مع أحد القائمين على توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو خدمات البث والإرسال أو مقدمي خدمات المعلوماتية أو الخدمات الإعلامية، ولا تكون له أي من تلك العلاقات مع أي فريق أو منظمة أو مؤسسة تمثل مصالح القائمين على توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو خدمات البث والإرسال أو مقدّمي خدمات المعلوماتية أو الخدمات الإعلامية.



3) لجنة الاستماع.

( أ ) تتألف لجنة الاستماع من خمسة أعضاء ممن لهم خلفية في مهنة القانون أو في الحقول الوثيقة الصلة بهذه المهنة. يستمع أعضاء اللجنة لحالات تنطوي على خرق خطير وفادح لمدونات الممارسات المهنية والسلوك الأخلاقي وللتراخيص، ويتخذون قرارات بشأنها.

(ب) يعيّن مجلس المفوّضين أعضاء لجنة الاستماع، وذلك بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي والمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة.

(ج) تكون جلسات لجنة الاستماع الإثباتية علنية، ما لم يقرر المدير العام خلاف ذلك، وتعلن قراراتها على الجمهور.



4) مجلس الطعن.

( أ ) يستمع مجلس الطعن المستقل، والمكوّن من ثلاثة أشخاص، إلى ما يتلقاه من طعن في قرارات المفوضية، سواء كانت تلك القرارات قرارات اتخذها المدير العام أو صدرت عن لجنة الاستماع.

(ب) يتألف مجلس الطعن من قاضٍ ومحامٍ له خبرة في مجال تنظيم الاتصالات، ومن عضو له خبرة مهنية أو تجارية في مهنة القانون أو في أحد المجالات وثيقة الصلة بهذه المهنة. ينتخب مجلس الطعن أحد أعضائه رئيساً.

(ج) يقوم المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بتعيين أعضاء أول مجلس للطعن، وذلك بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي؛ ويتم تعيين عضوين (2) لفترة مدتها أربع سنوات (4)، ويتم تعيين العضو الثالث لفترة مدتها سنتين (2). ويقوم وزير العدل أو رئيس الهيئة التي تخلف الوزارة لاحقاً بتعيين أعضاء مجلس الطعن بعد ذلك. ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الطعن مرة واحدة فقط.

( د) تكون جلسات مجلس الطعن الإثباتية علنية ومتاحة للجمهور، ما لم يقرر رئيس المجلس خلاف ذلك، وتعلن للجمهور كافة قرارات مجلس الطعن.

(هـ) يتلقى أعضاء مجلس الطعن تعويضاتهم ومكافآتهم من وزارة العدل أو من الهيئة التي تخلفها لاحقاً، وذلك لضمان استقلال المجلس عن المفوضية.



5) المفتش العام. يتم بموجب ذلك إنشاء مكتب للمفتش العام في المفوضية. يتم تعيين هذا المفتش العام وتشغيل مكتب المفتش العام وفقاً للأمر رقم 57 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص المفتشين العامين.

القســم 5
المـــهــــام


1) تدير "المفوضية " عمليات ترخيص خدمات الاتصالات والإعلام في العراق، وتضمن استخدام طيف التردد الإشعاعي بطريقة تعترف بقيمة هذا المورد وندرته.

2) تضع المفوضية منهاجاً تنظيمياً للاتصالات السلكية واللاسلكية، ولخدمات البث والإرسال، وخدمات المعلوماتية، وذلك عن طريق القيام بما يلي:

أ ) إعطاء الأولوية لإصدار بيان شامل عن سياسة الاتصالات العراقية بالتشاور مع خبراء معترف بهم دولياً في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والبث والإرسال، وخدمات المعلوماتية.

ب) وضع وإصدار القواعد واللوائح التنظيمية اللازمة لتوفير المنافسة في العراق في مجالات تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث والإرسال والمعلوماتية.

ج) الشروع في العمل على وضع مشروع قانون شامل لتنظيم الاتصالات في العراق خلال 30 يوم من استهلال المفوضية لعملياتها.

د) وضع نظام لترخيص القائمين على تشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والقائمين على عمليات البث والإرسال ومقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث والإذاعة والمعلوماتية، وذلك بالتشاور مع العاملين المسؤولين في ذلك المجال.

هـ) تحديد شروط الترخيص المطلوبة لضمان الإذعان للقواعد واللوائح التنظيمية والأوامر التي وضعتها المفوضية بموجب هذا الأمر، ومراقبة تقيد المرخّص لهم بشروط الترخيص المشار إليها.

و) وضع إجراءات وشروط ترى المفوضية أنها ضرورية لتسجيل الشركات التي توفر خدمات المعلوماتية.

ز) إستحداث مدوّنات للممارسات المهنية، بالتعاون مع المسؤولين العاملين في هذا المجال، تكون فعّالة وإلزامية وتنظم عمليات المؤسسات المرخّص لها. وتقوم المفوضية، كحد أدنى، بوضع وتطبيق مسودة للمعايير والقواعد تنظم ما يلي:

(1) رسوم وشروط وأحكام ربط الاتصالات؛

(2) توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث والإرسال والمعلوماتية على أساس تنافسي، بما في ذلك فرض الرسوم على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي لا تخضع للمنافسة الفعّالة؛

(3) الوصول إلى الطاقات المطلوبة لنشر وتشغيل الشبكات والخدمات، بما فيها حق مد الخطوط وربط الأعمدة؛

(4) الوصول إلى مصادر الترقيم؛

(5) جودة الخدمات التي تقدمها الكيانات المرخّصة؛

(6) ممارسات في العمل تنطوي على التزوير والتضليل؛

(7) مسؤولية البث والإرسال؛

(Cool الإعلان والدعاية ورعاية البرامج أو المشاريع؛

(9) النشاط الإعلامي أثناء فترات الحملات الانتخابية؛

(10) حماية حقوق التأليف والنشر؛

(11) التفاوض على رسوم إنهاء الخدمات بين موفري الشبكات وعلى رسوم التسوية الدولية بموجب التوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية؛ والتفاوض على إدارة هذه النفقات والرسوم عن طريق عمليات الشبكات وأنظمة دعم طلبات الدفع والسداد؛

(12) الاتفاقات الدولية لتحديد الرسوم المطلوبة والمستحقة على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ و

(13) تطوير وتعزيز سياسات تعميم الوصول إلى الخدمات الهاتفية الأساسية التي تعتبرها المفوضية ضرورية؛

ح) تشجيع الصحافة على ممارسة حرية التعبير والسلوك المهني السليم عن طريق التعاون مع الأسرة الصحافية العراقية لتطوير مدوّنة السلوك الأخلاقي للصحفيين، والتشاور مع مندوبي الصحافة ومع اتحادات الصحفيين المحترفين ذات العلاقة من أجل تطوير وتطبيق نظام الرقابة الذاتية لتنفيذ نصوص مدوّنة السلوك الأخلاقي. لن تحتاج الصحافة المطبوعة للحصول على ترخيص من أجل العمل في العراق.

ط) تخطيط وإدارة وتوزيع وتعيين طيف التردد الإشعاعي تبعاً لاحتياجات المؤسسة العسكرية، ونشر خطة لاستخدام التردد الإشعاعي في العراق.

ي) إيجاد وتطبيق نظام لرسوم ترخيص مقدمي خدمات البث والإرسال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ك) المطالبة بكشف وتوفير المعلومات اللازمة الكفيلة بتأدية المفوضية لالتزاماتها التنظيمية على نحو مناسب.

ل) إدارة وتطبيق الشروط الواردة في جميع الأوامر ذات العلاقة الصادرة عن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وتنفيذ سياسة الاتصالات المنصوص عليها في تلك الأوامر بعد انتقال سلطة الحكم إلى الإدارة العراقية الانتقالية؛ و

م) التنسيق مع كل من سلطة الائتلاف المؤقتة (أو سفارة الولايات المتحدة في بغداد، بعد انتقال سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية الانتقالية) ووزارة الاتصالات العراقية، ووزارة الدفاع وقائد قوات الائتلاف (أو قائد قوات متعددة الجنسية، بعد انتقال سلطة الحكم كاملة إلى الحكومة الانتقالية العراقية) بشأن أي أعمال قد تؤثر على استخدامهم للاتصالات السلكية واللاسلكية، أو لخدمات البث والإرسال والمعلوماتية أو الشبكات وطيف التردد الإشعاعي، وذلك لضمان عدم تعارض أي من تلك الأعمال مع المتطلبات العسكرية التي تقتضيها مصلحة الأمن الوطني.

القســم 6
سـلطـة الصــرف من الـعـمــل


يجوز للهيئة المكلفة بالسلطات التشريعية الوطنية، بناء على أصوات ثلثي أعضائها، إنهاء خدمات المدير العام المعيّن أو خدمات أي عضو من أعضاء مجلس المفوّضين، وذلك اعتباراً من تاريخ انتقال كامل سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية الانتقالية إلى حين تشكيل حكومة عراقية بموجب دستور دائم. وتنحصر صلاحية إنهاء خدمات المدير العام المعيّن أو أي عضو من أعضاء مجلس المفوّضين في المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة إلى أن يتم انتقال كامل سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية الانتقالية. ولا يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو للهيئة المكلفة بالسلطات التشريعية الوطنية إنهاء خدمات المدير العام أو أي عضو من أعضاء المفوضية إلا للأسباب التالية:

1) عدم قدرته على تأدية مهامه بسبب المرض.

2) إدانته بارتكاب جريمة تكون عقوبتها السجن.

3) وجود تضارب للمصالح، وفقاً للتعريف الوارد لهذا المفهوم في مدوّنة السلوك الأخلاقي الخاصة بالمفوضية. ويشمل تضارب المصالح امتلاك أحد أفراد عائلة الشخص المعفي من العمل لأي هيئة مرخّصة من قبل المفوضية أو مشتركة معها في الحصول على هذا الترخيص، أو امتلاك أحد أفراد عائلة الشخص المعفي لأسهم في تلك الهيئة، أو انتمائه لمجلس إدارتها، أو لمجلس رقابي يشرف عليها، أو لأي مجلس آخر ينظم نشاط هذه الهيئة، أو إذا كان أحد أفراد عائلة الشخص المعفي مديراً أو رئيساً، أو يشغل أي منصب إداري آخر في تلك الهيئة. كما يشمل مصطلح تضارب المصالح حالة عدم الوقوف أمام هذا التضارب في المصالح ومعالجته بموجب نصوص مدوّنة االسلوك الأخلاقي الخاصة بالمفوضية.

4) التخلف عن تأدية الواجبات بموجب التشريعات ذات الصلة واللوائح الداخلية للمفوضية أو لعقد العمل، بما في ذلك، التخلف عن الاشتراك في ثلاث جلسات متتابعة أو أكثر لمجلس المفوضين، بالنسبة لأعضاء مجلس المفوّضين، أو

5) مخالفة قواعد السلوك الأخلاقي الخاصة بالهيئة أو نصوص وأحكام أي قانون آخر له علاقة بالأمر.

القســم 7
تضــارب المصـالــح


لا يجوز للمدير العام أو لأي عضو من أعضاء مجلس المفوّضين أو لجنة الاستماع أو مجلس الطعن (رجلاً كان أم إمرأة)، العمل على أي مسألة تؤثر على ( أ ) مصالحه الشخصية أو المالية؛ (ب) المصالح المالية للزوجة (أو الزوج) أو لأحد الأبناء القاصرين؛ (ج) المصالح المالية للشريك في العمل؛ (د) المصالح المالية لأي مؤسسة يعمل فيها الشخص المذكور كموظف أو مدير أو شريك أساسي أو مستخدم، أو وصي؛ أو (هـ) المصالح المالية لأي كيان يكون قد أعد ترتيبات مع الشخص المذكور لتوظيفه في هذا الكيان، أو يكون الشخص المذكور بصدد التفاوض معه بغية حصوله على وظيفة فيه. ويجوز للشخص المعني في مثل هذه الحالات، أن يتخلص من المصالح المؤدية لهذا التضارب في المصالح، كما يجوز له أن يتنحى عن المشاركة في هذه المسألة. يطبق المدير العام أحكام هذا القسم على موظفي الهيئة، وفقاً لما يكون مناسباً.

القســم 8
الأعمال غير المواتية


1) يضع مجلس المفوّضين معايير تستخدم لتقرير وقوع أي مخالفة لشروط الترخيص الإعلامي أو لأي قاعدة من قواعد المفوضية أو لوائحها الأخرى. تجيز هذه المعايير للمدير العام أو للجنة الاستماع إصدار قرار بوقوع مخالفة ما، أما لجنة الاستماع فتتولى معالجة ما يُزعم وقوعه من أعمال تتجاوز خطورتها خطورة المخالفة.

2) يتولى المدير العام، في الحالات التي تخضع لسلطاته، مراجعة وقائع القضية، ويطلب المعلومات الإضافية، إذا دعت الحاجة لذلك، من مقدمي خدمات البث والإرسال أو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو خدمات المعلوماتية المعنيين. يصدر المدير العام (رجلاً كان أم إمرأة) قراره على وقائع القضية الإثباتية، بحيث يتضمن تحليله لها رأيه بخصوص وقوع أي خرق أو مخالفة أو عدم وقوع أي من ذلك، وحجم الضرر الناتج عن مثل هذا الخرق أو المخالفة، أينما كان ذلك مناسباً، وخطورة المخالفة، وما إذا كانت هناك ظروف أو عوامل تخفف من فداحة العمل وخطورته أو تشدد من فداحته وخطورته.

3) في الحالات الأخرى، أو في حالة استمرار المخالفات أو تكرر وقوعها، تقرر لجنة الاستماع وقوع المخالفة أو عدم وقوعها، على النحو التالي:

( أ ) يقدم المدير العام الشكوى إلى لجنة الاستماع. وُتتاح لمقدم خدمات البث والإرسال أو مقدم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو مقدّم خدمات المعلوماتية المعني، فرصة كاملة وكافية للرد على الشكوى؛

(ب) تصدر لجنة الاستماع قرارها في موضوع الشكوى بعد استماعها للحجج وأدلة الإثبات المعروضة عليها. ويُرفع قرار اللجنة إلى المدير العام لتنفيذه. يجب أن يصدر قرار لجنة الاستماع كتابياً وأن يحدد وقوع أو عدم وقوع الخرق أو المخالفة؛ كما يجب على هذا القرار تقييم مدى الضرر الذي نتج عن وقوع المخالفة وفداحة المخالفة التي أدت لوقوع الضرر، حيثما كان ذلك مناسباً، ويجب كذلك على القرار أن يذكر ما إذا كانت هناك ظروف أو عوامل مخففة لفداحة الخرق أو المخالفة أو مشددة لها.

4) في حالة وجود أسباب تدعو المدير العام للاعتقاد أن إحدى العمليات تشكل خطراً يهدد السلامة العامة أو النظام، يجوز له العمل فوراً على تعليق هذه العملية، إلى حين قيام لجنة الاستماع بالإسراع في مراجعة الأمر على وجه السرعة.

5) يجوز الطعن لدى مجلس الطعن في قرارات المفوضية، سواء كانت صادرة عن المدير العام أو عن لجنة الاستماع. ويقدم طلب الطعن في قرار المفوضية خلال 30 يوم من صدور القرار عن المدير العام أو عن لجنة الاستماع. ويجب على أي طرف في موضوع القرار يرغب في معارضة طلب الطعن أو التعليق عليه، القيام بذلك في غضون 15 يوم من تاريخ تقديم طلب الطعن. وبعد انتهاء مدة الخمسة عشر يوم، يجوز لمجلس الطعن أن يعقد جلسة استماع أو أن يطلب من الأطراف تقديم المستندات والأقوال كتابياً. ويجب على مجلس الطعن بعد ذلك إصدار قراره في موضوع الطعن خلال فترة 30 يوم من تاريخ جلسة الاستماع الأولى في طلب الطعن أو من تاريخ تقديم المستندات والأقوال المكتوبة.

6) تكون قرارات المدير العام ولجنة الاستماع ملزمة وتبقى نافذة وسارية المفعول، إلى حين البت في أي طعن بشأنها ينظر فيه مجلس الطعن. ويجوز لمجلس الطعن، بعد الاستماع لحجج الأطراف المعروضة عليه في حينه، أن يؤيد قرار المدير العام أو لجنة الاستماع أو يسقطه، كما يجوز لمجلس الطعن إحالة القرارات أو الأوامر المعروضة عليه إلى المدير العام أو لجنة الاستماع. تكون القرارات التي يؤيدها مجلس الطعن قرارات نهائية.

7) يجوز لأي شخص يعتبر نفسه مظلوماً نتيجة قاعدة أو لائحة ما، أو نتيجة ما ورد في مدوّنة الممارسات المهنية أو نتيجة قرار أصدرته المفوضية، أن يطعن في هذه القاعدة أو اللائحة أو في مدوّنة الممارسات المهنية أو في القرار، ويقدم طلب الطعن لمجلس الطعن بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

القســم 9
الـتـطـبـيــــــق


1) يجوز للمفوضية تطبيق وفرض العقوبات المناسبة والمتناسبة المذكورة أدناه بغية تأمين الأنصياع لشروط الترخيص وأحكامه ونصوص مدونة الممارسات المهنية ونصوص القواعد واللوائح الأخرى، وذلك باستثناء ما لم يرد بشأنه في هذا الأمر تحديداً نص آخر.

أ ) إصدار التحذيرات.

ب) طلب نشر اعتذار.

ج) طلب تخفيف الضرر الذي تعرض له المستهلك أو إصلاح الضرر الذي لحق به.

د) فرض غرامات مالية، وفرض الحجز على الحسابات المصرفية ذات العلاقة، في حالة عدم دفع الغرامات في موعدها.

هـ) تعليق التراخيص.

و) مصادرة التجهيزات التي يُتاح بموجبها الوصول إلى مقر عمليات صاحب الترخيص.

ز) تعليق العمليات.

ح) توقيف العمليات؛

ط) إنهاء العمل بالترخيص أو سحبه.

2) يجوز للمفوضية أن تطلب من السلطات العراقية التي تتولى تطبيق القانون تقديم الدعم والمساعدة لها، وعلى هذه السلطات الاستجابة لطلب تقديم المساعدة بدون تأخير، وعليها تقديم المساعدة بصورة مهنية ومسؤولة. وفي حالة تعذر الحصول على الدعم والمساندة من جهاز الشرطة العراقي، يجوز للمفوضية، علاوة على ذلك، أن تطلب من قوات الائتلاف مساندة جهود التطبيق، ويُراعى في ذلك تماشي الطلب مع مقتضيات العمليات العسكرية لتلك القوات.

القســم 10
المســاءلـة الـعــامـة


1) تعد المفوضية تقريراً سنوياً عن نشاطها ونفقاتها وتقوم بنشره، وتقدم للهيئة التشريعية سنوياً تقريراً عن وضعها المالي يتم إعداده وتدقيقه وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

2) يتوجه رئيس مجلس المفوّضين ومجلس المفوّضين والمدير العام، أو أي منهم، إلى اللجان التشريعية أو التنفيذية الملائمة، بناء على طلب يرد لهم من تلك اللجان، ويمثلون أمام تلك اللجان للدفاع عن نشاط المفوضية وتقاريرها أو تقديم شرح عنها، وعليهم أن يتعاونوا بشكل كامل مع الكيانات التشريعية والتنفيذية لتوضيح نشاط المفوضية.

3) يوفر رئيس مجلس المفوّضين و مجلس المفوّضين والمدير العام ولجنة الاستماع ومجلس الطعن جميع القرارات والقواعد والإرشادات والمدونات الصادرة عن المفوضية. وُتتاح النصوص الكاملة لجميع تلك القرارات والقواعد والإرشادات والمدونات في صيغتها الكتابية وبالشكل المناسب وبدون تأخير.

4) تتبنى المفوضية نظاماً للتشاور مع الجمهور تحصل من خلاله على وجهات نظر الحكومة والهيئات التي تمارس نشاطاً تنظمه المفوضية، ووجهات نظر المواطنين والمنظمات الشعبية، وذلك فيما يتعلق بالقواعد والإرشادات والمدوّنات والسياسات المقترحة.

5) تكون جميع القرارات الصادرة عن مجلس المفوّضين قرارات علنية.

6) تضع المفوضية مدوّنة للسلوك الأخلاقي وتتبناها، وُتطبق بنودها على المفوضية وعلى موظفيها. ويشكل أي انتهاك لبنود هذه المدوّنة سبباً يبرر اتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة ضد مَنْ يرتكب هذا الانتهاك.

القســم 11
التـمـويــل والتـعـويــض


1) يتم تمويل المفوضية من المصادر التالية:

( أ ) الرسوم المتكررة وغير المتكررة التي يتم تحصيلها من المرخّص لهم؛

(ب) المنح أو التبرعات التي تتلقاها المفوضية من أي مصدر، طالما تكون متماشية مع القانون المطبق؛ و

(ج) الموارد المالية المخصصة من الكونغرس الأميركي لإعانة العراق وإعادة إعماره؛

2) يتولى المدير العام إعداد الميزانية السنوية للمفوضية، وُتقدم تلك الميزانية إلى مجلس المفوّضين للموافقة عليها وإقرارها.

3) ُتستخدم الأموال التي تتسلمها المفوضية وفقاً لما تنص عليه ميزانيتها بناء على إرشادات مجلس المفوّضين.

4) تحول إلى الخزينة العراقية الغرامات التي تتسلمها المفوضية في إطار قيامها بممارسة حق تطبيق الإجراءات.

5) تخضع ميزانية المفوضية واستخدام مواردها للمراجعة سنوياً من قبل مؤسسة محلية مستقلة ومؤسسة أخرى دولية لتدقيق الحسابات.

6) تتولى المفوضية تنظيم وتطبيق شروط ترخيص وتشغيل جميع تراخيص الهاتف الخلوي (النقال) الصادرة في 22 ديسمبر/ كانون الأول، 2003 أو بعد هذا التاريخ، وتتولى المفوضية تحصيل جميع رسوم الترخيص المرتبطة بإصدار تلك التراخيص. وُتحول إلى المفوضية رسوم الترخيص التي قامت بتحصيلها وزارة الاتصالات.

7) على الرغم مما ورد ذكره في نص الأمر رقم 30 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 8 سبتمبر/ أيلول، 2003، بخصوص إصلاح نظام مرتبات موظفي الدولة وأوضاع العمل الخاصة بهم، تكون قيمة المكافآت التي يحصل عليها موظفو المفوضية متماشية مع المعدلات التي حددها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. يحدد رئيس الوزراء معدلات تلك المكافآت وقيمتها بعد انتقال كامل سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية الجديدة.

القســم 12
التـأثير على الأوامـر السـابقـة


1) تنتقل من وزارة الاتصالات إلى المفوضية مسؤوليات الترخيص المنصوص عليها في الأمر رقم 11 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص ترخيص خدمات ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ إنشاء المفوضية. يتم إلغاء الأمر رقم 11 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بعد مرور ثلاثين يوم من تاريخ العمل بهذا الأمر، أو بناء على قرار يصدره المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة مفاده أن مسؤوليات الترخيص قد انتقلت بالكامل وبالفعل، أو بناء على أي من هذين الإجرائين يتخذ قبل الآخر.

2) يظل الأمر رقم 14 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص النشاط الإعلامي المحظور نافذاً وساري المفعول إلى حين صدور قواعد ولوائح تنظيمية عن المفوضية بغية تطبيقها على النشاط الإعلامي، وقيام المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بإلغاء الأمر المذكور، أو إلى حين قيام الإدارة الانتقالية العراقية بوضع تشريع ينسخ هذا الأمر ويحل محله.

القســم 13
الدخـــول حــيــز الـنـفـــاذ


يدخل هذا الأمر حيّز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، ويبقى ساري المفعول إلى حين قيام الإدارة الانتقالية العراقية بوضع تشريع ينسخه ويحل محله.



إل. بول بريمير

المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة (*)

20 مارس/ آذار، 2004


















المحتويات


ت
المـــوضــــــــوع
الصفـحـات
1
قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 المعدل
110
2
الملحق رقم (1)
قانون التعديل الأول رقم (199) لسنة 1970
11
قانون التعديل الثاني رقم (113) لسنة 1971
12
3
الملحق رقم (2)
رقم (1) تعليمات تنظيم رقابة المطبوعات غير الدورية
13
تعليمات خاصة رقم (2) لسنة 1969 بإجازة المصورين
14
تعليمات خاصة بإجازة مراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية لممارسة أعمالهم في العراق
15
4
الملحق رقم (3)
النص الكامل للأمر (65) لسلطة الأحتلال لعام 2004
الأمر رقم 65
سلطة الائتلاف المؤقتة
المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام
16 - 27






(*) نشر هذا الأمر في جريدة الوقائع العراقية ، العدد (3982) الصادر في حزيران 2004 ، ص 168 – 189 .

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى