الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
النص الكامل لـ"قانون مجلس شورى الدولة " رقم (65) لسنة 1979 المعدل مع نصوص القرارات و الأوامر  والمراسيم الجمهورية والتعليمات وقانـون وزارة العــدل رقم (18) لسنة 2005 اعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي  Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
النص الكامل لـ"قانون مجلس شورى الدولة " رقم (65) لسنة 1979 المعدل مع نصوص القرارات و الأوامر  والمراسيم الجمهورية والتعليمات وقانـون وزارة العــدل رقم (18) لسنة 2005 اعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي  Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
النص الكامل لـ"قانون مجلس شورى الدولة " رقم (65) لسنة 1979 المعدل مع نصوص القرارات و الأوامر  والمراسيم الجمهورية والتعليمات وقانـون وزارة العــدل رقم (18) لسنة 2005 اعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي  Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
النص الكامل لـ"قانون مجلس شورى الدولة " رقم (65) لسنة 1979 المعدل مع نصوص القرارات و الأوامر  والمراسيم الجمهورية والتعليمات وقانـون وزارة العــدل رقم (18) لسنة 2005 اعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي  Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
النص الكامل لـ"قانون مجلس شورى الدولة " رقم (65) لسنة 1979 المعدل مع نصوص القرارات و الأوامر  والمراسيم الجمهورية والتعليمات وقانـون وزارة العــدل رقم (18) لسنة 2005 اعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي  Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
النص الكامل لـ"قانون مجلس شورى الدولة " رقم (65) لسنة 1979 المعدل مع نصوص القرارات و الأوامر  والمراسيم الجمهورية والتعليمات وقانـون وزارة العــدل رقم (18) لسنة 2005 اعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي  Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
النص الكامل لـ"قانون مجلس شورى الدولة " رقم (65) لسنة 1979 المعدل مع نصوص القرارات و الأوامر  والمراسيم الجمهورية والتعليمات وقانـون وزارة العــدل رقم (18) لسنة 2005 اعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي  Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
النص الكامل لـ"قانون مجلس شورى الدولة " رقم (65) لسنة 1979 المعدل مع نصوص القرارات و الأوامر  والمراسيم الجمهورية والتعليمات وقانـون وزارة العــدل رقم (18) لسنة 2005 اعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي  Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
النص الكامل لـ"قانون مجلس شورى الدولة " رقم (65) لسنة 1979 المعدل مع نصوص القرارات و الأوامر  والمراسيم الجمهورية والتعليمات وقانـون وزارة العــدل رقم (18) لسنة 2005 اعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي  Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

النص الكامل لـ"قانون مجلس شورى الدولة " رقم (65) لسنة 1979 المعدل مع نصوص القرارات و الأوامر والمراسيم الجمهورية والتعليمات وقانـون وزارة العــدل رقم (18) لسنة 2005 اعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل
مع نصوص القرارات و الأوامر والمراسيم الجمهورية والتعليمات
وقانون وزارة الـعــدل رقم (18) لسنة 2005

اعداد وطباعة وليد محمد الشبيـبي المحامي
بغداد – الأحد 22 محرم 1428 هـ الموافق 11/2/2007 م



قرار رقم 715


بأسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

إستناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/6/1979، إصدار القانون الآتي:
رقم (65) لسنة 1979
قانون
مجلس شورى الدولة(1)

الباب الأول
تكوين المجلس



المادة (1): يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يرتبط إدارياً بوزارة العدل يكون مقره في بغداد ويتألف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن اثني عشر، ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد المستشارين(2).

المادة (2): أولاً: يتكون المجلس من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة الموسعة ومجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الإداري وعدد من الهيئات المتخصصة حسب الحاجة.

ثانياً: أ – تتألف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين وتعقد برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة أقدم نائبيه.

ب – تتألف الهيئة الموسعة من هيئتين متخصصتين يعينهما الرئيس وتعقد برئاسته أو برئاسة أحد نائبيه.

ج – يحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة والهيئة الموسعة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.

ثالثاً: تتألف هيئة الرئاسة من الرئيس ونائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة.

رابعاً: أ – تتألف كل هيئة متخصصة من رئيس بعنوان مستشار وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.

ب – للهيئة المتخصصة سكرتير ذو شهادة جامعية أولية في القانون يرتبط برئيس الهيئة(3).

المادة (3): للمجلس سكرتير عام ذو شهادة جامعية لا تقل عن بكلوريوس في القانون يرتبط برئيس المجلس يعاونه عدد من الموظفين يتولى: –

أولاً – تنظيم مراسلات المجلس.

ثانياً – الإشراف على الأمور الإدارية والمالية للمجلس.

ثالثاً – الإشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس.

رابعاً – تهيئة أوليات القضايا المعروضة على الهيئة العامة ويكون سكرتيراً لها.

الباب الثاني
اختصاصات المجلس



المادة (4): يختص المجلس بالتقنين والقضاء الإداري وإبداء الرأي في الأمور القانونية للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة في مرحلة البناء الاشتراكي وتكون أعمال المجلس سرية عدا ما يتعلق بالقضاء الإداري(4).

المادة (5): يمارس المجلس في مجال التقنين:–

أولاً: اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد ان يرفق بها ما يتضمن أسس التشريع المطلوب مع جميع أولياته وآراء الوزارات أو الجهات ذات العلاقة.

ثانياً: تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، من حيث الشكل والموضوع على النحو الآتي:

أ – تلتزم الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بإرسال مشروع التشريع إلى الوزارة أو الوزارات أو الجهات ذات العلاقة لبيان رأيها فيه قبل عرضه على المجلس.

ب – يرسل مشروع التشريع إلى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة مع أسبابه الموجبة وآراء الوزارات أو الجهات ذات العلاقة مشفوعاً بجميع الأعمال التحضيرية، ولا يجوز رفعه إلى ديوان الرئاسة مباشرة الا في الأحوال التي ينسبها الديوان.

ج – يتولى المجلس دراسة المشروع وإعادة صياغته عند الأقتضاء وأقتراح البدائل التي يراها ضرورية وإبداء الرأي فيه ورفعه مع توصيات المجلس إلى ديوان الرئاسة وإرسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس إلى الوزارة أو الجهة ذات العلاقة.

ثالثاً: الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد أسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية.

رابعاً: تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة أشهر وكلما رأت ذلك إلى ديوان الرئاسة تقريراً متضمناً ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة أستعمال السلطة من أية جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها(5).

المادة (6): يمارس المجلس في مجال الرأي والمشورة القانونية أختصاصاته على النحو الآتي:–

أولاً: إبداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا.

ثانياً: إبداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها أو الانضمام إليها.

ثالثاً: إبداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات أو بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا أحتكم أطراف القضية إلى المجلس ويكون رأي المجلس ملزماً لها.

رابعاً: إبداء الرأي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى إحدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة على أن تشفع برأي الدائرة القانونية فيها مع تحديد النقاط المطلوب إبداء الرأي بشأنها والأسباب التي دعت إلى عرضها على المجلس ويكون رأيه ملزماً للوزارة أو للجهة طالبة الرأي.

خامساً: توضيح الأحكام القانونية عند الأستيضاح عنها من قبل إحدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة.

سادساً: لا يجوز لغير الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس(6).

المادة (7): يمارس المجلس في مجال القضاء الإداري الاختصاصات التالي ذكرها وتعتبر هذه المادة معدلة لأحكام قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (1717) و(481) و(105) والمؤرخة في 21/12/1981 و28/4/1985 و27/1/1988، ويلغى كل حكم فيها يتعارض مع أحكام هذه المادة(7):–

أولاً: وظائف مجلس الانضباط العام ويكون رئيس مجلس شورى الدولة رئيساً له وأعضاؤه أعضاء طبيعيين فيه، ويكون العمل فيه على النحو الآتي:

أ – ينعقد مجلس الانضباط العام برئاسة الرئيس وعضوين من أعضاء مجلس شورى الدولة، وللرئيس أن ينيب عنه أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس.

ب – يجوز انتداب القضاة من الصنف الأول أو الثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.

ج – يجوز الطعن تمييزاً بقرارات مجلس الانضباط العام المشار إليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (105) في 27/1/1988 الصادرة بعد نفاذ هذا القانون لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها.

د – يكون قرار مجلس الانضباط العام غير المطعون به وقرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتاً وملزماً.

هـ - تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في القرارات.

ثانياً: أ – تشكل محكمة تسمى (محكمة القضاء الإداري) في مجلس شورى الدولة، ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم أخرى للقضاء الإداري في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره وزير العدل، بناءً على أقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في الجريدة الرسمية.

ب – تتألف محكمة القضاء الإداري برئاسة قاضٍ من الصنف الأول أو مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة أو من المستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة.

ج – يجوز انتداب القضاة من الصنف الأول أو الثاني إلى محكمة القضاء الإداري من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.

د – تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها، بناءً على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن.

هـ - يعتبر من أسباب الطعن بوجه خاص ما يأتي:

1 – ان يتضمن الأمر أو القرار خرقاً أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات.

2 – ان يكون الأمر أو القرار قد صدر خلافاً لقواعد الأختصاص أو معيباً في شكله.

3 – ان يتضمن الأمر أو القرار، خطأ ً في تطبيق القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو في تفسيرها أو فيه إساءة أو تعسف في أستعمال السلطة ويعتبر في حكم القرارات والأوامر التي يجوز الطعن فيها رفض أو امتناع الموظف أو الهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عن اتخاذ قرار أو أمر كان من الواجب عليها اتخاذه قانوناً.

و – يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الإدارية المختصة التي عليها ان تبت في الظلم وفقاً للقانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها، وعند عدم البت في التظلم أو رفضه تقوم محكمة القضاء الإداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني.

ز – على المتظلم ان يقدم طعنه إلى المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفقرة ( و) من (ثانياً) من هذه المادة، والا سقط حقه في الطعن ولا يمنع ذلك من مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة أو الخرق للقوانين.

ح – تسري في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية وأحكام قانون الرسوم العدلية بشأن استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة إليها أو عن الطعون في قراراتها لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة.

ط – تبت المحكمة في الطعن المقدم إليها، ولها ان تقرر رد الطعن أو إلغاء أو تعديل الأمر أو القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناءً على طلب المدعي، ويكون قرارها قابلاً للطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغاً، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتاً وملزماً.

ثالثاً: تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري.

رابعاً: اذا تنازع أختصاص محكمة القضاء الإداري ومحكمة مدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة أعضاء ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء المحكمة، وثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين أعضاء المجلس، وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز وقرارها الصادر بالأتفاق أو الأكثرية يعتبر باتاً وملزماً.

خامساً: لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يأتي:

أ – أعمال السيادة، وتعتبر من أعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.

ب – القرارات الإدارية التي تتخذ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته الدستورية.

ج – القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها أو الاعتراض عليها أو الطعن فيها.

المادة (Cool: يمتنع المجلس عن إبداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن.

المادة (9): لوزير العدل ان يحيل على المجلس القضايا التي يرتئي احالتها عليه، أو ان يكلف عضواً أو أكثر من أعضائه بدراستها وإبداء الرأي فيها أو اعداد مشروعات التشريعات في المسائل التي يحيلها.

المادة (10): لوزير العدل تكليف عضو المجلس تمثيل الوزارة أو المجلس في اللجان المشكلة خارج الوزارة.

الباب الثالث
سير العمل في المجلس



المادة (11): أولاً: تسجل مشروعات التشريعات والقضايا التي تحال على المجلس في سجل خاص لدى السكرتير العام للمجلس.

ثانياً: يدقق السكرتير العام توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 من هذا القانون ويبين ملاحظاته إلى الرئيس.

ثالثاً: تطلب رئاسة المجلس من الوزارة أو الجهة ذات العلاقة استكمال النواقص قبل احالة المشروع أو القضية على إحدى الهيئات.

رابعاً: يحيل الرئيس مشروعات التشريعات والقضايا المعروضة على المجلس إلى إحدى الهيئات أو إلى هيئة خاصة تؤلف بموافقة وزير العدل، لدراستها وإبداء الرأي فيها.

المادة (12): أولاً: يسجل سكرتير الهيئة مشروعات التشريعات والقضايا المحالة على الهيئة ويرفعها إلى رئيسها.

ثانياً: يحيل رئيس الهيئة مشروع التشريع أو القضية مع الأوليات إلى عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة لدراستها وإعداد تقرير عن الموضوع مع مشروع التشريع أو الرأي.

المادة (13): لعضو الهيئة المكلف بدراسة ما يحال عليه طلب حضور ممثل عن الجهة ذات الشأن لاستكمال المعلومات على أن يكون بدرجة مدير على الأقل.

المادة (14): أولاً: يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع الرأي على الأعضاء لمناقشتهما واتخاذ القرار.

ثانياً: يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع التشريع على الأعضاء لمناقشتهما واتخاذ القرار، ويجوز للهيئة ان تدعو ممثل الجهة أو الجهات ذات الشأن لحضور لمناقشة المشروع.

المادة (15): أولاً: يحال ما تنجزه الهيئة، بإستثناء مشروعات القوانين، إلى رئيس المجلس وعند موافقته عليه يصبح نهائياً، أما اذا كان للرئيس رأي يخالف رأي الهيئة فيعيده إليها وعندئذ تعقد اجتماعها برئاسته، فإذا صدر قرارها بالاتفاق يصبح نهائياً، وإلا فللرئيس احالة القضية على الهيئة العامة أو الموسعة المؤلفة من الهيئة المتخصصة ذات العلاقة وهيئة متخصصة أخرى يعينها الرئيس، وتنعقد الهيئتان برئاسته ويصدر القرار النهائي بالاتفاق أو بالأكثرية واذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس(Cool.

ثانياً: يعد عضو الهيئة خلاصة بالمبدأ الذي تضمنه القرار.

المادة (16): ملغاة(9).

المادة (17): أولاً: يحيل رئيس المجلس ما تنجزه إحدى الهيئات أو الهيئة الخاصة من مشروعات القوانين على الهيئة العامة لمناقشة المبادئ التي تضمنها مشروع القانون، بحضور ممثل الجهة أو الجهات ذات الشأن، عند الاقتضاء أو بناء على توصية الهيئة المكلفة بدراسة المشروع وتترك صياغته للهيئة المكلفة به ابتداءً.

ثانياً: لرئيس المجلس احالة القضية على الهيئة العامة في الأحوال الآتية:

أ – اذا أقرت إحدى الهيئات مبدأً جديداً.

ب – اذا كان للمجلس رأي سابق يخالف الرأي الجديد.

ج – اذا أوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك.

د – اذا رأى رئيس المجلس ان القضية ذات أهمية أو تشكل مبدأً مهماً(10).

ثالثاً: تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (18): للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يرأس الهيئة العامة، ويتخذ القرار بأغلبية عدد أعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائياً(11).

الباب الرابع
الخدمة في المجلس



المادة (19): يشترط في تعيين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد توافر الشروط العامة الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة.

المادة (20): يشترط في الرئيس ونائب الرئيس والمستشار:–

أن يكون حاصلاً على شهادة بكلوريوس في القانون وله ممارسة فعلية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن اثنتين وعشرين سنة في المحاماة أو في وظيفة قضائية أو قانونية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وتكون مدة الممارسة عشرين سنة بالنسبة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون وثمان عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة دكتوراه في القانون سواء كانت هذه الممارسة قبل أو بعد حصوله على إحدى هاتين الشهادتين وتعتبر مدة الدراسة الأصغرية للحصول على إحدى هاتين الشهادتين ممارسة لأغراض هذا القانون. وتضم مدة الممارسة في المحاماة أو الوظائف المذكورة بعضها إلى بعض لغرض التعيين.

المادة (21): يشترط في المستشار المساعد:–

ان يكون حاصلاً على شهادة بكلوريوس في القانون وله ممارسة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الوجه المبين في المادة (20) من هذا القانون. وتكون مدة الممارسة ثلاث عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة ماجستير في القانون وإحدى عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة دكتوراه سواء كانت هذه الممارسة قبل أو بعد حصوله على إحدى هاتين الشهادتين وتعتبر مدة الدراسة الأصغرية للحصول على إحدى هاتين الشهادتين ممارسة لأغراض هذا القانون.

المادة (22): أولاً: يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة(12).

ثانياً: يكون راتب الرئيس / 220 ديناراً وراتب نائب الرئيس والمستشار/ 200 ديناراً.

المادة (23): يجوز ترقية المستشار المساعد إلى مستشار عند توفر شروط المادة (20) من هذا القانون على ان يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته وأثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وانتاجية عالية ونشر في الأقل بحثين قانونيين قيمين، وذلك بناءً على توصية من هيئة رئاسة المجلس إلى وزير العدل للموافقة عليها لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك. ويجوز لهيئة رئاسة المجلس رفع توصياتها إلى ديوان الرئاسة لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك(13).

المادة (24): أولاً: لوزير العدل انتداب قضاة الصنف الأول والمدراء العامين في دوائر وأجهزة الوزارة والمفتشين العدليين ورئيس الادعاء العام والمدعين العامين للعمل في المجلس كمستشارين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

ثانياً: يجوز انتداب المدراء العامين في دوائر الدولة ممن لهم خبرة في الأمور القانونية أو الإدارية أو الاقتصادية وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارين لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة الوزير المختص.

المادة (25): أولاً: لوزير العدل، بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستعانة بخبرة عضو الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية للمشاركة في بعض أعمال المجلس ذات الصلة باختصاصه.

ثانياً: أ – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل كمستشار في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس شورى الدولة ما يتقاضاه المستشار في المجلس من راتب ومخصصات وأمتيازات مالية(14).

المادة (26): لا يجوز ان يتجاوز عدد المستشارين المنتدبين ثلث عدد المستشارين.

المادة (27): لا يجوز توقيف الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتدب والمستشار المساعد أو إتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم في غير حالة ارتكابهم جناية مشهودة الا بعد استحصال اذن وزير العدل.

المادة (28): أولاً: يتقاضى الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتدب عدا من يتقاضى مخصصات الخدمة الجامعية، والمستشار المساعد، المخصصات القضائية.

ثانياً: لا يجوز إحالة الرئيس أو نائب الرئيس أو المستشار أو المستشار المساعد على التقاعد قبل اكماله الثالثة والستين من العمر.

الباب الخامس
أحكام ختامية



المادة (29): أولاً: يعين وزير العدل بأمر وزاري المدونين القانونيين مستشارين أو مستشارين مساعدين حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثانياً: للوزير تعيين القاضي العامل في ديوان التدوين القانوني مستشاراً أو مستشاراً مساعداً حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون على أن تستحصل موافقته التحريرية على ذلك وعندئذ يخضع لأحكام هذا القانون.

ثالثاً: للوزير أن يعين من بين موظفي ديوان التدوين القانوني سكرتيراً عاماً استثناءً من أحكام هذا القانون.

المادة (30): يطبق قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

المادة (31): تحل عبارة (مجلس شورى الدولة) محل عبارة (ديوان التدوين القانوني). وعبارة (رئيس مجلس شورى الدولة) محل عبارة (رئيس ديوان التدوين القانوني) اينما وردت في القوانين والأنظمة والتعليمات. وتحل عبارة (مستشار مساعد) محل عبارة (مدون قانوني) الواردة في قانون الملاك.

المادة (32): يلغى قانون ديوان التدوين القانوني رقم (49) لسنة 1933(15).

المادة (33): لوزير العدل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (34): ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع


الأسباب الموجبة


منذ قرابة نصف قرن شرع قانون التدوين القانوني رقم 94 لسنة 1933، وقد أصبحت نصوصه لا تلائم ظروف القطر المتطورة باستمرار، خاصة بعد التبدلات الكبيرة التي طرأت على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بقيام ثورة (17 – 30) تموز القومية والاشتراكية.

لقد نص قانون اصلاح النظام القانوني على تحويل (ديوان التدوين القانوني) إلى مجلس شورى الدولة يختص في اعداد وتدقيق التشريعات وتوضيح النصوص والأحكام القانونية.

ولكي يكون (مجلس شورى الدولة) بمستوى مسؤولياته، فلا بد من تحديد مهامه، وبناء تشكيلاته انطلاقاً من ضرورات المرحلة الراهنة، دون إهمال تجارب وخبر (ديوان التدوين القانوني) الايجابية التي أكتسبها خلال الفترة السابقة.

كما سعى القانون الحالي إلى الاهتمام بموضوع تكوين وتنمية كوادر جديدة ذات أفق قانوني يستجيب لضرورات مرحلة البناء الاشتراكي في القطر، وعليه حرص القانون، إلى جانب الاستفادة من القانونيين ذوي الخبرة والاختصاص، على إدخال عناصر جديدة من قضاة وإداريين وأساتذة جامعيين، وتدريب قانونيين شباب وتزويدهم بكل المعارف والخبر ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم في المجلس مستقبلاً، وفي الوقت نفسه أستهدف القانون رفع مستوى العاملين في (مجلس شورى الدولة) وأحاطهم بضمانات كافية تتفق وعظم المهام الملقاة على عاتقهم.
ولكل هذه الأسباب شرع هذا القانون.






(1) نشر قانون مجلس شورى الدولة المرقم (65) لسنة 1979 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2714) الصادر في 11/6/1979.


(2) الغي نص المادة (1) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.


(3) الغي نص المادة (2) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.


(4) الغي نص المادة (4) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.


(5) الغي نص المادة (5) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.


(6) أضيف البند (سادساً) إلى المادة (6) بموجب قانون التعديل الثاني المرقم 106 لسنة 1989.


(7) الغي نص المادة (7) بموجب قانون التعديل الأول رقم (11) لسنة 1988 ثم أضيف نص جديد مكان المادة الملغاة بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.


(Cool الغي نص البند (أولاً) من المادة (15) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.


(9) الغي نص المادة (16) بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.


(10) الغي نص البند (ثانياً) من المادة (17) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.


(11) عدل نص الماد (18) بموجب قانون التعديل الأول المرقم (17) لسنة 1988 ثم الغي نصها وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الثالث المرقم (36) لسنة 2001 .


(12) الغي نص البند (أولاً) من المادة (22) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.


(13) الغي نص المادة (23) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.


(14) الغي نص البند (ثانياً) من المادة (25) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الرابع رقم (98) لسنة 2001.


(15) حذفت عبارة (عدا المادة السادسة منه) من آخر المادة (32) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1717 في 21/12/1981.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بقانون مجلس شورى الدولة



1 – القرار رقم 1077 في 12/8/1981 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2847) الصادر في 31/8/1981 .

2 – القرار رقم 1467 في 4/11/1981 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2858) الصادر في 16/11/1981.

3 – القرار رقم 1717 في 21/12/1981 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2865) الصادر في 4/1/1982.

4 – القرار رقم 481 في 28/4/1985 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3045) الصادر في 13/5/1985.

5 – القرار رقم 105 في 27/1/1988 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3188) الصادر في 28/2/1988.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم (1077)(16)


استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/8/1981 ما يلي:–

أولاً: تعتبر الوظائف الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار وظائف ذات درجة خاصة. وتعتبر وظائف ذات درجة خاصة كذلك جميع الوظائف المشمولة بهذا الوصف الواردة في القوانين والأنظمة وقواعد الخدمة المطبقة في دوائر الدولة ومؤسساتها.

ثانياً: يكون الحد الأدنى لراتب الوظائف ذات الدرجة الخاصة (500 ر 170) ديناراً والحد الأعلى (330) ديناراً. ويستثنى من الحد الأدنى. الوظائف ذات الدرجة الخاصة التي حددت رواتبها بموجب القوانين التي تحكمها بما يزيد على الحد المذكور.

ثالثاً: يمنح الموظف الذي يشغل وظيفة ذات درجة خاصة علاوة سنوية مقدارها عشرة دنانير عند اكماله سنة واحدة في خدمة فعلية براتبه الأخير.

رابعاً: اذا كان الراتب الأسمي لشاغل الوظيفة ذات الدرجة الخاصة قد حول بتاريخ 1/8/1980 على أساس اضافة الزيادة في مخصصات غلاء المعيشة المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1044 في 11/8/1979 بمقدار عشرة دنانير فيضاف إلى راتبه مبلغ قدره (500 ر 7) ديناراً اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.

خامساً: تحتسب المدة التي أمضاها الموظف الذي يشغل وظيفة ذات درجة خاصة براتبه الأخير قبل هذا الأساس اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار ولا تصرف أية فروقات عن هذه المدة.

سادساً: اذا نقل الموظف إلى وظيفة ذات درجة خاصة وكان راتبه يقل عن الحد الأدنى لراتب الوظيفة المذكورة فيمنح راتب الحد الأدنى المقرر لها.

سابعاً: تراعى أحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 678 و119 في 11/5/1971 و 11/2/1972 في حالة نقل الموظف المعين بوظيفة ذات درجة خاصة والمحدد راتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة إلى وظيفة أخرى ليست من وظائف الدرجة الخاصة.

ثامناً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.

تاسعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به أعتباراً من 1/1/1982.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة



جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة

1 – سكرتير خاص لرئيس الجمهورية.

2 – رئيس مكتب في مجلس قيادة الثورة.

3 – عضو مكتب في مجلس قيادة الثورة.

4 – مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة.

5 – سكرتير شخصي لرئيس الجمهورية.

6 – مدير عام مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.

7 – مدير الديوان العام في رئاسة الجمهورية.

8 – مستشار في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.

9 – رئيس دائرة المراسم في رئاسة الجمهورية.

10 – سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة.

11 – مدير عام مكتب نائب رئيس الجمهورية.

12 – مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء.

13 – مستشار في مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء.

14 – رئيس الجامعة

15 – رئيس مجلس شورى الدولة.

16 – رئيس الإدعاء العام.

17 – وكيل وزارة.

18 – نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية.

19 – سفير.

20 – عضو لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.

21 – رئيس الشؤون الفنية والإدارية في ديوان الرقابة المالية.

22 – نواب رئيس ديوان الرقابة المالية.

23 – محافظ.

24 – محاسب قانوني أول.

25 – خبير في شؤون النفط.

26 – مستشار في وزارة.

27 – (مستشار مالي) في وزارة المالية.

28 – (رئيس دائرة) في مركز وزارة الخارجية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم (1467)(17)


استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/1981 ما يلي:–

أولاً: تعتبر الوظائف المبينة عناوينها أدناه وظائف ذات درجة خاصة. وتضاف إلى الجدول الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1077) في 12/8/1981.

عنوان الوظيفة

1 – نائب رئيس محكمة التمييز.

2 – القاضي في محكمة التمييز.

3 – رئيس هيئة الإشراف العدلي.

4 – نائب رئيس مجلس شورى الدولة.

5 – المستشار في مجلس شورى الدولة.

6 – نائب رئيس الادعاء العام.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/1/1982.

صدام حسين


رئيس مجلس قيادة الثورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم (1717)(18)


استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/1981 ما يلي:–

أولاً: 1 – ينعقد مجلس الانضباط العام في بغداد للنظر في الدعاوى والقضايا الداخلة في أختصاصه قانوناً.

2 – يتكون مجلس الانضباط العام من رئيس وعضوين يسميهم وزير العدل.

3 – يكون الرئيس من بين قضاة محكمة التمييز أو من المستشارين في مجلس شورى الدولة أو من قضاة الصنف الأول.

4 – يكون العضوان من بين قضاة الصنف الثاني في الأقل والمشرفين العدليين والمستشارين المساعدين والمدراء العامين في وزارة العدل.

5 – يجوز تسمية رئيس وعضو أحتياط أو أكثر ليحل محل من يغيب منهم.

ثانياً: 1 – تحذف عبارة ((المؤلف بموجب قانون ديوان التدوين القانوني رقم 49 لسنة 1933)) الواردة في الجملة الأخيرة من الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936.

2 – تحذف عبارة (عدا المادة السادسة منه) من آخر المادة (32) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979.

ثالثاً: يستمر مجلس الانضباط العام في النظر في الدعاوى والقضايا المعروضة عليه إلى حين نفاذ هذا القرار.

رابعاً: تحال جميع القضايا والدعاوى التي لم تحسم أو التي تقام بعد نشر هذا القرار إلى مجلس الانضباط العام المشكل بموجب هذا القرار.

خامساً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.

سادساً: لوزير العدل إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

سابعاً: ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين


رئيس مجلس قيادة الثورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم (481)(19)


استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/1985 ما يلي:–

أولاً: تحذف الفقرة (4) من المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ويحل محلها ما يأتي:–

4 – يجوز الطعن في قرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به، ويعتبر قرار محكمة التمييز الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلس الانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائياً وملزماً.

ثانياً: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين


رئيس مجلس قيادة الثورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم (105)(20)


استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/1988 ما يلي:–

أولاً: يحذف البند (4) من الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (481) أربعمائة وواحداً وثمانين المؤرخ في 28/4/1985 الثامن والعشرين من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين، ويحل محلها ما يأتي:

4 – يجوز الطعن تمييزاً في قرار مجلس الانضباط العام لدى محكمة استئناف منطقة بغداد خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به، ويعتبر قرار محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلس الانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائياً وملزماً.

ثانياً: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين


رئيس مجلس قيادة الثورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أرقام قوانين التعديلات وتواريخ صدورها ونشرها بالجريدة الرسمية


1 – القانون المرقم (17) لسنة 1988 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3188) الصادر في 8/2/1979 .

2 – القانون المرقم (106) لسنة 1989 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3285) الصادر في 11/12/1989.

3 – القانون المرقم (36) لسنة 2001 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3875) الصادر في 23/4/2001.

4 – القانون المرقم (98) لسنة 2001 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3907) الصادر في 3/12/2001.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوامر سلطة الاحتلال بعد 9 نيسان 2003









أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 35(21)

إعادة تشكيل مجلس القضاة


وفقاً لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وانسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (2003)، وبناءً على قوانين وأعراف الحرب؛ آخذين بعين الاعتبار أن العراق قبل التغييرات التي أجراها النظام السابق، كان به مجلس قضاة عامل يدير الجهاز القضائي وجهاز الادعاء العام ويعمل على ضمان أن الجهاز القضائي يمارس سلطاته طبقاً لمبادئ سيادة القانون وأن تعيين القضاة والمدعين العامين يتم من بين اشخاص يتمتعون بسمعة طيبة لا تشوبها شائبة من حيث النزاهة والاستقامة، ويُعرفون بكفاءتهم في مجال القانون؛

وإدراكاً منا بأن وجود جهاز قضائي حر ومستقل لا يخضع للتأثيرات الخارجية، ويعمل فيه أشخاص أكفاء يمثل شرطاً أساسياً من شروط توفر سيادة القانون.

أعلن بموجب ذلك ما يلي:
القسـم 1
الـغــرض


يعيد هذا الأمر تشكيل مجلس القضاة ("المجلس") المكلف بالإشراف على جهازي القضاء والادعاء العام في العراق. يؤدي المجلس وظائفه بشكل مستقل عن وزارة العدل.

القسـم 2
العضـويـة


1) يقدم المسؤولون الذين يشغلون المناصب التالية خدماتهم للمجلس بصفتهم أعضاء فيه:

رئيس محكمة التمييز (رئيس المجلس)

نواب رئيس محكمة التمييز

المدير العام لمجلس شورى الدولة

المدير العام لجهاز الادعاء العام

المدير العام لجهاز الإشراف القانوني

مدير عام الإدارة، إذا كان من يشغل هذا المنصب قاضياً أو مدعي عام.

رؤساء محاكم الاستئناف

2) يكون للمجلس أمين عام يختاره رئيس المجلس. ويؤدي الأمين العام وظائف إدارية للمجلس، يضطلع بها هو والموظفين الإضافيين الذين يعتبرهم كل من المجلس ووزارة المالية مناسبين لتأدية تلك المهام والوظائف.

3) يكون رئيس محكمة التمييز رئيساً للمجلس. ويقوم المجلس باختيار نائب رئيس المجلس من بين نواب رئيس محكمة التمييز.

القسـم 3
الواجـبـات


1) تكون للمجلس الواجبات المحددة التالية:

أ) توفير الرقابة الإدارية على جميع القضاة وجميع المدعين العامين، باستثناء أعضاء المحكمة العليا.

ب) التحقيق في الإدعاءات الخاصة بسوء السلوك وعدم الكفاءة المهنية الواردة بحق أعضاء سلك القضاء والادعاء العام، وكلما كان ذلك مناسباً، اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الإدارية المناسبة بحقهم، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تنحية القاضي أو الادعاء العام عن منصبه، بما في ذلك أعضاء محكمة التمييز.

ج) ترشيح أشخاص أكفاء، كلما لزم الأمر، لشغل المناصب القضائية الشاغرة أو مناصب الادعاء العام الشاغرة، والتوصية بتعيينهم.

د) ترقية القضاة والمدعين العامين وترفيعهم وتحديث مهاراتهم ونقلهم.

هـ) تعيين أو إعادة تعيين القضاة والمدعين العامين لشغل مناصب محددة في الجهاز القضائي وفي النيابة العامة، كما ينص على ذلك قانون التنظيم القضائي (القانون رقم 160 لعام 1979) وقانون الإدعاء العام (القانون رقم 159 لعام 1979).

2) يضطلع المجلس بمسؤوليات أخرى قد يحددها له القانون من وقتٍ لآخر.

القسـم 4
الاجتمـاعـات


1) يعقد المجلس اجتماعات منتظمة لا يقل عن عددها عن اجتماع واحد في الشهر. ويجوز لرئيس المجلس، عند الضرورة، أن يدعو المجلس لعقد جلسات خاصة من أجل القيام بأعمال ضرورية.

2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ثلاثة أرباع أعضائه وحضور رئيس المجلس أو نائبه. ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

القسـم 5
لجنة التأديب والمعايير المهنية


1) يقوم المجلس بتعيين أعضاء لجنة التأديب والمعايير المهنية ("اللجنة")، التي تتكون من ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل. وتقوم اللجنة بالتحقيق في ادعاءات سوء السلوك والعجز المهني الواردة بحق أعضاء سلك القضاء والادعاء العام، وتتخذ القرارات المناسبة بخصوص البت فيها. وتشمل هذه القرارات على سبيل المثال لا الحصر، تنحية القضاة أو المدعين العامين عن مناصبهم في حالة إثبات الادعاءات الواردة ضد أي منهم.

2) يجوز لأي قاضٍ أو مدعي عام أصدرت اللجنة قراراً ضده الطعن في هذا القرار أمام المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة. ويكون القرار الذي يتخذه المجلس بخصوص الطعن قراراً نهائياً يحسم الأمر، ولا يجوز الطعن فيه أو استئنافه.

3) يكون للمدير العام لمكتب النيابة العامة حق الطعن في أي قرار تتخذه اللجنة أمام المجلس، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة.

القسـم 6
استقـلاليـة المجلـس


1) يقوم المجلس بتأدية واجباته والاضطلاع بمسؤولياته بدون أن يخضع لأي سيطرة أو رقابة أو إشراف من وزارة العدل. ويُعلق العمل ببنود القانون العراقي، وتحديداً بنود قانون التنظيم القضائي (القانون رقم 160 لعام 1979) وبنود قانون الادعاء العام (القانون رقم 159 لعام 1979)، في حالة تعارضها مع بنود هذا الأمر.

2) يحل مجلس القضاة محل مجلس العدل الذي كان قد جرى تشكيله بموجب قانون التنظيم القضائي (القانون رقم 160 لعام 1979)، ويتولى ممارسة السلطات التي كان مجلس العدل يمارسها على أي قاض أو مدعي عام. ويتولى الآن مجلس القضاة فقط مهمة ممارسة الرقابة الإدارية على القضاة والمدعين العامين. ويظل مجلس العدل قائماً، ولكنه لن يمارس أي من اختصاصاته على أي مدعي عام أو قاضٍ.

القسـم 7
النــفـــاذ


يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه.



إل. بول بريمير، المدير الإداري

سلطة الائتلاف المؤقتة

18 أيلول 2003
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراسـيـم جمهـوريـة متعلقة بقانون مجلس شورى الدولة

مرسوم جمهوري
رقم (82)(22)


استناداً لأحكام المادة الثانية والأربعين من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والبند أولاً من المادة (22) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 ولموافقة مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:

1 – يعين الدكتور جاسم لفتة سلمان العبودي بمنصب نائب رئيس مجلس شورى الدولة.

2 – ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

3 – على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.



كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر شعبان لسنة 1426 هجرية

الموافق لليوم السابع من شهر ايلول لسنة 2005 ميلادية


غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية

عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال الطالباني
رئيس الجمهورية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم جمهوري
رقم (87)(23)


بناءً على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء واستناداً إلى أحكام المادة (42) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية رسمنا بما هو آت:

1 – يعين السيد عباس هاشم بداي الساعدي بوظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة في المرحلة الأخيرة من الدرجة الأولى صنف (ب) وبراتب قدره مليونان ومئتان وتسعة وأربعون ألف دينار شهرياً بموجب الأمر رقم 30 لسنة 2003 اعتباراً من تاريخ مباشرته الوظيفة.

2 – على الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.



كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر شوال لسنة 1426 هجرية

الموافق لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 2005 ميلادية.


غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية

عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال الطالباني
رئيس الجمهورية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم جمهوري
رقم (96)(24)


بناءً على ما عرضه مجلس الوزراء واستناداً إلى أحكام المادة الثانية والأربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية رسمنا بما هو آت:

1 – يعين السيد مصطفى محمد هوبي مستشاراً في مجلس شورى الدولة.

2 – ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

3 – على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.



كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1426 هجرية

الموافق لليوم الثامن عشر من شهر كانون الأول لسنة 2005 ميلادية.


غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية

عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال الطالباني
رئيس الجمهورية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعليمات المتعلقة بقانون مجلس شورى الدولة



استناداً إلى أحكام المادة (33) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 أصدرنا التعليمات الآتية:
رقم (2) لسنة 2005
تعليمات(25)
التعيين بوظيفة مستشار مساعد
والترقية إلى وظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة

الفصل الأول
وصف وظيفة المستشار المساعد



المادة – 1 – تتميز وظيفة المستشار المساعد في مجلس شورى الدولة بكونها ذات تخصص عام بدرجة من التعمق بالمعلومات، والالمام بفروع القانون بما يمكن شاغلها من استيعاب مشروعات التشريعات وترابطها وعلاقتها بالتشريعات النافذة، ومدى تأثيرها في حركة المجتمع، مع قابليته في دراسة المشروعات واعادة صياغتها وابداء الرأي في المسائل القانونية، والقدرة على تفسير النصوص القانونية واستنباط الاحكام والمبادئ العامة للقانون، مستوعباً اختصاص القضاء الإداري.
الفصل الثاني
شروط تعيين المستشار المساعد



المادة – 2 – يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد في مجلس شورى الدولة ما يأتي:

أولاً – توافر الشروط العامة الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة.

ثانياً – حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ويفضل من يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه في القانون.

ثالثاً – ان يكون من الناجحين في الربع الأول من مجموع دورته في كلية القانون.

رابعاً – له خدمة وظيفية قانونية متميزة في دوائر الدولة أو القطاع العام مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لمن يحمل الشهادة الجامعية الأولية.

خامساً – من المشهود لهم في مجال عمله القانوني بشهادة من جهة مختصة.

سادساً – سبق ان قدم بحثاً أو دراسة واحدة في الأقل منشورة في مجلة علمية معتمدة تخدم المجال القانوني أو لها صلة بالقضاء الإداري.

سابعاً – يتمتع بمستوى جيد في مجال القانون ويفضل من له ممارسة في التشريع أو الافتاء.

ثامناً – سبق ان شارك في المؤتمرات والندوات والدورات القانونية داخل العراق وخارجه.

تاسعاً – له قابلية ورغبة في العمل التشريعي والافتاء.

عاشراً – لا يزيد عمره على (45) خمس وأربعين سنة.
الفصل الثالث
شروط تعيين المحامي بوظيفة مستشار مساعد



المادة – 3 – اضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (20) من قانون مجلس شورى الدولة يشترط توافر الشروط التالية للمحامي الذي تم ترشيحه للتعيين بوظيفة مستشار مساعد:

أولاً – أن يكون من المحامين المشهود لهم بالسمعة الطيبة والسلوك المهني القويم بشهادة من نقابة المحامين.

ثانياً – أن يكون قد ترافع أمام المحاكم بما لا يقل عن (5) خمس دعاوى لكل سنة باستثناء السنة الأولى باستشهاد من المحاكم.

ثالثاً – تنوع خبرته من خلال تقرير سري من رئيس استئناف المنطقة الذي تم الترافع أمام المحاكم التابعة له يتضمن مقدرته وصدقه وكفاءته ونزاهته.
الفصل الرابع
وصف وظيفة المستشار



المادة – 4 – تتميز وظيفة المستشار في مجلس شورى الدولة، بكونها ذات تخصص عام بدرجة عالية من التعمق في المعلومات وسعة التفكير والتحليل وامكانية شاغلها من الاشراف على اعداد مشروعات التشريعات والقدرة على قيادة فريق عمل أو مجموعة في مجال اعداد وصياغة المشروعات وتدقيقها، وابداء الرأي والمشورة القانونية والفصل في النزاعات عن طريق التحكيم، وان تكون له الامكانية الذهنية العالية في استيعاب حركة الدولة والمجتمع بما يمكنه من الاسهام في تطوير التشريع بما يؤمن نقل تطور المجتمع إلى مفردات التشريعات المختلفة والاسهام الفاعل في وحدة الصياغة القانونية، والتفسير لنصوص القانون والاجتهاد في استنباط المبادئ بما يخدم حركة المجتمع في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وان يكون له دور رئيس في تبني قواعد القانون الإداري وقضاء الموظفين.
الفصل الخامس
شروط ترقية المستشار المساعد إلى مستشار



المادة – 5 – اضافة إلى توفر شروط المادة (21) من قانون المجلس يشترط في ترقية المستشار المساعد إلى وظيفة مستشار ما يأتي:

أولاً – ان يكون قد نشر بحثين قانونيين قيمين في مجلة علمية معتمدة.

ثانياً – له دور قانوني بارز في الندوات واللقاءات والمؤتمرات القانونية.

ثالثاً – يفضل من له ممارسة في الصياغة القانونية وتفسير النصوص القانونية.

رابعاً – حسن السيرة والسلوك والسمعة من خلال مسيرته الوظيفية وسيرته الذاتية والمهنية.

خامساً – يفضل من يجيد إحدى اللغات الأجنبية الحية.

سادساً – لائق من الناحية الصحية والذهنية والنفسية بتقرير من لجنة طبية مختصة.

سابعاً – لا يزيد عمره على (55) خمس وخمسين سنة.
الفصل السادس
أحكـام عامـة



المادة – 6 – لا يعين بعد نفاذ هذه التعليمات المستشار في مجلس شورى الدولة مباشرة الا عن طريق الترقية من وظيفة مستشار مساعد.

المادة – 7 – يفضل تنوع الخبرة في التعيين وتراكمها.

المادة – 8 – تتم مقابلة المرشحين للتعيين من هيئة الرئاسة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (2) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 لاختبار خبرة وقابلية ومؤهلات المرشح للتعيين أو الترقية وإعداد محضر مفصل بذلك يتم اعتماده لمفاتحة الجهات العليا لاستصدار المرسوم الجمهوري للتعيين أو الترقية.

المادة – 9 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 15/9/2005.


القاضي
الدكتور. عبد الحسين شندل عيسى
وزير العدل






(16) نشر القرار 1077 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2847) الصادر في 31/8/1981.


(17) نشر القرار 1467 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2858) الصادر في 16/11/1981.




(18) نشر القرار 1717 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2865) الصادر في 4/1/1982.


(19) نشر القرار 481 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3045) الصادر في 13/5/1985.


(20) نشر القرار 105 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3188) الصادر في 28/2/1988.


(21) نشر الأمر (35) المؤرخ في 18 أيلول/ سبتمبر 2003 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3980) ، مجلد (44) الصادر في آذار/ مارس 2004.


(22) نشر المرسوم الجمهوري رقم (82) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4007) الصادر في 21 رمضان 1426 هـ الموافق 25 تشرين الأول 2005 م، ص 4.


(23) نشر المرسوم الجمهوري رقم (87) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4010) الصادر في 21 شوال 1426 هـ الموافق 23 تشرين الثاني 2005 م، ص 7.


(24) نشر المرسوم الجمهوري رقم (96) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4011) الصادر في 21 ذي القعدة 1426 هـ الموافق 22 كانون الأول 2005م، ص 5.


(25) نشرت التعليمات رقم (2) لسنة 2005 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4007) الصادر في 21 رمضان 1426 هـ الموافق 25 تشرين الأول 2005م، ص 8 – 10.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

استناداً إلى أحكام المادة (33) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979،

أصدرنا التعليمات الآتية:
رقم (1) لسنة 2006
تعليمات(26)
تشكيلات مجلس شورى الدولة ومهامها



المادة – 1 – يتكون مجلس شورى الدولة من التشكيلات الآتية:

أولاً – الهيئة العامة.

ثانياً – هيئة الرئاسة.

ثالثاً – الهيئة الموسعة.

رابعاً – مكتب رئيس المجلس.

خامساً – الهيئات المتخصصة في المجلس.

سادساً – سكرتير عام المجلس.

سابعاً – مجلس الأنضباط العام.

ثامناً – محكمة القضاء الإداري.

المادة – 2 – يرتبط برئيس المجلس، رؤساء الهيئات المتخصصة في المجلس، وسكرتير عام المجلس، ومجلس الانضباط العام، ومحكمة القضاء الإداري.

المادة – 3 – يتولى رئيس المجلس المهام الآتية:

أولاً – إدارة شؤون المجلس الإدارية كافة.

ثانياً – إصدار القرار الإداري بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الإداري.

ثالثاً – اختيار ثلاثة من بين أعضاء المجلس لعضوية هيئة تعيين المرجع.

رابعاً – تشكيل الهيئات المتخصصة وتسمية رئيس الهيئة واعضائها وزيادة عددها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

خامساً – احالة مشروعات التشريعات والقضايا المعروضة على المجلس إلى إحدى الهيئات أو إلى هيئة خاصة تؤلف بموافقة وزير العدل لدراستها وأبداء الرأي فيها.

سادساً – الاقرار النهائي لما تنجزه أية هيئة متخصصة باستثناء مشروعات القوانين فاذا كان للرئيس رأي يخالف الهيئة فيعيده إليها وتعقد اجتماعها برئاسته فاذا صدر قرارها بالاتفاق يصبح نهائياً والا فللرئيس احالة القضية إلى الهيئة العامة أو الموسعة.

سابعاً – احالة مشروعات القوانين المنجزة من إحدى الهيئات أو الهيئة الخاصة على الهيئة العامة.

ثامناً – جواز احالة القضية على الهيئة العامة في إحدى الحالات الآتية:

أ – اذا اقرت إحدى الهيئات مبدأ جديداً.

ب – اذا كان للمجلس رأي سابق يخالف الرأي الجديد.

ج – اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك.

د – اذا رأى رئيس المجلس ان القضية ذات أهمية أو تشكل مبدأ مهماً.

تاسعاً – منح الاجازات الاعتيادية لمنتسبي المجلس براتب أو بدونه وفقاً للقانون.

المادة – 4 – أولاً – أ – الهيئة العامة: تتألف من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين، وتعقد برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة أقدم نائبيه.

ب – هيئة الرئاسة: تتألف من الرئيس ونائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة.

ج – الهيئة الموسعة: تتألف من هيئتين متخصصتين يعينهما الرئيس وتعقد برئاسته أو برئاسة أحد نائبيه.

ثانياً – تمارس الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة الموسعة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة مهامها المنصوص عليها في قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979.

المادة – 5 – أولاً – أ – مجلس الانضباط العام: ينعقد المجلس برئاسة أحد نواب رئيس مجلس شورى الدولة أو أحد أعضائه وعضوين من أعضاء المجلس وتتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس.

ب – يجوز انتداب القضاة من الصنف الأول أو الثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.

ثانياً – يمارس مجلس الانضباط العام مهامه المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 والقوانين والقرارات الأخرى ذات العلاقة بالوظيفة العامة.

المادة – 6 – أولاً – أ – محكمة القضاء الإداري: تتألف محكمة القضاء الإداري برئاسة قاض من الصنف الأول أو مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة أو من المستشارين المساعدين في المجلس.

ب – يجوز انتداب القضاة من الصنف الأول أو الثاني إلى محكمة القضاء الإداري من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.

ثانياً – تمارس محكمة القضاء الإداري مهامها المنصوص عليها في قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979.

المادة – 7 – مكتب رئيس المجلس: يديره موظف بعنوان معاون قضائي أو ملاحظ حاصل على الشهادة الاعدادية في الأقل، ويتولى:

أولاً – تنظيم المراسلات الواردة إلى مكتب رئيس المجلس وتقديمها إليه ومتابعة تنفيذها.

ثانياً – تنظيم مواعيد اجتماعات رئيس المجلس وتهيئة مستلزمات تلك الاجتماعات.

ثالثاً – مسك سجل خاص بمقابلات رئيس المجلس ومواعيدها.

المادة – 8 – أولاً – الهيئات المتخصصة في المجلس: تتألف كل هيئة متخصصة من رئيس بعنوان مستشار وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين بشرط ان لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين تتولى ممارسة المهام المنصوص عليها في قانون المجلس وتشكل بقرار من رئيس المجلس.

ثانياً – يتولى رئيس الهيئة المتخصصة ما يأتي:

أ – توزيع مشروعات التشريعات والقضايا التي يحيلها رئيس المجلس إلى الهيئة على اعضاء الهيئة المتخصصة.

ب – متابعة سير انجاز المشاريع والقضايا المحالة على العضو المقرر بعد مضي أسبوع من تاريخ الإحالة إليه.

ج – الدعوة إلى اجتماع الهيئة المتخصصة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لمناقشة المشاريع والقضايا المنجزة من أعضاء الهيئة.

د – تقديم تقرير مفصل إلى رئيس المجلس يتضمن انجازات الهيئة لكل شهر مع بيان أسباب التأخير في الانجاز ان وجد.

ثالثاً – للهيئة المتخصصة سكرتير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون يرتبط برئيس الهيئة ويتولى:

أ – التسجيل:

1 – مسك سجلين سنويين لتسجيل ما يرد إلى الهيئة من أعمال، ويكون احدهما لمواضيع التقنيين، والآخر لمواضيع الرأي والاستشارة، وتقسم صحائفه إلى حقول، تتضمن المعلومات الآتية:

– ماهية الموضوع.

– الجهة المرسلة وأسم ممثلها وصفته وعنوانه.

– رقم وتاريخ الكتاب المرسل إلى المجلس.

– تاريخ ورود الكتاب المرسل إلى المجلس.

– تاريخ الاحالة إلى العضو.

– تاريخ انجاز الموضوع من العضو المكلف بدراسته.

– تاريخ انجاز الموضوع من الهيئة المتخصصة.

– تاريخ تقديم الموضوع إلى رئيس المجلس.

– الملاحظات في شأن مراحل دراسة الموضوع وأسباب تأخر انجازه.

2 – تنظيم اضبارة لكل موضوع محال إلى الهيئة تسجل على غلافها الخارجي المعلومات المبينة في السجل المنصوص عليها في (1) من الفقرة ( أ ) من البند (ثالثاً) من هذه المادة.

3 – اعداد جداول فصلية تسجل فيها الاعمال المنجزة خلال فصل واحد من السنة والاعمال المدورة، في نهاية كل فصل.

4 – الاحتفاظ بمفكرة لتنظيم وضبط مواعيد اجتماعات العضو المكلف بدراسة الموضوع بممثلي الجهات ذات العلاقة، وكذلك أجتماعات الهيئة المتخصصة، وتسجيل الملاحظات اللازمة في هذا الشأن.

ب – التحرير:

1 – تقديم مطالعة إلى عضو الهيئة المكلف بدراسة الموضوع، تتضمن ما يأتي:

– خلاصة مركزة للموضوع.

– الإشارة إلى الوثائق المرفقة، والوثائق التي لم ترفق.

– تبيان آراء الوزارات والجهات ذات العلاقة بالموضوع.

2 – اعداد النسخ الخطية للكتب التي توجه من المجلس إلى الجهات ذات العلاقة، بناءً على توجيه من رئيس الهيئة المتخصصة أو العضو المكلف بدراسة الموضوع.

3 – تدوين محاضر الاجتماعات المنعقدة في نطاق أعمال الهيئة.

4 – تسجيل الاتصالات الهاتفية بالعضو المكلف بدراسة الموضوع عند غيابه، وتبليغها إليه عند حضوره.

ج – التحضير:

1 – تقديم الإضبارة المحفوظة في المجلس ذات العلاقة بالموضوع المحال على الهيئة، إلى العضو المكلف بدراسة الموضوع.

2 – اعداد النصوص والسوابق القضائية والآراء الصادرة في شأن الموضوع، من مجلس شورى الدولة أو ديوان التدوين القانوني وذلك بناءً على توجيه رئيس الهيئة أو العضو المكلف بدراسة الموضوع.

3 – تصوير وثائق الموضوع المنجز الضرورية للدراسة، بتوجيه العضو المكلف بدراسة الموضوع، بعدد أعضاء الهيئة وتوزيعها عليهم قبل الاجتماع المزمع عقدهُ لمناقشته.

د – الاجتماعات:

1 – حضور الأجتماعات التي يعقدها عضو الهيئة المكلف بدراسة الموضوع لمناقشته مع ممثلي الجهات ذات العلاقة، بتوجيه من رئيس الهيئة أو العضو.

2 – حضور الاجتماعات التي تعقدها الهيئة المتخصصة لمناقشة الموضوعات المعروضة عليها بتوجيه من رئيسها.

3 – حضور اجتماعات الهيئة العامة في الندوة الفصلية المخصصة لمناقشة أعمال المجلس وتوضيح واقع العمل في الهيئة خلال الفصل.

المادة – 9 – سكرتير عام المجلس: للمجلس سكرتير عام حاصل على شهادة جامعية لا تقل عن بكالوريوس في القانون يرتبط برئيس المجلس يعاونه عدد من الموظفين يتولى ما يأتي:

أولاً – تنظيم مراسلات المجلس.

ثانياً – الإشراف على الأمور الإدارية والمالية للمجلس.

ثالثاً – الإشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس.

رابعاً – تهيئة أوليات القضايا المعروضة على الهيئة العامة ويكون سكرتيراً لها.

المادة – 10 – يرتبط بسكرتير عام المجلس ما يأتي:

أولاً – قسم الإدارة: ويتولى الأمور الإدارية والمالية للمجلس وترتبط به:

أ – شعبة الإدارة وتتولى:

1 – تنظيم الأضابير الشخصية الخاصة بمنتسبي المجلس.

2 – متابعة الأمور الإدارية المتعلقة بملاكات المجلس وغيرها مع الدائرة الإدارية في مركز الوزارة.

3 – اعداد المعلومات الخاصة بنظام الأفراد وتقديمها إلى قسم نظم المعلومات في المجلس لإدخالها على الحاسبة الإلكترونية ومتابعة تحديثها.

ب – شعبة الطابعة: وتتولى طباعة المشاريع المنجزة من المجلس والقرارات الصادرة عنها وطباعة جميع مخاطباته ومراسلاته.

ج – شعبة الواردة والصادرة والاستنساخ وتتولى:

1 – استلام المخاطبات الواردة إلى المجلس من البريد المركزي في الوزارة.

2 – مسك السجلات الخاصة بالكتب الواردة يثبت فيها أرقام تلك الكتب وتواريخها ومواضيعها والقسم الذي تحال عليه في المجلس.

3 – مسك السجلات الخاصة بالكتب الصادرة من المجلس وتسليمها إلى البريد المركزي.

4 – القيام بأعمال استنساخ المشاريع والقضايا المعروضة على المجلس.

ثانياً – قسم الدعاوى التمييزية ويتولى ما يأتي:

أ – مسك سجل الأساس يثبت فيه معلومات الدعاوى الواردة من مجلس الانضباط العام.

ب – فتح إضبارة لكل دعوى وتنظيمها واعطائها الرقم التمييزي واعداد ملخص عنها وعرضها على السادة أعضاء الهيئة العامة قبل موعد مناقشتها بوقت مناسب.

ج – طباعة وتدقيق قرارات الهيئة العامة في الدعاوى المعروضة عليها واعادتها إلى مجلس الانضباط العام.

د – اعداد المعلومات الخاصة بنظام قرارات الهيئة العامة بصفتها التمييزية وتقديمها إلى قسم نظم المعلومات لإدخالها على الحاسبة الإلكترونية ومتابعة تحديثها.

هـ - مسك السجلات الخاصة بأعمال القسم.

ثالثاً – قسم مصادر التشريعات: وتتولى ما يأتي:

أ – حفظ وتبويب التشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) على وفق التصنيفات المعتمدة من المجلس في الإضبارة الخاصة بكل تشريع.

ب – فهرسة الأضابير المحفوظة لدى القسم المتعلقة بكل قانون وتحديثها.

ج – حفظ أوليات المشاريع والقضايا المنجزة من الهيئة العامة والمرسلة إلى الجهات ذات العلاقة في الإضبارة الخاصة بكل تشريع.

د – إدخال محتويات إضبارة كل قانون في المجلس وإدخال صيغة التشريع المنجز من المجلس على الحاسبة الإلكترونية.

هـ - اعداد القوانين والقرارات والأوامر وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والأنظمة والتعليمات والأنظمة الداخلية بصيغتها النافذة (المعدلة) وتقديمها إلى قسم نظم المعلومات لإدخالها على الحاسبة الإلكترونية ومتابعة تحديثها.

رابعاً – قسم نظم المعلومات: ويتولى إدخال المعلومات المتعلقة بالأنظمة التالية على الحاسبة الإلكترونية:

أ – نظام الرأي والمشورة القانونية.

ب – نظام قرارات الهيئة العامة بصفتها التمييزية.

ج – نظام قرارات مجلس الانضباط العام.

د – نظام قرارات محكمة القضاء الإداري.

هـ - نظام التشريعات.

و – نظام الأفراد.

خامساً – قسم المتابعة: ويتولى ما يأتي:

أ – مسك السجلات الخاصة بأعمال القسم وتثبيت مواضع المشاريع والقضايا الواردة إلى المجلس والهيئة المتخصصة المحال عليها وتاريخ إنجازها.

ب – عرض القضايا على أعضاء المجلس لدراستها قبل موعد مناقشتها في الهيئة العامة بوقتٍ مناسب.

ج – تنظيم وتوزيع جدول اجتماع الهيئة العامة ودعوة ممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة بالمشروع أو القضية التي ستناقش في اجتماع الهيئة العامة.

د – تدقيق المشاريع المنجزة من الهيئة العامة أو الهيئة المتخصصة في المجلس بعد طباعتها تمهيداً لإرسالها إلى الجهات ذات العلاقة.

هـ - تنظيم إضبارة المشروع المنجز من المجلس وتسليمه إلى قسم مصادر التشريعات لحفظه ضمن أوليات المجلس.

المادة – 11 – قسم إدارة مجلس الانضباط العام: ويتولى الأمور الإدارية للمجلس ومتابعة تنفيذها وترتبط به:

أولاً – شعبة الدعاوى وتتولى ما يأتي:

أ – استلام عريضة الدعوى وتسجيلها في السجل الخاص بذلك وفتح إضبارة خاصة بكل دعوى.

ب – اعداد كتب التباليغ لحضور أطراف الدعوى مواعيد جلسات المجلس.

ج – ضبط محاضر جلسات المجلس وتنظيم مواعيد المرافعات.

د – تنظيم إضبارة الدعوى وإرسالها والقرار المطعون به تمييزاً إلى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة.

هـ - اعداد المعلومات الخاصة بنظام قرارات مجلس الانضباط العام وإرسالها إلى قسم نظم المعلومات لإدخالها على الحاسبة الإلكترونية ومتابعة تحديثها.

ثانياً – شعبة الرسوم وتتولى ما يأتي:

أ – استيفاء رسم إقامة الدعوى أمام مجلس الانضباط العام واستيفاء رسم الطعن التمييزي على قرارات المجلس.

ب – مسك السجلات والأختام الخاصة بتسجيل الرسوم.

ج – إيداع مبالغ الرسوم المستوفاة في أحد المصارف الحكومية.

د – التنسيق مع الجهات الرقابية داخل الوزارة أو خارجها بكل ما يتعلق بأعمال الشعبة.

ثالثاً – شعبة الواردة والصادرة والحفظ وتتولى ما يأتي:

أ – مسك السجلات الخاصة بالمراسلات الواردة إلى المجلس والصادرة منه.

ب – حفظ إضبارة الدعوى بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.

المادة – 12 – أولاً – قسم إدارة محكمة القضاء الإداري: ويتولى الأمور الإدارية للمحكمة ومتابعة تنفيذها وترتبط به:

أ – شعبة الدعاوى.

ب – شعبة الرسوم.

ج – شعبة الواردة والصادرة والحفظ.

ثانياً – تتولى الشعب المذكورة في البند (أولاً) من هذه المادة المهام المنصوص عليها في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من المادة (11) من هذه التعليمات.

المادة – 13 – أولاً – يدير كل قسم من الأقسام المنصوص عليها في هذه التعليمات موظف بعنوان مدير أو معاون قضائي حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال اختصاص القسم ويفضل من يحمل البكالوريوس في القانون وأن يكون من ذوي الخبرة والأختصاص.

ثانياً – يدير كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذه التعليمات موظف بعنوان معاون قضائي أو ملاحظ حاصل على شهادة الإعدادية في الأقل ويفضل من يحمل شهادة جامعية أولية والقانون.

المادة – 14 – تلغى تعليمات عمل سكرتيري الهيئات المتخصصة في مجلس شورى الدولة المنشورة بالوقائع العراقية عدد (2818) في 23/2/1981.

المادة – 15 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


القاضي
الدكتور عبد الحسين شندل عيسى
وزير العدل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ






(26) نشرت التعليمات رقم (1) لسنة 2006 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4017) الصادر في 22 محرم 1427 هـ الموافق 21 شباط 2006 م، ص 3 – 8.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون وزارة الـعــدل رقم (18) لسنة 2005


قرار رقم (20)


بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للفقرتين (أ – ب) من المادة الثانية والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2005 إصدار القانون الآتي:

قانون
رقم (18) لسنة 2005
قانون وزارة العدل(27)

الفصل الأول


الأهــــــــداف


المادة – 1 – تهدف وزارة العدل إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة والمواطنين وتطوير تطبيق واعداد القوانين وضمان احترام مضامينها نصاً وروحاً وضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان.

المادة – 2 – تتولى الوزارة لتحقيق أهدافها المهام الآتية:

أولاً: التقنين والقضاء الإداري وابداء الرأي في الأمور القانونية للدولة واجهزتها.

ثانياً: تسجيل التصرفات العقارية والأحكام القضائية على الحقوق العقارية.

ثالثاً: رعاية شؤون القاصرين من النواحي الاجتماعية والثقافية والتربوية والإنسانية.

رابعاً: صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير اجراءات تنفيذ الأحكام.

خامساً: تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها واضفاء الصفة الرسمية عليها.

سادساً: الدفاع عن حقوق الدولة ودوائرها في الدعاوى القضائية الأجنبية ومطالبات التعويض واجراءات التحكيم الدولية.

سابعاً: تنظيم العلاقات العدلية مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات العربية والدولية والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات القانونية والقضائية.

ثامناً: إعداد الخطط ومتابعة تنفيذها.

تاسعاً: اصدار وتوزيع الجريدة الرسمية لتأمين اطلاع الدولة والمواطنين على التشريعات الصادرة.

عاشراً: اعداد وتأهيل القضاة وأعضاء الإدعاء العام وتأهيل الكوادر القانونية لمنتسبي الوزارة ودوائر الدولة الأخرى.

حادي عشر: إدارة دائرة الاصلاح العراقية والاشراف عليها وتطويرها بما يؤمن حقوق النزلاء واعادة تأهيلهم للعودة إلى المجتمع.

ثاني عشر: مراجعة وتدقيق سجلات الوزارة كافة لضمان النزاهة والكفاءة في نشاطاتها.

ثالث عشر: حماية منشآت وزارة العدل والعاملين فيها.
الفصل الثاني


تشكيل الوزارة



المادة – 3 – تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:

أولاً: مجلس شورى الدولة.

ثانياً: دائرة المفتش العام.

ثالثاً: الدائرة الإدارية والمالية.

رابعاً: دائرة التسجيل العقاري.

خامساً: دائرة رعاية القاصرين.

سادساً: دائرة العلاقات العدلية.

سابعاً: دائرة الكتاب العدول.

ثامناً: دائرة التنفيذ.

تاسعاً: دائرة التخطيط العدلي.

عاشراً: الدائرة القانونية.

حادي عشر: المعهد القضائي.

ثاني عشر: دائرة الاصلاح العراقية.

ثالث عشر: دائرة الوقائع العراقية.

رابع عشر: مكتب السيد الوزير.

خامس عشر: مكتب السيد وكيل الوزارة.

المادة – 4 – للوزارة وكيل يتولى مساعدة الوزير في إدارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهامها ويكون مسؤولاً عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به ويمارس بعض الصلاحيات المخولة له من الوزير.

المادة – 5 –

أولاً: يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس العدل) يتكون من:

أ – وزير العدل رئيساً

ب – وكيل الوزارة نائباً للرئيس

ج – رئيس مجلس شورى الدولة عضواً

د – المفتش العام عضواً

هـ - مدير عام الدائرة الإدارية والمالية عضواً

و – مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضواً

ز – مدير عام دائرة رعاية القاصرين عضواً

ح – مدير عام دائرة العلاقات العدلية عضواً

ط – مدير عام دائرة الكتاب العدول عضواً

ي – مدير عام دائرة التنفيذ عضواً

ك – مدير عام دائرة التخطيط العدلي عضواً

ل – مدير عام الدائرة القانونية عضواً

م – مدير عام المعهد القضائي عضواً

ن – مدير عام دائرة الإصلاح العراقية عضواً

ع – مدير عام دائرة الوقائع العراقية عضواً

ثانياً: يجتمع مجلس العدل في مركز الوزارة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من الوزير.

ثالثاً: يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي أعضائه وتتخذ القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين بضمنهم الرئيس.

رابعاً: يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه لأي سبب كان.

خامساً: يكون لمجلس العدل سكرتير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم أعمال المجلس وتحضير جدول أعماله وتبليغها إلى الاعضاء وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته.





(27) نشر قانون وزارة العدل المرقم (18) لسنة 2005 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4014) الصادر في 2 ذي الحجة 1426 هـ الموافق 2 كانون الثاني 2006م.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة – 6 – يتولى مجلس العدل المهام الآتية:

أولاً: وضع ومناقشة الأهداف العامة للخطة السنوية للوزارة واقرارها ضمن الإطار العام لسياسة الدولة.

ثانياً: مناقشة واقرار موازنة الوزارة وملاكها قبل رفعه إلى الجهة المختصة.

ثالثاً: دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة قبل رفعه إلى الجهة المختصة.

رابعاً: دراسة المقترحات الخاصة باستحداث أو إلغاء أو دمج الدوائر التابعة للوزارة.

خامساً: تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين أعضاء المجلس لدراسة المقترحات والمشاكل التي تعترض عمل أجهزة الوزارة ودوائرها أو القيام ببعض المهام الموكلة إليها.

سادساً: دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين كفاءة أداء أجهزة الوزارة ودوائرها وذلك لتحقيق الأداء الأفضل وزيادة الإنتاج.

سابعاً: دراسة أي من القضايا التي يحيلها إليه الوزير.

المادة – 7 – يتولى كل من مجلس شورى الدولة ودائرة التسجيل العقاري ودائرة رعاية القاصرين ودائرة الكتاب العدول ودائرة التنفيذ والمعهد القضائي المهام المحددة لكل منها وفق ما هو منصوص عليه في القوانين الخاصة بكل واحدة منها.

المادة – 8 – دائرة المفتش العام وتتولى المهام الآتية:

أولاً: فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة والدوائر التابعة لها وكل ما تقوم به من نشاط بغية النزاهة والكفاءة ومراجعة وتدقيق عملياتها ومهامها من منظور حسن تدبير المصروفات وزيادة كفاءة الأداء وتقديم التوصيات اللازمة ومتابعتها.

ثانياً: تلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة من أي مصدر والتحقيق فيها أو المبادرة في التحقيق في أعمال يزعم انها تنطوي على غش أو تبذير واتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.

ثالثاً: تدريب العاملين في الوزارة بغية تسهيل كشف أعمال التبذير والغش وتوفير الارشادات المتصلة بالمهام التي تقوم بها الدائرة وممارسة أي نشاط لمنع تلك الأعمال.

رابعاً: تأدية كل ما يلزم من واجبات أخرى تقع في حدود سلطات المفتش العام.

المادة – 9 – الدائرة الإدارية والمالية وتتولى المهام الآتية:

أولاً: تنفيذ التوجيهات التي تتلقاها من الوزير في شأن اعداد مشروع الخطة المالية والمحاسبية والتدقيقية والخدمية على مستوى أجهزة العدل والدوائر التابعة لها.

ثانياً: تطوير أعمال الأجهزة المحاسبية والتدقيقية وشؤون الأفراد وتبسيط الاجراءات فيها وأعتماد الأساليب الحديثة في العمل.

ثالثاً: إبداء الرأي فيما يرد إلى الدائرة الإدارية من مقترحات وعرضها ان أقتضى الأمر على الوزير.

رابعاً: متابعة تنفيذ الخطة المقررة للوزارة قدر تعلق الأمر بأعمال الدائرة.

خامساً: توقيع المراسلات بالنيابة عن الوزير على وفق الصلاحيات التي يخولها له وله الاتصال بالجهات المعنية فيما يتعلق بأعمال الدائرة.

سادساً: تقديم الاقتراحات إلى الوزير في شأن التنسيب والاعارة والانتداب ووضع المكافآت والمخصصات حسب متطلبات خطة الوزارة المتعلقة بالدائرة.

سابعاً: منح صلاحيات الصرف بموافقة الوزير إلى الأجهزة العدلية.

ثامناً: حماية مبنى الوزارة وممتلكاتها ومباني الدوائر العدلية في العراق والعاملين فيها وحماية موظفيها أصحاب المناصب القيادية والمراجعين.

تاسعاً: تأمين المستلزمات التدريبية وتدريب العاملين في الإدارة الأمنية بما يؤمن رفع مستواهم.

المادة – 10 – دائرة العلاقات العدلية وتتولى المهام الآتية:

أولاً: تنظيم العلاقات العدلية مع الأقطار العربية والدول الأجنبية والمنظمات العربية والدولية والإشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات القانونية والقضائية.

ثانياً: تنظيم العلاقات العدلية بين دوائر وأجهزة الوزارة وبينها وبين دوائر الدولة.

ثالثاً: القيام بما يكلفها الوزير به من مهام ودراسات ومتابعة تتعلق بالشؤون العدلية والقضايا القضائية والقانونية.

رابعاً: التنسيق مع المعنيين في أجهزة وزارة العدل وفي دوائر الدولة فيما يدخل ضمن أختصاصاتها.

خامساً: دراسة واعداد العقود التي تكون الوزارة طرفاً فيها.

المادة – 11 – دائرة التخطيط العدلي وتتولى المهام الآتية:

أولاً: اعداد خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها.

ثانياً: اعداد الدراسات الخاصة لتطوير أعمال الوزارة ودوائرها.

ثالثاً: اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية للقوى العاملة.

رابعاً: حصر واقع القوى العاملة في دوائر وأجهزة الوزارة وتقديم المقترحات في شأن حسن توزيعها.

خامساً: تجميع وتبويب البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بنشاط أجهزة الوزارة ودوائرها ودراستها وتحليلها.

سادساً: اعداد النظم والتطبيقات والبرامجيات على أجهزة الحاسوب وكذلك تأسيس شبكة المعلومات وفق أحتياجات أجهزة ودوائر الوزارة وتوفير مستلزمات ذلك.

المادة – 12 – الدائرة القانونية وتتولى المهام الآتية:

أولاً: إدارة الدعاوى القضائية الدولية واجراءات التحكيم المتعلقة بحكومة العراق ووكالاتها الحكومية ودوائرها وشركاتها.

ثانياً: دراسة مطالبات التعويض المقدمة إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات المترتبة عن مسؤوليات العراق الواردة بقرار مجلس الأمن المرقم 687 لسنة 1990 والقرارات الأخرى ذات العلاقة والرد على تلك المطالبات وتولي كل ما يتعلق بملف التعويضات سواء مع الأمم المتحدة ووكالاتها أو مع الدول الأخرى أو الوزارات والدوائر العراقية ذات العلاقة.

ثالثاً: دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة كظاهرة الإجرام بالتعاون مع الأجهزة المعنية في وزارة العدل والوزارات الأخرى.

رابعاً: اصدار المطبوعات ونشر الدراسات والبحوث القانونية.

خامساً: الاستعانة بآراء المختصين واقتراح تشكيل لجان لدراسة الموضوعات المحالة على الدائرة.

سادساً: فحص وتقويم التشريعات النافذة بصورة مستمرة وبلورة مقترحات محددة في شأنها.

سابعاً: ابداء الرأي في الأمور القانونية التي تحال على الدائرة من قبل الوزير.

ثامناً: تمثيل الوزارة أمام المحاكم بتخويل من الوزير.

تاسعاً: للوزير تكليف الدائرة القانونية بأي مهام أخرى.

المادة – 13 – دائرة الإصلاح العراقية وتتولى المهام الآتية:

أولاً: تقويم النزلاء وتأهيلهم سلوكياً ومهنياً ودراسة أحوال أسرهم وتقديم المساعدة لهم.

ثانياً: اعداد البحوث والدراسات العلمية والميدانية في مجال اصلاح النزلاء.

ثالثاً: التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث في اعداد البحوث والدراسات.

رابعاً: التنسيق مع الأقسام واللجان الفنية المختصة لتنفيذ المناهج الثقافية.

خامساً: التنسيق مع الجهات الصحية والثقافية والتربوية لتوفير الرعاية الصحية والثقافية والتعليمية والمهنية للنزلاء.

سادساً: التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية لتأمين تنفيذ التشريعات والاجراءات الخاصة بشؤون النزلاء بإشراف الدائرة.

سابعاً: اعداد النزلاء لأعمال ومهن تتناسب وقابلياتهم لفتح دورات تدريبية لهم.

المادة – 14 – الأعمال والمهام المناطة بدائرة الوقائع العراقية:

أولاً: طبع وإصدار الجريدة الرسمية الوقائع العراقية.

ثانياً: نشر التشريعات باللغات العربية والكردية والانكليزية.

ثالثاً: كافة أعمال الترجمة الخاصة بالدائرة والوزارة.

رابعاً: بث الجريدة عن طريق الانترنيت وعمل الأقراص المدمجة اضافة إلى طباعة الجريدة.

خامساً: تبادل المعلومات التشريعية والاعلام القانوني والتشريعي مع دول العالم عن طريق الانترنيت والمراسلة.

سادساً: تأليف البحوث والدراسات القانونية وعمل كتب الفهارس الخاصة بالجريدة خلال عمرها الطويل.

المادة – 15 – يرأس كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون أو الإدارة أو المحاسبة.

المادة – 16 – تحدد تقسيمات ومهام تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بنظام داخلي يصدره الوزير.

المادة – 17 – ُيلغى قانون وزارة العدل (101) لسنة 1977 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى أن يحين ما يحل محلها أو يلغيها.

المادة – 18 – يُلغى أمر مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2005 لاستحداث دائرتي الوقائع العراقية والدائرة الأمنية في وزارة العدل.

المادة – 19 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية

عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال الطالباني
رئيس الجمهورية




الأسباب الموجبة


نظراً لمضي مدة طويلة على صدور قانون وزارة العدل (101) لسنة 1977 ولحدوث مستجدات جوهرية منها استحداث مجلس القضاء وربط القضاء والادعاء العام والاشراف العدلي به مما أستدعى تنقيح أحكام القانون المذكور بما ينسجم والتطورات الحاصلة في هيكلية الوزارة ومهامها ومن أجل ذلك شرع هذا القانون.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المحتويات

ت
الموضوعات
المــواد
الصفحـات
1
قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل

1


الباب الأول/ تكوين المجلس
1 – 3
1


الباب الثاني/ أختصاصات المجلس
4 – 10
2


الباب الثالث/ سير العمل في المجلس
11 – 18
5


الباب الرابع/ الخدمة في المجلس
19 – 28
6


الباب الخامس/ أحكام ختامية
29 – 34
8


الأسباب الموجبة

8
2
قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بقانون مجلس شورى الدولة

9


القرار رقم (1077)

9


القرار رقم (1467)

10


القرار رقم (1717)

11


القرار رقم (481)

11


القرار رقم (105)

12
3
أرقام قوانين التعديلات وتواريخ صدورها ونشرها بالجريدة الرسمية

12
4
أوامر سلطة الاحتلال بعد 9 نيسان 2003

12


أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 35 (إعادة تشكيل مجلس القضاة)

13
5
مراسيم جمهورية متعلقة بقانون مجلس شورى الدولة

15


مرسوم جمهوري رقم (82)

15


مرسوم جمهوري رقم (87)

15


مرسوم جمهوري رقم (96)

15
6
التعليمات المتعلقة بقانون مجلس شورى الدولة

16


رقم (2) لسنة 2005 تعليمات التعيين بوظيفة مستشار مساعد والترقية إلى وظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة

16


رقم (1) لسنة 2006 تعليمات تشكيلات مجلس شورى الدولة ومهامها

18
7
قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005

25


الفصل الأول/ الأهداف
1 – 2
25


الفصل الثاني/ تشكيل الوزارة
3 – 19
26


الأسباب الموجبة

29

انتهت طباعته في الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد الموافق 11 شباط 2007 والحمد لله رب العالمين

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

طالع وحمّل مجاناً قانون مجلس شورى الدولة
رقم 25 لسنة 1979 المعدل


(التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar
وتفتح الصفحات على نظام Word Office
بإصدار عام 2003)


(إعداد وطباعة
المحامي وليد محمد الشبيبي)


النص الكامل لـ"قانون مجلس شورى الدولة " رقم (65) لسنة 1979 المعدل مع نصوص القرارات و الأوامر  والمراسيم الجمهورية والتعليمات وقانـون وزارة العــدل رقم (18) لسنة 2005 اعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي  Rar

أو الرابط أدناه أيضاً :


الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى