الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
بعيداً عن نظرية المؤامرة.. المشروع الجديد لقانون حماية الصحفيين في الميزان Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
بعيداً عن نظرية المؤامرة.. المشروع الجديد لقانون حماية الصحفيين في الميزان Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
بعيداً عن نظرية المؤامرة.. المشروع الجديد لقانون حماية الصحفيين في الميزان Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
بعيداً عن نظرية المؤامرة.. المشروع الجديد لقانون حماية الصحفيين في الميزان Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
بعيداً عن نظرية المؤامرة.. المشروع الجديد لقانون حماية الصحفيين في الميزان Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
بعيداً عن نظرية المؤامرة.. المشروع الجديد لقانون حماية الصحفيين في الميزان Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
بعيداً عن نظرية المؤامرة.. المشروع الجديد لقانون حماية الصحفيين في الميزان Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
بعيداً عن نظرية المؤامرة.. المشروع الجديد لقانون حماية الصحفيين في الميزان Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
بعيداً عن نظرية المؤامرة.. المشروع الجديد لقانون حماية الصحفيين في الميزان Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

بعيداً عن نظرية المؤامرة.. المشروع الجديد لقانون حماية الصحفيين في الميزان

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

بعيداً عن نظرية المؤامرة.. المشروع الجديد لقانون حماية الصحفيين في الميزان


د.صباح الباوي


04-08-2009


بعيداً عن نظرية المؤامرة.. المشروع الجديد لقانون حماية الصحفيين في الميزان 4732


نرى ان استصدار قانون لحماية الصحفيين (اذا افترضنا ان القانون محل الدراسة يحمي الصحفيين) وعدم الاكتفاء بالقواعد العامة المقررة في القوانين النافذة لحماية الاشخاص وكذلك عدم الاكتفاء بالمعاهدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كاتفاقية جنيف الصادرة في 12/آب/1949 المتعلقة بمعاملة اسرى الحرب والمادة 79 من البروتوكول الاضافي الاول في 8/حزيران/1977 الخاصة بحماية الصحفيين العاملين في بعثات مهنية محفوفة بالمخاطر في مناطق الصراع المسلح، نقول ان استصدار القانون المذكور سينطوي بالضرورة على تقييد لحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والاعلام والنشر التي كفلتها المادة 38 من دستور جمهورَية العراق لسنة 2005،

وذلك لإن كل تنظيم سينطوي بالضرورة على تقييد كما يقول الفقهاء والمناطقة، وتبرز اشكال التقييد المتنوعة في مشروع القانون في نصوص عديدة وبالتالي فإن مشروع القانون يفرِّغ حرية الصحافة التي كفلها الدستور من محتواها ويذرها حريةً جوفاء مكبلة بقيود مختلفة.

واذا قصد واضعو مشروع القانون حماية الصحفيين حماية جنائية فإن بالإمكان تقرير تلك الحماية بإضافة نص عقابي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 يشدد في العقوبة المفروضة على الاعتداء اذا كان واقعاً على الصحفيين او على التهديد اذا كان موجهاً لهم، اما اذا توخى واضعو المشروع تحديد راتب تقاعدي لشهداء الصحافة او عوائلهم او تعويض مصابيهم جراء العمل الصحفي فإن بالإمكان ايضاً إضافة نصوص مماثلة في القوانين ذات العلاقة لضمان تلك الحقوق، والقول بغير ذلك سيعني ان من اللازم ان يجري تشريع مجموعة كبيرة من القوانين المماثلة التي تحمي فئات عديدة في المجتمع وتعوض عن استشهادهم او اصاباتهم كالاطباء والقضاة واساتذة الجامعة والفنانين ناهيك عن موظفي الدولة بل كل افراد الشعب الذين هم كلهم مشاريع للإستشهاد او التعرض لإصابات طالما ان ادوات القتل التي يستخدمها الإرهابيون لا تفرق بين الصحفي او غيره.

وعلى اية حال لم يتناول مشروع القانون امراً في غاية الاهمية وهو تدوين قواعد واخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي او مواثيق الشرف وقواعد السلوك المهنية الخاصة بالعمل الصحفي وتنبع اهمية تدوين تلك القواعد من كونها معياراً لمدى التزام الصحفي بمهنية عمله وبالتالي دخوله في الحماية القانونية التي يفترض ان يؤسِّس لها مشروع القانون، ومن دون تدوين تلك القواعد تصعب معرفة مدى انقياد الصحفي لقواعد السلوك المهنية وبالتالي إقامة مسؤوليته القانونية كما تصعب معرفة مدى قانونية الإجراءات المتخذة بشأن الصحفي من قبل السلطات الامنية والحكومية الاخرى عند قيامه بتصرف معين وهذا امر خطير كون العمل الصحفي في تماس دائم مع الحدث ولا بد من تمييز التصرف الذي يقوم به الصحفي ويستحق فيه حماية القانون من التصرف الذي لا يتناغم مع لائحة السلوك المهني فيخرج فيه من الحماية المذكورة.

وفي حين ان من اللازم ان تنسجم جميع نصوص اي قانون مع عنوان ذلك القانون، الا ان تفحُّص نصوص مشروع قانون حماية الصحفيين تبين بوضوح ان كثيراً منها لا علاقة له بموضوع المشروع وانما بموضوعات اخرى قد يكون لها صلة بالعمل الصحفي او تنظيمه وبالتالي فهي امور لا تدخل بصورة مباشرة كما ينبغي في موضوع حماية الصحفيين كضرورة ان يكون الصحفي منتمياً لنقابة الصحفيين (م 1/اولاً) والحق المقيد في الحصول على المعلومات من الدوائر الحكومية ( م 8 ) والحق المقيد في عدم الإفصاح عن مصادر المعلومات (م 9) وابرام عقود عمل مع الصحفيين (م 13) وحضور الصحفيين الى المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة (م 15)، و رغم ان من اللازم ان يضع المشروع آليات لحماية الصحفيين والعمل الصحفي لاسيما في اوقات الحرب او الظروف الطارئة او عند العمل في مناطق خطرة وساخنة الا ان القانون لم يأتِ بشيء من ذلك او دونه.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة (1) أولاً

"لا يجوز توقيف الصحفي لما ينسب اليه من جرائم القذف والسب والاهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء ممارسته العمل الصحفي" والنص بوضعه الحالي لا يؤدي في معناه القانوني الصرف الا الى معطيات في غاية الخطورة تتمثل بتقنين القذف والسب والاهانة وشرعنتها وكأن الصحفيين في حاجة الى هذه الاساليب للوصول الى الحقيقة او لنقل الخبر او غير ذلك وهو امر غير دقيق ومخالف للأعراف الصحفية بل ومتعارض مع الدستور ومع المواد 433 وما بعدها من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل الذي شدد العقوبة المفروضة على القذف والسب اذا وقعا بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى (م 433/1 و 434) ومعلوم ان الهيكل القانوني في اي دولة يجب ان يكون منسجماً بين اجزائه ومكوناته فلا ينبغي ان تتناقض التشريعات فيما بينها في الاحكام لا سيما في امر التجريم والمعاقبة، ولا يداخلني اي شك في ان القذف والسباب والاهانة هي سبل لا مكانة لها في ارض صاحبة الجلالة والسلطة الرابعة اذا ما ابتغى القائمون عليها ان تكون محل احترام وتقدير المتلقين.

المادة (1) ثانياً

عرفت الصحفي بالقول انه "يقصد بالصحفي كل عضو في نقابة الصحفيين" ومعلوم ان قصر الاعتراف بوصف الصحفي على من يتسجل في نقابة الصحفيين يمثل مساساً بحرية كفلها الدستور للجميع ولا ينبغي ان يجري تقييدها بهذا الشكل وهي حرية الصحافة التي يكون من ضمن مستلزماتها مباشرة العمل الصحفي بحرية للجميع بمجرد ان يلاقي العمل الصحفي هوىً لدى اي شخص، إضافة الى ان هذا الامر يتعارض مع نص المادة 39ثانياً من الدستور التي نصت على انه (لا يجوز إجبار احد على الانضمام الى اي حزب او جمعية او جهة سياسية او إجباره على الاستمرار في العضوية فيها)، ولا ينبغي الخلط بين نقابة الصحفيين ونقابات مهنية اخرى ينبغي التسجيل فيها لممارسة المهنة كنقابة المحامين ونقابة المحاسبين القانونيين كونها نقابات شبه رسمية يتصل عملها بمؤسسات الدولة ويجب ان يكون ممارسو المهن التي تنظمها تلك النقابات حاصلين على مؤهلات علمية محددة، اما العمل الصحفي فلا يرتبط بعمل مؤسسات رسمية ولا يفترض في من يمارسه اي مؤهل علمي محدد إضافة الى صلة العمل الصحفي الوثيقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والاعلام وهي حريات كفلها الدستور دون ضوابط الا فيما يتعلق بالنظام العام والآداب فلا ينبغي بالتالي ان تخضع لضوابط يفرضها قانون يفترض انه يحمي الصحافة والصحفيين.

المادة (2)

"يعاقب من يعتدي على صحفي اثناء تأدية اعمال مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها"، إن المماثلة بين الصحفي والموظف الحكومي في الاعتداء والمعاقبة على الاعتداء تمس بخصوصية مهنة الصحافة والصحفيين الذين يفترض ان يمثلوا سلطة رابعة لا تماثل في طبيعة عملها ولا صفة الصحفيين فيها اي سلطة اخرى في الدولة، كان بالإمكان تقرير العقوبة التي يراد لها ان تفرض على المعتدي على الصحفي وينتهي الامر دونما حاجة لزج الامر بمقاربات ومشابهات بين الصحفي والموظف.

المادة (3)

"يجب ان ينال الصحفي من دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بمهنة الصحافة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجباته"، وهذا النص الهادئ يأخذ الالباب بما يحتويه من مفردات لطيفة ولكن فات من وضعه ان القاعدة القانونية ولكي تكون قانونية اصلاً وتتميز عن الرجاء والنصيحة يجب ان تتضمن جزاءً مادياً ملموساً يُفرَض على من يخالف تلك القاعدة القانونية الآمرة والا صارت مجردة من الوصف القانوني وهو امر يصدق على هذه المادة التي لم تحدد لنا ما الجزاء الذي يلحق تلك المؤسسات اذا ما اعرضت عن الصحفي او لم تقابله بالزهور كما تفترض المادة، وليس هنالك اجمل لاعداء الصحافة والصحفيين من نص لا يتضمن بين طياته عقاباً على من ينتهك القاعدة القانونية التي تنظم لهم جانباً من عملهم.

المادة (4) اولاً

"يجب إخبار نقابة الصحفيين عن اي شكوى ضد صحفي عن جريمة مرتبطة بممارسة عمله الصحفي، وفي غير حالة الجريمة المشهودة لا يجوز استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمله الصحفي الا بعد إخبار النقابة بذلك ولنقيب الصحفيين او من يخوله حضور الاستجواب او التحقيق الابتدائي او المحاكمة"، والملاحظة التي ترد على هذا النص انه لا يفرض على النقابة التزاماً قانونياً واضحاً في الدفاع عن الصحفي المتهم بل يوجب النص إعلامها بامر الشكوى المنسوبة للصحفي وحسب، وبعد ذلك يبين النص ان للنقيب (وليس عليه) او من يخوله ان يحضر، ومعلوم ان هذه اللام هي لام التخيير التي تمنح النقيب او من يخوله ان يحضر او ان لا يحضر الاستجواب او التحقيق الابتدائي او المحاكمة وهذه الـ(او) هي للتسوية بمعنى ان للنقيب ان يحضر احدى هذه المراحل الثلاث وليس جميعها علماً ان حضوره او حضور من يخوله هو حضور اختياري بموجب النص الذي لا يفرض عليه الا الحضور ولا وجود لاشتراط الدفاع كمبرر للحضور.

المادة (5)

"لا يجوز حجز وبيع مستلزمات عمل الصحفي" تتضمن حكمين الاول عدم جواز الحجز على مستلزمات عمل الصحفي وهو امر مخالف لصريح نصوص الحجز التي تضمنها الفصل الثالث من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وهو امر يفترض تداركه، والثاني عدم جواز بيع مستلزمات عمل الصحفي وهو امر غريب ومن غير المعلوم الجهة المخاطَبة بهذا الحكم ولا نطاقه الموضوعي فهل هو تحريم لبيعها من قبل الصحفي او من قبل السلطات التي ليس لها ان تحجز اصلاً فكيف نتصور ان تبيع؟ حكم حذفه اولى.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة (6)

"على عضو الضبط القضائي اذا أُخبِرَ عن جريمة مشهودة ضد صحفي او اتصل عمله بها ان يخبر قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فوراً الى محل الحادثة ويدون إفادة المجني عليه ويسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه شفوياً ويضبط الاسلحة وكل ما يظهر إذ استعمل في ارتكاب الجريمة ويعاين الآثار المادية ويحافظ عليها ويثبت حالة الاشخاص والاماكن وكل ما يفيد في اكتشاف الجريمة ويعاين الآثار المادية ويحافظ عليها ويثبت حالة الاشخاص والاماكن وكل ما يفيد في اكتشاف الجريمة ويسمع اقوال من كان حاضراً او من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شأن الحادثة ومرتكبها وينظم محضراً بذلك"، والمادة 7 "اذا اخبر قاضي التحقيق بجريمة واقعة على صحفي وجب عليه ان يبادر بالانتقال الى محل الحادث كلما كان ذلك ممكناً لإجراء الكشف على مكان وقوع الحادثة واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها من المادة 6 من هذا القانون ووصف الآثار المادية للجريمة والاضرار الحاصلة بالمجني عليه وبيان السبب الظاهر للوفاة إن وجدت وتنظيم مرتسم للمكان"، وهذان النصان هما نسختان طبق الاصل للمادتين 43 و 52/ب و ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية سالف الذكر والنافذتين حالياً ولا ندري ما الحكمة المرجوة من إيراد نص قديم نافذ في قانون جديد؟ اليس من ابرز صفات القانون الجديد كما يقول فقهاء القانون ان يأتي بتنظيم جديد للوقائع؟ وما الحماية الخاصة الطارئة التي نقرها للصحفي بموجب هذين النصين وهما موجودان اصلاً ومطبقان بالفعل على ارض الواقع؟ ان النصين المذكورين لا يمكن عدهما الا من قبيل الحشو التشريعي الزائد الذي لا يأتي بجديد وهو امر مخالف لأُصول الصياغة التشريعية المعروفة.

المادة ( 8 )

"يتاح للصحفي حق الحصول للمعلومات التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية والهيئات العامة الاخرى لنقلها الى الجمهور ولا يحق لتلك الجهات رفض طلبات الحصول على المعلومات الا في حالة كون الإفصاح عنها سيلحق اضراراً كبيرة بإحدى المصالح الوطنية"، رغم الأهمية البالغة التي توكلها دول العالم المتحضر لحرية الوصول الى المعلومات من قبل المواطنين ناهيك عن الصحفيين ورغم كون مشروع القانون محل الدراسة يحاول ان يحمي الصحفيين ويفترض ان يطلق ايديهم في الوصول الى المعلومات تعظيماً لدور السلطة الرابعة في كشف اوجه الفساد المختلفة في دوائر الدولة، إلا ان المادة الثالثة تغلُّ ايدي الصحفيين في سعيهم للوصول الى المعلومات بحجة هي اقرب للأُحجية منها الى المبرر القانوني وهي: الا في حالة كون الإفصاح عنها سيلحق اضراراً كبيرة بإحدى المصالح الوطنية ، والعنوان الكبير لمنع الصحافة من الوصول الى المعلومات هو المصالح الوطنية وهو عنوان مرن مطاط وحمّال وجوهاً طالما دأبت النظم الدكتاتورية المتخلفة للتستر وراءه وتخويف الناس بحجة ان من يحاول الوصول الى الحقيقة إنما يضر بالمصالح الوطنية التي لا يعلم احد تفسيراً لمضمونها وتحديداً لنطاقها الا الله والراسخون في الحكومة، وبذلك يبدو جلياً ان مشروع القانون وضع الحجة اليسيرة لمنع الصحفيين من الوصول الى المعلومات من الدوائر الحكومية بحجة ان النشر سيضر بالمصالح الوطنية اكثر من عدم النشر وتركت مسودة القانون المعيار دون جهة محايدة بين الصحافة والحكومة تقدر ذلك الضرر وتبين ان النشر سيضر وان الحجب لن يضر، ومعلوم ان حجب المعلومات طالما نفع المعتاشين على اقوات الشعوب والمتطفلين على المال العام ولن تقدم الصحافة هدية اكبر لأُولئك من نص المادة هذا.

المادة (9)

"للصحفي الحق في عدم الإفصاح عن مصادر معلوماته ما لم يكن ذلك ضرورياً لمنع وقوع جريمة او كشف فاعليها"، رغم ان من اللازم ان يكفل قانون حماية الصحفيين مصادر معلومات الصحافة الحرة ويحصنها من الملاحقة الرسمية تشجيعاً لقنوات وموارد المعلومات على إسناد العمل الصحفي الحر دون مخاطر إلا ان مشروع القانون يوجب على الصحفي الكشف عن مصادر المعلومات تلك بحجج عامة لا قيود عليها وهي منع وقوع جريمة او كشف فاعليها، ومعلوم ان الجريمة قد تكون جناية او جنحة او مخالفة تكون عقوبة ارتكابها الحبس البسيط لمدة 24 ساعة الى ثلاثة اشهر وفقاً لنص المادة 27/1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وهي بالتالي حجة واسعة الحدود لإلزام الصحفي بكشف مصادر معلوماته حتى اذا كانت الجريمة مخالفة مرورية مثلاً، وهذا النص سيؤدي بالضرورة الى القضاء على اي ثقة بحيادية العمل الصحفي وسيوحي بأن الصحفي هو مخبر محتمل للسلطات الحكومية وهذا سيجهز بالتأكيد على قنوات الاتصال الصحفي بالجماهير وسيؤثر على انسيابية المعلومات الى الصحافة.

المادة (10) اولاً

"يمنح خلف كل من يستشهد من الصحفيين من غير الموظفين اثناء تأديته واجبه او بسببه نتيجة عمل ارهابي راتباً تقاعدياً مقداره 100 مئة الف دينار" وهذه المئة الف اليتيمة لا يمكن ان تكون سبيلاً لحماية اسرة الصحفي الشهيد لضآلة قدرها اذا ما قورنت بما يبذله الصحفي في سبيل قضيته.

المادة (10) ثانياً

"يمنح كل صحفي من غير الموظفين يتعرض الى إصابة تزيد نسبة العجز فيها على (50%) خمسين من المئة اثناء تأديته واجبه او بسببه نتيجة عمل ارهابي راتباً مقداره 75 خمسة وسبعون الف دينار"، ولا نعلم ما سر الخمسين بالمئة التي يشترطها واضعو مشروع القانون، ونرى ان اي عجز مهما كانت نسبته يتعرض له الصحفي اثناء تأدية واجبه او بسببه يجب ان يكون محل تعويض من لدن النقابة والمؤسسة الصحفية التي يعمل لمصلحتها الصحفي وان لا يكون مبلغ التعويض بهذه الضآلة المفرطة التي لن تعوض عن من يشله العجز عن اداء رسالته الصحفية.

المادة (11)

"تتكفل الدولة بتوفير العلاج للصحفيين الذين يتعرضون الى إصابات نتيجة عمل ارهابي اثناء تأدية واجبهم او بسببه"، ويبدو جلياً ان هذه المادة لم تأتِ بجديد هي الاخرى فالدولة ملتزمة اصلاً بهذا الالتزام بموجب المادة 30ثانياً و31اولاً من الدستور وكان الاجدر بالنص ان يتضمن الزاماً للنقابة بأن تتولى بذل اقصى الجهود لضمان ان يتمكن الصحفي من التمتع بهذا الحق لا ان يتولى النص تكرار ما اورده الدستور وفرضه على الدولة اصلاً والا كان النص تأكيداً لأمر مؤكَّد اصلاً ولا يأتي بجديد في قانوننا الجديد.

المادة (12)

"تتكفل الدولة بتخصيص قوة مناسبة للصحفيين"، إن استحداث (قوة مناسبة لحماية الصحفيين) دون ضوابط واضحة امر غامض ويثير الكثير من مسببات القلق على حرية الصحفيين في الحركة والوصول الى مواقع الاحداث ويحد من امكانية عملهم الحر دون ملازمة جهاز رقابي حكومي سيعكر بلا ريب صفو العمل الصحفي وانسيابيته ويرعب الجمهور الذي يعد الاتصال به من اهم موارد المعلومات للصحفيين ويوجد جهازاً رقابياً على اداء الصحفيين ما يصادر حريتهم في الخصوصية والسرية ويؤدي في النهاية الى تكبيل حرية الصحافة إن لم نقل مصادرتها وجعلها رهينة قوة حكومية تتخذ التدابير التي تراها لازمة لحماية الصحفي وهذا النص يأخذ باليمين ما اعطاه الدستور من حرية الصحافة بالشمال.

المادة (13)

"يلزم رؤساء المؤسسات الإعلامية المحلية والاجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك المؤسسات وفق نموذج معد من نقابة الصحفيين ويتم إيداع نسخة من العقد لدى النقابة"، و لا يبدو من الضروري ان تضع النقابة نموذجاً موحداً للتعاقد مع الصحفيين كون ذلك يؤثر على حرية التعاقد ويحد من امكانية التفاوض التعاقدي بين المؤسسة والصحفي وكان من الممكن ان تضع النقابة شروطاً عامة للتعاقد تضمن بموجبها حماية حقوق الصحفيين وتتيح لهم فرض شروطهم الخاصة مع المؤسسات الإعلامية.

المادة (14)

"لا يجوز إنهاء عقد عمل الصحفي الا بعد إخطار النقابة بمبررات ذلك فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحفي ومؤسسته تطبق قواعد قانون العمل"، ويبدو جلياً ان النص لا يجيز إنهاء عقد الصحفي الا بإخطار النقابة ورغم ان الاخيرة تفرض على الصحفيين التسجيل في النقابة والخضوع لضوابط العمل التي تفرضها ونماذج العقود التي تعدها الا ان كل ما تلزم نفسها به عند إنهاء عقد الصحفي هو تسلم إخطار فصله ومحاولة التوفيق بينه وبين مؤسسته، ومعلوم ان التوفيق لا يظهِر النقابة بصورة المدافع عن حقوق الصحفيين وانما يظهرها طرفاً موائماً بين وجهات النظر مقرباً لها، وبموجب هذا النص -والوارد في مشروع قانون حماية الصحفيين- ليس على المؤسسة الإعلامية لإنهاء عقد الصحفي الا ان تخطر النقابة ولا تصغي الى محاولة التوفيق التي قد تبديها لينتهي الامر بالصحفي مفصولاً بلا مسؤولية على المؤسسة الإعلامية وينتهي عقده الذي يفترض ان يتميز بمميزات تتواءم مع طبيعة العمل الصحفي الخاصة الخطرة بان يكون عقد عمل عادي كأي عقد آخر، ان النص لا يضع اي ضوابط للحجج التي يمكن الاستناذ اليها لفصل الصحفي ويترك الامر للسلطة التقديرية المطلقة للمؤسسة الإعلامية وهذا يعد بلا شك شرعنة اخرى يتضمنها مشروع القانون لإنتهاك حقوق الصحفيين وتجريدهم من اي حماية يدعيها قانون حمايتهم، وكان من اللازم ان يكون مطلع النص تحريماً لفصل الصحفيين اذا قاموا بتنفيذ التزاماتهم وفقاً لعقودهم وان يتضمن التزاماً واضحاً وصريحاً على النقابة في ان تستنفد جميع الوسائل الممكنة لإبقاء الصحفي في عمله والا كان على المؤسسات الإعلامية ان تعوضهم تعويضاً سخياً واذا كان الفصل تعسفياً فإن من المفروض ان تتخذ النقابة إجراءً رادعاً إضافياً بمعاقبة المؤسسة الصحفية.

المادة (15)

"للصحفي حق حضور المؤتمرات والاجتماعات والجلسات العامة في سبيل تأدية عمله"، نص هذه المادة لم يأت بجديد عندما قرر ان للصحفي حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة بل لم ينصَّ حتى على إجراءٍ رادع على منع الصحفيين من حضورهم تلك الملتقيات وبهذا لا يكون للنص اي قيمة كونه قرر امراً مكفولاً اصلاً للصحفيين ولم يعاقب على حرمانهم منه.

المصدر: كتابات


http://www.almannarah.com/NewsDetails.aspx?CatID=7&NewsID=12161

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى